الامام المصنف رحمه الله القول باختلاف المتقارضين ندخل في مسألة اخرى نعم. واختلف الفقهاء اذا اختلف العالم حب المال في تسمية الجزء الذي تقاضى عليه. الان يختلفان في تسمية الجزء. ما المراد بالجزء؟ تسمية الجزء المقدار به قدر رأس المال
رأس مال المضاربة هذا هو الذي اشار الى تسمية الجزء لرأس مال المضاربة اذا الخلاف قد يكون في رأس مال المضاربة وربما يكون الخلاف في ثمن الشراء وربما يكون في البيع بالدين
المؤلف هنا خلط الامور بعض ذلك موضع يا جماعة فمثلا اذا كان الخلاف في قدر ماذا اذا كان الخلاف في قدر رأس المال؟ اي رأس مال مضاربة فالعلما مجمعون على ان القول انما هو قول العامل. لماذا؟ لانه دليل على ذلك
وينبغي ان يصدق ورب المال عندما دفع ما له اليك كان واثقا به. مطمئنا اليه وهو لم يدفع ما له لانسان يشك فيه وتدور ريبة في نفسه وتتردد في صدره. اذا هو وثق به فينبغي ان كذلك. ولذلك حكى ابن المنذر الاجماع على
اما اذا كان الاختلاف في ثمنه شراء مال المضاربة في ثمن الشراء او في البيع في الدين فهنا يأتي الخلاف الذي اشار اليه المرء اختلف الفقهاء اذا اختلف العام ورب المال
في تسمية الجزء الذي تقارب عليه قال مالكنا القول قول العامل لانه عنده مؤتمن. هذا قول الائمة كلهم بل حكى ابن المنذر الاجماع عليه. اذا كان الخلاف في رأس المال
اي رأس مال المضاربة فابن المنذر حكى الاجماع وقال لا اعلم خلافا في ذلك ثم سرد اقوال العلماء ومنهم الائمة الاربعة. اذا هذه المسألة ليس في خلاف التي هي قدر
الخلاف انما هو في ثمن الشراء او في البيع بالدين التي مرت الاشارة اليها قبل قليل وقال مالكنا القول القول العامل لانه عنده مؤتمن. قلنا هذا هو قول الجميع. وكذلك الامر عنده في جميع دعاويه. اذا اتى بما
يشبه يحمل على قواظ مثله. وبه قال مالك اذا اتى بما لا يشبه. اذا الان رأينا ان العلما اتفقوا على ان انه اذا كان الخلاف في قبر المسمى اي رأس مال المضاربة فان القول قول العامل
واذا كان الخلاف في ثمن الشراء فالقول قول العامل ايضا عند الامامين مالك واحمد وعند الامام الشافعي هو قول المالك اي قول رب المال قال وقد حنيفة واصحابه والقول قول رب المال وبه قال الثوري. وهذا ايضا هو قول الشافعي
وقال الشافعي يتحالفان ويتفاسخان ويكون له اجرة مثلهم. المعروف عن الشافعي كمذهب ابي حنيفة وربما يكون هذا قول اخر له نعم وسبب اختلاف ما لك وابي حنيفة اختلافهم. اذا رأيتم الان بان الامام احمد نعم مالك في هذه المسألة الاولى كلهم متفقون عليه فالمعلم
دمج بينها مالك وابي حنيفة اختلافهم. في سبب ورود النص بوجوب اليمين على المدعى عليه. هل ذلك؟ هذه مسألة تتكرر يرونها اكثر اكثر تفصيلا وبيانا في احكام القضاء وفي الدعاوى والبينات
خصوصا في كتاب الدعاوى والبينات الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينة على المدعى عليه وفي رواية في غير الصحيحين ولكن البينة على المدعي واليمين على من انثر
وهنا من هو المنكر؟ ومن هو المدعي هذا هو سبب الخلاف في الجزئيتين الاخيرتين قال لانه هل ذلك لانه مدعى عليه او لانه في الاغلب اقوى شبهة. فمن قال لانه مدعى عليه قال القول قول رب المال. ومن قال لانه اقواهما شبهة في الاغلب
القول قول العامل لانه عنده مؤتمن واما الشافعي رحمه الله اختلافهما على اختلاف المتبايعين في ثمن السلعة قال رحمه الله وهذا كاف في هذا الباب نقف عند هذا الحد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
