قال المصلي رحمه الله تعالى القول في احكام الشركة الصحيحة. اذا هذه المح لها المؤلف كما ترون اشارة بسيطة لكن الحقيقة ان شركة الوجوه جائزة وانها قائمة على الصدق وعلى المعاملة الحسنة والناس لا يمكن ان
اموالهم لاناس لا يثقون فيه. ولذلك عنوانها يدل عليها شركة الوجوه اي شركة  قال القول في احكام الشركة الصحيحة قال وهي من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة. لا شك ان الشركة من العقود الجائزة وليست عقدا لازما فلكل واحد
من الشريكين ان يفسخها. وقد عرفنا في مقدمة هذه المسائل ادلتها وان الشركة جاء الدليل عليها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى فهم شركاء في الثلث في اخر الاية
وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وكذلك ما جاء في قصة البراء ابن عازب وزيد ابن ارقم عندما كانا شريكين فاشترى فضة بنقد ونسيئة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه
وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام فقال اما النقد فنعم فامرهما ان ما كان بنقد اجزوه وما انا بمشيئة فردو. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فما كان بنقد فاجزوه وما كان بنسيئة فردوه
النسيئة لا تجوز هذا فيما يتعلق وهي كما ذكر المؤلف عقد من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة. فلكل واحد من الشريكين ان يفسخ لكن لا ننسى امر الضرر ان الفسخ ينبغي الا يترتب عليه ضرر كما عرفنا في ما مضى من شركة
قال وهي من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة اي لاحد الشريكين ان ينفصلا من الشركة متى شاء وهي عقد غير موروث ما دامت عقد جائز لنا اذا هي غير موروث
قال ونفقتهما وكسوتهما من مال الشركة اذا تقاربا في العيال ولم ولم يخرجا عن نفقة مثلهما. يعني اذا كانت نفقتهما هي النفقة المعتادة لا يكن احدهما مسرفا والاخر مقطرا فهذا يدخر وهذا يغدق على نفسه ويتجاوز الحد
فاذا كانت النفقتهما في حدود المعتاد وهناك تقارب بينهما فنعم قال ويجوز لاحد الشريكين ان يبضعا وان يقارض وان يودع يعني ياخذ بضاعة يعني يباظع ياخذ بظاعة من غيره ويشتغل
يوضع غيره يعني القصد هنا يعطي غيره بضاعة نعم وان يقارض وان يقارب يدفع بعض ما للشركة فراضا يعني مضاربة وان يودع وان يودع له ان يأخذ جزءا من المال فيضعه وديعة امانة. يعني المراد هذا اشارا له تصرفا
قال واي يودع اذا دعت الى ذلك ظرورة ولا يجوز له ان يهب شيئا من مال الشريفة. لماذا؟ لان الهبة انما هي للشيء اخراج من النعم الهبة طيبة لكن الهبة ليست من هذا النوع. يعني هذا بالنسبة للانسان الذي له التصرف الكافي
في ماله المستقر له ان يهبه والهبة نوعان كما سيأتي لكن هلا وان يهب من مال الشركة دون موافقة شريكة؟ الجواب لا لان هذا المال سيخرج من مال الشركة بلا عوض مقابل
يدفع هبة لاحد لا يقابل ذلك عوض. اذا هذا لا يجوز الا ان يوافقه شريكه عليه ولا يجوز له ان ان يهب شيئا من مال الشركة ولا يتصرف فيه الا تصرفا يرى انه نظر لهما. يعني لا يمكن ان يتصرف ان يتصرف تصرفا
ظاهره ضياع لما للشركة. بل ينبغي ان يكون تصرفه في موضع النظر اي معاني النظر والحكمة ان يكون في تصرفاته مما يرى لكن لو اجتهد وكان تصرفه ليس خاطئا ثم ترتب عليه خسارة هذا لا يضر
قال واما من قصر في شيء او تعدى فهو ظامن انسان اهمى قصر تجاوز الحد فهذا لا شك يعتبر مهمل وعليه ان يتحمل امر اهماله وتعديه مثل ان يدفع مالا من التجارة فلا يشهد وينكره القابض
فانه يظمن هذا نوع من الاهمال. والله سبحانه وتعالى طلب المكاتبة. وحظ عليها. اذا تداينتم بدين الى ابي مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعكس وهذا امر مطلوب وبعض الناس يدفعه الحياء. فاذا اعطى غيره مالا ها اكتب له. قال لا يا اخي اذهب
لماذا؟ هل هذا تقصير في حقك وثم انت لو طلبت منه ان يعطيك سندا تتوثق به فهذا لو قال لك يا اخي ماذا لا تثق فيه قل هذا هو اي والله هذا هو امر الله تعالى في سورة البقرة. اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم
ولا يأبى كاتب الى اخر الايات الايات طويلة اية الدين اطول اية في القرآن الكريم قال لانه قصر اذ لم يشهد وله ان يقبل الشيء المعيب في الشراء وله ان يقبل الشيء المعيب بالشراء
واقرار احد له ان يقبل البعيد في الشراء اذا رأى في ذلك مصنعا. لانك قد تشتري سلعة فيها نوع من العيش لكن هذا العيد دل على نزول قيمتها نزول الكيبة هذا يكون فرقا بين العيب وبين ماذا بين السلعة المعيبة وبين وبين الصحيح
فربما تجد سلعة فيها عيب فتأخذها بثمن بخس اتبيعها بثمن اكثر وربما تكون السلعة انواعا فتجد العيب في جزء منها. كان تكون مجموعة من الصناديق مجموعة من البطانيات من الثياب فتجد ان
اذا في واحد منها او في بعضها وليس في كلها فاذا ما اخرجت المعيبات كان المتبقي فيه ربح واقرار احد الشريكين في مال لمن يتهم عليه لا يجوز  وتجوز اقالته وتوليته
ولا يضمن احد الشريكين ما ذهب من مال التجارة باتفاق ولا يجوز للشريك المفاوض ان يقارض غيره الا باذن شريكه. نعم لان هذه امور من الامور الهامة الا اذا اعطاه تفويضا مطلقا
ويتنزل كل واحد منهما منزلة صاحبه. يعني كل واحد منهما يحل محل الاخرة. فهو صاحب المال فكأنه وكيل بل هو وكيل عن صاحبه ويتنزل كل واحد منهما منزلة صاحبه فيما له وفيما عليه في مال التجارة
قال رحمه الله وفروع هذا الباب كثيرة. لكن حقيقة ما ذكر هي اصول المثنى وهي اهمها جاء بها في الشركات وما يأتي بعد ذلك من تعلمون الان بان انواع الشركات
واصبح ما يعرف بالاسهم والاسهم وانواع اتسعت في هذا الزمان. لكن نحن اذا عرفنا الاصول فانما يجد نطبقه وعلى هذه الاصول فما يوافقها نأخذ به وما يخالفها نرده ولا ننظر اليه
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
