الركن الاول وهو الشافع ذهب مالك الركن الاول هو الشافع من هو الشافع طالب الشفعة اي الذي يطلب الشفعة بان تنتقل اليه من حق شريكه قال الركن الاول وهو الشافع ذهب مالك
والشافعي واهل المدينة الى ان لا شفعة الا للشريك ما لم احمد  ذهب مالك والشافعي واهل المدينة الى ان لا شفعة الا للشريك ما لم يقاسم قال اهل العراق يعني معنى هذا الكلام
تثبت للشريك عند جماهير العلماء الا ان يقاسم اي ان يقسم ماذا ويتبين يعني يقسم الملك بينهما فيعرف كل واحد منهما نصيبه ويستقل به في الحديث فاذا وقع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم
في بعض الروايات في كل ما لم يحسم فاذا وقعت الحدود يعني رسمت الحدود ووضعت العلامات وصرفت الطرق اي عرفت مسالكها فلا شفعة وقال اهل العراق الشفعة مرتبة واولى الناس بالشفعة الشريفة اهل العراق لم يسمهم منهم بلا شك
ابن ابي ليلى من التابعين  دوري من الفقهاء وابو حنيفة  قال وقال اهل العراق الشفعة مرتبة واولى الناس بالشفعة الشريك الشريك الذي لم يقاسم ثم رأيتم عند جماهير العلماء الائمة مالك والشافعي واحمد
الشفعة انما هي للشريك ماذا الذي لم يقاسم؟ اي هذا الملك الذي لم يقسم اما هؤلاء الذين ذكروا وسماهم بفقهاء العراق ويرون ان الشفعة اوسع من ذلك. وهي الى جانب كونها تثبت عصرا للشريك
يثبت كذلك للجار وهم يقدمون الشريك اولا ثم الشريك الشريك غير المقاسي ان الشريك المقاسم ثم الجار اذا كان شريكا في بعض الطريق. ثم بعد ذلك الجار الاقرب فالاقرب. اذا يتوسعون وسترون
ادلتهم واجابة جمهور العلماء عنها قال فاولى الناس بالشفعة الشريك الذي لم يقاتل هم رأوه اولى وجمهور العلماء قالوا لا تثبتوا الا للشريك الذي لم يقاس هنا قالوا الاولى هو الشريك الذي الذي لم يقاس معنى هذا كما سيبين المؤلف انها تصح للشريك
قاسم ولغيره ثم الشريك المقاسم اذا بقيت في الطرق او في الصحن شركة ثم الجار الملاصق وقال اهل المدينة لا شفعة يقول اهل المدينة يدخل ايضا معهم في هذا الحكم بما مان الشافعي واحمد. لان الكل متفق
وقال اهل المدينة لا شفعة للجار ولا للشريك المقاس وعمدة اهل المدينة مرسل مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء فاذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة. يعني ينظر المؤلف قدم المرسل  وحديث جابر رضي الله عنه ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قضى بالشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة وقعت الحدود اختصر المؤلف سقطت منه وصرفت الطرق فلا شفع قال خرجه مسلم والترمذي وابو داوود بل هو حديث متفق عليه في هذا اللفظ الذي اورده المؤلف قضى رسول الله صلى الله عليه
بالشفعة فيما لم يقسم. فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فهو حديث متفق عليه. واخرجه ايضا طبعا اكثر اصحاب السنن واحمد وكان احمد ابن حنبل رحمه الله يقول حديث معمر عن الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن
اصح ما روي في الشفعة يقصد هذا الذي اورده المؤلف مرسلا في موطأ مالك وكان ابن معين يقول مرسل ما لك احب الي. اذ كان ما لك انما رواه عن ابن شهاب موقوفا
يتكرم شهاب ابن شهاب مرت تعرف به هو ابن شهاب الزهري امام معروف التابعي الجليل انه احد التابعين وله اثر كبير وعمل جليل في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من اوائل من جمع هذه
وهو احد الذين وكل اليهم ذلك عمر بن عبدالعزيز الخليفة الراشد رضي الله عنه قال وكان ابن معين يقول مرسل مالك احب الي اذ كان مالك انما رواه عن ابن شهاب موقوفا
وقد جعل قوم هذا الاختلاف عن ابن شهاب في اسناده توهينا له وقد روي عن مالك في غير الموطأ عن ابن شهاب عن ابي هريرة رضي الله عنه. يعني حتى يرفع هذا الوهم ونحن
لا نحتاج الى ذلك. فالحديث الذي معنا حديث جابر كما رأيتم متفق عليه وله رواية او لفظ عند البخاري انفرد بها ولفظ اخر انفرد به مسلم وجاء ذلك في السنن
الامر بحمد الله بين وواضح والاحاديث صحيحة وصريحة الدلالة قال وجه استدلالهم من هذا الاثر ما ذكر فيه من انه اذا وقعت الحدود فلا شفعة وذلك انه اذا كانت الشفعة غير واجبة للشريك المقاسم
فهي احرى الا تكون واجبة للجار وايضا واضح هذا يعني المؤلف يقول الان فاذا وقعت الحدود وصرف في الطرق معنى هذا انها لا شف على الشركة المقاس واذا كانت لا تثبت للشريك المقاسم فاولى الا تثبت للجار
كونه مجرد جار لدارك او عرضك لا شك ان الذي كان شريكا معك اولى منه ومع ذلك لا تثبت له. اذا من باب اولى الا تثبت للجاه وايضا فان الشريك المقاسم هو جار اذا قاسم. وايضا وهذا ايضا دليل اخر
لا شفعة ايظا ايظا هذا الشريك المقاسم ايظا اذا تقاسم الارظ اصبح مجاورا لشريكه الاول قال وعمدة اهل العراق حديث ابي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجار احق بسقبه
الجار احق بسقمه. احق بسقم جاره يأتي بالصاد والسين بصقب وبسقب يعني جاء بالسين وبالصاد والمعنى واحد والمراد بالسقم والسقب انما هو القرب اذا الجار احق بسقر جارا هذا الحديث ايها الاخوة اوله جمهور العلماء وقالوا اولا هذا الحديث ليس فيه دلالة صريحة على الشفع
انما فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بجاره اي بقربه الو هذا ينصرف الى ماذا؟ الى العناية والاهتمام بالجار والتعاون بينهم انه كما هو معلوم هناك حرق للجار ينبغي للمسلم ان يوفيها وان يؤديها
لذلك اعتبر ايضا خيانة الجار من اشد الخيانات لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسن العشرة اذا هناك حسن معاملة تتم بين الجارين
هناك علاقة طيبة. هناك ايضا علاقة صلة. فالجار احق بسقب جاره احق ببره واحسانه ومعروفة هكذا يقول العلماء وليس حقيقة صريحا في ماذا الشفعة ولو قدر انه اشار اليها فاحاديثنا صريحة الدلالة على ما ذهبنا اليه
وعمدة اهل العراق حديث ابي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجار احق بصقبه وهو حديث متفق عليه. اليس متفقا عليه وانما هو اخرجه
البخاري مسلم لم يخرج هذا الحديث. فهذه من الاشياء التي وقع فيها المؤلف يعني هناك في الحديث المتفق عليه اول ما اورد قال اخرجه مسلم وهو متفق عليه. هنا قال
عليه وهو ايضا في صحيح البخاري. اذا هذا ممن فرد به البخاري عن مسلم. لكنه موجود في السنن وعند احمد وخرج الترمذي وابو داوود عنه صلى الله عليه وسلم انه قال جار الدار احق بدار الجار. نعم
وصححه الترمذي. جار الدار احق احق بدار الجار. احق بدار الجار يعني فسروها بشفعة الدار  قال قال ومن طريق المعنى لهم ايضا انه لما كانت الشفعة انما المقصود منها دفع الظرر الداخل من الشركة
كان هذا المعنى موجودا في الجار. وجب ان يلحق به. يعني كانهم يقولون هذا الضرر لاجله ثبت في للشريك هي ايضا موجودة في الجار لكن فرق بينهما وقد رأينا ايضا انه بثبوت الشفعة يحصل او ربما يحصل ظرر للشريك
الذي ينتزع من ملكه ملكه ففيه ضرر لكنه لا يقابل الضرر الاخر الذي يحصل على الشريك الذي باع شريكه نصيبه اذا دخل عليه شريك اخر الجار ايضا ضرره لا يكون كالضرر الذي يحصل للشريك
ايضا المشارك في نفس الملك  قال ولاهل المدينة ان يقولوا وجود الظرر في الشركة اعظم منه في الجوار. نعم وبالجملة فعمدة المالكية ذاك الحديث الاخر تكلموا عنه وقالوا انه من رواية الحسن عن سمرة بن جندب
والحسن لم يسمع منه الا حديث العقيقة وقد مر بنا مرارا الكلام عن هذا في باب العقيقة وفي غيرها وبالجملة فعمدة المالكية ان الاصول تقتضي الا يخرج ملك احد من يده الا برضاه. هذا هو الاصل
اصول ثابتة كما قال الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراب منكم فهل يأتي انسان للاخر؟ فيقول لابد ان تبيعني متى يكره الانسان في حالات معينة في حالة الضرورة
لو انك كنت في فلاة ورأيت المعمع انسان او الطعام مع انسان فانك تكرهه على اخره شريطة ان يكون زائدا عن حاجته فانه اذا ابى ان يعطيك اياه فانه يؤخذ منه قصرا وقهرا
لانه بعدم اعطائه لهذا المتضرر ربما تذهب حياته ولا شك ان الاسلام علي بالفلذات واهتم بها وقدم ذلك على ما يتعلق بعظم الكعبة عند الله سبحانه وتعالى. لكن بعد ذلك
يعطيه حق ذلك اذا هناك امور مستثناة يؤخذ المبيع من بائعه اذا لم تنع وهذا ما يعرف بالتعسف في استعمال الحق يعني الانسان يكون له حق لكنه احيانا يستعمله على طريق لا يلتقي مع رح الشريعة الاسلامية
حينئذ يؤخذ على يده ويجبر على ذلك ولذلك اما اذا تجردت هذه الامور فحقا لا يجوز ان يؤخذ حق انسان بغير الله كما قال تعالى تجارة مع الفراغ قوله عليه الصلاة والسلام انما البيع عن فراغ
قال وان من اشترى شيئا وان من اشترى شيئا فلا يخرج من يدي الا برضاه حتى يدل الدليل على التخصيص حتى يدل الدليل على التخصيص. وقد دلنا الدليل بالنسبة للشفعة وهي بيع استثني
قال وقد تعارضت الاثار في هذا الباب وجب ان يرجح ما شهدت له الاصول. لكننا عند المعارضة ننظر هل الاحاديث في درجة واحدة لا شك ان ادلة الجمهور صريحة الدلالة
احاديث صحيحة ليس فيها مطعم فهي مقدمة في هذا المقام  قال ولكلا القولين سلف متقدم لاهل العراق من التابعين لاهل العراق من التابعين ولاهل المدينة من الصحابة من الصحابة كعمر وعثمان رضي الله عنهما
ولا شك ان قول الصحابة ايضا يقدم. ولذلك لو عرضنا اقوال الذين اخذوا برأي الجمهور ووجدهم كثر من الصحابة وحتى من التابعين حتى التابعين سعيد ابن المسيب والزهري وعمر ابن عبد العزيز الخليفة الاموي المعروف وغير هؤلاء كثير
كل هؤلاء مع الجمهور. اذا جمهور العلماء ليس فقط الائمة الثلاثة. بل جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والمحدثات ان كلهم يقولون بان الشفعة لا تثبت الا للشريك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
