قال رحمه الله وما يكون فوتا مما لا يكون فوتا في مذهب مالك منصوص في كتبه المشهورة يعني ما ما يعرف بالفوت وما لا يسمى فوت يعني ما يفوت الانسان في حقه وما لا يفوته يقول هو مبين في كتب الفروع
في المذهب وهو ما شاء الله منذ البيع حتى الان بدأ يفصل في مذهب مالك يعني يستطرد. وسترون امثلة لذلك في هذا اليوم قال وتحصيل مذهب ما لك رحمه الله
فيما يكون الغريم به احق من سائر الغرماء في الموت والفلس. حقيقة كنت اود ان يقول وتحصيل مذهب الائمة لان هذا لا ينفرد به مالك. احمد معه تماما من حيث الجملة
والشافعي ايضا في كثير من الامور وابو حنيفة. نعم قال او في الفلس دون الموت ان الاشياء المبيعة بالدين تنقسم في التفليس ثلاثة اقسام ينقسم في التفليس ثلاثة اقسام تنقسم ثلاثة تنقسم في التفليس ثلاثة اقسام
مرض يتعين يعني عروض التجارة يكون معين معروف موجود  وعين اختلف فيه هل يتعين فيه ام لا؟ عين اختلف فيها يعني حصل فيها تغير او لا؟ نعم وعمل لا يتعين يعني اجرة الاجير او الحمل او غير ذلك يعني هذا يدخل في باب المنافع
اذا هي اما ان يجد الانسان سلعته وان يجدها وقد تغيرت او ان يكون عمل من الاعمال. وهذا كله سيأتي تفصيلا قال فاما العرب فان كان في يد بائعه لم يسلمه حتى ابلس المشتري
فهو احق به في الموت والفلس. يعني باع عليه عرضا من عروض التجارة مثلا ثلاجة او غسالة او ثوبا او مثلا كراسي او غير ذلك لكنها بقيت عند البائع عروض التجارة
قال وهذا ما لا خلاف فيه. هذا لا خلاف فيه. متفق عليه بين الائمة كلهم. وهذا قد مر مثله بان الانسان اذا باع سلعة على رجل ثم افلس المشتري اي المبتع قبل ان يتسلم السلعة. اي السلعة باقية عند البيع فهو احق بها اي
بلا خلاف بين العلماء قال وان كان قد دفعه الى المشتري ثم افلس وهو قائم بيده. يعني دفع العاق الى المفلس اصبح بيد المفلس ثم انه افلس لكن هذا العرض لم يتغير لم يغير فيه شيء. قماش لم يخفقه ثيابا مثلا خشب لم يعمله مثلا
كراسي او نحو ذلك نعم قال فهو احق به من الغرماء في الفلس دون الموت. كالحياء وها معه احمد في ذلك كما عرفتم ذلك في مسألة سابقة تشبه ذلك التي جاءت عامة بان الانسان اذا ادرك سلعته بعينه عند انسان فانه احق بها
ولكن ان كان هذا الانسان قد مات فوجدها في تركته فهو كاسوة الغرماء عند مالك واحمد وهو احق بها عند الشرك مرت هذه المسألة لكنه عاد فخصص العرب من ذلك
قال ولهم عنده ان يأخذوا سلعته بالثمن وقال الشافعي ليس لهم. ها هو الشافعي الذي خالف. اما احمد فهو مع مالك في هذه المسألة. ولذلك تعتبر شبه عادة لما مضى
قال الشافعي رحمه الله ليس لهم وقال اشهب لا يأخذونها الا بزيادة يحطونها عن المفلس وقال ابن الماجسون هذه خلافات داخل مذهب مالك ونحن لنا لا نعرض لها وقال ابن الماجشون ان شاء كان ثمن من اموالهم او من مال الغريم
وقال ابن كنانة بل يكون من اموالهم قال رحمه الله اذا ملخص ما يتعلق بالعروض ان كانت بيد البائع فهو احق بها بلا خلاف ان سلمها للمبتاع الذي افلس ووجدها بعينها فهو ايضا احق بها ان وجدها في سلعته بعد ان مات المفلس
شهوة كأسوة الغرماء عند مالك واحمد وهو احق بها عند الشافعي قال واما العين فهو احق بها في الموت ايضا والفلس ما كان بيده تعلمون يعني ان هناك ان يكون عين واما ان يكون هناك دين. ويقصد بالعين هنا مفرد الاعيان
واختلف اذا دفعه الى بائعه فيه  او مات واختلف اذا دفعه الى بائعه اذا دفع العرب الى البائع فمات فيه هذه لا ما كان لها اختلف اذا دفعه الى بائعه ففلس او مات وهو قائم بيده يعرف بعينه. يعرف بعينه
قيل انه احق به العروض في الفلس دون الموت وهو قول ابن القاسم. وهذا هو الذي قلنا ايضا قول احمد وقيل انه لا سبيل له عليه وهو عصمة الغرماء وهو قول اشهب
قال رحمه الله والقولان جاريان على الاختلاف في تعيين العين واما ان لم يعرف واما ان لم يعرف بعينه اسوة الغرماء في الموت والفلس. هذا معروف عند العلماء عموما اذا لم يعرف يعني تغير
ولذلك يعني نجد ان العلماء رحمهم الله تعالى يفضلون عندما يباع مال المفلس ان يحضر المفلس لماذا؟ قالوا اطيب لخاطره وليقف على البيع حتى لا يحصل غبن في ذلك ولانه ايضا يعرف ثمن
تلك السلع التي اشتراها. ويفضلون ايضا ان يحضر الغرماء. لانه اطيب لنفوسهم. ولا يقف وليقفوا على البيع وايضا ربما رأوا ان يشتروا ذلك وهذا مما يزيد في ثمن السلع اذا العلماء رحمهم الله يفضلون ولا يجيبون حضور المفلس وكذلك ايضا الغرماء
قال واما واما ان لم واما ان لم يعرف بعينه فهو اسوة فهو اسوة الغرماء بالموت والفلس واما تعمل الذي لا يتعين واما العمل الذي لا يتعين فان افلس المستأجر
قبل ان يستوفي قبل ان يستوفي عمل الاجير كان الاجير احق بما عمله في الموت والفلس جميعا يعني بالنسبة للعمل يعني انسان استأجر انسان ليعمل له عملا او يحمل له متاعا
اذا افلس الانسان قبل ان يدخل العامل في العمل فله اي للمستأجر ان ينهي العقد وينتهي الامر الخلاف اذا ادى بعض العمل كأن حمل المتاع او قام ببعض العمل الذي طرد منه كحرث كحرث بعض الارظ او اكمل العمل كاملا فهنا يحصل الخلاف
قال واما العمل اذا لا اذا لم يتعين ان افلس المستأجر قبل ان يستوفي عمل الاجير كان الاجير احق بما عمله في الموت والفلس جميعا. كما مثلا لو اشترى من انسان ثوب وطلب منه ان يخيطه. ثم
فهو احق به كالسلعة اذا كانت بيد البائع في وقت الفلسفة يعني قياسا على السلعة التي بيد البائع في حال الفلسفة فهو احق به. وهذا ايضا الصنع بيده طلب منه ان
له شيئا ان يعمل له حذاء ان يفيض له ثوبا ذهب الى الخياط فهو احق به ايضا نعم قال وان كان فلسه بعد ان استوفى عمل الاجير فالاجير اسوة الغرماء باجرته التي شارطه عليها في
فلس والموت جميعا على اظهر الاقوال. وهذا هو مذهب الجمهور في الحقيقة فما ادري ما هذه التفصيلات او هذا الافراد الذي سلكه المؤلف  قال الا ان تكون بيده السلعة التي استأجر على عملها
سيكون احق فيكون احق بذلك في الموت والفلس جميعا. يعني اذا لم تخرج السلعة التي عملها العامل او الصانع ومن يدي فهو احق بها قياسا على البيع الذي مر قال الا ان تكون بيده السلعة التي استؤجر على عملها
فيكون احق بذلك في الموت والفلس جميعا لانه كالرهن بيده ومذهب الحنابلة قريب جدا من هذا ولذلك لو قال انسان هذا هو مذهب احمد ما كان مخطئا لان هناك التقاء او شبه التقاء بين الامامين في هذه المسائل
قال فان اسلمه كان اسوة الغرماء بعمله الا ان يكون له فيه شيء اخرجه ويكون احق به في الفلس دون الموت وكذلك الامر عنده في فلس مكتري الدواب  احق بما عليه من المتاع
احق بما عليه من المتاع في الموت والفلس جميعا. ان استترى هنا تقف هنا. يعني فهو احق قال وكذلك يعني ايضا الوقف هذا يبين المعنى ان استتر احق يعني فهو احق
اما ان يكون هناك سقف العبارة واننا نحن نستخدم الفواصل فترفع الاشكال وكذلك الامر عنده في فلس الدواب ان المكر احق ان المكري حق بما عليه من المتاع. اذا هذا عبارة صحيحة
او تضمر فتقول فهو احق احق بان المكر بما ان المكر احق بما عليه من المتاع ان المكري احق بما عليه من المتاع في الموت والفلس جميعا وكذلك مكتل السفينة
كله هذا كما ذكرت لكم انسان استأجر انسان ليحمل له متاعا او استأجر سفينة وغير ذلك هذه كأن تم الفلس قبل ان يبدأ بالعقد فانه ينهى العقد وان ادى بعضه
فانه يدخل مع ماذا؟ الغرماء في القدر الذي بقي. في القدر الذي اداه وينهى العقد ايضا وان كان قد اكمل فهو اسوة الغرماء  قال وهذا كله شبهه ما لك رحمه الله بالرهن. وكذلك ايضا الرهن معتبر عند الحنابل وهذا تقريبا هو رأي اكثر
الفقهاء وبالجملة فلا خلاف في مذهبه ان البائع احق بما في يديه في الموت والفلس واحق بسلعته وكرر الكلام مرة اخرى. هو احق بما يديه في البيع والفلس ومعه احمد
والشافعي ايضا والشافعي فقط يخالف بالنسبة لمن وجد متاعه بعينه عند رجل قد مات قال واحق بسلعته القائمة واحق بسلعته القائمة الخارجة عن يده في الفلس دون الموت وانه اسوة الغراب معه احمد في هذا كما عرفنا وقد تكرر ثلاث مرات هذا الكلام
قال وانه اسوة الغرماء في سلعته اذا فاتت قال وعندما يشبه حال الاجير عند اصحاب مالك. هنا العبارة هذه يبدو فيه نعم وعنده يشبه حال الاجير عند اصحاب هذا كلام صحيح
او بالجملة يشبه يعني هذا معطوف على وبالجملة الاول. وعنده يعني وعند مالك  وعنده ما يشبه حال الاجير عند اصحاب ما لك رحمه الله وبالجملة البائع منفعة هنا يبدو الواو زائدة
نعيد العبارة مرة اخرى وعنده ما يشبه حال الاجير عند اصحاب مالك بالجملة بدون واو البائع منفعة وعندما وعنده منفعة كالبائع الرقبة يعني بائع المنفعة عنده كبائع الرقبة وعنده ما يشبه حال الاجير عند اصحاب ما لك بالجملة
البائع منفعة للبائع للبائع الرقبة مرة يشبهون المنفعة التي عمل السلعة التي عمل بالسلعة التي لم يقبضها المشتري يعني مراد المؤلف هنا انه عند مالك واصحابه ايضا عطفا على وبالجملة ما يكون في المنافع يشبهونه ايضا بماذا؟ بالبيع
وبالجملة كالكبائع منفعة او كالبائع المنفعة او منفعة ايضا الرقبة هي الاصل في البيوت. يعني شبهوا المنافع بالبيوع اظن يا شيخ وعنده يشبه حال الاجير انا عندي تصحيح العبارة وعندنا هي كما كان ولكن اما ان تكون وبالجملة حتى الذي اعطاك الاخوة ما رأى واضح. تعيد مرة اخرى
اصححه عندما وعندما يشبه حال الاجير عند اصحاب مالك بالجملة البائع منفعة هو الاصل وبالجملة عندما يشبه ايضا مال الاجير عند اصحاب مالك بالجملة. او ان تقدم بالجملة وتحذفها ها هنا ماذا بالجمع والواو زائدة؟ نعم. شيخ شبه وبايع المنفعة ببايع الرقم. نعم هو هذا المراد. نعم
يعني هناك وبالجملة كأنه عطف في اول العبارة اقرأ في اول اللي بدأت وبالجملة قبل هذه. نعم قال وبالجملة فلا خلاف في مذهبه. ايضا وبالجملة عندنا عطف على بالجملة وعندما وعندما يشبه حال الاجير عند اصحاب مالك
في الجملة البائعة منفعة بالبائع الرقبة. يعني اما ان نحذف هذه او ان نبقيها. ولا نجعل بالجملة بالجملة البائع منفعة كبائع الرقبة او ببائع الرقبة لكن انتم اشكر عليكم لما جاء بالبائع الرقبة وهذا يجوز لغة. ان تقول بالبائع الرقبة او ببائع الرقبة
يعني شبه المنفعة بماذا؟ للبيع. فهذه بيع منافع وهذه ماذا؟ بيوع اعيان ولذلك ستره انه يقول هذا ينفرد به مالك وهو ليس ينفرد به المالك ومرة يشبهون المنفعة التي عمل بالسلعة
التي عمل امارة يشجعون المنفعة التي عمل بالسلعة التي لم يقبضها المشتري. نعم فمرة يشبعون السلعة التي عمل. انتهى بالسلعة التي يعني لو وضعتم فاصل هنا رفع الاشكال مرة يشبهون المنفعة التي عمل الان وضح المراد الاول للسلعة التي لم يقبضها المشتري فيقولون
هو احق بها في الموت والفلس. كالحال بالنسبة للسلعة التي باعها فوجدها ومرة يشبهونه بالتي خرجت من يده. ومرة يشبهونه او يشبهونها بالتي خرجت من يديه فيكون اسوة الغرماء ومرة يشبهونه بالتي خرجت من يده ولم يمت
فيقولون هو احق بها في الفلس دون الموت ومرة يشبهون ذلك بالموت الذي فاتت فيه ويقولون هو اسوة الغرماء يعني المراد هنا بانه بالنسبة للمنفعة كلام اصحاب الامام مالك كالكلام بالنسبة للمبيت
قال رحمه الله مثال ذلك اختلافهم في من استأجر على سقي حائط فسقاه. يعني هذا مثال للمنفع الان يريد ان يعطينا مثالا تطبيقيا للمنفعة. انسان استأجر اخر ليسقي مزرعته ثم مات ماذا المستأجر
قال ومثال ذلك اختلافهم في من استأجر على سقي حائط فسقاه حتى اثمر الحائط اما ان يموت قد اما ان يفلس الرجل قبل ان يحصل سقي فهذا ينتهي العقد او ان يبدأ فيه ثم يحصل الافلاس
او ان يتم كالذي ذكر المؤنث قال حتى اثمر الحائط ثم افلس المستأجر فانهم قالوا فيه ثلاثة الاقوال وتشبيه بيع المنافع في هذا الباب لبيع الرقاب وهو شيء فيما احسب
انفرد به مالك دون فقهاء الانصار لا هذا بعض الجزئيات يوافقه فيها الائمة هذا هو اذا هو الان وضحها اكثر بانه يقولون في المنفعة بالامور التي كانت في بيع الرقبة اي البيوع المعروفة بيع السلع
يقولون ذلك بنفس المنجح واما قوله فيما يحسب هو ما قطع لم ينفرد به حقيقة مانه. ومن العلماء من يلحق ذلك. ولذلك لو رجعتم الى كتب الحنابلة رأيتم انهم ايضا يضربون امثلة لاستئجار العامل سقي المزرعة ايضا القيام بحمل المتاع ونحو ذلك. فهذه
كلها منافع فليس هذا ممن فرد به مالك  قال وتشبيه بيع المنافع في هذا الباب ببيع الرقاب هو شيء فيما احسب انفرد به مالك رحمه الله دون فقهاء الانصار وهو ضعيف
لان قياس الشبه المأخوذ من الموضع المفارق للاصول يضعف حقيقة في رأيي ضعيف اما عند غيره فليس بضعيف ولعلكم تذكرون عندما كنا ندرس الاجارة اشرنا الى ان من العلماء من قال يجوز
ان يعبر عن الاجارة بالبيع فيقول بعتك هذه الدار بمعنى اجرتك اياها وهذا رأي مشهور عند الحنابلة اذا المسألة ليست كما ذكر المؤلف. وحينئذ لا يكون القياس قياس شبه. ولذلك هو تردد فيه
ولذلك ضاع ولذلك ضعف عند قوم القياس على موضع الرخص ولكن القدح هنالك على مواضع الرخص لانها مستثناة جاءت فيها نصوص ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه. فالله رخص لنا بان نقصر الصلاة في السفر
وان نمسح ايضا على الخفين ثلاثة ايام بليالهن. الى غير ذلك من الاحكام التي انفرد بها ماذا المسافر؟ لكن هذه جاءت بها نصوص لكن النقيص على الرخص لا اما هذي فهي مختلفة لان الاجارة هي بيع لكنها بيع يعني نوع من انواع البيع ولذلك بعظهم سماها بيعا
وذكرت لكم عندما بدأنا في كتاب الاجارة بان من العلماء والحنابلة في رواية انهم يقولون لو قال بعتك هذه الدار كان صحيحا. وخالف في ذلك الشافعي ان كنتم تذكرون ذلك
قال ولكن القدح هنالك قياس علة فهو اقوى ولعل المالكية رحمهم الله يدعي وجود هذا المعنى في القياس. الحقيقة هو الامر ليس كما قال المؤلف ضعيف. هم يقولون الاجارة بيع وذاك بيع
اذا هذا بيع منافع وذاك بيع المسألة فيها التقاء بينهما وليس القضية قياس شبه قال رحمه الله لكن هذا كله ليس يليق بهذا المختصر. يعني هو لا يريد ان يفصل. وانا اعطيتكم اشارة بان من العلماء من اعتبر
تجارة تدخل تحت مسمى البيع  قال ومن هذا الباب اختلافهم للعبد المفلس المأذون له في التجارة. يعني الان دخل مسألة جديدة انتم تعلمون بان العبد لا يملك من ارتاح مال عبدا له مال فماله لسيده الا ان يشترطه المبتاع
اذا هو لا يملك وان كان له مالا فهو لسيده. هل يملك اذا ملكه سيده؟ المسألة فيها خلاف ومرة بنا قبل دروس قبل مدة طويلة الان هنا العبد اذا فوضه سيده
اعطاه التصريح اعطاه مالا بان يتاجر فيه فيه ثم افلس فما الحكم هنا اختلف العلماء في ذلك على اقوال ثلاثة قول انفرد به الامامان مالك والشافعي. والثلاثة الاقوال كلها لاحمد فيها رواية كما سيبين
قال ومن هذا الباب اختلافهم في العبد المفلس المأذون له في التجارة اذا انظروا العبد المفلس المأذون له في التجارة اما بدون اذن فليس من حقه ان يبيع وان  هل هل يتبع بالدين في رقبته؟ هل يتبع
هل يتبع بالدين في رقبته ام لا يعني اذا افلس وكما تعلمون سلعة يباع هل يتبع بالدين برقبته فيطالب ببيعه او لا هذا ما سيبينه المؤلف هناك اقوال اربعة قال فذهب مالك واهل الحجاز والشافعي فذهب مالك والشافعي
الى انه انما يتبع بما في يده انما يتبع بما في يده لا في رقبته ثم ان اعتق بما بقي عليه يرى قوم انه يباع ثم ان اعتق بما بقي عليه
ثم يتبع ان اعد يعني يسري السراري تعيد العبارة مرة اخرى. قال فذهب مالك واهل الحجاز. يعني ذهب مالك والشافعي نعم لانه يتبع الى انه انما اتبعوا بما في يده لا في رقبته. نعم
ثم ان اعتق بما بقي عليه ثم ان اتبع بما بقي عليه لو تصحح نسخة قبل القراءة كان طيب ثم ان اتبع ثم ان اعتق ثم ان اتبع بما اعتق
ثم ان اعتق اتبع بما بقي عليه ورأى قوم انه يباع يرى قوم ان الغرماء مسألة هذه مسألة اخرى ننتظر لا تعجل الان انتقلت مسألة اخرى ورعى قوم انه يباع هذه ايه؟ هذا رأي اخر رواية للامام احمد
نعم قال فذهب مالك واهل الحجاز الى انه يتبع بما في يده لا في رقبته. ثم ان اعتق اتبع بما بقي عليه ذلك التي نسميها السرايا واضح الامر. نعم التي في النصف التي قرأتها الاخيرة صحيح. نعم
قال قال رحمه الله ورأى قوم انه يباع. رواية للامام احمد ورأى قوم انه يباح قال ورأى قوم ان الغرماء يخيرون بين بيعه وبين وبين ان يسعى فيما بقي عليه من الدين
وبه قال شريح وبه قال شريح وهو قول ابي حنيفة ورواية للامام احمد وقالت طائفة بل يلزم بل يلزم سيده ما عليه وان لم يشترطه. وهي الرواية الثالثة للامام احمد
اذا هذه الاراء بالنسبة للرأي الاول للامام الشافعي ثاني رواية للامام احمد الثالث قول ابي حنيفة وشريح وهي رواية للامام احمد الثالث الرابع رواية يجب ان قال رحمه الله الذين لم يروا بيع رقبته قالوا
انما عامل الناس على ما في يده فاشبه الحر والذين رأوا بيعه شبهوا ذلك بالجنايات التي يجني ان الجناية تكون في رقبته قال واما الذين رأوا الرجوع على السيد بما عليه من الدين
فانهم شبهوا ما له بمال السيد. اذ كان له اذ كان له انتزاعه. لان السيد هو الذي فوضه. والمال هو مال السيد اذا من الذي يطالب هو السيد قال رحمه الله
فسبب الخلاف هو تعارض الشبه في هذه المسألة من هذا المعنى اذا افلس العبد والمولى معا باي باي يبدأ. اه الان اذا افلس معا فبمن يبدأ يبدأ بالاضعف الذي هو العبد
وهذا رأي الجمهور  قال هل هل بدين العبد ام بدين المولى الجمهور يقولون بدين العبد لان الذين داينوا العبد انما فعلوا ذلك ثقة بما رأوا عند العبد من المال والذين دانوا المولى لم يعتدوا بمال العبد
ومن رأى البدء بالمولى قال لان مال العبد هو في الحقيقة للمولى قال رحمه الله فسبب الخلاف تردد ما للعبد بين ان يكون حكمه حكم مال الاجنبي بين ان يكون حكمه
بين ان يكون حكمه حكم مال الاجنبي او حكم مال السيد قال المصنف رحمه الله تعالى واما قدر ما يترك للمفلس من ماله لن ندخل في المسائل المهمة قال واما قدر ما يترك للمفلس من ماله
فقيل في المذهب يترك له ما يعيش به هو واهله وولده الصغار الايام هذه المسألة كان حقيقة ينبغي ان المؤلف حقها وان يبينها لان اهم من جزئيات درجة خلفها في مذهب مالك
يعني هذي مسألة مهمة جدا لان الانسان اذا افلس واخذ ماله ماذا يفعل؟ قد يكون صاحب او لا عنده زوجة عنده عنده ايضا اباء ينفق عليهم. اذا ما الحكم في ذلك
يعني ما الطريق السوي لمثل ذلك لانه اذا حجر عليه ومنع من التصرف في ماله فما الذي يعمله طيلة مدة الحج هذه في الحقيقة تحتاج الى تفصيل لان هذا الذي حجر عليه لا يخلو من امره
اما ان يكون عنده قدرة على الكسب بان يكون صاحب صنعة صاحبة حرفة عنده القدرة على العمل صاحب وظيفة فهذا له شأن فانه يعمل في هذه الصنعة او الوظيفة او البناء او الحرث او غير ذلك
يكسب وينفق على اولاده فمثل هذا يقصر على ماذا على كسب الا ان يكون كسبه لا يفي بنفقته ونفقة من تلزمه مؤنتهم. اي الانفاق عليهم فقالوا يعطى ايضا من ما له الذي حجر ما يكفي لذلك
اذا اولا ان كان صاحب صنعة يعني عنده القدرة على الكسب ايا كان فانه ينفق على نفسه ومن هم تحت ولايته ممن تلزمه نفقتهم من كسبه الا الا يكون كسبه وافيا في ذلك فيعطى ما يكفيه
من هذا المال الذي اذا هذا هو الامر الاول انتهينا منه ان لم يكن صاحب صنعة فماذا يفعل قال العلماء ينفق عليه من ما له وكذلك على زوجته وان كان له والدان وعلى اولاده الصغار
خريطة الا يبالغ في ذلك. اي يصرف عليهم ما يكفيهم اسوة بامثالهم المؤلف هنا ذكر تفصيلا لمذهب مالك والجمهور اطلقوا ذلك  قال واما قدر ما يترك للمفلس من ما له
وقيل في المذهب يترك له ما يعيش به هو واهله وولده الصغار الايام قال في الواضحة والعتبية الشهر ونحوه ويترك له كسوة مثله. اذا الان كما ترون هو فصل وظع مدة لكن الجمهور الائمة الاخرون ورأيهم اصوب
نظري لانهم لم يحددوا مدة بل قال اولئك العلماء ينفق عليه طيلة مدة الحجر من ماله وعلى من تلزمه نفقته طيلة المدة ما دام ما له قد حجر عليه ويستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول
نفسه قدمت وبمن يعليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى ذلك. فلمن يترك اذا كان رجلا عاجزا او غير قادر على الكسب والعمل. فمن اين يأكل؟ ومن اين يأكل اولاده؟ ومن اين ينفق عليهم
ايضا فيما يتعلق بالكسوة ايضا غير تلزم كسوته عند العلماء عموما يبقى بعد ذلك مسألة السكن اختلف فيها العلماء اذا كان عنده بيت يسكن فيك الحكم ان كان عنده بيتان فلا خلاف بين العلماء لانه يباع البيت الاخر لكن اذا
لم يبقى عنده الا بيت واحد. فكيف يصنع الامام مالك والشافعي يقولان يباع ذلك ذلك البيت ويسدد غرماؤه يعني وزعوا على بالمحاصة كبقية اموالهم وخالف في ذلك الامامان ابو حنيفة واحمد فقال لا يباع
حاجته الى السكن كحاجته الى الطعام. اين يسكن؟ اولئك يقولون لا. يباع بيته ويستأجر له مالك والشافعي يقولان يباع بيت ويستأجر له بيت يسكن فيه اما ابو حنيفة واحمد فقال يبقى في بيته لان حاجته الى السكن والى البيت لا تقل عن النفقة
والا ان كان البيت واسعا لا يكون لمثله فانه يباع ويشترى له بيت يناسبه. اي اصغر منه الا ايضا ان يكون هذا البيت الذي يسكنه يسكنه لاحد الغرماء بعينه يعني باعه اياه ولم يتغير
فهو احق به. من ادرك متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به ما وجهة الذين او ما دليل الذين قالوا يباع بيته؟ الذين قالوا يباع البيت في قصة
الرجل الذي افلس فان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ببيع امواله وتسديده والذين قالوا لا يباع بيته يعني قالوا ان حديث خذوا ما وجدتم لا يشمل ايضا الداء يعني الشافعي او مالك والشافعي يستلان بقصة الرجل الذي اشترى ثمرة
عليه قصته معروفة ومع والدي وذهابهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنا عدة مرات فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا عليه الم يفي ما تصدق عليه لم يفي بدينه
قال الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم دليل المالكية والشافعية قول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم. قالوا والبيت موجود فيؤخذ ويباهى ويعطى للغرباء والاخرون اجابوا قالوا ان حديث خذوا اولا اجابوا قالوا ان الحاجة الى السكن كالحاجة للاكل والشرب
لا تقضي حقيقة منفعة عنها الامر الاخر جابوا عن حديث خذوا ما وجدتم قالوا احتمال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا ما وجدتم بالنسبة لما تصدق عليه به
ولم يرد انه تصدق عليه بدع. اذا خذوا ما وجدتم اي الاموال التي تصدق الناس عليه بها. لا الدار التي يسكنه هذا تعني التعليل الاخر انهم قالوا بانه لم يكن عنده عقار
اذا المسألة هي خلاف لكن ايها الاخوة ايهما عرف الانسان ان يرمى يخرج من بيته ويرمى او حتى يستأجر له؟ اذا انتهت مدة وجاء صاحب الحق لطالب فمن اين يدفع
ليس بيده شيء. فلا اقل من ان يترك له بيت يقيم فيه مع اولاده. والله تعالى يقول وان كان ذو عسرة الى ميسقة اذا الانسان اذا افلس كيف يباع ماله ان كان ذا كسب
فانه يباع كل ما في اليدين ويبقى بعد ذلك ينفق من كسبه فان كان كسبه لا يفي يعطى ما يكفي مع كسبه لنفقته ونفقة من هم تحت ولايته واما بالنسبة لبيته الذي يسكن فيه فقد عرفتم الخلاف فيه. المالكية والشافعية يرعان بيعة لحديث خذوا ما وجدتم
والاخرون لا يرون ذلك ويجيبون عن الحديث بعدة اجوبة قال رحمه الله تعالى وتوقف مالك في كسوة زوجته لكونها هل تجب لها بعوض مقبوض؟ وهو الانتفاع بها او بغير او بغير عوظ
وقال سحنون لا يترك له كسوة زوجته وروى ابن نافع عن ما لك انه لا يترك له الا ما يواريه. اما جمهور العلماء فانهم يرون انها تكسى زوجته لانه يجب
كسوتها كوجوب نفقتها وقد عرفتم ورد ذلك ايضا في الرضاعة وفي غيره اذا هذه المسألة اكثر الفقهاء يرون ان الكسوة لازمة لكن الفقهاء يثيرون قضايا كثيرة لم يعرظ لها المؤلف
اذا كانت الكسوة الموجودة عنه عندها اسعارها عالية اثنانها عالية فهل تترك لها؟ قالوا لا. تباع ويشترى لها ما يكون لامثالها من الناس يعني كل ما في ثمنه زيادة فانه يباع ويشترى ما هو اقل من ذلك
وروى ابن نافع عن مالك انه لا يترك له الا ما يواريه وبه قال ابن كنانة قال رحمه الله ما معنى يواريه؟ يعني بالنسبة للكفن وجمهور العلماء يرون انه يقدم على الدين يعني تكفيري
وقال واختلفوا في بيع كتب العلم هذي ايضا مسألة مهمة يعني قد يكون طالب علم عنده كتب يستفيد منها ويراجع فعلتها اكثر العلماء اذا قالوا ذلك على انها تباع في اسواقه. يعني هناك مسألة لم يعرظ لها المؤلف. اين تباع
هذه الاشياء يعني مال المفلس اين يباع؟ قالوا يباع كل شيء بسوقه. فمثلا الاواني تباع في سوق الاواني الثياب في ماذا سوق الثياب؟ الادوات الكهربية في المكان الذي تباع فيه. الكتب في الاماكن التي
تباع فيها الكتب اكثر العلماء ومنهم الحنابلة يرون انها تباع الكتب لانها تأتي بمبالغ والان الحمد لله يعني في هذا الزمن الكتب موجودة في كل مكان نعم هي تختلف ان يكون الانسان عنده كتب في بيته يرجع اليها بسهولة وبين ان يحتاج ان يتنقل وان يضرب المسافات
ربما لا يجدها في كل وقت لكن هكذا قال العلماء لان هذه حقوق الاخرين ايها الاخوة كما قال عمر رضي الله عنه والرسول قد استعاذ بالله منه. اذا اوله هم واخره واخره
كما قال عمر والذي عليه دين تجد انه يعيش في هم في غم. وايضا اخره سلب لانه سيسلب كل ما عنده. وقال اوله هم واخره حرب يعني سلب قال واختلفوا في في بيع كتب العلم عليه على قولين
وهذا مبني على كراهية بيع كتب الفقه او لا كراهية ذلك. اما جمهور العلماء فيرون بيعها ومنهم الحنابلة التنص على انها تباع بسوقها قال واما معرفة الديون التي يحاص بها من الديون التي لا يحاص مرة اخرى في مذهب مالك. ايضا وكل هذا الكلام الذي
يقول هو تقريبا ماضي لكنه سيصوغه باسلوب اخر لانه سيقسم الدين الى مقبوظ والى غير مقبوظ ايضا واجب مقبوض واجب. يعني واجب عليه وغير واجب عليه الا انه اوجبه على نفسي كالصدقات
يدخل في ذلك رأس مال السلام يدخل في ذلك المنافع وهكذا. نعم قال واما معرفة الديون. لكن اود ان تنتبه الان سيعرض الاقوال الخمسة سيذكرها ويسميها ثم يبين الحكم الا تستطيع ان تعرفها الا ان تربط بين الامرين. يورد هو المسائل ثم بعد ذلك يبين حكم كل مسألة
قال واما معرفة الديون التي يحاص بها من الديون التي لا يحاص بها. يعني انتم عرفتم الحاسة بها اي يقتسمها الغرماء محاصة لان بعض الديون لا يقتسمونها اذا اشترى نفقة لاولاده وزوجته هل يحاصونه؟ لا
اذا لا يحاصون فيه مال لشخص مستحق وهل يحاصونها له الحالي بالنسبة لمال السلم اذا استلم المسلم اليه فهو بالخيار اما ان يرده ويكون مع الغرماء وله ان يقول لا. انا احق به
اذا ليس كل شيء تحصل فيه النحاس قال واما معرفة الديون التي يحاص بها من الديون التي لا يحاص بها على مذهب ما لك رحمه الله فانها تنقسم اولا الى قسمين
احدهما ان تكون واجبة عن عوض. واجبة عن عوض ما الذي يجب عن عوض السلع التي يشتريها ان تكون قيمة اجرة يعني ثمن اجرة هذي عن عوظ. نعم والثاني ان تكون واجبة من غير عوض. يعني هو اوجبها على نفسك صدقة تصدق بها او عطية اعطاها او هبة وهبا. هي غير واجبة
عليه لكن هو الذي اوجبها على نفسه اذا غير مقابل عوى يعني انا اقرب لكم الان لانها ستتكرر قال فاما الواجبة عن عوض فانا تنقسم الى عوض مقبوض والى عوض غير مقبوض. وان كان مقبوض فهذا هو الذي يأتي في الخلاف وان كان غير مقبوض
هذا صاحبه احق به. كما مر واما ما كانت عن عوض مقبوض وسواء كانت مالا او ارسى جناية فلا خلاف في المذهب ان محاصة الغرماء بها واجبة. نعم هنا واجبة متى مقبوض اذا قبضها نفس ماذا البائع؟ نعم
واما ما كان عن عوض غير مقبوض فان ذلك ينقسم خمسة اقسام. عن عوض غير مدثور  فان ذلك ينقسم خمسة اقسام احدها الا يمكنه الا يمكنه دفع العوظ في حال الا يمكنه دفع العوظ بحال
الزوجات بما يأتي من المدة وثانيا لا يمكنه دفع وماذا ذكر هذا؟ الا انه على اساس انه سيذكرها هي مرت كثير من هذه المسائل في كتاب النكاح والثاني الا يمكنه قصده كما سيأتي عندما يعود مرة اخرى ويبين الاحكام
والثاني الا يمكنه دفع العوظ ولكن يمكنه دفع ما يستوفى فيه. هذا مثل الهجرة. يعني انسان استأجر دارا وقبل ان يستفيد منها او سكنها بعض المدة افلس المؤجر حينئذ ماذا يأخذها؟ نعم. مثل ان يكتري الرجل الدار بالنقد
او يكون العرف فيه النقد وفلس المكتري قبل ان يسكن او بعدما سكن بعض السكنى وقبل ان يدفع الكراء الثالث ان يكون انسان استأجر دارا وقبل ان يستكمل المدة قبل ان يستوفيها افلس
او قبل ان يبدأ بالاجرة اذا قال اذا كان قبل البدء فينفسف العقد وينتهي اذا كان بعد البدء فحينئذ ايضا يفسخ ويدخل الغرماء والثالث ان يكون دفع العوظ يمكنه طرحه
رأس مال السلم اذا افلس اذا افلس المسلم اليه قبل دفع رأس المال. يعني هناك مسلم وهناك مسلم اليه والرابع ان يمكنه دفع العوظ ولا يلزمه مثل السلعة اذا باعها
تفلس المبتاع قبل ان يدفع اليه البائع. يعني انسان باع سلعته ولكنها لا تزال عنده. فافلس المشتري حينئذ البائع هو احق بها. لكن له ان يسلمها له. ويكون اسوة لكن لو احتفظ بها فهو احد
اليس هذا كله اعادة والخامس الا يكون اليه تعجيل دفع العوظ مثل ان يسلم الرجل الى الرجل دنانير في عروض الى اجل. تعلمون من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم لا
معلوم فهذا الى اجل. لكن لوى المسلم اليه اراد ان يعجل يعني يسلمه البضاعة العروض التي طلبها وهذا راجع له هو واراد ان يكون مع الغرماء من باب التيسير عليه
قال والخامس الا يكون اليه تعجيل دفع العوظ مثل ان يسلم الرجل الى الرجل دنانير في عروض الى اجل ويفلس المسلم قبل ان يدفع رأس المال فيجلس المسلم قبل ان يدفع رأس المال وقبل ان يحل اجل السلم
قال فاما الذي لا يمكنه دفع نعم الان سيعود مرة اخرى ليبين الحكم قال فاما الذي لا يمكنه دفع العوظ بحال فلا محاصصة في ذلك الا في مهور الزوجات اذا فلس الزوج قبل الدخول. اما نفقات الزوجات فلا
وكذلك الاقارب الذين يلزمه نفقتهم فيها شيء من التعقيد نعم. هي كانت واضحة لكن هو رحمه الله اغلقها نعم. واما الذي لا يمكنه دفع العوظ ويمكنه دفع ما يستوفى منه
مثل مثل المكتري مثل المكتري هذا هو الثاني الذي مر وقلت لكم انت والمكتري لايران يدفع افلس لا يستطيع ان يدفع ثمن الاجرة لكن ماذا يدفع؟ يسلم الدار انا اقرب لكم الان يسلموا نعم
قال واما الذي لا يمكنه دفع العوظ ويمكنه دفع ما يستوفى منه مثل المكتري يفلس قبل دفع الكراء وقيل للمكري المحاصة بجميع الثمن واسلام الدار للغرباء. نعم وقيل ليس له الا المحاصى بما قيل فيه قولان في المعنى
وقيل ليس له الا المحاصى بما سكن ويأخذ داره وان كان لم يسكن فليس له الا اخذ داره قال واما ما يمكنه من الوضع هذا بالنسبة للدائن احد الغرماء يعني هناك رأيان في المذهب ذكرهما
قال واما ما يمكنه دفع العوظ ويلزمه وهو اذا كان العوظ عينا. هذا اللي هو رأس الصنم الذي قال. الذي هو ثالثا. رأس الصنم وقيل يحاص به الغرماء في الواجب له بالعوض ويدفعه
وقيل هو احق به وعلى هذا لا يلزمه دفع العوظ واما ما يمكنه دفع العوظ ولا يلزمه وهو بالخيار بين المحاصة والامساك. هذا الذي هو البائع يعني انسان رابعا باع سلعة
فافلس المبتاع المشتري البايع احق بها بلا شك لانها عنده بعد لم يسلمها للمفلس. لكن له ان يسلمها هذا هو المراد. فلو سلم كان اسوة الغرماء. وله ان يقول لا انا احق بها
وهذي مسألة ليس فيها خلاف كما عرفتم قال واما ما يمكنه دفع العوظ ولا يلزمه فهو بالخيار بين المحاصة والامساك وذلك هو اذا كان العوض عينا. اما اذا لم يكن واما اذا لم يكن اليه تعجيل العوظ
مثل ان يفلس المسلم قبل ان يدفع رأس المال وقبل ان يحل اجل السلام ان رضي المسلم اليه ان يعجل العروض ويحاصص الغرماء برأس مال السلم وذلك جائز ان رضي بذلك الغرماء. المراد في هذه المسألة انسان اسلم. لكن انتم تعلمون المعروف بانه يدفع
رأس مال السلم مقدما هذا ما دفع والمسلم اليه اعد العروض. اعد السلعة المطلوبة هل له ان يدفعها؟ هذا تنازل منه. والا هو احق بها لانه ما اخذ مقابلها هذا هو مرادي
قال فان رضي المسلم اليه ان يعجل العروض ويحاصص الغرماء برأس مال السلم فذلك جائز اذ رضي بذلك الغرماء فان ابى ذلك احد الغرماء حاص الغرماء برأس المال الواجب له
فيما وجد فيما وجد للغريم من مال وفي العروض التي عليه اذا حلت لانها من مال المفلس وان شاءوا ان يبيعوها بالنقد ويتحاصوا فيها كان ذلك لهم واما ما كان من الحقوق الواجبة عن غير عوض
انما مثل الهبة والصدقة نعم واما ما كان من الحقوق الواجبة عن غير عوض فان من فان ما كان منها غير واجب فانما كان منها غير واجب بالشرع بل بالالتزام
الهبات والصدقات فلا محاصصة فيها. لانه تعلمون يعني هذا شيء اوجبه الانسان على نفسه. لان الانسان عندما يتصدق او يعطي او يهب ولا يأخذ مقابلا الا هدية الثواب التي مرت بنا
واما ما كان منها واجبا بالشرع كنفقة الاباء والابناء فيها قولان احدهما ان المحاطة لا تجب بها وهو قول ابن القاسم الثاني انها تجب بها اذا لزمت بحكم من السلطان وهو قول اشهب. والرأي الاول هو الصحيح والذي مر بنا بعد قبل
وفصلنا القول فيه مما يتعلق بالنفقة وتقسيم المفلس الى اثنين مفلس يكتسب ومفلس غير مكتسب قال المصنف رحمه الله تعالى واما النظر واما النظر الخامس وهو معرفة وهو معرفة وجه التحرص
يعني كيفية  فان الحكم في ذلك ان يصرف مال الغريم من جنس ديون الغرماء. يعني الغرماء قد تختلف ليومهم بعضهم هذا دينه مثلا قرض. مبلغ اعطاه اياه وهذا دينه عروض من عروض التجارة وعروض التجارة انواع كثيرة جدا فهل يكون السداد بالنفس النوع او لا
هذا هو مراد المؤلف فان الحكم في ذلك ان يصرف مال الغريم من جنس ديون الغرماء وسواء كان مال الغرماء من جنس واحد او من اجناس مختلفة اذ كان لا يقتضي في الديون الا ما هو من جنس الدين
الا يتفق من ذلك على شيء يجوز. يعني اذا رضوا هم بشريطة الا يدخل ذلك في ابواب الربا. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا من هذا الباب في فرع طارئ
وهو اذا هلك مال المحجور عليه بعد الحجر وقبل قبض الغرماء. هذه مسألة اخرى يعني تجمعت عليه يعني ما المحجور عليه هلاك والهلاك هنا ايضا قد يكون عنده هو وربما يكون وغالبا ما يكون بيد امين
يعني يكون بيد انسان اخر لانه لا يترك عنده. فاذا وضع عند امين ثم هلك هذا المال ننظر نعم وهو اذا هلك مال المحجور عليه بعد الحجر وقبل قبض الغرماء ممن مصيبته
انتم تعلمون بان المبيع اذا هلك قبل ان يستلم ان يقبض المشتري نفس المبيع فهو يكون من ضمان من؟ كما عرفتم من ضمان البائع ولكن اذا تسلمه يكون من ظمان المشتري وكل شيء قبضه بحسبه
بالكيل والموزون بالوزن. هنا الان نرى قال وقال اشهى مصيبته من المفلس وهو ايضا قول الامامين الشافعي واحمد وقال ابن الماجيون مصيبته من الغرماء اذا وقفه السلطان قال ابن القاسم ما يحتاج الى بيعه فظمانه من الغريم
لانه انما يباع على ملكه وما لا يحتاج الى بيعه فظمانه من الغرماء مثل ان يكون المال عينا والدين عينا. لان الذين قالوا من ضمان المفلس اعتمدوا على الاصل لانها لم تقبض منه تلك الاموال
او تلك السلع اذا يبقى هو المسؤول عنها. لكن لو قبضت وانتقلت تغير الحكم وما لا يحتاج الى بيعه فضمانهم من الغرماء مثل ان يكون المال عينا والدين عينا كلهم روى قوله كلهم روى قوله عن مالك
وفرق اصبغ بين الموت والفلس قال المصيبة في الموت من الغرماء وفي الفلس من المفلس قال رحمه الله فهذا هو القول في اصول احكام المفلس الذي له من المال ما لا يفي بديونه
واما المفلس الذي لا مال له اصلا هذي مسألة مهمة لعلها هي الخاتمة نعم فان فقهاء فان فقهاء الانصار مجمعين ان فقهاء الامصار مجمع مجمعون على ان العدم له تأثير في اسقاط الدين الى وقت ميسرته. الفقهاء الانصاري
على انه اذا علم المدين يعني لا مال عنده مخلص ما عنده اي شيء هذا له حق هذا معتبر شرعا وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة  فان فقهاء الانصار مجمعون على ان العدم له تأثير في اسقاط الدين الى وقت ما اثارته
الا ما حكي عن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله ان لهم ان يؤجروه وقال بي احمد من فقهاء الانصار وكلهم  وقال به احمد  ما في واجب وهذا خطأ الا ان لهم ان يؤخروه فان فقهاء الانصار مجمعون هنا بالنسبة لعمر ابن عبد العزيز واحمد الا ما حكي عن عمر ابن عبد العزيز
اذ ان لهم اي يؤخرون يؤخروه هم وقال به احمد من فقهاء الانصار. هذا الان فيه مسألتان ايضا هذه قضية تفيد الاخوة الذين يعنون بهذا الكتاب والذين يتساءلون كثيرا لماذا ابن عشد لا يذكر مذهب الامام احمد كثيرا وكنت اقول لهم قال وكلهم مجمع
على ان المدينة اذا ادعى الفلس ولم يعلم صدقه انه يحبس حتى يتبين صدقه. لماذا؟ لان هذا من باب المصالح وهذا مما التقى فيه الفقهاء عند المصلحة المرسلة لان انسانا اخذ حقوق الناس
وقد ادعى انه قد افلس اي لا ما لا علمه والناس يريدون حقوقهم فكيف يتوصل الى ذلك وتعرف حقيقة الامر هو ان يحبس المدين حتى يتبين فهو مخلص حقا او لا؟ هذا هو المراد وهذا من باب المصلحة لان في حبسه وايقافه مصلحة
اعود على الغرماء لانهم اصحاب حق وان لصاحب الحق مقالا كما ذكر ذلك كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه يحبس حتى يتبين صدقه. او يقر له بذلك صاحب الدين
يعني اما ان يظهر صدقه يعني يتبين حقا ان الرجل قد افلس وانه قد اصبحت عليه جيوب وتكون هناك ادلة وقرائن. او ايضا صاحب الحق يرظى بذلك ويقتنع واذا كان ذلك خلي سبيله
وحكي عن ابي حنيفة رحمه الله ان لغرمائه ان يدوروا معه حيث دار. اذا هناك امران ايها الاخوة المطالبة والملازمة وابو حنيفة مع جمهور العلماء لانه اذا ثبت افلاس المدين فانه لا يطالب
لكن المناط الخلاف بينكم ومحله هل يلازم او لا والائمة الثلاثة بل عامة العلماء يقولون لا يلازم وابو حنيفة يرى انه يلازم اي يلازمه الغرماء ويتابعونه حتى ذكروا بانه اذا
اراد ان يدخل بيته ان اذن لهم تركوه وان لم يأذنوا منعوه من من دخول البيت. خشية ان يفر منهم هذا هو مذهب ابي حنيفة لماذا سلك ابو حنيفة رحمه الله تعالى هذا المسلك
لا شك ان الامام ابا حنيفة كغيره من الائمة عندما يقول قولا لابد ان يكون له دليل. وهذا الدليل قد يكون دليلا من كتاب او سنة. وربما كان دليل العقلية اي من قياس او غيره او تعليل
ودليل ابي حنيفة الذي استدل به في هذه المسألة ان قال لصاحب الحق اليد واللسان لصاحب الحق اليد واللسان هذا حديث اخرجه التعاقدي ما معنى لصاحب الحق اليد واللسان؟ اي صاحب الحق
الذي هو الدائن له ايضا ان يتكلم بلسانه ويطالب هذا الغريم بحقه وله ان يرفع شأنه. كما ان له ايضا ان يمنعه. ومن ذلك ما رأيتم. وله ان يتابعه هذا هو رأي ابي حنيفة وخالفه صاحباه
اما جمهور العلماء فقد ردوا ذلك وقالوا فيما يتعلق بهذا الامر انه قد عفي عنه عن المطالبة. فكيف يلازم اذا كانت المطالبة قد سقطت عنه لكونه لا يجد شيئا الله تعالى يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. اذا هو ينظر
واذا ما عاد اليه المال فانه حينئذ تعود المطالبة واجابوا على الحديث الذي احتج به ابو حنيفة وقد اخرجه الطارقطني في سننه بانه حديث فيه مقال قالوا ولو سلمنا ايضا لهذا الحديث فانه يحمل على الموسر. لا على المعسر. اي الانسان الذي يكون
وعنده مال ويماطل. اي لا يعطي اصحاب الحقوق حقوقهم. وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله مطر الغني ظلم. وقال لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته وايضا قالوا قد ثبت في قصة الرجل الذي اصيب في ثمر اي اشترى بستانا فاصابته جائحة
ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بان يتصدقوا عليه ثم انما جمع له لم يوف دينه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك
ولم يأمرهم بملازمته اذا لا شك ان مذهب جمهور العلماء هو الراجح في هذه المسألة وهو ايضا الذي يلتقي مع رح هذه الشريعة لانه رجل لا يجد الله تعالى قد بين حاله بقوله وان كان ذو عسرة فنظرة الى اليسار
قال وانما صار الكل الى القول بالحبس في الديون وان كان لم يأتي في ذلك اثر صحيح لان ذلك امر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم بعضهم من بعض. كيف يضمن الناس حقوقهم؟ ربما هذا المفلس
وانتم ترون ما اكثرهم في هذا الزمان ربما يأتي انسان فيقوم جمعية او شركة ويأخذ اموال الناس ثم يفر او يدعي الفلس اذا هناك هناك امور لابد وان يمسك هذا الانسان ويتحقق. اذا هذه مصلحة
والمصلحة التي لا تعارض نصا من كتاب او سنة هي معتبرة في هذه الشريعة. وقد عمل بها الفقهاء عموما وان كان الحنف المالكية اكثر توسعا في ذلك لان ذلك امر ضروري في استيفاء الناس حقوقهم. بعضهم من بعض
قال وهذا دليل على القول بالقياس الذي يقتضي المصلحة. يعني الذي يعرف بالقياس المرسل قال وهذا دليل على القول بالقياس الذي يقتضي المصلحة وهو الذي يسمى بالقياس المرسل وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة
فرجه فيما احسب ابو داوود. نعم هو خرجه ابو داوود والترمذي وغيرهما قال والمحجورون عند ما لك رحمه الله السفهاء يعني عاد المؤلف مرة اخرى ليعدد اصناف المحجورين لو اراد ان يجعل ذلك خاتمة لكتاب التفليس
عددهم السفهاء والله تعالى يقول ولا تؤتي السفهاء اموالكم قال والمفلسون والعبيد والمخلصون وهو الباب الذي درسناه وعرفنا ما فيه. والعبيد ويدخل في ذلك ايضا المكاتب وقد نبه عليك والمرظى
وكذلك المريض المراد به في مرض موته فانه يمنع اي يحجر عليه من الزيادة على الثلث قال والزوجة فيما فوق الثلث. والزوجة فيها خلاف كما هو مألوف قد اشرنا اليه
لانه يرى ان للزوج حقا في المال وخالفه في ذلك الاكثر قال رحمه الله وهذا القدر كافر وخالفه في ذلك الاكثر فيما يتعلق بالزوجة له في بقية الامور اه الحنابلة معهم في كل الامور حتى في الزوجة لهم رواية. وزادوا على ذلك المكاتب
قال وهذا القدر كاف بحسب غرضنا في هذا الكتاب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
