قال المصنف رحمه الله تعالى القول في الاحكام والقسمة من العقود اللازمة. القسمة من العقول اللازمة. القصد هنا التي هي القسمة التي هي قسمة الاجبار ان قسمتك وحتى قسمة التراضي ايضا اذا اصطلح عليها فهي ايضا تصبح ايضا غير قابلة للنقل الا ان يقرأ شيء
نعم قال والقسمة من العقود اللازمة لا يجوز للمتقاسمين نقضها ولا الرجوع فيها الا بالطوارئ عليها. يعني الامور التي تقرأ امور تحدث خارجة عن ارادتهما لانه قد يوجد عيب في نصيب احدهما لم يكتشف بعد ان يقتسم هذه السلعة وينفرد كل واحد منهما بنصيبه فيدقق
فيه يجد فيه عيبا هذا واحد او ربما يطرأ على هذا النصيب مطالبة بحق يعني ارض سيأتي شخص سيتقدم بصك بان لي جزء من هذه الارض التي وقعت في نصيب فلان. فكيف تعالج هذا
يخرج بعد توزيع التركة وارث كان غائبا مدة من الزمان او لا يعرف بانه وارث كما يحصل يعني بعض الناس فيما مضى يتزوج زوجة اخرى ولا يعرف اولاده لان له زوجة اخرى. ثم
وبعد فترة يظهرون وهذا عرف حتى هنا في المملكة كان فيما مضى الان كثرت الاتصالات والعلاقات بين الناس وهناك تليفونات اما فيما مضى كانت صعبة فتجد انسانا ينتقل من الوسطى الى الجنوبية ويتزوج ويبقى فيها فترة ويظن ويظن
اولاده انه مات ثم بعد ان يتوفى وغير ذلك واذا بهم يفاجئون باخوة جاءوا اليهم. وربما تكون له تركة وزعت. وهكذا اين قد يأتي دائن كان مسافرا او لا يعلم بموت هذا الذي عليه حق فيأتي بعد
التركة فيطالب بحقه. كيف تعالج مثل هذه الامور؟ اذا هناك غبن هناك عيب يطرح هناك ايضا دائن يرد على اصحاب الحقوق. وهناك وارث ما كان يعرف فايضا يرد  هذه هي الامور التي عبر عنها المؤلف بالطوارئ التي تقرأ على العقد بعد القسمة
قال والطوارئ ثلاثة غبن او وجود عيب او استحقاق واما الغبن فلا يوجب الفسخ الا في قسمة القرعة باتفاق في المذهب. يعني الا قسمة القرعة التي هي قسمة الاجبار. هو يعبر عنها بالقرعة التي
قسمة الاجبار اما الغبن اذا كان عن تراضي فهو غير وارد. وكذلك الكلام في المذاهب الاخرى. يعني تراضي على قسمة شيء واصطلح عليه كل رضي بنصيبه فكيف يدعي بانه مقبول
قال الا على قياس من يرى من يرى له تأثيرا في البيع ويلزم على مذهبه انه يؤثر في القسمة. يعني من يلحق القسمة بالبيع فانه كذا لانه كما هو معلوم مر بنا اللي هو خيار الغبن
وتعلمون قصة الرجل الذي كان يخدع في البيع فشكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة فقال اذا بايعت فقل لا خلابة اي لا خديعة اذا بايعت صيغة مبالغة هي صيغة مخالعة له صيغة مفاعلة يعني تحصل بين اثنين اذا ابتعد من احد فاشترط عليه الا
يا اخي لابى اي ان لا خديعة  تكلمنا عنه كثيرا هذا الرجل وبينا هل اصيب في رأسه هل عنده سبب؟ يعني ذكر العلماء عدة امور تتعلق بها قال واما الرد بالعيب
وحتى انه انتقل طال به العمر وحصل في زمن الصحابة فكان اذا مر به احد الصحابة وينازع غيره فيقف معه اشهد له بان الرسول صلى الله عليه وسلم استثناه وقال له قل لا خلاف
قال واما الرد بالعيب فانه لا يخلو عن مذهب فانه لا يخلو عن مذهب ابن القاسم رحمه الله. واما الرد بالعيب الان تعبان العيد كيف العيد؟ ارض قسمت ثم اكتشف احد الشريكين ان في نصيبه عيبا هل يضيع حقه؟ ذاك نصيبه خالص ما شاء الله صافي ليس فيه عيب
وهذا تبين ان فيه عيب. قد يكون العيب في الارض. قد يكون ايضا العيب في امر من الامور في غيرها في عروض التجارة التي  فما الحل هنا  قال فانه لا يخلو على مذهب ابن القاسم رحمه الله
ان يجد العيب في جل نصيبه او في انظروا هنا المؤلف لم يعرف مذاهب العلماء عند الشافعية والحنابلة هذا الذي وجد لا عيبا في نصيبي مخير بين واحد من امرين
اما ان يطالب بفسخ القسمة. هذا حق له. واما ان يطالب برد عرش العين اي  يعني تعاد بعد ذلك وتقوم ارضك نصيبك يساوي كذا ونصيب كذا. اذا يرد له عرش الفرق
يعني ارشى العيب اي الفرق بين الارضين او السلعتين. اذا عند انا لا اذكر مذهب الحنفية لكن عند الشافعية والحنابلة بانه مخير في العيب بين امرين. اذا تبين عيب في نصيب احدهما فهو يخير
يقال له اختر اما ان تطلب فسخ القسمة وهذا حق لك. لانه ظهر عيب ثم تعاد القسمة من جديد. اذا هذا واحد الثاني ان يرظى بنصيبه شريطة ان يعطيه شريكه الاخر
عرش العين اي النقص الذي وقع في سهمه حتى يتساوى مع الاخر. اعتقد ان هذا قول موجز في مذهبين وهو واضح وهو كله الذي سيتكلم عنه في كلام ابن الخاسر. يعني كلام ابن القاسم هو كلام الائمة
قال فانه لا يخلو على مذهب ابن القاسم ان يجد العيب في جل نصيبه او في اقله فان وجده وجده في جل نصيبه فانه لا يخلو ان يكون النصيب الذي حصل لشريكه قد فات او لم يفت
وان كان قد فات رد الواجب للعيب نصيبه على الشركة. واخذ من شريكه نصف قيمة نصيبه يوم قبضه اما الجمهور فلم يفرقوا هنا وجد عيب يطالب بفسخ القسمة حتى وان كان فن فات نصيبها. فقيمته موجودة ومعروفة
وان كان لم يفت ان فسخت القسمة وعادت الشركة الى اصلها وان كان العيب في اقل ذلك رد ذلك الاقل على اصل الشركة فقط سواء فات نصيب صاحبه او لم يكن. اللي هو العرش الذي ذكرنا الذي هو قول الجموع
اذا مذهب ابن القاسم قريب من الجمهور لكنه زاد فيه تفصيلا او ربما اما الجمهور فوضعوه اساسا انت من لا ينظرون كونه باع نصيبه ما باع ان باع نصيبه فقيمة البيع معروفة. فانت مخير ايها الذي وجدت في نصيبك
ايضا اما ان تفسخ ويعود الامر كما كان واما ان ترضى بان تعوض عن النقص الذي وجد في نصيبك اي في سهمك  قال فان كان قد فات رد الواجد للعيب نصيبه على الشركة
واخذ من شريكي نصف قيمة نصيبه يوم قبضه وان كان لم يفت ان فسخت القسمة واعادت الشركة الى اصيلها وان كان العيب وانا ارى حقيقة بان مذهب الجمهور فيه دقة فيه جمال لكن فيه دقة لماذا
لانهم هنا وضعوا اساس واعطوا ماذا صاحب النصيب الخيار اولى من ان يقال افسخ القسمة لان فسخ القسمة قد لا تكون في مصلحة الاخر هم اصلا ما طلب القسمة الا للتخلص من الشراكة
فكيف يردان فاذا اقتنع بان يأخذ الفرق بين النصيبين زال الاشكال. وان لم يرظى حينئذ تتم القسمة ويعود الامر نعم كما كان وان كان العيب في اقل ذلك رد ذلك الاقل على اصل الشركة فقط
سواء فات نصيب صاحبه او لم يفت ورجع على شريكه بنصف قيمة الزيادة ولا يرجع في شيء ما في يده وان كان قائما بالعيب قال اشرف رحمه الله والذي يسيت الرد قد تقدم في كتابه والذي
يفيد نعم. والذي يوجب الرد قد تقدم في كتاب البيوع  وقال عبد العزيز بن الماجشون وجود العيب يفسخ القسمة التي بالقرعة ولا يفسخ التي بالتراضي لان التي بالتراضي هي بيع واما التي بالقرعة فهو تمييز حق
واذا فسخت بالغبن وجب ان تفسخ بالرد بالعيب. عرفتم مذهب الجمهور وانتهى. نعم قال رحمه الله وحكم الاستحقاق عند ابن القاسم حكم وجود العيب ان كان المستحق كثيرا وحظ الشريك لم يفت
رجع معه شريكا فيما في يديه وان كان قد فات رجع عليه بنص قيمة ما في يده هذا الذي ذكرت لكم وهو مذهب الجنون كان نصيبه في يده رجعت القسمة ان طالب بها الغيت القسمة وعاد شريكا وان كان قد باع فانه يرجع اليه
بالقيمة ويلاحظ الفارق بين الامرين. نعم قال وان كان قد فات رجا عليه بنصف قيمة ما في يده. لكن لو كانت القسمة قسمة رضا ورضي بهذا مع وجود العيب ان كان
قال وان كان يسير رجع عليه بنصف قيمة ذلك الشيء وقال محمد اذا استحق ما في يد احدهما بطلة القسمة في قسمة القرعة لانه قد تبين ان القسمة لم تقع على عدل
لقول ابن الماجسون في العيب واما اذا طرأ على المال حق فيه مثل طوارئ الدين على التركة بعد سنة اخرى له اذا قرأ عليه دين فما الحكم هنا؟ يعني جاء صاحب حق
يعني انسان له دين بعد ان قسمت التركة. فجاء رجل يطالب بحقه بحقه فما موقف ماذا اهل التركة اصحابها هؤلاء لا يخلو اما ان يوافقوا على ان يدفعوا الدين من عندهم. وتبقى القسمة ماضية
وتركة تركها انسان ميراث فوزعت بين ورثته ثم بعد فترة بعد ان اخذ كل واحد منهم نصيبه جاء انسان ومعه وثائق له حقوق الميت وقال اعطوني حقي وطالب به. فماذا يفعلون؟ هم وزعوا التركة
واخذ كل منهم نصيبه فماذا يفعلون؟ هم هنا بالخيار اما ان يدفعوا من عندهم ذلك الدين وتبقى القسمة سائرة كما كانت لا تتغير واما الا يدفعوا فانها تنزع القسمة اي الاسهم من ايديهم وتباع ويوفى صاحب الحق حقا
وهناك جزئية الليل يذكرها المعلم. قد يوافق بعضهم ولا يوافق البعض الاخر. فالذي يوافق يبقى نصيبه معه والذي لا يوافق ينتزع نصيبه ويباع وهذا الذي وافق على ان يدفع ما يخصه يدفعه وتبقى قسمته ثابتة
هذه لا شك فيها عدالة وهذه كلها نتيجة اعتناء الفقهاء رحمه الله تعالى في مسائل الفقه وبذلهم جهودا عظيمة بحثا وتنقيبا ودراسة وتخريج حتى يصل الى هذه الامور ولم تكن هذه حقيقة يعني مجرد رغبة انه يمضي الانسان وقته لينشغل بهذه الامور ومنشغلوا بامور فيها فائدة للمسلمين
لانهم بذلك يريدون ان يقرروا احكاما وكل منهم مجتهد بلا شك كل منهم يجتهد فيما يريد الوصول اليه. وقد يوفق بعضهم وفي ماذا؟ فيصل الى المراد وربما يخطئ بعضهم والكل مجتهد. من اصاب له اجران
ومن اخطأ فله اجر كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد. لكن ينبغي ان يكون اهلا للاجتهاد
يعني لا يأتي اي انسان فينصب نفسه للاجتهاد لا. ليس كل الناس صالح لان يكون مجتهدا قال واما اذا طرأ على المال حق فيه مثل طوارئ الدين على التركة بعد القسمة
او تروي الوصية او تروي والد فان اصحاب ما لك رحمه الله اختلفوا في ذلك واما ان طرأ الدين قيل في المشهور في المذهب وهو قول وهو قول ابن القاسم رحمه الله. وهذا هو قول الجمهور ايضا
الذي ذكرت له يعني اغفل المذاهب الاخرى في هذه المسائل  وهو قول ابن القاسم رحمه الله ان القسمة تنتقض الا يتفق الورثة على ان يعطوا الدين من عندهم. وما ادري ربما ان المؤلف لانه يعتمد في نقل المذاهب على ابن عبد البر في كتابه الاستذكار
ربما انه ما تطرق لهذا الله اعلم يعني انا ما رجعت اليه ما ادري. لكن غريب من المؤلف انه اغفل مذاهب العلماء في كتاب القسمة الا النانو  قال وسواء كانت حظوظهم باقية بايديهم او لم تكن
يعني سواء ما معنى حظوظهم باقية؟ سواء انصبتهم موجودة قائمة بايديهم سواء كانت نقدا او غيره او انهم تصرفوا فيها ببيع او انها ذهبت ان كان مثلا مملوكين فماتوا او غير ذلك. او حيوان فنفق
يحصل ذلك نعم قال وسواء كانت حظوظهم باقية بايديهم او لم تكن هلكت بامر من السماء او لم تهلك. يعني هلكت بامر مشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته لان الانسان يسير في هذه الحياة ولا يدري كم سيعيش
وايضا كذلك الحال بالنسبة للحيوان وربما تفنى هذه الامور بان تصيب افة من الافات ان تحترق او تنهدم اذا كانت دارا او غير ذلك. يعني نصيبه وقد قيل ايضا ان القسمة انما تنتقد بيد من بقي في يده حظه
ولم تهلك بامر من السماء اما من من واما من هلك حظه بامر من السماء فلا يرجى عليه بشيء من الدين. ولا ولا يرجع هو على الورثة بما بقي بايديهم بعد هذه مسائل جزئية
يدخلها في المسائل الكبرى نعم وقيل بل تنتقل القسمة ولابد لحق الله تعالى لقوله من بعد وصية يوصى بها او دين. انا قلت لكم خلاصة القول وهو مذهب جمهور العلماء انه في هذه الحالة
يقال للورثة ها هي حقوق ثبتت فهم بين امرين اما ان يتفقوا في دفع لصاحب الحق حقه وان كان دائما اعطوه حق. وان كان وارثا اعطوه بقدر ما يستحق يؤخذ من انصفتهم
وان ابوا فانها حينئذ ترفع القسمة وتبطل. يعني تزول القسمة ان وافق بعضهم بقي نصيبه عنده ومن يرفض يباع نصيبه ثم بعد ذلك من استعد يدفع ما عليه من قبل
هذا هو حقيقة رأي واضح وهو ايضا يبين ما يدور في هذه وقيل بل تنتقد الا في حق من اعطي منه من اعطي منه ما ينوي به من الدين قال رحمه الله وهذا الحكم في طرو الموصي له في طرو الموصى له على الورثة
واما طرو الوارد على الشركة بعد القسمة قبل ان يفوت حظ كل واحد قبل ان يفوت حظ كل واحد منهم فلا تنتقد القسمة واخذ من كل واحد حظه ان كان ذلك مكينا او موزونا
وان كان حيوانا او عروضا انتقضت القسمة وهل يضمن كل واحد منهم ما تلف في يده بغير سبب منه؟ فقيل يظمن وقيل لا يظمن وهذا هو الاولى حقيقة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
