قال المصنف رحمه الله تعالى الركن الثاني وهو الرهن وقالت الشافعية يصح بثلاثة شروط اذا الشافعي هنا المؤلف اليوم بدأ يفصل في مذهب الشافعي وهذه الشروط تقريبا يلتقي الحنابلة معهم فيها. نأخذها واحدا واحدا
ما هذه الشروط التي يصح الرهن بتوفرها؟ اولها ان يكون عينا فانه لا يجوز ان يرهن الدين. ان يكونوا عينا يعني ما يقدمه الانسان ينبغي ان عينا كأن يبيعه سلعة من السلع ويرهنه داره
هذا هو الرهن. اذا رهنه عين لا يرهنه دينا عند زيد وايضا ينبغي ان يكون الرهن عينا لا منفعة ايضا ازيد على ما ذكره المؤلف يقول ارهنك اجرة داري لان اجرة الدار ليست ثابتة قد تؤجر وقد لا تؤجر. وربما تؤجر هذا الشهر ولا تؤجر
الشهر الثاني وربما هذا العام او لا تؤجل. اذا هذه غير عين ثابتة. اذا يشترط ان عينا. نعم يرهن الدهر نعم. اما المنفعة فلا الثاني الا يمتنع الا يمتنع الليل ففيه خلاف. وكان الاولى ان يمثل المؤلف بالمنفعة لانه لا خلاف فيه. اما الدين ففيه خلاف
فهناك من الفقهاء من يرى بعد ان يرهنه دينا وبخاصة اذا كان عند ملي الثاني ان لا يمتنع اثبات يد عند الشافعية الذين نقل مذهبهم فيه خلاف في المذهب  الثانية ان لا يمتنع اثبات يد الراهن المرتهن عليه كالمصحف
اه كالمصحف وهذا يرجع الى ماذا؟ الى بيعه. هل المصحف يباع او لا يباع؟ ما ادري مرت بنا هذه المسألة او بعد لكنها محل خلاف بين العلماء جمهور العلماء يجيزون بيع المصحف ويرون ان ذلك جائز. وهم الحنفية والمالكية والشافعية. وهي رواية
ورواية اخرى للحنابلة لا يرون فيها جواز بيع المصحف وحجة الذين قالوا بعدم الجواز ما اثر عن عبد الله ابن عمر انه قال وددت لو ان الايدي تقطع في بيع المصانع
واما الذين اجازوا ذلك فانه كما علمتم جاء في الحديث الصحيح ان اعظم ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله وحديث الرقية وهي احاديث استنبط منها العلماء الدلالة على جواز المصحف
وايضا استدلوا بدليل معقول قالوا ان الحاجة تستدعي ذلك لا ليس الانسان يعني ليس في كل وقت يحصل على المصحف مجانا فهو يحتاج اليه ويحتاج الى القراءة اذا القصد هنا ان تكون يده عليه. كذلك من الامثلة ايضا الا الا يرهن سلاحا عند حربه فانها
امر لا يجوز كذلك نفس المصحف لا يراهنه بيد كافر وكذلك في من يجيز رهن المصحف يشترط الا يقرأ فيه. لان هذه منفعة والمنفعة ليس له ماذا ان يستفيد منها وسيأتي الكلام عن استفادة الراهن مما المرتهن بالنسبة للرهن هل له ان يستفيدين منه او لا
هذه يقسمها العلماء الى اقسام عدة الا يمتنع اثبات يد الراهن المرتهن عليه كالمصحف ومالك رحمه الله يجيد رهن المصحف ولا يقرأ فيه المبتهن ولا يقرأ فيه المبتهل والخلاف مبني على البيع. اذا سر الخلاف ما سبب الخلاف هو مبني على البيع
فمن يقول بان المصحف يجوز بيعه وهم الحنفية والمالكية والشافعية وهي الرواية الاخرى للحنابلة يقولون يجوز رهن. ومن قال لا يجوز بيعه قال لا يجوز رحمه ان تكون العين قابلة للبيع عند حلول الاجل. اي ان تكون قابلة للبيع ما تكون وقفا يرهنه وقفا
لان الوقف لا يمكن ان يبيعه. لا يمكن ان يراهنه ام ولد لان ام الولد لا تباع اذا هذا مثال اخر ايضا الثمرة وفيها خلاف. هو مثل بشيء فيه خلاف. ويترك الامثلة المتفق عليها
قال ان تكون العين قابلة للبيع عند حلول الاجل. ويجوز عند ما لك رحمه الله ان يرتهن ما لا يحل بيعه في وقت كالزرع والثمر لم يبدو صلاحه ولا يباع عنده في اداء الدين الا اذا بدأ صلاحه. يعني تعلمون بانه جاء في الثمار
ان لا تباع الثمرة قبل غدو صلاحها. اما بالنسبة لماذا؟ للوصول فانها تباع وهذا مضى الحديث فيه. ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه وبين بذو الصلاح بان تحمر او تصفر وجاء في العنب ايضا الى غير ذلك مما
هذا في هذا ودرسناه في البيوت اذا الثمرة التي لم يبدو صلاحها هل يصلح ان تكون رهنا؟ هذه مسألة فيها خلاف. فهناك قولان في المذهبين الشافعي والحنبلي اشار هو الى مذهب الشافعية والحنابلة مثلهم في ذلك
اهلا وسهلا عنده في اداء الدين الا اذا بدا صلاحه وان حل اجل الدين. وعن الشافعي رحمه الله قولان وكذلك روايتان عند الحنابلة عن احمد وعن الشافعي قولان في رهن الثمن الذي لم يبدو صلاحه
ويباع عنده عند حلول الدين على شرط القطع قال ابو حامد رحمه الله والاصح جوازه ويجوز عند مالك الرهن ما لم يتعين الدنانير والدراهم اذا طبع عليها. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء عند المالكية يجوز. في المذاهب الاخرى فيها خلاف
لانها هي اصل الاثمان  قال وليس من شرط الراهن ان يكون ملكا وليس شرطا وليس من شرط الرهن ان يكون ملكا للظاهر لا عند مالك ولا عند الشافعي. يعني هل من
بشرط الرهن ان يكون ملكا للراء هذه مسألة اجمع عليها العلماء ليس كما قال عند مالك والشافعي بل حكى ابن المنذر اجماعا العلماء على ذلك لك ان تذهب الى اخ لك صديقا لك فتستعير منه منه سلعة وتقول اريد ان ارهنها
وتبين له لمدة كذا فاذا اعطاك اياها فذلك جائز بل حكى ابن المنذر اجماع العلما على جواز ذلك اذا ليس لا يشترط في الرهن ان يكون ملكا لك بل لك ان ترهن ما ليس ملكا لك لكن شريطة ان تأخذ موافقة صاحب الحق
ما تذهب وترهن دارا لزيد من الناس دون ان يعلم هذا من باب التعدي لكن اذا لا اذن لك فافعل قال وليس من شرط الرهن ان يكون ملكا للظاهر لا عند مالك ولا عند الشافعي. بل قد يجوز عندهما ان يكون مستعارا
واتفقوا على ان من شرط وهذه قد تفيد التقليد والتحقيق والصحيح انها للتحقيق لان المسألة مجمع عليها نحن لا نقول قد يجوز بمعنى انها للتقرير وقد لا يجوز لا. الصحيح ان ذلك امر مجمع عليه
وحكاية ابن المنذر للاجماع لم يخالفه احدا فيها من الفقهاء الذين جاءوا من بعده. فنقلها كثير من الفقهاء المشهورين ممن عرفوا بالفقه كالامام النووي وابن قدامة وغير هؤلاء والعين وغير هؤلاء. فانهم حكوا الاجماع على هذه المسألة
واول من ذكر ذلك فيما اعلم ابن المنذر. ومن منذر كما تعلمون هو ممن يعنى بحكاية الاجماع في كتابه الاجماع. وربما ذكره في كتبه الاخرى  قال واتفقوا على ان من شرطه ان يكون اقراره بيد المتهم من قبل الظاهر
قلت له اذا كان قبض المرتهن اذا كان قبض المبتهل له بغصب ثم اقره المقصود منه في يده لا خلاف بين العلماء لان قبض الرهن في الاصل يتم يؤخذ من يد الراهن. الذي يشتري منك السلعة
بدين فانه هو الذي يسلمك الرهن وتتفق معه. لكن لو قدر ان انسانا غصب دارا ثم بعد ذلك اراد ان يحولها رهنا فهل يجوز؟ جمهور العلماء اجازوا ذلك قال واتفقوا على ان من شرطه ان يكون اقراره
في يد المرتهن من قبل الظاهر واختلفوا اذا كان قبض المرتهن له بغصب ثم اقره المغصوب منه بيده رهنا فقال مالك رحمه الله يصح ان ينقل الشيء المغصوب من ضمان الغصب الى ضمان الرهن
ويجعل المغصوب منه فيجعل المغصوب منه الشيء المقصود رهنا في يد الغاصب قبل قبضه منه قال الشافعي رحمه الله لا يجوز من يبقى علينا قالوا يجوز ابو حنيفة ومالك واحمد وخالف في ذلك الشافعي
على العين ما الثلاثة ذهبوا الى جواز ذلك وخالف فيها الامام الشافعي وسيبين المؤلف رحمه الله وجهة كل قال وقال الشافعي لا يجوز بل يبقى على ظمان الغصب الا ان يقبضه
في رهن المشاع فمنعه ابو حنيفة يقول رهنتك دارا من دوري او عرضا من اراضيه او عبدا من عبيدي او دابة بهذا معنى يعني غير معين هل يجوز ايضا هذا اتفق جمهور العلماء على جوازه
واختلفوا في رهن المشاع فمنعه ابو حنيفة واجازه مالك والشافعي واحمد. اذا الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد اجازوا رهن المشاة ومن خالف في ذلك ابو حنيفة؟ قالوا ولا يضر لانه من المعلوم اذا ثبت ان له نورا وهذه الدور كلها تصلح منفردة لان تكون
وما المانع من ذلك وابو حنيفة يرى ان هذا غير متعين قال المصنف رحمه الله والسبب في الخلاف هل تنكر قيادة المساعي ام لا ام لا ام لا تبكي المشاعر
يمكن ان يحاز او لا يقولون نعم لان القصد هو تسليمه يعني ما لا للرهن. والجمهور يقولون النهاية انه وان راهنه ارضا فانه في النهاية يستطيع ان يحدد ذلك المرغوب
قال والسبب في الخلاف هل تمكن قيادة المشاع ام لا تبكي خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
