والنظر في الشفعة اولا في قسمين اصدر عادة يعني كتاب الشفاء وبعض يعني الكتاب الذي تذكر فيه احكام الصبح وهو ما سيأتي قال والنظر في الشفعة اولا في قسمين القسم الاول في تصحيح هذا الحكم وفي اركانه
القسم الثاني في احكامه قال المصنف رحمه الله تعالى القسم الاول اما وجوب الحكم بالشفعة اما وجوب الحكم بالشفعة المسلمون متفقون عليه. نعم قام الاجماع عليه قد حكى الى المنذر الاجماع على ذلك
على قيام الصفعة في الاراضي. دور في كل دار او حائط او ارض بما ورد في ذلك من الاحاديث الثابتة الا ما يتأمل على من لا يرى بيعين من خالف في ذلك ولا يعتد به وهو الاصم. وقد ذكرنا وجه
وهي وجهة لها يعني مكان من النظر لكنها معارضة بادلة ومعارضة ايضا بعلة اقوى منه لانه يرى ان الشفعة انما تنتزع من الشريك بغير ارادته ومن المعلوم انه لا يجوز ان يؤخذ ملك الانسان دون رضاه
كما قال تعالى في شأن البيع الا ان تكون تجارة عن تراب قول الرسول صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض وهذا مر بنا وانه لا يكره الانسان على غير حق
لكن نعم قد يكره الانسان على اخذ ملكه لمصلحة عامة. كما مر بنا في بيوت الدور التي تمر بها المشاريع  ان هذه مصلحة عامة ومصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الافراد
هذه لا ينظر فيها الى مصلحة الفرد بل تقدم مصلحة الجماعة عليه وهذا منهج حكيم لمناهج الشريعة الاسلامية اذا لكن فقال ايضا ان في ذلك اضرارا بالملا. اصحاب الاراضي ان يؤخذ حقه لكن العلماء جابوا
اولا اذا وازننا بين الضرر الذي يلحق الشريك الذي ينتزع حقه بالظرر الذي سيدخل على الشريك الذي له حق  لان هذا يؤخذ حقه ويباع بسعر لكن هذا ربما يدخل عليه شريك يعيش معه فيتعبه
وايضا من ناحية اخرى بان الادلة قد ثبتت جاءت بصحة قال واركانها اربعة الشافع والمشفوع عليه والمشفوع فيه الاخذ بالشفعة عندما نلقي نظرة دقيقة او فاحشة في مذهب او الشافعية والحنابلة نجد حقيقة انهم وضعوا شروطا اربعة حصروا
وفيها احكام الشرطة وانها اذا توفرت هذه الشروط ثم خرجوا عليها بعد ذلك الخلافات وهي شروط لا شك شروط قيمة تحدث واول هذه الشروط التي يجوز للشريك ان يشفع فيأخذ نصيب شريكه
اولها ان يكون النصيب اي شخص مشاعا غير مقصود ليكونوا مشاعا غير مقسوم وبذلك وهذا هو مذهب جماهير العلماء. هذا الشرط يلتقي عنده جماهير العلماء وذلك في الاراضين ولم يخالف فيه الا بعض العلماء كابي حنيفة وابن ابي ليلى والثوري وسيأتي الكلام في ذلك
هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون في الاراضين لماذا يكون في الاراضين؟ قالوا لانها هي التي تبقى وتدوم. والذي يبقى ويدوب هو الذي يدوم ضرره. اما الشيء الذي ينتهي فانه ينتهي غرره بانتهائه
لكن العرض ثابتة وقائمة ولذلك يبقى الظرر مستمرا لوجودها ولذلك قالوا يكون في الاراضين قالوا وما عدا ذلك يعني مما له علاقة بالاراضين فقسموه الى قسمين القسم الاول ما تثبت فيه الشفعة تبعا
البناء والغراس فانت اذا اشتريت حائطا يعني اذا كان حائط مشتركا بين اثنين هذا الحائط فيه بناء وغراس يعني اشجار يقصد بالغراس الاشجار فحين اذا هذه الاشجار وهذا البناء هل تثبت فيه الشفعة؟ قالوا نعم. وهذه الجزئية لا خلاف فيها بين الائمة العرب معه
اذا اذا بيع حائط بستان وفيه شجر وبناء فانه يتبع الشفعة اي يشفع فيه الشريك. اذا هذا تثبت فيه الشفعة تبعا ويدخل في الاحاديث او تتضمنه الاحاديث التي مرت بنا
النوع الاخر قالوا ما لا تثبت فيه الشفعة تبعا ولا منفردا. يعني لا يتبع غيره ولا يكون منفردا. وهذه الجزئية الثانية فيها خلاف بين العلماء الشافعية والحنابلة يرون ان الشفعة لا تثبت في هذه
ما هي هذه هي الثمار؟ نسل استماري مثلا بس مهرك ما هو معلوم قالوا لا تثبت فيها الشفعة وعند الحنفية والمالكية تثبت فيها الشهة اذا النوع الاخر لا تثبت فيه الشفعة تبعا ولا استقلالا عند الشافعية والحنابلة مثل
وهذا يثلو الثمار. فهذه الثمار فما هو معلوم لو بيع هذا البستان بيعا فان لا تتبعه وكذلك الزرع يعني نصوا على الثمر والزرع لان هذا قد ظهر. فعندما يبيع صاحب البستان البستان لا تتبعه الثمرة كما مر
ذلك عندما تكلمنا عن بيع الثمار اذا بدا صلاحها وعن بيع الاصل هل يلحقه ايضا الثمر او لا فقالوا لا يلحقه. لكن عند الحنفية والمالكية تلحقها. لماذا؟ لانهم يعتبرونها تبعا للعصر
الشافعية والحنابلة يرون انها ليست تبعا الو الفيصل في ذلك هو البيع فلو ان انسانا باع حائطه يعني اصل الحائط وفيه ثمر او زرع فانه لا يتبع البيع واما الحنفية والمالكية فقالوا يتبع
قال ايضا الشافعية والحنابلة. والشفعة انما هي بيع. لكنه بيع على خلاف المعتاد. بيع يؤخذ قهرا لماذا؟ لمصلحة وضرورة اقتضت ذلك هذا هو ماذا الشرط الثاني الشرط الثالث من هذه الشروط
ان يكون الشخص قابلا للقسمة. وهذه مسألة فيها خلاف كبير سيأتي الكلام عنها. الحمام الصغير وكذلك ايضا الرحى وسنتكلم عن الرحى مائي وربما كثير منا يعرفها الراحة هي صخرة او
مدورتان توضع احداهما على الاخرى ولها ترتيبات هي التي كان يطحن بها القمح كما هو معلوم والان تغيرت الامور هذه اسمها الرحى. يعني حجارة توضع على اخرى من نوع خاص. ولشدة ثقلها فبمرورها وتدويرها
علاء وقمح نجد انها تطحن هذه التي كانت تستعمل الى وقت ليس ببعيد اما بعد ان ظهرت الطاحونات التي تطحن القمح وغيره فانها حينئذ هجرت هذه والعدل ربما تكون موجودة
ولكنها محفوظة ايضا في اماكن في الاماكن التي تعنى بالاثار وربما كثير منا يعرفها اذا الرحى الحمام الصغير العرصة التي هي فناء البيت هذه الاشياء الصغيرة يعني ارض بيضاء ليست مبنية الطريق ايضا الصغير الى غير ذلك. قالوا
لا تقبل القسمة اذا الشرط الثالث ان يكون ما تصح فيه الشفعة مما يقبل القسمة اما ان تأتي الى الرحى فتقسمها نصفين وتعطل المصلحة ما الفائدة وسيأتي الكلام عن ذلك مما لو كانت الراحة كبيرة او كانت اثنتان فان هذا يأخذ فانه يشفع في الاخرى ايضا
هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع ان يكون الشخص الذي انتقل من الشريك انما انتقل بعوض يعني بيبين هو صلح وان كان الصلح على دم او غير ذلك او كان مهرا او غير ذلك. ايضا يدخلون المهر وغيره. يعني ان ينتقل بعوض
وفي مقدمة ذلك ان ينتقل عن طريق البيع. اما لو اهدى هذا الشخص وهبه لاخر او اوصى به او مات فورثه ابناؤه قالوا فان الشفع فلا تثبت في وخالف في ذلك مالك
ورأى ان الشفعة تثبت في هذه ايضا الاشياء وان كانت ايضا لا تنقسم الا الارث فانه اخرجه من ذلك لاجماع العلماء عليه وسيأتي عند التفصيل ان للامام احمد ايضا تفصيل في ذلك اين الحنابلة؟ يفرقون بين الحمام الذي لو قسم لم
تعطلت مصالحه وكذلك الراحة وغير ذلك ان شاء الله الكلام عنه تفصيلا. اذا الشروط كما رأينا هي شروط مهمة وضعها الشافعية والحنابلة الشرط الاول ان يكون الشخص اي نصيب الشريك مشاعا غير مقسوم. الثاني ان يكون في الاراضين
الثالث ايضا ان يكون قد انتقل الى الاخر بعوض وان كان بغير عوض فلا ان يكون مما تجوز او مما يمكن قسمته هذا هو ملخص لو ربطنا هذه الاصول لسهل علينا ان ندرك مسائل الشكر
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
