القول في احكام القيراط ربما ترون ان المسائل يعني بدأت تخف عندما تجاوزنا المسائل التي فيها دقة في هذا الكتاب وصعوبة التي مرت مثلا بنا في احكام البيوع وفي بعض ما مر ايضا منا في اوائل الكتاب. اما الان فبحمد الله كل ما بقي اصبح يعني اصبحت مسائل ميسرة
تتعلق بمسائل واضحة قال القول في احكام القيراط والاحكام منها ما هي احكام القيراط الصحيح؟ ومنها ما هي احكام القيراط الفاسد واحكام القراد الصحيح منها ما هي من موجبات العقد
اعني انها تابعة لموجب العقد من لوازم العقل من واجبات العقد يقتضيها العقد هناك رأس مال لابد ان يكون موجودا وان يكون معلوما والا يكون جزافا. وان يكون الربح ايضا محددا بينهما. اذا هناك شروط
من مقتضى العقل ولوازمه قال اعني انها تابعة لموجب العقد ومختلف فيها هل هي تابعة او غير تابعة ومنها احكام طوارئ تقرأ على العقد مما لم يكن موجبه من نفس العقد
مثل التعدي والاختلاف وغير ذلك قال رحمه الله ونحن نذكر من هذه الاوصاف اشتهر عند فقهاء الامصار ونبدأ من ذلك بموجبات يعني هو لا يريد ان يستقصي ولكن يذكر نفسها وانت اذا عرفت
يسهل عليك ان تلحق به الفرح قال ونبدأ من ذلك بموجبات العقل فنقول انه اجمع العلماء رحمهم الله على ان على ان اللزوم ليس من موجبات عقد القيراط. ما معنى هذا الكلام
ان اللزوم ليس من موجبات العقل. يعني جاء به باسلوب اخر لف ونشر. يعني هو يريد ان يقول ان عقد القراظ جائز وليس  فجاء بها فقال ان العلماء اجمعوا على ان اللزوم ليس من شيء
اذا القرار من العقود الجائزة كالوكالة وكالجعالة التي مرت بنا وكالشركة  فهذه عقود جاهزة وهناك عقود فيها كالمساقاة هل هي عقد لازم او جائز؟ وكل ذلك ان شاء الله سيأتي في موضعه
لكن مراد المؤلف هل المضاربة عقد لازم او جائز الجواب هو عقد جائز. ما الفرق بين ان يكون واجبا او لازما هناك فرق وفي الاجارة قلنا انها عقد لازم وكذلك في البيع لا يجوز لاحدهما ان يفسخ البيع او لجار دون سبب
يقتضي ذلك لكن هذا ولو لم يوجد سبب ولكل واحد منهما ان الا بعد الشروع في العمل ففيه خلاف بين العلماء قال فنقول انه اجمع العلماء على ان اللزوم ليس من موجبات عقد القراط يعني اجمع العلماء على ان
وما يعرف بالمضاربة عقد جائز وليس بلازم قال وان لكل واحد منهما فسخه ما لم يشرع العامل في القيراط. وما دام انه عقد جائز فيجوز لكل من هو ان يطالب بكشفه. لانه غير ملزم له
وما دام غير ملزم له فله ان يطالب بتسقه يعني يطالب بالمفاصلة. وهذه من الاسباب انه عقد غير لازم التي تجعل العلماء لا يجيزون ايضا القرابة بعروض التجارة لانه كما اشرنا
في درس ليلة البارح اما ان يكون العقد على اعياني او على قيمته او على اثمانه الاثمان لم غير معروفة. القيمة تختلف من وقت الاعيان ايضا هذه لا يجوز لانها عروض ايضا
هذا هو السبب. نعم قال واختلفوا اذا شرع العامل قال مالك هو لازم. اذا اذا شرع العامل اخذ هذا المال الذي اعطاه اياه. ثم انطلق وبدأ في العمل هل يجوز فسخه او انه بعد الدخول فيه تلزمه
نعلم ايها الاخوة بالنسبة للعبادات ان الانسان اذا دخل في نافلة يلزمه اتمامها  مثلا يحرم في حج غير مفروض فانه يلزمه اتمامه وكذلك الانسان اذا دخل ايضا في سنة كما قال تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. لكن بالنسبة للسنن اذا اقيمت الصلاة الخلاف
هل اذا اقيمت الصلاة وانت تصلي سنة او نافلة؟ هل لك ان تقطعها وتبدأ لماذا بالصلاة المكتوبة لانه اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وتأخذ بهذا الحديث وتقطع او انك تخفف وتتم عملا بقول الله تعالى او بعموم قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم
هذه الشريعة ايها الاخوة احكامها مرتبط بعضها ببعض وانا ذكرت مرارا لانه كما تعلمون اذا ولدت شجرة لوحة عظيمة لها اصل ثابت في النار ولها اغصان ممتدة. هذه الاغصان من اين تتغذى منها؟ هذا الاصل
فهذا الاصل هو هذه العقيدة. عقيدة التوحيد. عقيدة الاسلام. وهذه فروع هذه الشرعية هذه الاغصان. التي تلتقي هذا الاصل ايضا هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهما الينبوعان الصافيان
اللذان منهما نأخذ احكام هذه الشريعة ومنهما نستمدهما نستمدها واليهما نرجع عند الاختلاف فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. والرد الى الله تعالى هو الرد الى كتابه ودوا الى الرسول هو الرد اليه عليه الصلاة والسلام في عندما كان حيا اما بعد وفاته فالرد الى سنته صلى الله عليه
اذا هذه شريعة عظيمة. يرتبط بعضها ببعض. لا ترى فيها انفصالا نجد فيها عقيدة فيها عبادة فيها اخلاق فيها معاملة اذا تجدها كلها متقسم بعضها ببعض لا ينفصل هي الشريعة الكاملة ما سبقها من الشرائع
جاءت لتعالجنا حاجات اقوام في اوقات معينة جاءت لتؤدى ويقضى بها في فترات ثم تنتهي. اما هذه الشريعة الاسلامية فهي المهيمنة. هي شريعة الله الخالدة الى ان يرث الله سبحانه وتعالى هذا الكون ومن عليه. ستبقى ابد الدهر ابد الابدين ودهر الذاكرين لا
تنتهي حتى تقوم الساعة حتى اذا نزل عيسى عليه السلام انه يحكم بهذه الشريعة الاسلامية التي مع الاسف عزف عنها كثير من المنتسبين اليهم يتحاكمون الى قوانين وافكار من وضع البشر
قال واختلفوا اذا شرع العامل فقال مالك رحمه الله ولازم وهو عقد يورث فان مات وكان للمقارض بنونا امناء كانوا في القيراط مثل ابيهم ان لم يكونوا امناء كان لهم ان يأتوا بامين
قال الشافعي وابو عن الامام مالك يرى ان العقبة في اصل غير الناس. لكن اذا شرع العامل في العمل اصبح لازما لماذا؟ لما يترتب على الانفصام والانفصال من النار فلو مات احدهما ورثه صاحبه
وجمهور العلماء سيأتي الائمة الثلاثة يخالفون في ذلك. يرون انه لا يتغير عن حالته الاولى وهو عقد جائز حتى ولو شرع العامل في العمل ولذلك اشترطنا فيه ان يكون دنانير وبراهن
لانه عند الانفصام يرجع الى هذا العصر الذي لا يتغير لذلك عللوا بانه لو كان عروضا ثم حصل الانفصال حينئذ يحصل الظرر لان القيم تتغير. قيم عروض التجارة تتغير لانه كما هو معلوم قد يصيبها كساد
ربما تكون السلع نافقة ماشية هذا امر معروف السلع كما هو معلوم تتغير من وقت لا وقت وربما تجد بعض السلع في بعض الفترات ترتفع اسعارها وفي بعضها تنزل وربما اصابها كساد سنين عديدة لا يقتصر على مثلا فترة معينة ولا على فصل من فصول
نحن نعرف بان الحاجة في الشتاء تدعو الى مثلا الثياب الشتوية من الصوف وامثالها وفي الصيف ايضا يحتاج الناس الى الثياب الخفيفة. وبخاصة الثياب البيضاء. ايضا المأكولات يختلف الناس بالنسبة لها
يحتاج الى هذا النوع في وقت اكثر من غيره وربما يصيب الناس كساد فيسفي ذلك على العام كله على اعوام عديدة قال وقال الشافعي ابو حنيفة رحمهما لكل واحد منهما الفسق اذا شاء
وليس وليس هو عقد يورث ومالك الزمه بعد الشروع في العمل  مالك لماذا الزمه رأى ان ذلك من باب المصلحة انتم تعلمون ان الفقه المالكي علي بالمصالح المرسلة كثيرا ورأى انه بعد ان يشرع في العمل ثم بعد ذلك يحصل الانفصال وقطع العقد والانتهاء منه يتضرر
لانه امضى وقتا نعم والاخرون يقولون لا الزمه بعد الشروع في العمل لما فيه من ظاهر ورآه من العقود الموروثة الثانية شبهت الشروع بالعمل لما بعد الشروع بالعمل ولا خلاف بينهم
ان المقارض انما شبهت ماذا والفرقة الثانية الشروع في العمل فيما بعد الشروع في ما قبل الشروع  في احد عنده صحيح نقرأها مرة اخرى شبهت والفرقة الثانية الشروع في العمل
فيما بعد الشروع في العمل هو نفسه نعم لا يجوز شبهت الشروع في العمل بما بعد الشروع اذا هو هو بما قبل الشروع في العمل لان ما قبل الشروع متفق عليه. فهم يريدون ان يلزمون المالكية
وقبل الشروع في العمل لا خلاف بين الائمة. انه عقد لازم لكن بعد الشروع يكون عقدا لازما عند ذلك. فكيف نقول شبه ما بعد الشروع؟ لما بعد الشروع والفرقة الثانية خبئت الشروع في العمل بما قبل الشروع
الكلام صحيح يعني الائمة الثلاثة لا يرون فرقا بين ان يكون قد شرع وبين ان لم يكن قد شرى فيما قبل الشروع في العمل قال رحمه الله ولا خلاف بينهم ان المقارض انما يأخذ حظه من الربح
بعد ان يلظ جميع رأس المال يعني ما يأتي ما شا الله ويتصرف اذا كسب وهو في طريقه يتصرف وياخذ ويشتري يصبح حكما لنفسنا هذا حق يشترك بين اثنين لا يحق لاحدهما ان ينفرد بشيء منه حتى يلتقيان ويصفيان حسابهما
يعرف كل واحد منهما حقا. فانه يعرف رأس المال ثم بعد ذلك يعرف ماذا تم وربما كان هذا الزائد عروضا فتحتاج الى ان تنظم ما معنى تنظم بيناها في درس ليلة البارحة يعني ان تحول الى نقد الى دراهم وبنانين
هذا المتاع الذي قد ربح لانه اشترى سلاح بضاعة كثيرة كما حصل في القصة التي ذكرت لكم قصة عبدالله وعبيد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما استلفا مالا اقترض مالا من ابي موسى لا شيء. ولماذا؟ العراق
الكوفة ثم بعد ذلك اشترى بضائع من العراق فقدم بها المدينة وربح فيها وبعد ذلك اذا حصل مال ربح في المال. الربح قد يكون عروظا اذا المهم انه لا يحصل تصرف من احد العاقبين الا بحضور الاخر
قال وانه ان خسر ثم اتجر ثم ربح الخسران من الربح هنا ان خسر ثم ربح ثم ثم خسر ثم ربح. المهم انه يجبر الخسران من المكسب. وهذا هو شأن التجار ايها الاخوة
بعض الناس تجد انه قصير النفس اذا دخل ميدان التجارة وبدأ يماكس فيها ربما يخسر مرة او مرتين فيقول خلاص بعضهم تجده يتشائم نسأل الله العافية. يقول انا حظي تعبان هالك
ماذا نعمل؟ لا يا اخي كم من ناس خسروا مرة الى عشر وهذا ينطبق على اصحاب المزارع تجد انه يحرس الارض ثم يزرعها فربما تأتي افة من السماء. ربما تأتي دويبات
وتذهب عليه هذا العام الذي يلي ثم تتغير الاحوال ويبارك الله له. فهو الانسان يتوكل على الله والله سبحانه وتعالى قد احل البيع. وبين عما والرسول صلى الله عليه وسلم قال اطيب ما اكل الرجل من كسبه. اطيب
مما يأكله الرجل من كسب من كسب يده وهؤلاء الائمة الذين تقرأون الان اقوالهم ابو حنيفة ماذا كان؟ كان بزاز وكان من امهر الناس بالاشتغال للقزازة يعني اللي نسميه القماش الان
رجل مشغول بالعلم ومع ذلك عنده دكان. وكان يربح وكان ينفق على تلاميذه. انظروا كان يعطي تلاميذ عليهم لانهم كانوا وقفوا انفسهم كانوا يشتغلون بالعلم وهم يحضرون الدروس فليس عندهم وقت لا. طلاب العلم يختلفون
الان تجد انه يتحول من درس الى درس ومن معلم الى معلم. فتجد انه يصل يومه بنهاره الا وقت الراحة. يقرأ في اليوم خمسة كتب او اربعة او ثلاثة تجد مثلا الشيخ ما شاء الله علمه غزير متنوع. وايضا الطلاب عندهم استعداد الان لا تغير الشيوخ وتغير الطلاب ايضا وهذه
التي لا ينبغي ان ننكرها لان الاذهان تشددت وتوزعت وانصرفت وايضا كانوا فيما مضى يقفون انفسهم على العلم ويندفعون اليه ليست هناك غايات غير طلب العلم الى الصورة تغيرت. كذلك الامام احمد كان يحمل على رأسه
يحمل ثم يأكل من قوت عمله. ولما ذهب ومعه زميله وقرينه وصديقه اسحاق ابن راهوي. وكان اسحاق ايضا صاحب مال. فاستأجر بيت في اليمن فعرض علي على ماذا؟ على الامام احمد ايضا ان يعينه في ذلك فابى فكان ينزل ويحمل فاذا حصل ما
تصدوا قوته عوزه اكله وانتهى. وكان يعني احدهم يبحث عن رزقه في يومه. نحن لا نجد الانسان عنده المال الكثير ويفكر كم يكفي واحتاج تغيرت الاحوال ايها الاخوة يعني تغيرت الامور
وكانوا فيما مضى لا ينشغلون بهذه الامور. اما نحن الان فاحوالنا قد تغيرت الى ايها الاخوة هؤلاء هم الائمة كانوا يعملون ويأكلون من كسب ايديهم. وما اجمل هذا! وليس ايضا بل ابو بكر رضي الله عنه
الصحابي الجليل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممن يشتغل بالتجارة فلما تولى الخلافة نزل السوق فاوقفه الصحابة قالوا لا الان وقتك ليس لك وقتك لعمل المسلمين فحدد له نصيب يكفيه ويكفي اولاده. وتعلمون
اذا الامر مختلف لان الان وقته اصبح اثم من ان يذهب وينزف في الاسواق ويبيع ويشتري. بل عليه ان يجلس للمسلمين يسعى في حاجاته ويحل مشكلاتهم وبيت المال مسؤول عنه في هذه الناحية
دروس ايها الاخوة كثيرة في تاريخنا الاسلامي الذي ربما نجد كثيرا مما يجهله. نعم قال رحمه الله ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من اصبح معافا في بدنه امنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما سيقت له الدنيا. انظروا من اصبح معافا ببدنه في صحته
من اصبح معافا في بدنه امنا في سربه حتى عبر عن سكن الانسان بالشرك يعني جحر كانه يسكن فيه عنده قوت يومه وليلته فكأن نسيك خير الدنيا كأنها امامه بحلف
وقول الله تعالى وجعلكم ملوكا في قصة بني اسرائيل في سورة المائدة قالوا ملوكا لان الانسان اذا كان عنده بيت وزوجة وخادم يعني داء ودابة اصبح ملكا قال رحمه الله تعالى واختلفوا في الرجل
يدفع الى رجل مالا قيراطا فيهلك بعضه قبل ان يعمل فيه ثم يعمل فيه فيربح ويريد المقارض ان يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك. هل له ذلك ام لا
قال مالك وجمهور العلماء ان صدقه رب المال له ذلك لأنه اذا دعا هذه الدعوة ووافقه صاحب المال فنعم لكن لو حصل خلاف حينئذ ينظر الى  قال فقال ما لك وجمهور العلماء صدقه رب المال
او دفع رجل مال القيراط لرجل فهلك منه جزء قبل ان يعمل فاخبره بذلك فصدقه. ثم قال له يكون الباقي عندك قراظا على الشرط المتقدم لم يجد حتى يغافله ويقبض منه رأس ماله وينقطع القيراط الاول. حتى تزول الشبهة لانه تغير الامر
حتى لا تكون هناك جهانا  قال ابن حبيب من اصحاب ما لك انه يلزمه في ذلك القول ويكون الباقي قيراطا قال المصنف رحمه الله وهذه المسألة هي من احكام الطوارئ
ولكن ذكرناها هنا بتعلقها بوقت وجوب القسمة. ما معنى هذا الكلام؟ وهذه المسألة من احكام الطوارئ ولكن ذكرناها لقي باحكام القسمة يعني ليست المشهورات المسائل التي جعل المؤلف منهجه سائرا عليه. وانما هي مسألة جزئية طارئة قد تقرأ
الاصل يعني الغالب بحمد الله ان الانسان يعني يحضر الماء لكن قد يحصل مثل هذه التي خطر على الانسان من المعلوم ايها الاخوة لذلك ترون عندما تذكرون درسنا الحج نجحنا ان الحج ينبغي ان يكون على الفور
وان الذين قالوا بانه ليس على الفور استدلوا بالصلاة قالوا الصلاة لها وقت موسع ومضيع للانسان يصلي في اول الوقت او في وسطه واخره. ولا يعتبر اثما. الا يجوز ان يؤخر الصلاة الى اخر وقتها؟ يقال بلى
لكنه رد على هؤلاء الذين بان وقت الصلاة محدود. وغالبا يعيش الانسان في مثل هذه الفترة يندر وان كان الموت والحياة بيد الله. لكن الغالب ان الانسان يبقى لكن الحج عام ستبقى عام
هل تضمن انك ستبقى؟ ثم ايضا قد تبقى صحيحا لكن هل ستضمن انه سيكون عندك المال النفقة التي توصلك والراحة او الراحلة كذلك ايضا في مثل هذه قال ذكرناها هنا لتعلقها بوقت وجوب القسمة
وهي من احكام العقد. وجوب القسمة لانها ايضا اذا حصل هذا الطرف هذا الظرف الطارئ هل له كافر في قسمة الربح او لا قال المصنف رحمه الله واختلفوا هل للعامل نفقة؟ هل للعامل نفقته من المال المقارظ عليه ام لا؟ هذه مسألة مهمة جدا يعني
هذا العامل يقصد به المضارب والاخر صاحب المال يسميه برب المال اول مضارب له فهل للعامل النفقة ولو اشترط ذلك هل له ذلك؟ او انه ليس له الا ان يضارب بالمال. ونفقته عليه هو
على ان يكون الربح حسب ما اتفق عليه على جزء معلوم. هذه المسألة فيها خلاف كبير واقوال متعددة بين العلماء. منهم من يمنع ذاك ويقول لا ناقة له لان هذا امر خارج عن العقد
وبعضهم يعطيه النفقة والحق لانه كالوكيل تماما. فهو امين على هذا المال فما المانع ان يأكل ويشرب نفسه في حدود الحاجة دون ان يبالغ في ذلك في حلول المعتاد لا ظرر ولا ظرار
وبعضهم اجاز ذلك في السفر لان السفر له مخاطر ربما يحتاج الانسان فيه الى ما يحتاج الى ما لا يحتاج في الحظر ففرقوا بينهما. وهناك من يقول لا ان مرض فله ان يأكل من هذا المال
في حالة مرضه سيتعطل عن العمل ويصبح عاجزا فان له ان يأكل من ذلك الماء في هذه الفترة التي لا يكون عاملا فيها هذا مجمل ما في الاقوال التي سيذكرها المؤلف
فليتفضل القائد قال وقت له هل للعامل نفقته من المال المقارض عليه ام لا على ثلاثة اقوال قال الشافعي رحمه الله في الاقوال لكنه اخذ جملتها اذا العلماء اختلفوا. فقال الشافعي
وقال الشافعي في اشهر اقواله لا نفقة له اصلا. اذا الامام الشافعي في اشهر اقواله يقول لا ناقة له معنى هذا ان الشافعي له اقوال نعم له قولان اخران قول يرى فيه انه يستحق النفقة في السفر وحده
وفي رواية ثالثة له النفقة قال واختلفوا هل للعامل نفقته من المال المقرض عليه ام لا على ثلاثة اقوال وقال الشافعي رحمه الله في اشهر اقواله لا نفقة له اصلا الا ان يأذن له رب المال
وقال قوم له نفقته وبه قال ابراهيم النفعي والحسن. واحمد لكنه قيده بان يذكر ذلك في العقد. يعني ان ذلك مشروطا اذا لم يحصل شرط فلا قال وهو وهو احد ما روي عن الشافعي رحمه الله. يعني هذا هو القول الثاني للامام الشافعي
قال اخرون لهم نفقة في السفر من طعامه وكسوته. وليس له شيء في الحظر وبه قال مالك وابو حنيفة والثوري رحمهم الله وجمهور العلماء. وعلة ذلك انهم قالوا ان الحاجة في السفر
المسافر تعتريه امور فيحتاج الى ان ينفق على نفسه. والمشقة اكبر. ولذلك نرى ان الشريعة ذات امور فخففت عنه كثيرا من الاحكام. كذلك ايضا هذا المسافر بحاجة الى ان تكون رعايته اكثر فما المانع من ان ينفق على نفسه في الحذر؟ لكن في السفر. لكنه يكون في الحظر بين اهله وذويه
فلا حاجة لان ينفق  قال الا ان ما لكا رحمه الله قال اذا كان المال يحمل ذلك. اه وهذا حقيقة هذه لفتة طيبة لانه ربما يكون الربح يذوب ويذهب بالنفط
لان الربح قد لا يكون كثيرا واذا ما انفق العامل منه استوعبت نفقة العامل الربح سيخرج المال كما كان كحاله عندما سلمه ربه وقال الثوري رحمه الله ينفق ذاهبا ولا ينفق راجعا
ينفق زاهدا لانه في الذهاب ذهب ليتجه ويبحث عن التجارة لكن بالنسبة للعودة انتهت مهمته ان يبقى عليه سوى يصان ما لديه من تجارة وقال الليث رحمه الله يتغدى في المسري ولا يتعشى
وروي عن الشافعي ان له نفقة ان له نفقته في المرض المشهور عنه مثل قول والمشهور عنه مثل قول الجمهور ان لا نفقة له في المرض قال رحمه الله وحجة من لم يوجزه ان ذلك زيادة منفعة في القيراط فلم يجز
اصله المنافع وحجة عرفنا فيما مضى ان اي عقد من العقود لا ينبغي ان تلحق به منفعة. عرفنا النهي عن البيع اذا كان الرسول نهى عن بيع وسلف وعن القرض اذا جر نفعا الى غير ذلك من الامور حتى لا يكون ذلك
قال وحجة من اجازه ان عليه العمل في الصدر الاول يعني يقول حجة من اجاز ان هذا كان في العهد الاول. في زمن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم فان هذا كان سائلا في ذلك
الوقت فينبغي ان يكون اساسا يقاس عليه فيما يتعلق بنفقة العامل من المال ومن اجازه في الحضر شبهه بالسفر قال رحمه الله واجمع علماء واجمع علماء الانصار على انه لا يجوز للعامل
ان يأخذ نصيبه من الربح الا بحضرة رب المال. هذه مسألة مهمة ايها الاخوة لان العقد قام على طرفين احدهما رب المال والاخر هو العامل واذا ما حصل ربح فلا بد من ان يكون بحضورهما معا
حتى يعرف رأس المال ثم يستخرج بعد ذلك الربح فيصبح موزعا بينهما كل يأخذ حصة لكن لو تصرف العامل في ذلك كان منفردا في تصرفه في امر لا يجوز له ان يفعله الا ان
فيه الضمان وان حضور رب المال شرط في قسمة المال واخذ العامل حفرته. وهذا امر لا يختلف فيه العلماء. لان هذا حظ لكل منهما فلماذا ينفرد به العامل فيأخذ نصيبه
وايضا هو محل لانه ربما لو تصرف فقسم فاخذ ما يخصه يكون في ذلك ايضا شبهة وانه ليس يكفي في ذلك ان يقسمه بحضور بينة ولا غيرها. يعني لا يكفي ايضا ان يكون عنده شاهد
او شاهدان او علامات تدل على ذلك. لان حضور الطرف الاخر متعين في ذلك حتى يرفع النزاع ويذهب الخلاف خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
