قال المصنف رحمه الله تعالى القول في الشروط واما شروط الرهن الشروط المنطوق بها في الشرع ضربان شروط الصحة وشروط فساد نعم لان الشروط قد تكون شروطا صحيحة من مقتضى العقد ويحتاجها ذلك
وربما تكون شروطا فاسدة. ومن هذه الشروط الفاسدة لو شرط عليه انه اذا لم يسدد ما عليه من دين فانه يأخذ الرهن المرهون في مقابله. هذه من الشروط الفاسدة قال واما شروط الرهن فالشروط المنطوق بها في الشرع ضربان شروط صحة وشروط فساد
فاما شروط الصحة المنطوق بها في الرهن اعني في كونه رهنا فشرطان احدهما متفق عليه بالجملة ما معنى ايها الاخوة منطوق بها اي نطق بها النص كما قال تعالى فرهان مقبوضة
اذا الله سبحانه وتعالى قال وان كنتم على سفره ولم تجدوا كاتفا فرهان ثم وصفها بكونها مقبوظة مقبوضة. هذا معنى نطق به النص. وهذا هو المنهج الذي سلكه المؤلف في تقرير الاحكام اول ما بدا لكنه ما التزم
قال بانه سيقتصر على المسائل التي نطق بها النص او ما هو قريب مما نطق به النص. ولكن الواقع انه ما التزم بذلك وبخاصة في احكام البيوع فانه اخذ يفصل ويستطرد في مذهب المالكية في ذكر جزئيات ليست داخلة في
الذي التزم به قال احدها متفق عليه بالجملة ومختلف في الجهة التي هو بها شرط وهو القبض والثاني مختلف في اشتراطه. فالقبض فاتفقوا بالجملة على انه شرط في الرهن. لقول الله تعالى فرهان مقبوضة. هذا
محل اتفاق بين العلماء بانه لابد من لكن كيفية القبض كيف تكون هل لابد ان يكون القبض منه الراهن نفسه او ان يكون هناك عدل يسلمه له او وكيل او غير ذلك
هي الاشياء التي يشير المؤلف او يلمح الى الخلاف فيه قال واختلفوا هل هو شرط تمام او شرط صحة؟ هل هو شرط تمام او شرط صحة فهناك من يقول بانه شرط الصحة وهم الجمهور. وهناك من يقول بانه شرط تمام وهم المالكية اي انفردوا عن الائمة الاربعة
وفائدة الفرق ان من قال شرط صحة يعني كأن سائلا سأل قال ما الفرق بين شرط التمام وبين شرط الصحة شرط التمام من المعلوم انه يكمل الشيء. وتعلمون لما مر بنا قبل سنوات وكنا نتحدث في كتاب الصلاة عن حكم قراءة
الفاتحة رأينا ان الحنفية اجابوا عن حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لان المراد لا صلاة تامة ورد عليهم الجمهور بالرواية الاخرى لا تجزئ صلاة لا تصح الصلاة لا يقرأ فيها بام القرآن. فليست القضية قضية كمال
تمام وانما هي شرط والمسألة فيها خلاف معروف هل هناك فرق بين الامام والمنفرد يعني بالنسبة للماموم بين ان يكون منفردا وبين ان يكون وراء امام وبين ان تكون الصلاة جهرية او سرية هذا كله فيه كلام معروف للعلماء. ورجحت هنا
ان احوط الاقوال واولاها هو مذهب الشافعية وانه لا ينبغي للمسلم ان يترك قراءة الفاتحة حتى ولو كان وراء الامام وفائدة الفرق ان من قال شرط صحة قال ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن
مجرد ان يقول ارهان وكلام ولم يقبضه اذا حينئذ لا يكون لازما كذلك نفس الكلام عند الجمهور لو قبضه ثم اخرجه رده للمرتهنين للراهن ايضا يبقى حقه قد سقط  ومن قال شرط تمام قال
يلزم بالعقد ويجبر الراهن على الاقباط الا ان يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يفلس الراهن او يمرض او يموت فذهب مالك الى انه من شروط التمام وذهب ابو حنيفة والشافعي واحمد
واهل الظاهر قيل انه من شروط الصحة وعمدة مالك رحمه الله قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول وعمدة الغير قول الله تعالى فرهان مقبوضة. ثم ايها الاخوة عرفتم في البيع الحال في الرهن كالحال في البيع
قبض كل شيء بحسبه فمثلا الماكين والموزون يتم قبضه بالكيل والوزن غير المنقول مثل الاعراض الحيطان الدور ونحوها انما يتم قبضها بتخليتها يعني يخرج منها صاحبها ويقول تسلم هذه الدار. او هي رهينة عندك. اذا قبض كل شيء بحسبك كما عرفنا ذلك بالنسبة
للبيع وعرفنا هناك الخلاف في التفصيل ايضا  قال وقال بعض اهل الظاهر لا يجوز الرهن الا ان يكون هنالك كاتب ما ادري الا يجوز الاولى يعني حسب لا يجوز الرهن الا
هي موجودة في كل النسخ فيه نسخ فيها الا يكون يعني انا اقول الاولى ان يكون الا يكون والا تناقض ربما هذا هو مذهبهم يحتاج الى تحقق لكن يقال الا يكون
قال بعض اهل الظاهر لا يجوز الرهن الا ان لا يكون هنالك كاتب لقول الله تعالى ان الله قال فلن تجدوا كاتبا فريها مقبورا جعل الرهن عند عند تعذر وجود الكتف فلم تجدوك ولم تجد كاتبا فرهان مقبوضة وان كنتم
على سفر ولم تجد كاتبا وضع ماذا اشرت فرهان مقبوضة. فمفهومه اذا وجدتم الكاتب فلا  قال وقال بعض اهل الظاهر لا يجوز الرهن الا ان لا يكون هنالك كاتب قول الله تعالى ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. النقل صحيحا يعني لان اهل الظاهر لهم مخالفات يعني معروف نعم
لتحتاج عليه الى تأكد قال ولا ولا قال ولا يجوز ولا يجوز اهل الظاهر ان يوضع الرهن على يدي عدل يدي عدل وعند مالك وعند مالك عند جمهور العلماء عموما نعم. يعني يوضع عند عدل او عدلين
يعني يوضع اه الرهن بيد عدل وثيقة عنده او عدلين لانه ثقة. نعم ولا يجوز اهل الظاهر ان يوضع الرهن على يدي عدل وعند مالك ان من شرط صحة الرهن استدامة القبض
لماذا قالوا؟ قال لان اهل الظهر يقولون فرهان مقبوضة. اتعلمون بان اهل الظهر يتمسكون بظواهر النصوص ولو اننا وقفنا عند الظواهر في كل الاحكام لعطلنا شطرا كبيرا من احكام الفقه الاسلامي
لان القياس ايها الاخوة كما هو معلوم اخذ يعني بنيت عليه كثير من الاحكام لان القياس ما هو؟ ويقصد به قياس العلة الحاق فرع في اصل في حكم لعلة تجمع بينهما الحاق
فرع ذي اصل في حكم لعلة تجمع بينهما. والله اشار الى القياس في القرآن فاعتبروا يا اولي الابصار. والرسول صلى الله عليه كلما ضرب ايضا مثلا في وفعل به الصحابة وممن اشتهر عنهم ذلك عمر وابن مسعود وهناك المدرسة التي عرفت بمدرسة
لكن القياس لا يجوز اذا لم يكن الهوى اصل او خالف نصا. ولذلك حكى بعض العلماء ان القياس الصحيح لا يعارض نصا صحيح. يعني القياس الصحيح السليم الذي يلتقي مع العقل الصحيح لا يمكن ان يعارض نصا. لان اصل هذا
النفوس انما فطرت على الفطرة. وهذا الدين هو فطرة الله التي فطر الناس عليه قال وعند ما لك رحمه الله ان من شرط صحة الرهن استدامة القبض وانه متى عاد الى يد هذا عند العلما عامة
ذلك عند ابي حنيفة وعند الشافعي وعند احمد ايظا في ذلك اذكره الشافعي اما ابو حنيفة ومالك واحمد فرأيه متحد في هذه ونستمع الى المؤلف لنتأكد قال وعند مالك ان من شرط صحة الرهن استدامة القبض لا شك ان معه يعني مع مالك ابو حنيفة واحد
ولكن الذي اذكر ان الشافعي خالف في ذلك ونتأكد وانه متى عاد الى يد الراهن باذن المرتهن بعارية او وديعة او غير ذلك فقد خرج من اللزوم وقال الشافعي رحمه الله
وقال الشافعي رحمه الله ليس استدامة القبض من شرط الصحة. يعني جمهور العلماء ابو حنيفة ومالك واحمد يقولون اذا خرج الرهن من يد المرتع ليس قهرا. يعني هو رغب سلمه للراهن. اذا سقط حقه في ذلك فليس من حقه ان يطالب
اذا به وان يعيده اليه الشافعي يقول لا خروجه من يده لا يسقط حقه في ذلك. لانه وثيقة على على دين والقصد من ذلك لم   وقال الشافعي ليس استدامة القبض من شرط الصحة
فمالك رحمه الله عمم الشرط على ظاهره فالزم من قول الله تعالى فرهان مقبوضة وجود القبض واستدامته. وهذا ليس مذهب مالك ورأي الائمة الثلاثة كما قلنا نعم وهو الاظهر لانه اذا اخرجه المرتهن من ملكه من حمايته رده الى صاحبه كانه اسقطه لان الرهن اصله ليس لازما
الاصل في الرهن انه جائز وليس بلازم والشافعي يقول اذا وجد القبر فقد صح الرهن وانعقد فلا يحل ولا يحل ذلك فلا يحل ذلك اعارته ولا يحل ذلك اعارته ولا غير ذلك من التصرف فيه
الحال في البيع. يعني لا يسجد ذلك اعارته او يعني خروجه من يد المرتهن لا يسقط الحق فيه عند الشاة وعند الجمهور يسقط قال رحمه الله وقد كان الاولى بمن يشترط القبض في صحة العقد ان يشترط الاستدامة
ومن لا يشترطه بالصحة الا يشترط الاستدامة واتفقوا على جوازه في السفر يقول انظر المؤلف هذا تعريف منه يؤيد فيه مذهب الجمهور قال واتفقوا على جوازه في السفر واختلفوا في الحضر
الان المؤلف سيتكلم عن قضية ماذا اتفقوا على جوازه في السفر لان الاية نطقت فيما يتعلق بالرهن في السفر. وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبول فالاية لها منطوق ومفهوم. فمنطوقها انها ذكرت السفر
لكن هل يخرج الحذر؟ لا يخرج الا عن طريق ما يعرف بدليل الخطاب اي مفهوم المخالفة. يعني مفهومه انه في الحظر لا لكن هذا لا يمكن ان تعارض ادلة صحيحة صريحة بعضها متفق عليه ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه
عارض بمفهوم وانتم تعلمون ايضا بان المفهوم عند بعض العلماء اي مفهوم المخالفة ضعيف وهذه المسألة لن يخالف فيها الا مجاهد من السلف. والمؤلف نسب ذلك الى الظاهر. اما كافة العلماء فانهم
قالوا ان الرهن ثابت في الحضر وفي السفر وهو لا يختلف في الحكم. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في السفر لماذا؟ لانه رتبه على الكاذب. فقال ان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا
فان الغالب في السفر الا يوجد كاتب فذكر الله تعالى الرهان. اي الرهن اذا هو خرج مخرج الغالي وهذا الغالب هو انه لا يوجد غالبا في السفر كاتب اذا الاية خرجت مخرج الغالب والا فالرهن مشروع حضرا وسفرا. كما ستأتي
التي نشير اليها هو المؤلف اشار اشارة الى حديث دون ان يذكره. وهذا الذي قلت لكم اذا وصلنا اليه ان شاء الله سنعلق عليه اهمية ذلك ولانه يتعلق ايضا بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا كيف كان
عليه الصلاة والسلام. كيف كان يعامل الناس؟ كيف ايضا كان ايضا يطعم ويشرب؟ سنشير الى هذا ان شاء الله على الاحاديث قال واتفقوا على جوازه في السفر واختلفوا في الحذر
وذهب الجمهور الى جوازه. وفي مقدمة الجمهور كما هو معلوم الائمة الاربعة. فانهم كلهم متفقون على هذا وقبلهم ايضا الصحابة والتابعون  وقال اهل الظاهر ومجاهد لا يجوز في الحذر لظاهر قول الله تعالى قوله تعالى. وقال اهل الظاهر ومجاهد مجاهد من التابعين. وهو ايضا
كما تعلمون من تلاميذ عبد الله ابن عباس وهو المفسر المعروف. قال هذا الخور قال وقال اهل الظاهر ومجاهد لا يجوز في الحظر لظاهر قول الله تعالى وان كنتم على سفر الاية
قال وتمسك الجمهور من انه صلى الله عليه وسلم رهن في الحضر ما هذا فقط الذي اورده المؤلف؟ فكان حقيقة يناسب جدا جدا ان يذكر المؤلف مثل هذه الادلة فهي مهمة جدا وهي اصول
بالنسبة لاحكام الرهن من هذه الاحاديث الحديث المتفق عليه حديث عائشة رضي الله عنها وهي تصف لنا حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه في امور الدنيا وكيف اين يعشن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتعلمون بان
الرسول صلى الله عليه وسلم كان له تسع من النسا والله سبحانه وتعالى جعل ذلك خالصا له من دون المؤمنين وان لازواج الرسول صلى الله عليه وسلم حجيرات وانتم تعلمون كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
وكانت عائشة معترظة بين يديه كاعتراظ الجنازة وانه اذا سجد غمزها فقبضت رجليها. فاذا بعد ذلك قام من سجوده فانها تمد رجليه. هذا يدل على ماذا يدل على ضيق المكان؟ وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي ماذا حياته في هذه الحياة الدنيا
في هذه الاحاديث التي وردت في ذلك ايضا تعطينا وصفا دقيقا. وتبين لنا الحالة التي كان يعيشها رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حديث عائشة المتفق عليه قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهوديا طعاما ورهنه ذراعا
هذا حديث مجمل هذا حديث متفق عليه وجاء ايضا الحديث الاخر وهو حديث انس الذي اخرجه البخاري واصحاب السنن الا النسائي واحمد والبيهقي وكثير من العلماء يحكي لنا انس وتعلمون بان انس هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه مكث عشر سنوات يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى
عليه الصلاة والسلام ولا حيطة بالرفيق الاعلى وان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انس ولقد يذكر لنا كيف كان رسول الله صلى قال ولقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرعه بشعير
ولقد انظر واكد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذراعه بشعير ومشيت اليه يعني مشى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبز شعير واهانة سلخة. انظروا بخبز شعير
جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وبإهانة سلخة ما هي الاهالة؟ هو الشحم الذي يذاب. وما معنى سلخة ويقال ايضا زنخة وهذه لغتنا الان لا يزال يتحدث بها الناس يقالون مثلا هذا مزنخ او فيه زنا في يعني تغير
يعني تغير الى الرداءة. شحم مذاق وله ريحة ايضا يقول ومشيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهالة سلخة ثم يذكر لنا قال وقد سمعته يقول ما اصبح
لال محمد صلى الله عليه وسلم الا صاع ولا امسى. وانهم لتسعة ابيات هذا الشعير كم كان مقداره جاء في بعض الروايات الصحيح انه كان ثلاثين صاها كم قيمته كان دينارا؟ اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك دينار. وقبل اهل الظاهر ومجاهد لا يجوز في
لظاهر قول الله تعالى وان كنتم على سفر الاية قال رحمه الله وتمسك الجمهور بما اراد من انه صلى الله عليه وسلم رهن في الحظر لكن قد يسأل سائل فيقول
مات رسول الله ودرعه مرهون عند اليهودي اما كان يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع ان ينصرف عن هذا وان يأخذ من بعض الصحابة عرفت فيهم التجارة فكثير من الصحابة كانوا تجارا
العلماء جابوا عن ذلك ولم يدعوه بغير جواب. فاجابوا عن ذلك بعدة امور. منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما اراد ان ان يبين جواز معاملة الكفار وانه يجوز ان تعامل من ماله حرام او اكثره حرام
لكن لا يجوز ان يتصرف هو في ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود الطعام هذا السبب الاخر الذي ذكره العلماء انه ربما لم يكن ذلك النوع موجودا عند الصحابة
وثالثها ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما اراد ان يأخذ منهم لانهم لم يأخذوا مقابل ذلك ثم ايضا سؤال اخر وهو مهم ربما يدور في ذهن بعضنا. اليس الرسول صلى الله عليه وسلم توقف عن الصلاة
عمن مات وعليه دين وقال صلوا على صاحبكم نقول الجواب نعم لكن الانبياء لا يشملهم ذلك ولقد سارع ابو بكر رضي الله عنه فسدد ذلك الدين الذي كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال والقول في استنباط منع الرهن في الحظر من الاية ومن بعد دليل الخطاب ما هو دليل الخطاب هو الذي يعرف بمفهوم الموافقة؟ بما يعرف بمفهوم المخالفة لان هناك مفهومان مفهوم الموافقة
وهو عنوان مفهوم اولى ودليله ولا تقل لهما اف مفهوم مساوي ومفهوم ادنى ثم يأتي مفهوم المخالف ومفهوم المخالفة يضرب العلما له مثالا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في سعيمة الغنم الزكاة مفهوم
المخالف ان المعلوفة لا زكاة فيه اذا هذا مفهوم مخالفة والاستدلال به محل خلاف من الاصل وبخاصة في بعض اقسامه فما بالكم ومع ادلة صحيحة ثابتة تبين جواز الرحم قال المصنف رحمه الله تعالى
واما الشرط المحرم الممنوع بالنص وهو ان يقهن الرجل رهنا على انه ان جاء بحقه عند اجله. والا فالرهن له هذا من الرهن من انواع الرهن الفاسد يعني ان يرها عنده شيء فان جاءه بحقه يعني سدده واوصله اليه والا يكون ذلك حقا وملكا
لا هذا لا يجوز وستأتي تفصيلات ما يشبه ذلك قال فاتفقوا على ان هذا الشرط يوجب الفسق وان معنى قوله صلى الله عليه وسلم وانه معنى قوله صلى الله عليه وسلم
لا يغلق الرهن في بعضه تتمة يعني العلماء مختلف هل مختلفون هل التتمة التي سنريدها جزء من الحديث او من كلام الراوي لا يغلق الرهن من صاحبه. له ظلمه وعليه غرمه. وهذا الحديث سيعود المؤلف للاستدلال به. والعلماء اختلفوا في
في وصلا ووقفة وقد صح موقوفا واختلف في صحته مرفوعا اي موصولا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
