قال المصنف رحمه الله تعالى القول في احكام الطوارئ اذا اخذ المقارض حصته من غير حضور رب المال اذا هناك احكام قد تطرأ ايضا. هناك هناك احكام ثابتة في القراءة
عرفناها تتعلق برأس المال وفي كيفية توزيعه وفي الثمن وفي الشراء وفي المضاربة ابرأ امور اخرى هذه الامور الاخرى تعرف باحكام الطوارئ التي تجد على ماذا ما يتعلق بالقراءة  قال واختلفوا اذا اخذ المقارض حصته من غير من غير حضور رب المال ثم ضاع المال او بعضه ثم ضاع المال او بعضه
انظروا اذا عرفنا في المسألة السابقة ان العلماء اجمعوا وانه ليس للعامل ان يأخذ نصيبه دون حلول رقية لكن لو قدر انه تصرف فاخذ العصير وقرأ شيء ما هذا الطارق هو انه ذهب ذلك المعنى
وقال مالك رحمه الله ان اذن له رب المال في ذلك العامل مصدق فيما ادعاه من الضياع. لماذا مصدق؟ لانه امين. فهو بمنزلة الوكيل. بمنزلة ولي اليتيم وكونه قد سلمه ما له انما قد امنه على ذلك فهو كمن يحفظ الوديعة وكالوكيل وكامثال هؤلاء
اذا هو موضع امانة واذا كان كذلك فعند ما لك ينبغي ان يكون مصدقا وقال الشافعي وابو حنيفة والثوري قال الشافعي وابو حنيفة والثاوي رحمهم الله ما اخذ ما اخذ العامل يرده ويجبر به رأس المال. ما اخذ العامل يرد ويجبر به رأس المال لانه
دون اذن من رب المال ودون ان يكون حاضرا معه. فلما اخذ ذلك الربح ضاع رأس المال. فينبغي ان يرد ذلك فيجبر به رأس المال وان كان اقل فيكون اساسا له
ثم يقتسمان فضلا ان كان هنالك واختلفوا ان كان الذبح يبلغ درجة رأس المال ويزيد فحينئذ يكتسبان الذبح يعني رأس المال يكون حقا للمقارن وما زال انه ربما يكون الربح كبيرا وربما يكون الربح قليلا لا يصل الى رأسه
قال واختلفوا اذا هلك مال القيراط بعد ان اشترى العامل به سلعة ما هذه ايضا يشتري العامل سلعة من السلع وقبل ان ينفض ثمها للبائع ذهب ذلك ماذا المال؟ نعم اي ذهب ذلك العرض الذي اشترى به ذهب ذلك المال نعم
واختلفوا اذا هلك مال القيراط بعد ان اشترى العامل به سلعة ماء وقبل ان ينقده البائع يعني هذا المقارض رأس المال معه عشرة الاف. فاشترى به سلعا وقبل ان يسلم هذا المبلغ نقدا للبائع الذي اشترى منه تلك السلع ضاع ذلك المال
يعني ضاع من يد المضارب فما الحكم هنا؟ لكن لو سلمه اليه وضاع فلا علاقة له بذلك. لان صاحب لان البائع قد قبض حقه اصبح في مسئوليته وقد عرفت من ذلك في البيع وغيره
لكن هذا المال بعد ان تم الشراء فقد من المضارب وقال مالك البيع لازم للعامل. ورد المال مخير ان شاء دفع قيمة السلعة مرة ثانية ثم تكون بينهما على ما شرط من المقاربة
وان شاء تبرأ عنها ابو حنيفة بل يلزم ذلك الشراء بل يلزم قال ابو حنيفة واحمد اتفقا من حيث الجملة واختلفا في التفصيل قال ابو حنيفة بل يلزم ذلك الشراء
فليلزموا ذلك الشراء فليلزموا ذلك الشراء رب المال سبقته بالوكيل. يعني الامامان ابو حنيفة واحمد يا فلان الشراء لازم هنا لان المضارب التزم بشعار السلعة وقد فقد المبلغ بعد ان تم الاتفاق بينهما
والبيعان بالخيار ما لم يتفرق وقد تم ذلك. لكنه قبل ان ينفذ بالثمن عند ابي حنيفة واحمد البيع لازم. لكن كيف يكون ذلك؟ على ربط المال ان يدفع مالا اخر
وقال ابو حنيفة بل يلزم ذلك الشراء رب المال نبهه بالوكيل الا انه قال يكون رأس المال في ذلك القيراط الثمانين. ها هنا هذا موضع الخلاف بين الامامين ابي حنيفة واحد
ابو حنيفة يرى ان رأس المال الثالث وايضا ماذا الثمن المضاف والامام احمد يرى ان رأس المال انما هو هذا الذي اشتري به اخيرا اما ذاك فقد ذهب وانتهى فكيف يعد في رأس المال
وابو حنيفة يرى انه لابد من الجمع من اعتبار الثمنين احدهما موجود ثابت والاخر متصور لان انه ذهب وهو بذلك راعى عن الرفق بصاحب المال حتى لا يتضرر لانه من الذي اضاع المال؟ او من الذي ضاع المال بيدك
اذا لماذا يتحمل ذلك صاحب المال دون ان يتحمل وان يشركه الذي ظارب معه. المظارب فرأى انه يعتبر يدفع رب المال الثمن الجديد لكن يؤسس رأس المال على الاول والثاني. احدهما صوري والاخر واضح
فاذا ما وصل الى المالين فما زال والامام احمد يقول لا  قد انتهى وقد انتهى من يد امينة قد استأذنت على ذلك الماء ولم يحصل تفريط ولا تعدي لكن لو حصل تفريط او تعد فانه يلزم ذلك المظاعف. اما وان
انه لم يفرط فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. فينبغي ان يقتصر على رأس المال على الثمن الاخير الذي وهكذا ترون ايها الاخوة ان كل امام من الائمة عندما يقول قولا يكون له رأي
وله تعذير يعبده. فهو يذكر تعليل ربما يكون رأي هذا اقوى او هذا اقوى. لكن كل واحد منهما له له فهم فيما يقول فهو عندما يرجح رأيه او يقول قولا ينتهي الى فهم ينفي
ينتهي الى امر قد وصل اليه فهمه في  الا انه قال يكون رأس المال في ذلك القرار الثمنين. ونقول وعند احمد يكون الثمن الاخير  ولان ابو حنيفة اراد ان يشرك رب المال والمضارب في المصيبة. فلا ينبغي ان ينفرد بها
والامام احمد يقول له الذي يعتبر هنا هو الموجود وذاك مال قد ذهب وهو غير واقع. ثم ان الذي ذهب منه لم يفرط ولم يتعدى ورب المال قد ائتمنه فهو امين وهو عرظة ايضا. لان يظيع منه المال وربما تصيبه جائحة وربما يخسر الى غير ذلك
من الجوائح وايضا النكبات التي قد تصيب الاموال الا انه قال يكون رأس المال في ذلك القيراط الثمني ولا يقتسمان الذبح الا بعد حصوله عينا الا بعد ان يتجمع رأس المال الاول والثاني
فمن زاد بعد ذلك عند ابي حنيفة يكون هو الرب وعند احمد لا ما زاد على الثمن الاخير ولا يقتسمان الذبح الا بعد حصوله عين اعني ثمن تلك السلعة التي تلفت اولا
الثاني الذي لزمه بعد ذلك. اعتقد ان الامر واضح. يعني لابد من ان يتوفر ماذا الثمن لمعنى. الثمن الاول الثالث والثمن العقيد فاذا ما اجتمع بعد الضرب يعني بعد البيع والشراء ما يزيد هو
قال رحمه الله تعالى واختلفوا في بيع العامل من رب المال بعض سلع القيراط. هذا هل هذا جائز؟ هذا فيه سلوك يعني مثلا كونه يبيت بعض السلع مرة بالماء او العكس ايضا
الحامل نفسه يشتري هل هذا جائز المولود وكره ذلك ما لك رحمه الله واجازه ابو حنيفة رحمه الله على الاطلاق واجازه الشافعي بشرط ان يكون قد تبايع بما لا يتغاضى الناس بمثله. اذا هذه المزنة كما ترون جدة فيها خلاف
هل يجوز ان يبيع من رب المال او لا احمد له روايتان؟ الجواز وعدمه اذا هذي اختلف فيها العلماء هل يجوز ان يبيع منه هو مالك؟ فكيف يبيع على نفسه؟ هذه وجهة الذين منعوا. والذين اجازوا ذلك وقالوا وما المانع ان يشتري ما دام سيشتري
جمال بن مضاربة هو مال من؟ مال المالك. مال رب المالك فكيف يبيع عليه العامي كانه يبيع عليه نفسه وهذا لا يجوز الاخرون قالوا ذلك جهاد. لانه نعم هو اصل ما له. لكن شاركه فيه غيره وهو العامل
ان يبيع من هذا البال الذي تحول بعد ذلك الى سلع له ان يبيع عليها هذه كلها مسائل اجتهادية ولذلك كثر الخلاف فيه. وتنوعت مفاهيم العلماء  واجازه الشافعي رحمه الله
بشرط ان يكون قد تبايعا بما لا يتغاضن الناس بمثله. يعني اذا تبايع البيع المعروف بين الناس بان يبيع على اجنبي فحينئذ تنتفي الشكر واذا انتهت الشبهة وزال الشك فلا مانع عند الامام الشافعي
انه اذا دعا علي يحتمل انه واطأه لانه رب المال فخفض له فاضر بنفسه يشتمل ايضا وجه اخر انه زاد عليه ليستغله لانه ايضا وثق به وامن به الشبهة قائمة لكن اذا حصل البيع
في ضوء ووفق ما يتعامل عليه مع غيره اي مع غير رب المال بحيث لا يحصل غبن لاحد الطرفين. لا برب المال فلا يغبنه لانه باع عليه ربما زاد ولا للعامل لان العامل يريد ايضا رضاه
وربما باعه اقل من ذلك فامن يلحق الضرر يلحق العامل لان ذلك سيسري الى الربح ايضا قال وجه ما كره ما كره من ذلك ما لك وجه ما كره من ذلك ما لك رحمه الله
ان يكون يرخص له بالسلعة من اجل ما قارنه مالك ما قال لا يجوز لكنه يرى ان يترك ذلك تورعا وكراهة والا لو فعله لكنه يجوز مع الكرامة فكأن رب المال اخذ من العامل منفعة
سوى الربح الذي اشترط عليه هذا هو هي هذه الشبهة القائمة وبعضهم يقول ربما تواطأ معه فقلل وربما غبنه ايضا. لان بعض الناس يغبن وربما ترونه في هذه الحياة. احيانا
تجد جارين او صديقين يثق احدهما بالاخر فهو يظن انه اذا ذهب الى هذا الجار والى هذا الصديق وهذا هو المؤمل. والذي ينبغي فتجد ان هذا الجار يستغل ثقته به
وربما زاد عليه. وربما ترون نماذجه وخصوصا في هذا الزمان يعني انسان يثق باخر فليشتري منه سلعا ولا يماكس ولا يكاسره كما نقول فيبيع عليه باغلى. مع ان المفروظ اقل ما يكون ان يعامله كغيره
قال المصنم رحمه الله تعالى خلافا بين فقهاء الانصار انه انتكار العامل على السلع الى بلد فاستغرق الكراء قيم السلع وفضل عليه فضلا انها على العامل لا على رب المال. هذه مسألة مهمة لكن
كان ينبغي حقيقة ان يقدم ولكن المؤلف لا نؤاخذه لانه كما قال يعنى بمشهور المسائل وامهاتها فيما يتعلق بالعالم هل العامل مسؤول تجاهه ما للقرار او غير مسؤول لا شك ان العلماء مجمعون على انهم فهو امين عليه
عليه ان يحافظ عليه عليه ايضا الا يفرط في ذلك المال. ولا يجوز له ان يشتري باكثر من ثمن المثل لا يجوز له ان يبيع باقل من ثمن المتر الا ان يتفق مع البائع
وليس له ان يسلك بهذه السلع طريقا مخوفا اي غير امنا. لانه ربما سلك ذلك الطريق حتى وان كان اقرب وادى ذلك الى ذهاب المال. لان هذا الطريق قد يكون مشهورا معروفا بوجود نصوص فيه. قد يوجد فيه
في بعض الطرق وهناك طريق امن سالك ليس فيه خوف كان ينبغي ان يسلكه وان طالت المسائل لكنه عرج على ذلك الطريق وهذا الطريق ربما يعرض بضائعه الى النهج فيكون ذلك قد اضر بي. هذا لا يجوز
ايضا ناحية اخرى هل عمل المضارب في المضاربة موقوف او محصور في البيع والشراء ام انه مطالب بامور اخرى هو مسئول عن حراسته هل هو مسئول عن ترتيبه؟ هل هو مسؤول عن ربط ما يحتاج الى ربط وفك ما يحتاج الى فك وترتيب
ويحتاج الى ترفيه هذا لا شك انه مطالب بما يقوم به رب المال الاشيا التي جرت العادة ان يكون بها المالك هو يقوم بها ايضا لانه امين على ذلك. لكن
ليس مسؤول عن نقل المظاهر، لان نقل المظاهر تحتاج الى اعداد كانت في الرواحل وفي زماننا هذا تحتاج الى السيارات او البواخر او الطائرات وهذا يكلف لا يقال بانه مسؤول عن ذلك
وحتى لو كان يتاجر ويضارب في نفس البلد فانه يحتاج الى نقله من مكان الى مكان يحتاج الى مستودعات. هذه الامور التي لم تجري العادة بها يكون العامل غير مطالبا بها وعليه ان ينفق عليها مما؟ المضاربة
هذا هو المعروف. اما ما جرت العادة ان يقوم به حبل يريد ان يفكه. او مثلا يأتي بانسان اعمل هذا في امور بسيطة جدة لا تتطلب شيء قالوا لا هو ينزل نفسه منزلة المالك فعليه ان يقوم بما يقوم به ويستعين
لمن لا يقوم به المالك فيما يتعلق بهذا الامر ثم يأتي تأتي المسألة التي ذكر المعلم قال ولا اعرف خلافا بين فقهاء الانصار انه العامل على السلع الى بلد استغرق الكراء قيم السلع وفضل عليه فضله
انها على العامل لا على رب المال ثم بعد ذلك يستأجر مثلا وسائل نقل لتشحن ذلك. فيستغرق ذلك المال وزيادة ما الذي يفعله هذي هي المسألة التي قال ليس فيها خلاف
لان رب المال انما دفع ما دفع ما له اليه ليوم الضحى. ليتجر به وما كان من خسران في المال فعليه. لان اليه هذا المال ليتجر به وهو اصلا ما دفع الا يطلب الربح
هو ما يريد منه ان يفني ماله نعم امورا خارجة عن ارادتك مع فيما مضى ضاع المال قبل النوم لكن ان يستأجر عليه ثم تكون نفقات الاجرة تفني ذلك المال وتكون ايضا هناك زيادة فيصبح الطالب
مطلوبا هذا هو الذي قال المؤلف لا يعرف خلافا وهو ايضا كما ذكر بين العلماء قال لان رب المال انما دفع ما له اليه ليتجر به وما كان من خسران في المال فعليه
وكذلك ما زاد على المال واستغرقه قال رحمه الله واختلفوا في العامل يستدين مالا فيتجر به مع مال القيراط ايضا من المسائل التي يذكرها القرآن. تعلمون انه مرت بنا مسائل في عدة ابواب
المريض في حالة مرضه هل ما يتخذه من عقود تصبح سارية؟ نحن عرفنا فيما مضى اختلاف العلماء في تطبيق المريض في مرض الموت يقع او لا يقع وان وقع فهل تحرم المرأة من الميراث او لا تحرم
وعرفنا هناك ان كثيرا من العلماء يرى انها لا تحرم. لماذا؟ حتى يعامل ليعامل هذا  لانه ربما طلقها وهو في هذه الحالة ليحرمها من الميراث ولم يكن الدافع له انه يريد ان يطلقها حقا
اذا هو طلقها لعلة لشيء في نفسه ليحرمها من من الميراث حتى لا تتمتع به. فقالوا يعاملوا بالنقيض هنا لو ان هذا المريض في مرض الموت اعطى مالا للمضاربة به فهل ينفذ ذلك؟ الجواب نعم لان
هذا لا يشك فيه لان المضاربة اصلا هي للمصلحة هو دفع هذا المال لمصلحته ومصلحة الورثة حينئذ لا يتهم في هذا المقام فيعتبر ذلك نافذا واختلفوا في العامل يستدين مالا فيتجر به مع مال القيراط. يعني هذا العام
من المضارب معه لكنه رأى ان يضيف الى ذلك المال مالا اخر. لانه ربما حل في مكان او في بلد فوجد انواعا من السلع التي ظهر له انه لو زاد في شرائها وضاعف كمياتها لتضاعف الربح عنده
فوجد من يستجيل منه فاعطاه مبلغا من المال فهل له ان يضيف ذلك على مال المضاربة؟ ويدخله فيه او لا؟ وكيف يكون ذلك؟ نعم وقال مالك ذلك لا يجوز قال الشافعي وابو حنيفة ذلك جائز واحمد
ويكون اذا اظاف مصلحة الى المال لانه حقيقة وجهة هؤلاء الذين اجازوا وهم الجمهور قالوا وان كان اخذ هذا المال ويستفيد لكن كلما ارتفع رأس المال وكانت البضائع التي اشتريت ربما يخفض له فيها
وربما ان هذه البضائع اذا كثرت ايضا زاد عبرها وتضاعف فما المانع؟ ثم رب المال لا ضرر عليه. نعم لو انه يتجه يأخذ مالا ثم يشتري لنفسه ويتسابق في مال المضارب المضارب معه وينشغل بماله هو فحينئذ يكون متهما فلا يجوز له ذلك
لكن هو اخذ هذا المال وادخله ضمن مال المباركة به قال وقال الشافعي وابو حنيفة ذلك جائز ويكون الربح بينهما على شرطهما وحجة ما لك رحمه الله يعني يتفقان على ذلك الامر
واذا ما استدان مالا او اضاع مالا ثم بعد ذلك كيف يقتسمان الربح على ما يتفقان عليه من الشروط التي تسير وفق شروط ونظام المقاربة وحجة ما لك رحمه الله انه كما لا يجوز ان يستدين على المقارنة
كذلك لا يجوز ان يأخذ دينا فيها قال رحمه الله هل للعامل ان يبيع بالدين اذا لم يأمره اذا لم يأمره به رب المال فرق بين ان تبيع نسيئة وبين ان تبيع حالا. يعني فرق بينهما اشترى المضارب سلعا
وبين امرين اما ان يبيعها مسيئة يعني مؤجلة واما ان يبيعها حالة فبعض العلماء قال ليس له ذلك. الا ان يأذن له رب المال. وبعضهم قال له ذلك لانه ما دام اذن له في التصرف واطلق له فما المانع
ثم يعلل هؤلاء الذين اجازوا قالوا بل الغالب ان الارباح تأتي اكثر عن طريق الديون المؤجلة فان الانسان اذا اراد ان يشتري سلعة لو كانت في وقتها الحاضر يدفع الثمن يكون الربح قليلا
ولما تؤجل يكون الذكر افضل ولذلك ترون ان اهل الجاهلية استغلوا ذلك بغيرهم وجاء الاسلام وحارب لكن ذلك فالربا. اما هذا في امر مباح انت لك ان تذهب الى مكان من الاماكن
تسوم هذه السلع فيبيعك اياها نقدا بالعلم. لكنك لو طلبت ان تؤجل عليك الى سعر ربما يقول بالف وخمس مئة الذي يختلف فيه العلماء لو قال لك اما ان تشتريها حاضرا بالف او مؤجلا بالفين هذا هو محل الخلاف
قالوا لانك كانك تركت احدى السلل بعت احدى السلعتين بسم الله وهذا سبق ان تكلمنا عنه واكثر العلماء لا يجيزه وبعضهم يجيزه لكن لو ذهبت اليه وقلت بكم تبيع هذه السلعة
لمدة عام او عامين فقال لك مثلا بعشرة الاف وانت تعلم بانه يبيعها نقدا بخمسة الاف لكنك محتاج ليس معك نقد وبعض الناس ايها الاخوة قد يكون عنده ما لكن عنده من المهارة والمعرفة بطرق الكسب. فهو يقول مثلا لماذا اذهب واشتري لي بيتا بمليون واسكن فيه
يكون رأس ما لي في السكن انا اذهب واستأجر بعشرة الاف او بعشرين واعمل في هذا المليون. ومع مرور الايام يتضاعف وحتى الناس يختلفون في طرق كسب المعيشة وفي طرق التجارة
وبعض الناس يهبه الله سبحانه وتعالى خبرة. ولا ننسى توفيق الله سبحانه وتعالى. لا يظن البعض ايضا ان القضية قضية ذكر لا ينال الفتى من عيشي وهو جاهل ويكذي الفتى في دهره وهو عالم. ولو كانت الارزاق تأتي على الحجاب
فانت لو القيت نظرة سريعة على الناس لوجدت ان بعض الناس يتصف بالهدوء قلة الحركة ومع ذلك تجد ان الارزاق  وان الاموال تأتي اليهم منقادا وتجد ان بعض الناس يلهث ليلا ونهارا ولا يصل الا الا الى القليل. فهذه
يا ارزاق كتبها الله سبحانه وتعالى للعباد كما كتب اجالهم فانه سبحانه وتعالى قد كتب مجال العباد وارزاقهم وشقي او سعيد. فعلى الانسان ايضا لكن لا نأخذ من هذا ان نتقاعس. ويقول الانسان ماذا
ان الرزق كتب ان اضع المخدة وانام لا كما قالوا السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة والله تعالى يقول في كتابه العزيز ولا تنسى نصيبك من الدنيا وما احسن الدين والدنيا اذا اجتمع وحديث ذهب اهل الدثور بالاجور
يصلون كما نصلي ونتصدقون بفضول اموالهم لكن ايها الاخوة لا ينبغي ان تكون الدنيا شاغلة لنا عن طاعة الله. لا ينبغي ان نشتغل بالفانية  فهذه دار ممر وتلك دار مقر وقع
هذه دار عبور وتلك دار استقرار وثبات ودوام هذه معيشتها فيها نكد وتنغيص وتلك معيشتها كلها راحة وطمأنينة ليس فيها نصب ولا تعب قال رحمه الله واختلفوا هل للعامل ان يبيع بالدين اذا لم يأمره به رد المال
قال مالك ليس له ذلك فان فعل ظمن وبه قال الشافعي رحمه الله واحمد وايظا وقال ابو حنيفة له ذلك قال رحمه الله احمد له رواية اخرى مع ابي حنيفة وانا ذكرت لكم العلة الذين منعوا ذلك
قالوا لان البيع بالدين انما يؤجل الثمن ويعرضه للذهاب. هذه وجهة هؤلاء لانك اذا بعت سلعة على انسان بالدين لا تضمن ان تحصل اليه. ربما تقع في مماطل ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مكر الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته
وقال من احيل على مليء يعني يذهب اليه اذا النصر الغني ظلم. وما اكثر الذين يماطلون في الناس الذين منعوا ذلك قالوا اذا باع بدين قد يكون ذلك سببا في ذهاب ماله. فليس كله فليس كل الناس عندهم الاستعداد
على الوفاء وعندهم الخشية بل بعض الناس اذا سقطت اموال الناس في جيوبهم صعب اخراجها هم يسعون الى الوصول بل يحصل ذلك في الارض ايضا. قد تجد بعض الناس نحتاج الى معنى
فيذهب الى اخيه هو لا يستطيع ان يحصل على المال. فربما ذهب هذا واقترض له واعطاه. حياء منه وتقديرا له. لكنه اذا اراد حقا انه يبذل كل مشقة وربما يذهب عليه ان كان هذا من الناس الذين يستحوا ولا يريد ان يشتكي ولا يريد. هذه
احسن وما اكثرها في هذه الحياة ومعروفة فهؤلاء الذين منعوا قالوا عندما تبيع يبيع بالدين هذا الدين قد لا يعود الى رأس المال والذين راحوا ذلك قالوا لا الاصل انه عندما يعطيه الحرية مطلق ان يتصرف يدخل في ذلك البيع
ثم ان الربح يكون اكثر في البيع نسيئة اي في البيع المؤجل اي في بيع الدين قال والجميع متفقون على ان العامل انما يجب له ان يتصرف في عقد القرار ما يتصرف فيه الناس غالبا في
اكثر الاحوال هذا لا شك انتم ترون فيما يتعلق باليتيم اليتيم نهى الله سبحانه وتعالى عن اكل حقه قال ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سديها
وان الانسان اذا وفقه الله سبحانه وتعالى فكان راعيا واليا على يتيم فعليه ان يحسن الرعاية وعليه ايضا ان يعنى بامر اليتيم. فان كان له مال فعليه ان يتعاهده. ويتجر به حتى لا تأكله
كما اشار الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لو كان له مال وفي كل عام تخرج منه الزكاة ثم فانه يذهب ايضا هذا اليتيم عادة يكون له عمين. وربما يتخذ ما لم يكن وليه والده اوصى عليه. فان القاضي يتخذ
هل لهذا الامين ان يأكل من ماله اذا كان يرعاه ويقوم بشؤونه ويتصرف فيه في مصلحة اليتيم العلماء اختلفوا وبعضهم قال يأكل مطلقا وبعضهم قال ان كان بحاجة هنا ايضا فيما يتعلق بهذه المسألة مصنع المضاربة
هذا الذي اخذ مال ما لا انسان ليتجر به وامين عليه فكأنه وضعه وديعة وامانة عنده الله تعالى يقول ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل
يقول عليه الصلاة والسلام ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك ان اداء الامانات واجب هذه صفة من صفات المؤمنين فان المؤمنين يحرص على اداءهم فان المؤمن يحرص على اداء الامانة. وهي صفة كريمة وموهبة
عظيمة وخلق جليل الى ما اتصف به انسان حاذر الى الناس. وكان موضع ثقة فيهم وترون انه في اخر الزمان يبحث عن رجل امين فيقال في البلد الفلاني. اذا هذا الذي اعطاك المال
انما هو قد وثق فيك وينبغي ان تكون عند حسن ظنه. وانت امين على ذلك. كالشريك مع شريكه. واللوكيل بالنسبة لموكله وولي بالنسبة لليتيم على هذا المضارب ان يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا المال وان يحافظ عليه والا يتصدق
فيه الا في ما هو في مصلحة الطرفين معنا قال فمن رأى ان التصرف بالدين خارج عن ما يتصرف فيه الناس في الاغلب لم ينجزه ومن رأى انه مما يتصرف فيه الناس اجازه. انا قلت لكم العلة الذين منعوا ذلك قالوا لانه قد لا يعود اليه ماله
لان الدين قد لا يأتي قد يعسر صاحبه قد يكون مماطلا والاخرون قالوا لا اصلا هو اذا اطلق فهو يدخل فيه الدين ومعروف ان الناس عادة الناس يبيعون حالا ومؤجلا. بل ان الربح عادة يكون
وهذه من المسائل ايها الاخوة الذي يختلف فيها العلماء فكل مسألة لا نجد فيها نصا صريحا عن الله سبحانه وتعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم نرى فيه الخلافة يتشعب
ولكنه اختلاف كما قلت لكم مرارا ينتهي الوسام كيف يكون اله ينتهي الى وفاق لان كل هؤلاء الائمة رحمه الله من الاربعة وغيرهم كلهم لهم اصل وهذا الاصل الذي يرومون الوصول اليه هو الوصول الى الحق
وهم ايضا يريدون الوصول الى الحكم اقرب طرقه واهداه دون الطرق التي فيها الجوار موعودها اذا هم يريدون ان يعرفوا الحق وهذا الحق لا يلزم ان يكون عن طريق احد بل لو كان مع اخيه لرجع اليه
اذا هم مجتهدون فرحمهم الله سبحانه وتعالى ورضي عنه وجزاهم عن الاسلام خيرا قال قال المصنف رحمه الله تعالى واختلف مالك والشافعي وابو حنيفة توليت واحمد. رحمهم الله العامل يخلط ماله بمال القيراط من غير اذن رب المال
وقال هؤلاء كلهم ما عدا ما لك رحمه الله هو تعد ويضمن. ما قال هؤلاء كلهم يكون معهم احمد ومالك هو الذي انفرد. نعم وقال مالك ليس بتعد ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الانصار. يعني هذه من المسائل التي اختلف فيها هل هي تعد او لا
انتم عرفتم فيما مضى لان المقارض لا يضمن المضارب لا يضمن الا اذا تعدى اذا فرط حينئذ يضمن اما اذا لم يتعدى ولم يفرط فهو امين في عمله لا ينبغي ان يضمن
ما لم يفعل مثل هذه المسألة  لماذا يخلطه يعني المال يخص فادخله دون ان يتفق مع رب الحق مع رب  قال رحمه الله تعالى ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الانصار انه ان دفع العامل رأس مال القيراط الى مقارض اخر
اخر انه ضامن ان كان خسران. اولا قوله المشاهير هذا مصطلح عرف عند الفقهاء بعضهم يقول الائمة الاربعة المشهورون لماذا نشكر لانهم اشتهروا في كتب الفقه وبين العلماء وبين طلاب العلم لان هؤلاء الاربعة اشتهروا اكثر من غيرهم لماذا
لان الله سبحانه وتعالى سخر لهم تنازلهم جهابدة من العلماء وقفوا انفسهم وسهروا ليله ووصلوا طلال الليل بكلال النهار ووقفوا على تركة اولئك ماذا وقفوا انفسهم على تركة اولئك الائمة
اخذوا يمحصوننا دراسة وبحثا عن العلل حتى تمكنوا من معرفتها بادلتها الى تلاميذهم الذين خرجوا عليها ودونوها في كتب مسطورة. اذا اشترى اشتهر هؤلاء لماذا لان الله سخر لهم تلاميذ حفظوا ثروتهم الفقهية
واما مثل الثور والاوزاعي فالامام الثوري يقولون ضيعه تلاميذه. بمعنى بان تلاميذهم ما حفظوا فقه لكن له فقه كثير موجود في كتب الائمة وغيرها. لكنهم ليسوا كالائمة الاربعة ليس معنى هذا اننا نأتي فنقول بان الثوري اقل علما من ماذا؟ من الامام ابي حنيفة او الليث اقل علما من مالك
هؤلاء كلهم علماء كلهم جهادية كلهم وصلوا بلغوا القمة في حفظ العلم وفي فهمه قال ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الانصار انه اندفع العامل رأس مال القيراط الى مقارض اخر انه ضامن ان كان خسرانا
وان كان ربح فذلك على شرطه ثم يكون ثم يكون للذي عمل شرطه على الذي على الذي دفع اليه هو لا شك هذا لا شك الا ايظا لو اتفق مع رب المال من الاصل انه سيدفع له مقاربا اخر فيعود الى اصل القراءة
ويوفيه حظه من قال فيعطي حظه مما بقي من المال المزني عن الشافعي رحمه الله ليس له الا اجرة مثله لانه عمل على فساد. المزني ايضا من الائمة المشهورين   ايضا الربيع من تلاميذ الامام الشافعي الكبار والبويطي كل هؤلاء من تلاميذ الامام الشافعي
والمزني له اراء كغيره ايضا من تلاميذ الائمة الاخرين ينفرد به عن النعم. لان اولئك الائمة مجتهدون لكنهم مجتهدون منتسبون يعني يأخذون بوصول امامهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
