الباب الاول في محله قال اما صفته فقد تقدمت وانهم اجمعوا عليها. تقدمت قبل قليل ان يدفع انسان الى اخر رجل الى رجل اخر ما لم يتجر به والربح بينهما مع معرفة قدر الربح. يعني نصيب كل
واما محله فانهم اجمعوا على انه جائز بالدنانير والدراهم. يعني كرر العبارة اولا اجمل والان عاد مرة اخرى سلف في العروض العروض يعني الاشياء التي عروض التجارة السلع التي نعرفها
يعني انسان عنده ملابس او عنده كماليات او ادوات كهربائية او ثلاجات او سيارات او غير ذلك من السلع الكثيرة في هذا الزمان فهل يجوز ان يقول هذه العروض بها بع بها واشتري او لا
قال فجمهور فقهاء الانصار على انه لا يجوز القيراط بالعروب من هم فقهاء الانصار؟ هم ابو حنيفة مالك الشافعي وهو المشهور في مذهب احمد اي المعتمد وجوزه ابن ابي ليلى. وهي رواية للامامية
وحجة الجمهور ان رأس المال اذا كان عروضا كان غررا لان هذه العروض ايها الاخوة لا تخلو عندنا مثلا المضاربة اما ان تقصد اعيانها او قيمتها واثمانها والثمن غير معروف عندنا
والعيان ايضا تختل لو حصل خلاف بين المظارب وصاحب الحق حصل الخلاف. واريد المفاصلة يرجع الى ماذا؟ يصعب ذلك والقيم يصعب تحديدها لانها تختلف من حالنا هذا هو السر في قولهم لا تجوز المضاربة في عروض التجارة لكن
هل يجوز ان يبيع العروض ويتخذها رأس مال للمضاربة ايضا فيها الخلاف المذكور في نفس العام وحجة الجمهور ان رأس المال ان اذا كان عروضا لانه يقبض العرب وهو يساوي قيمة ما
ويرده وهو يساوي قيمة غيرها. لان الدراهم والدنانير قيمتها ثابتة ويندر ان تختلف. يندر حصل في جولة ما ربما تنقظ او تقل لكن هذا لا داعي لكن العروض تختلف بين يوم واحد
تشتري هذه السلعة بالف ريال اليوم فتأتي غدا لتبيعها لا تساوي الا خمس مئة. وربما يكون العكس  قال ويرده وهو يساوي قيمة غيرها فيكون رأس رأس المال والربح مجهولا. وهذا معروف ايها الاخوة السلع
ولو بقيت على حالها تريد ان تبيعها لا تجدوا رأس لبن اشتري سيارة جديدة اليوم واعرظها غدا انظر هل تستطيع ان تحصل على المبلغ الذي دفعته الى المعرض لا يمكن هذا صح ان يأتيك انسان ليساعدك
اذا الغروب فيها هذا الشيء الذي اشار اليه العلم المؤلف والذي اشرنا اليه لانك اما ان تنظر الى الاعيان وهذا يحصل الخلل عند المفاصلة واما ان تنظر الى الثمن والثمن غير معروف عند العام
والا تنظر الى القيمة وهي التي حللها المؤلف بهذه التعريفة واما ان كان رأس المال ما به يباع العروض ان مالكا منعه والشافعي ايضا واجازه ابو حنيفة. اه هنا انضم ابو حنيفة الى ماذا؟ الى احمد في قول احمد الاخر
لان احمد في هذه المسألة اذا له رأيان الاول المشهور كالعروض نفسها الرأي الاخر جوابه اذا ابو حنيفة يجيد ذلك وهذه لا شك اخف نأخذ هذه العروض وتبيعه ثم بعد ذلك تضارب بقيمتها لكن هذا فيه ظرر. ايضا كما سيذكره المؤذن
قال واجازه ابو حنيفة وعمدة مالك انه قارظه على ما بيعت به السلعة وعلى بيع السلعة نفسها وكأنه قيراط ومنفعة مع ان ما مع ان ما يبيع به السلعة مجهول
انظر الى دقة الفقهاء رحمهم الله تعالى. كيف استنبط الامام ما لك او انتهى الى ان هذه هذا التصرف عندما يأخذ هذه السلع ويبيعها يشم منها رائحة هو نفع ماذا المضارع
يعني العامل فكأن هذا جر نفعا. وقد نهي عن كل قرظ جر نفعا وهذا يشبه القرض  قال فكأنه انما قارظه على رأس مال مجهول ويسو ان يكون ايضا انما منع المقاربة
على قيم العروض لمكان ما يتكلف المقارض في ذلك من البيع وحينئذ ينظ رأس المال وحينئذ يرد رأس المال القيراط وحينئذ يناظر ما معنى ينظ ايها الاخوة يعني قيمة هذه الامتعة هذه السلع يحول الى دراهم ودنانين
يعني نظف المال اي تحويله الى دراهم ودنانير اي الى نقدين او احدهما هذا معنى ينظف قال وكذلك ان اعطاه العرض بالثمن الذي اشتراه به ولكنه اقرب اقرب الوجوه الى الجواز. اه
لكن قد يشتري هذا العرب بعشرة الاف ريال. فيعطيه اياه بنفس الثمن. يقول هذه الثياب هذه الاقمشة اشتريتها بعشرة الاف ريال. هذه الادوات بعشرة الاف فخذ وضارب بها على انني اعطيتك عشرة الاف
هذا هو الذي يريد امك. هل هذا يجوز قال ولكنه اقرب الوجوه الى الجواز ولعل هذا هو الذي جوزه ابن ابي ليلى بل هو الظاهر من قولهم انهم حكوا عنه انه انه يجوز ان يعطي الرجل ان يعطي الرجل ثوبا ان يعطي الرجل ثوبا يبيعه
وما كان فيه من ربح فهو بينهما هذا الذي قاله والمؤلف فهم له والا كثير من وان الذين اجازوا ذلك انما اجازوا ان يباع العرب ويضارب بقيمته  وهذه تعتبر مسألة من مسائله
قال وهذا انما هو على ان يجعل اصل المال الثمن الذي اشترى به ثوب ايضا ان يجعل رأس المال ثمن هذا هو الذي نحن قلنا اما على الاعيان والقيم والاثمان
وهنا اصبح الثمن معلوما. فهل هذا يجوز؟ هو هذا الذي ذكره الناس ويشبه ايضا ان جعل رأس المال الثمن ان يتهم المقارض ان يتهم المقارض المقارض في تصديقه رب المال بشرطه على اخذ القرار منه
يعني يتهم لماذا؟ لانه في حاجة بحاجة الى هذا المال ليبيع فيه ويشتري ويستفيد ويشبه ايضا ان جعل رأس المال الثمن ان يتهم المقارض في تصديقه رب المال بحرصه على اخذ القرار منه
واختلف قول مالك في القراض بالنقد من الذهب والفضة. انا ما ادري بالنقد هذه لعل المراد هنا فيه تصحيف يعني لان النقر والنقرة يمكن يعني الظاهر انها النقرة ومراد بالنقرة هو القطعة التي تذاب من الذهب والفضة
واما النقد اذا اطلق الان فانه ينصرف الى النقدين. هذا هو اما اذا كان مصطلح على ان النقد يقصد بها القطاء السبائك هذا وارد لكن يظهر لي والله اعلم ولم اتحقق من ذلك
بان في العبارة تصحيحا لانها النقر او النقرة علينا ان نتأكد قال فروى عنه اشهب منع ذلك ورفض القاسم جوازه ومنع ومنعه في المصوغ وبالمنع والنعم وبالمنع في ذلك قال الشافعي والكوفي واحمد
من منع القراب بالنقد شبهها بالعون لي انه النقرة اختلف قول مالك رحمه الله بالقيراط بالنقد من الذهب والفضة تكلمنا عن هذه وقلنا ان اراد المؤلف بالنقد غير الدراهم والدنانير فذلك واضح يعني القطع من الذهب والفضة
والا بعضهم يقول النقرة او النقرة والمراد بالنقرة هو ما يذاب من الذهب والفضة في ترك سبائك ولعل هذا هو ما يريده المؤلف والا النقد اذا اطلق فانه ينصرف الى ما يتعامل به
هذه المسألة اشرنا اليها في درس ليلة البارحة  قال فروى عنه اشهب منع ذلك وروى ابن القاسم جوازه روى ابن القاسم جوازه ومنعه في المصوغ وبالمنع في ذلك قال الشافعي والكوفي وكذلك احمد
لماذا منعوا ذلك؟ لانه يشبه عروض التجارة هذا مما يدل على ان المراد بالنقد غير الدينار والدرهم غير ذلك لانها سبائك تباع وتشترى فهي قابلة للزيادة والنقص بخلاف ما يضرب من الدراهم والدنانير واسعارها ثابتة مستقرة
قال فمن منع القيراط بالنقد شبهها بالعروض ومن اجازه شباب الدراهم والدنانير لقلة اختلاف اسواقها قال واختلف ايضا اصحاب مالك رحمه الله بالفلوس. ما المراد بالفلوس؟ هي ما يضرب  النفود من غير الذهب والفضة. يعني ما يتعامل به كما ترون الان في وقتنا الحاضر
وهناك من يضرب من النحاس. هناك من يضرب من المعادن التي يسميها بالقروش هذه ليست ذهبا ولا فضة ما حكم التعامل بهذه يعني هل يضارب بها او لا يضارب وهي تحدد اثمانها وهي غالبا كما نرى في هذا الوقت تجد ان اثمانها قليلة جدا
انها لو تجمعت وتكاثرت وما حكم المضاربة بالفلوس اي ما يضرب نقودا من غير الذهب او الفضة. اما الذهب والفضة انه اذا ضربت دراهم او دنانير فهذا قد عرف منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
تعامل به المسلمون ووجدت نقود ضربت في العصر الاموي وفي العصر العباسي وتتابعت النقود ولا زالت يحتفظ بنماذج منها في كثير من دور من الدور التي تعنى بمثل هذا النوع من
اذا ما حكم ذلك اكثر العلماء يمنع ذلك وبعضهم يجيزه  قال واختلف ايضا اصحاب مالك في القيراط بالفلوس ومنعه ابن القاسم واجازه اشهب قال محمد بن الحسن وجمهور العلماء مالك والشافعي وابو حنيفة. على انه اذا كان لرجل على رجل دين قفز المؤلف دون ان يشير الى المذاهب
بل الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد يمنعون ذلك لكن للحنابلة رواية قياسا على العروض او يعامل معاملة العروض على انه يجوز به اذا ما يتعلق بالفلوس جمهور العلماء يمنعون المضاربة بها وقليل منهم يجيز ذلك
قال واختلف وجمهور العلماء مالك والشافعي وابو حنيفة على انه اذا كان لرجل على رجل دين لم يجوز ان يعطيه له قرارا قبل ان يقبضه. وجمهور العلماء ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد
يقولون في من كان له دين على شخص لك دين على انسان على رجل من الناس هل لك ان تقول له يا فلان؟ ضارب بالدين الذي عندك جمهور العلماء يمنع ذلك
عن ذلك مسألة اخرى فيما لو قال له اي قال الدائن للمدين اي صاحب الحق للذي عليه الحق. اعزل ما عندك من من دين وضارب قالوا لا يجوز ايضا ذلك. لماذا لا يجوز؟
لانه اي المدين اذا اشترى بما عنده من المال اي من الدين الذي عليها الذي في ذمته لصاحب الحق اذا اشترى به عرضا او غير ذلك فان ذلك المشترى يكون حقا له
حتى ولو كان ما يشتريه في الدنيا ما يشتريه يكون ملكا له لا ملكا للدائن متى يكون ملكا للداين عندما يقبضه بنفسه او يوكل عليه كما سيأتي في الصورة الاخرى
اذا جمهور العلماء يمنعون اذا كان انسان على اخر دين لا يجوز ان يقول له يا فلان لي عليك مثلا عشرة الاف ريال فاعمل بها مضاربة على ان يكون لك النصح والثلث والربع. لماذا لا يجوز
لان هذا المال لا يزال ملكا للمدين وبعد لم يكن ملكا للدائن. متى يكون ملكا له اذا قبضه او وكل من يقبضه اذا سر المنع في ذلك هو انه لا يزال ذلك الدين ملكا للمدين وليس ملكا للدين. متى يكون
ملكا للدائن اذا وصل الى حوزته او وكل من يتسلمه هذا هو السبب. لكن لو كان له مبالغ عند الاخروجية يعني لو ان انسانا اودع مبلغا من المال عند رجل اخر
فهل له ان يقول يا فلان ضارب بذلك المال؟ الجواب نعم يجوز. لان ذلك هو حقك وهو امانة عند هذا الرجل فله ان يضارب به. اذا الصورة مختلفة. نعم قال وجمهور العلماء مالك والشافعي ابو حنيفة على انه اذا كان لرجل على رجل
الائمة الاربعة متفقون على هذا لم يجز ان يعطيه له قيراطا قبل ان يقبضه اما العلة عند ما لك رحمه الله ومخافة ان يكون اعسر بماله. اذا العلة ايها الاخوة هي
القبض يغير الحال. متى ما قبضت تحول لصاحبه الذي له الحق. اي الداعي قبل القبض يبقى وان كان مدينا ملكا للمدينة اما العلة عند ما لك رحمه الله مخافة ان يكون اعسر بماله فهو يريد ان يؤخره عنه على ان يزيد فيه
ليكون فيكون الربا المنهي عنه. هذا احتمال وتعليل الائمة الثلاثة الذي سيأتي هو اظهر  واما العلة عند الشافعي وابي حنيفة واحمد انما في الذمة لا يتحول ويعود امانا هذا هو الصحيح. وايضا كما ذكرت لكم التفصيل الاكثر عند الحنابلة انه حتى لو
اشترى بذلك عروظا فانه لا يجوز له لان ما يشتريه يكون ملكا له وليس ملكا. لماذا؟ لصاحب الحق اي الذي طلب المضاربة اي الدالة قال واختلفوا فيما لهذا ايها الاخوة ترون دقة الفقهاء رحمهم الله
وكيف انهم يستنبطون الاحكام؟ وكيف يقفون عند تعليلهم؟ وكيف انهم يذكرون الفوارق بينها؟ فربما تجد مسألتين ترى ان لا فرق بينهما بينما تجد ان الفقهاء يبينون الفرق بينهم كما ترى في الماء اذا خالطه غيره لو خالطه غيره مما يؤثر فيه يغير لونه وطعمه قالوا هذا لا يكون طهورا
بينما لو تكاثر عليه التراب فانه يبقى طهورا. مع ان هذا غير اللون وهذا غير اللون  قال قال واختلفوا فيمن امر رجلا ان يقبض دينا له على رجل اخر ويعمل فيه على جهة القيراط. هذه سورة تختلف عن الاخرى
هذه تختلف رجل وكل اخر اذا هذا من باب الوكالة قال يا فلان قد وكلتك ان تقبض ما عند زيد من الناس من المال واذا ما قبضته واصبح في يدك فضارب به على ان يكون الربح بيننا كذا وكذا
قال  قال واختلفوا في من امر رجلا ان يقبض دينا له على رجل اخر ويعمل فيه على جهة القيراط فلم يجز ذلك ما لك رحمه الله واصحابه لانه رأى انه ازداد على العامل كلفة وهو ما كلفه من قبضه
وهذا على اصله ان من اشترط منفعة زائدة بالقيراط انه فاسد واجاز ذلك الشافعي والكوفي هو يعبر في هذا يعني في كتاب كما ترون بالكوفي ويقصد به ابا حنيفة وكيف نعرف ان انه ابا حنيفة؟ انه ابو حنيفة لانه هو الذي عاش وهو الامام المعروف
وتعلمون انه تربى في الكوفة وعاش فيها وله صولات وجولات وانه بدأ اول ما بدأ تعلمه ما هو في علم الكلام وكانت له مواقف جليلة ومشاهد كريمة واعمال تكتب له فانه كان
رحمه الله تعالى عندما كان متكلما اي مشتغلا بعلم التوحيد كان يذهب من الكوفة الى البصرة لينازل فرق المعتزلة ويرد عليهم ويدحض شبههم ويبين ان اقوال واهية وانها ضعيفة وكان يقيم عليهم الحجة
الحجة وكان رحمه الله تعالى من قوة حجته يحكى عنه انه يستطيع ان يقيم من السارية انها من ذهب يعني ما كان ينقطع لقوة حجته. لكنه بعد ذلك تحول الى علم الفقه لاسباب ذكرناها عدة مرات
ونحن نتحدث في هذا المقام لانه رأى ان الاشتغال به انفع وانه جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال ابغض الرجال الى الله الالد الخصم وقال هلك المتنطعون. فما اراد ان يشتغل بعلم الكلام ويضيع ذلك فرأى ان يشتغل في علم اخر. وقد عرض سائر
قصتهم معروفة وطويلة وحكايته مع الامام الشعبي التابع ايضا قال واجاز ذلك الشافعي والكوفي. اذا اجاز ذلك الامام ابو حنيفة والشافعي واحمد قالوا لانه وكله على القبظ لا انه جعل القبظ شرطا في المصارفة. اذا الفرق بينهما انه عند بعظ
بعض المالكية يضع مع الجمهور انه يعللون بانه جعل القبظ شرطا في المصارفة فكأنه جر نفعا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن القرض الذي يجر نفعه واما جمهور العلماء فقالوا هذا اصله الوكالة. اي قاسوه على الوكالة
ولك ان توكل انسانا ليأخذ لك مبلغا من زيد ويبيع فيها ويبيع فيه ويشتري فهذا كذلك ايضا قال المصنف رحمه الله فهذا هو القول في محله. واما صفته فهي الصفة التي قدمناها. ما هي صفته مرت بنا في
وهو ان يدفع رجل الى رجل اخر مالا ليتجر به على ان يكون بينهما ربح معلوم. لكن هناك امور لم يسيء اليها المؤلف ولعله يشير اليها بعد ذلك. هناك شروط معينة لابد ان يكون
معلوما يعني راس المال الذي يضارب به لابد ان يكون معلوم القدر والا يكون جزافا لانه لو كان غير معلوم القدر او كان جزافا كان في ذلك جهالة. والجهالة يشترط نفيها عن القرار اي المضاربة. فلا بد بان
معلومة ان بالنسبة للجعالة التي مرت بنا في درس ليلة البارحة فقد رأينا انه معفو عن الجهالة فيها للحاجة الى ذلك. لكن يشترط فيها ايضا ان يكون ان تكون الاجرة معلومة
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
