واما المسألة الثانية فان الفقهاء اختلفوا في دخول الاشراك الذين هم عصبة الشفعة مع الاشراك الذين شركتهم من قبل السهم الواحد. هذي ايضا تحتاج الى ان ننتبه لها لانكم سترون فيها اقوالا ثلاثة
فقال مالك رحمه الله انظر القول الاول هو قول مالك وهو قول الشافع في القديم اي مذهب الشافعي القديم فقال مالك اهل السهم الواحد احق بالشفعة اذا باع احدهم من الاشراك معهم في المال من قبل التعصيب
وانه ليدخل ذو العصبة بالشفعة على اهل السهام المقدرة ويدخل ذوو السهام على ذوي التعصيب مثل ان يموت ميت يعطي مثال المؤلف يبين ذلك ونحن سنذكر ايضا بعض الامثلة مثل ان يموت ميت فيترك عقارا
ترثه عنه بنتان وابن عم. يعني رجل مات فترك مثلا دارا يرث هذه الدار بنتان له وعمان لان البنتان ستأخذان الثلثين الذي يبقى بعد ذلك سيأخذه العمان تعصيبا كيف يتم ذلك؟ كيف يتم التوزيع؟ نعم
مثل ان هنا ليس المراد توزيع التركة لانه ربما ستأتي الان بنت من البنتين فتبيع نصيبه. فهنا حينئذ تأتي الشهرة مثل ان يموت ميت في ترك عقارا ترثه عنه بنتان
وابن عم وابن عم ليس عمان نعم. ثم تبيع البنت الواحدة حظها ها هنا الان كلهم اشتركوا بماذا في الميراث البنتان اخذتا فرضا وابن العم اخذا تعصيبا. فتأتي احدى البنتين فتبيع نصيبها
فهذه الشفعة الان اصبح هؤلاء شركا معها اختها وابن عمها فمن الذي يستحق الشفعة هل تقصر على البنت اولى  فان البنت الثانية عند ما لك هي التي تشفع في ذلك الحظ
الذي باعته اختها فقط دون ابني العم وان باع احد ابني العم نصيبه يشفع فيه البنات وابن العم الثاني. اه هنا يأتي بالعكس  قال وبهذا القول قال ابن القاسم وقال اهل الكوفة
لا يدخل ذو السهام على العصبات ولا العصبات على ذوي السهام ويتشافى اهل السهم الواحد فيما بينهم خاصة وبه قال اشهد وقال الشافعي رحمه الله في احد قوليه يدخل ذو السهام على العصبات
والعصبات على ذوي السهام هذا الذي قال عن الشافعي هو قول الحنابلة وايضا هو المعروف عن الحنفية نعيدها مرة اخرى ننتبه لهذه. وقال الشافعي في احد قوليه هو قوله الجديد
يدخل ذو السهام على العصبات والعصبات على ذوي السهام وهو الذي اختاره المزني وبه قال المغيرة من اصحاب ما لك. وهو ايضا قول احمد كيف يتم ذلك مثلا مات انسان فترك اخوين
يعني ترك التركة لاخوين فمات احد الاخوين وترك ابنين فقام احد الابنين فباع نصيبه عند هؤلاء يرون اذا من بقي الان؟ بقي اخو يعني ابناء هذا الميت كما قلنا مات انسان مرة اخرى وترك اخوين
ثم مات احد الاخوين وبقي احدهما. بعد هذا الذي مات ان وجد له ابنان. انتقل مال الميت الثاني احد الاخوين الى ابنيه ثم قام احد الابنين فباع نصيبه فمن الذي يحق يحق له في هذه الحالة ان يشفع عند هؤلاء
العم واخو الاب الذي مات وكذلك الابن هما شركاء في الشفعة استحق لماذا؟ نظر الى الاصل لان العم كان شريكا في اصل المال فينبغي كذلك ان يكون شريكا في الشفعة
وعند ما لك كما رأيتم يختلف الامر فلا يكون العم في هذه الصورة شريكا. ولا يشترط ذلك ان يكون فقط في الميراث. بل لو اشترى اخوان دارا فمات احدهما وترك ابنين نفس المسألة السابقة
فاراد احدهما ان يبيع نصيبا الابنين فهل تخسر الشفعة على اخيه او يدخل في ذلك العم عند الشافعية في قولهم الجديد واحمد وما ذكره عن المغيرة والمزني يرون ان العم يشرك ايضا ابنه
اخيه بالنسبة للشفعة لماذا؟ قالوا لان العم كان اصلا ماذا في موضوع الشفعة؟ يعني في بالكي كان شريكا في الاصل. نعم قال وعمدة مذهب الشافعي عموم قضائه صلى الله عليه وسلم
بالشفعة بين الشركاء ولم يفصل ذوي سهم من عصبة ومن خصص نقف هنا ما معنى قوله ودليل الشافعي يقصد ومن معه عموم قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفاء يقصد يشير الى الاحاديث الصحيحة التي مرت
بنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشفعة فيما لم يقسم فهل الرسول فصل القول في ذلك لم يفصل اجمل فحجة هؤلاء انه ينبغي ان ايضا الاصل او الاعلى درجة
مع الادنى درجة وان كان الابن الذي رأى المالكية انه ينفرد لانه بماذا؟ لانه يدلي بسبب الملك وذاك يدلي بسبب العصا. فالذين قالوا ينفرد الابن الصور التي ذكرت لكم الذين قالوا ينفرد الابل
يعني ماذا اخ الذي باع؟ الذين قالوا ينفرد هو بالشفعة قالوا لانه يدلي بسبب الملك. فهو  والشافعية والحنابلة قالوا لا العم وايضا شريك في الاصل فهو يدلي بالاصل قال ومن خصص ذوي السهام من العصبات فانه رأى ان الشركة مختلفة لانه رأى ان الشركة مختلفة
الاسباب اعني بين ذوي السهام وبين العصبات فشبه الشركات المختلفة الاسباب بالشركات المختلفة من قبل محالها الذي هو المال بالقسمة بالاموال ومن ادخل ذوي السهام على العصبة ولم يدخل العصبة على ذوي السهام
واستحسان على غير قياس. من هو هذا رأي من هو مالك ولذلك انظروا الى الملك ويعجبني فيه صراحته ونقده للمذهب وهذا كثير جدا. قال هذا استحسان لكن ليس مبنيا على عاصمة
لكن ما هو الذي مبني على الاصل؟ هو ما اخذ به الشافعية وما من معه اذا ما اخذ به الامام مالك وكثير من المالكية انما هو استحسان في هذا الباب. ولذلك قال المؤلف انه ضعيف
ووجه الاستحسان انه رأى ما لو السهام اقعد من العصبة قال واما اذا كان احد يعني يلتقي مع القواعد  قال واما اذا كان المشفوع عليهما اثنين فاكثر فاراد الشفيع على ان يشفع احدهما دون الثاني
فقال ابن القاسم اما ان يأخذ الكل او يدع وقال ابو حنيفة واصحابه والشافعي له ان يشفع على ايهما احب وبه قال اشهب وكذا وهي رواية للامام احمد قال فاما اذا باع رجلان شخصا من رجل
فاراد الشفيع ان يشفع على احدهما دون الثاني فان ابا حنيفة منع ذلك وجوزه الشافعي واما اذا كان الشافعون اكثر من واحد اعني الاشراك اراد بعض من يشفع وسلم له الباقي في البيوع
الجمهور على ان للمشتري ان يقول للشريك اما ان تشفع في الجميع او تترك هذا لا خلاف فيه عند الجمهور نعم وانه ليس له ان يشفع بحسب حظه الا ان يوافقه المشتري على ذلك
وانه ليس له ان يبعظ الشفعة على المشتري ان لم يرظى بتبعيظها قال اصبغ من اصحاب ما لك رحمه الله ان كان ترك بعضهم الاخذ بالشفعة رفقا بالمشتري لم يكن للشفيع الا ان يأخذ حصته فقط
لكن هذا كما عرفنا يخالف مذهب الجمهور ولا شك ان مذهب الجمهور هو اقرب الى وصول هذه الشريعة فاما ان يأخذوا واما ان يدعوا يعني اما ان يأخذوا الكل او ان يتركوه
قال ولا خلاف في مذهب مالك رحمه الله انه اذا كان بعظ الشفعاء غائبا هذا ليس في مذهب مالك عند الائمة كلهم قال ولا خلاف في مذهب ما لك رحمه الله انه اذا كان بعض الشفعاء غائبا وبعضهم حاضر يعني الذين يشركون هذا
الانسان في هذا النص في هذا العقار بعضهم غائب وبعضهم حاضر فما الحكم في هذه المسألة فاراد الحاضر ان يأخذ حصته فقط ليس له ذلك. نعم. انه ليس له ذلك
الا ان يأخذ الكل او يدع فاذا قدم الغائب فان شاء اخذ وان شاء ترك قال واتفقوا على ان على ان من شرط الاخذ بالشفعة ان تكون الشركة متقدمة على البيع
واختلفوا هل من شرط ان تكون موجودة في حال البيع او تكون ثابتة وان تكون قال واختلفوا هل من شرطها ان تكون موجودة في حال البيع وان تكون ثابتة قبل البيع
قال المصنف رحمه الله تعالى فاما المسألة الاولى وهي اذا وهي اذا لم يكن شريكا في حال البيع يعني هذه تصورها المؤلف يعني جاء بها لكنه عندما جاء يطبق جاء تطبيقه الموافق لما اراد. نعم
قال واذا لم يكن شريكا في حال البيع وذلك يتصور بان يكون يتراخى عن الاخذ بالشفعة. من الذي يتراخى؟ نعم هو يتصور في هذا. اما لا يمكن ان يكون شريكا قبل البيع
وانما المراد انه له الحق في الشفعة فتراخى في ذلك. ثم جاء يطالب قال بان يكون يتراخى عن الاخذ بالشفعة بسبب من الاسباب التي لا يقطع له الاخذ بالشفعة حتى يبيع الحظ الذي كان به شريكا
روى اشهب ان قول مالك اختلف في ذلك مرة قال له الاخذ بالشفعة ومرة قال ليس له ذلك اختار اشهد ان لا انه لا شفعة له وهو قياس قول الشافعي والكوفيين واحمد وايضا
لهذا يلتقي مع القياس مع المنهج الذي سار عليه الجموع لان المقصود بالشفعة انما هو ازالة الظرر من جهة الشركة وهذا ليس بشريك وقال ابن القاسم له الشفعة اذا كان قيامه في اثره
لانه يرى ان الحق الذي وجب له لم يرتفع ببيعه حظه قال المصنف رحمه الله تعالى واما المسألة الثانية وصورتها ان يستحق انسان شخصا في ارض قد بيع منها قبل وقت الاستحقاق شق صماء
ان يأخذ بالشفعة ام لا يعني ارض بيع منها قبل ايضا ان يكون شريكا فهل له ان يأخذ او لا وقال قوم له ذلك لانه وجبت له الشفعة بتقدم بتقدم شركته قبل البيع
ولا فرق في ذلك كانت يده عليه او لم تكن وقال قوم لا تجب له الشفعة لانه انما ثبت له مال الشركة يوم الاستحقاق. وهذا هو الاولى نعم قالوا الا ترى انه لا يأخذ الغلة من المشتري
فاما ما لك رحمه الله فقال ان طال الزمان فلا شفعة وان لم يطل ففيه الشفعة وهو استحسان واما متى يأخذ وهو واما متى يأخذ وهو له الشفعة فان الذي له الشفع رجلان حاضر وغائب. حاضر او غائب. متى يا خذلان انتقل الى العنصر الثاني متى يأخذ الشفعة
قال نعم. قال واما متى يأخذ وهو وهو له الشفعة فان الذي له السفعة رجلان حاضر او غائب. يعني حاضر ادرك البيع وشاهده وغائب ليس موجود. فهل الحكم يختلف في هذه الحالة؟ حول سيأتي الكلام ايضا هل الشفعة على الفور؟ او
على التراخي نعم قال فاما الغائب فاجمع العلماء على ان الغائب على شفعته ما لم يعلم ببيع شريكه. اجمع العلماء على ان على شفعته شريطة الا يبلغه الخبر ثم ايضا ينصرف عن الطلب. يعني لا يطالب او لا يشهد
فان بلغه الخبر ولم يقم شاهدا على المطالبة او لم يطالب. فبعض العلماء قال لا يستحق ذلك وهذا هو مشهور بمذهب الحنابلة. اذا هذا الغائب لا يخلو اما ان يبلغه الخبر او لا يبلغه. فان لم يبلغه الخبر فحقه ثابت طال الزمان او قصر. وان بلغ
الخبر فان عليه ان يطالب بحقه بالشفهة او يشهد على انه سيطالب بذلك. فان لم يفعل فلا شفعة له  قال واختلفوا اذا علم وهو غائب وقال قوم تسقط صفعته وقال قوم لا تسقط وهو مذهب مالك قلت لكم اذا علم وهو غائب هو هذا التفصيل اللي ذكرته عند الحنابلة
نعم وقال قال فاما قال واختلفوا اذا علم وهو غائب. فقال قوم تسقط شفعته. نعم. وقال قوم لا تسقط وهو مذهب ما لك رحمه الله ابيه ورواية للشافعي والحجة له ما روي عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم
من حديث جابر رضي الله عنه انه قال الجار احق بصقبه هو الحديث الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها ان كان غائبا الجهر احق بشفعة جاره ينتظر بها ان كان غائبا وفي بعض الروايات باثبات الواو وان كان
فاذا اذا كان طريقهما واحدا هذا الحديث رواه الخمسة الا النسائي ورواه ايضا البيهقي واحمد رواه الخمسة يدخل في ذلك احمد الا النسائي يعني رواه احمد وابو داوود والترمذي هؤلاء رووه ورواه ايضا البيهقي. هذا الحديث اختلف فيه على عبدالملك ابن ابي سليمان عن عطاء
فبعض العلماء وثقه اي وثق هذا الرجل وبعضهم تكلم فيه والحديث فيه خلاف بين العلماء ولذلك اختلف في صحته عن طريق هذا الراوي هل هو صحيح او لا وبعض العلماء يثبتوا وبعض العلماء يوثق الرجل انه يضاعفه في هذا الحديث وبعضهم يرى انه ضعيف
اذا هذا الحديث كما ترون نص في المسألة الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها اذا كان غائبا اذا بعض الروايات قيدت اذا كان طريقهما واحدا اما لو صح هذا الحديث فانه يرفع كل اشكال
وهو بلا شك حجة للذين قالوا بالانتظار مطلقا دون قيد قالوا فان هذا الحديث لم يقيده بوجوب اشهاد او عدم اشهاد وانما اطلق قال والحجة له ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر انه قال الجار احق بصقبه او قال
بشفعته احق بصخب جاره. هذا حديث مر بنا اخرجه البخاري وغيره سبق. هذا حديث صحيح. لكن الحديث الذي يستشهد به هنا الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما
قلت لكم رواه احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة والبيهقي. وهذا الحديث اختلف فيه على راويه. فهنا هناك من وثقه وهناك من تكلم فيه والذين تكلموا فيه اكثر او قال بشفعته ينتظر بها اذا كان غائبا
قال وايضا فان الغائب في الاكثر معوق عن الاخذ بالشفعة فوجب عذره. ولذلك بعض العلماء قال الغائب لا يخلو اما ان يبلغه الخبر او لا يبلغه. فان لم يبلغه فحقه باق
وان بلغه الخبر فهو مطالب بان يقدم دون طباقة او ان يقيم شاهدا على انه يريد الشفعة او ان يقدم مطالبة بذلك قال وعمدة الفريق الثاني ان سكوته مع العلم قرينة تدل على رضاه باسقاطها. يعني هذا اذا علم وساق
واكثر العلماء يقولون لو علم وسكت ثم رأى ان يطالب فله الحق قال واما الحاضر فان الفقهاء اختلفوا في وقت وجوب الشفعة له وقال الشافعي وابو حنيفة ابو احمد هي واجبة له على الفور. يعني هل الشفعة على التراخي او على الفور
يعني اذا بلغ الشريك ان شريكه باع نصيبه فهل عليه ان يبادر هو حاظر يعيش معه في بلد واحد فهل يلزمه ان يبادر الى طلب الشفعة او ان يتراخى عن ذلك
وما هو جمهور العلماء الذين سمعتم الائمة الثلاثة يقولون هي على الفور لكن الانسان يوجد عنده ظرف من الظروف قد ينشغل بامر لا يجوز له ان يتركه بان ياتيه الخبر وهو يتطهر للصلاة فانه يتم وضوءه ويصلي وله ايضا ان يصلي السنن الرواتب ثم بعد ذلك
يذهب او يأتيه الخبر ليلا وكانت الاحوال ليست كهذا الوقت الان اصبحت فيه وسائل الاتصالات كثيرة تليفونات والفاكس وغير ذلك لكن المراد هنا هو ان يصل الخبر اذا اذا وجد مأوء ايضا كان طعامه قد قدم
فله ان يأكل هذا الطعام وان يتهيأ يحتاج الى لبس ملابسه لا يقال هي ضربة لازب لابد ان ينطلق على اية حال الانتاج ويذهب ويطالب بالشفعلة فكونه حاظرا هناك اسباب لا تعتبر
مؤخرة له عن المطالبة بالشفعة. فالامور الظرورية كالاعمال التي لا يستغني عنها. اما اذا تقاعس وترك انه في هذه الحالة لا شفعة له عند الجمهور وله الشفعة عندنا فقال الشافعي ابو حنيفة هي واجبة على الفور بشرط العلم وامكان الطلب
وان علم وامكن الطلب ولم يطلب بطل شفعته الا ان ابا حنيفة قال ان اشهد بالاخذ لم تبطل وان تراخى واما ما لك رحمه الله فليست عنده على الفور بل وقت وجوبها متسع
واختلف قوله في هذا الوقت هل هو محدود ام لا ومرة قال هو غير محدود وانها لا تنقطع ابدا الا ان يحدث المبتاع بناء يعني مالك عندما قال هي على
صباح الخير الى متى هذا التراخي؟ هل هو مطلق او انه محدد بزمن فاختلفت الرواية عنه هل هي سنة؟ هل هي ستة اشهر؟ هل هي اقل؟ هل هي اكثر لكن العلماء الاخرون الجمهور حسنوا الامر وقالوا هي على الفور. لكن كما قلت لكم انسانا سجين لا يستطيع ان يصل
انسان مشغول بعبادة انسان مشغول بتجهيز ميت انسان مشغول مثلا بمعالجة مريض انسان مشغول بامر لا يستغني عنه فهذا لا يقال بانه تقاعس وتساهل في المطالبة قال وقال قال فمرة قال هو غير محدود وانها لا تنقطع ابدا الا ان يحدث المبتاع بناء او تغييرا كثيرا بمعنى
وهو حاضر عالم ساكت ومرة قال ما لم يحدث اشياء واضحة جدا يأتي انسان اشترى في غير ويبدل يقيم المباني يضيف اليها غرس ونحو ذلك تكون الصورة واضحة نعم قال ومرة حدد هذا الوقت
فروي عنه السنة وهو الاشهر وقيل اكثر من سنة وقد قيل عنه ان الخمسة اعوام لا تنقطع فيها الشفعة لكن ايها الاخوة نحن عرفنا الان بان العلماء مجمعون على ان القصد من الشفعة هو رفع الظرر
فهذا الانسان الذي يخشى من الظرر عليه ان يبادر. ينبغي له ان يبادر ويسعى في ذلك فان وجد عائق يحول بينه وبين ذلك يعذر كما ذكرنا. اما ان يجلس مدة طويلة ثم بعد ذلك يفكر
ويطالب هذا لا شك فيه ظرر على البائع وعلى المشتري ايضا. ومذهب جمهور العلماء في نظري هو اصوب في هذا هذه المسألة قال واحتج الشافعي بما روي عنه انه صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال. ترون هذا دليل على سرعة
مبادرة لكن ما ما صحة هذا الحديث؟ اولا من روى هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه ابن ماجة في سننه والحديث جاء مطولا وبهذه اللفظة وابن ماجة اقتصر على ذلك وهذا هو الذي يهمنا لانه ما حلش يعني
الشفعة كحل العقال وحل العقال يتم بسرعة وليس القصد انه مثلها تماما لان هذا يتم في لحظات لكن القصد هذا هو الحظ والحث على المبادرة بها لكن هذا الحديث فيه خلاف بين العلماء
هذا الحديث اولا حديث غير صحيح رواه ابن ماجة وايضا رواه البيهقي والبزاق وجميع طرقه ضعيفة فلا يصلح حجة لهذه المسألة لانه حديث اتفق على ضعفه  قال واحتج الشافعي بما روي
انه صلى الله عليه ومن معهم. وبعضهم الشفعة لمن واثبها يعني وثب اليها واسرى. وهذا ايضا كسابقه فيما روي انه صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال وقد روي عن الشافعي رحمه الله
انه امدها ثلاثة ايام واما من واما من لم يسقط الشفعة بالسكوت واعتمد على ان على ان السكوت لا يبطل حق امرئ مسلم ما لم يظهر ما لم يظهر من قرائض احواله ما يدل
على اسقاطه وكان هذا اشبه باصول الشافعي رحمه الله. ما هو الاشبه بالوصول؟ لماذا؟ قال اشبه بوجود الشافعي لان الشافعي رحمه الله هو الذي جاء بالقاعدة المعروفة لا ينسب الى ساكت قوي. هذه قاعدة فقهية معروفة. لا يمكن ان تنسب الى ساكت قول
دار حديث عنده وحكم من الاحكام وهو ساجد ثم تقول سكوتك دليل على اقرارك لا لابد ان يتكلم في هذا الامر اذا لا ينسب الى ساكت قول من وضع هذه القاعدة وانشأها هو الامام الشافعي
ويقول المؤلف هنا هذا الذي يسير على اصول الشام لكنه عدل عن ذلك. او نقول لعله عدل عن ذلك لورود الحديث الشفعة كحل العقال والا انسان يستحق الشبهة ولم يتكلم. لم يقل انا اريدها او لا اريدها. فكيف يحكم عليه بانه لا
وانه يسقط حقه في ذلك المؤلف يقول اصول الشافعي في الاصل تقتضي انه لا يسقط حقه. لماذا؟ لان الشافعي يقول لا ينسب الى ساكت قول وهذا ساكت فلا ينبغي ان نسقط حقه في الشفعة. لكن يقول المؤلف
عدل الامام الشافعي عن هذه القاعدة لوجود حديث قدمه عليها وهو حديث الشفعة كحل العقال وهو وان كان ضعيف فانه ربما رأى او رأى الشافعية انه اولى من هذه القائمة
قال وكان هذا اشبه في اصول الشافعي رحمه الله لان عنده انه ليس يجب ان ينسب الى ساكت قول قائل وان اقترنت به احوال تدل على رضاه ولكنه فيما احسب اعتمد الاثر. فيما احسب وهنا بمعنى اظن وليس بمعنى اليقين
قال المصلون المؤلفون لا يستطيع ان يجزم وهو فعلا الشافعية والحنابلة اعتمدوا هذا الاثر الشفعة كحل العقاب الشفعة لبن واكبها لكنه حديث ضعيف تكلم عنه العلماء ابن حجر وغير ابن حجر
وكنا رواه ابن ماجة والبزار والبيهقي وهو حديث ضعيف واذا كان الحديث ضعيفا فلا يكون حجة. لكنهم استأنسوا بذلك قال رحمه الله تعالى فهذا هو القول في اركان الشفعة وشروطها المصححة لها. وبقي القول في الاحكام
اذا المؤذن تكلم عن امور يأتي في مقدمتها اركان الشفعة والشروط وكذلك ما اضفنا الى من تعريفات ما هو محل اتفاق بين العلماء وما اختلفوا فيه ما يجوز من انواع ما ما تجوز الشفعة فيه وما لا تجوز الشفعة
وفي هل ذلك مقصورا على نوع معين او لا؟ ثم هل الشفعة ايضا خاصة بما ينتقل بعوض كما عرفنا وهو مذهب الجمهور او ليست خاصة بذلك. هل هي قاصرة على البيع فقط كمذهب الحنفية
او هي اشمل كل ذلك مر بمسائله الان يريد المؤلف ان ينقلنا الى الاحكام ذات العلاقة بالشفعة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
