قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة واما اصناف المضمونين اليس يلحق من قبل ذلك اختلاف مشهور باختلافهم في ضمان ما كان عليه دين ولم يترك وفاء بدينه. هذا معروف وقصته معروفة ربما يعرض للحديث
قال فاجازه مالك والشافعي اجازه مالك والشافعي واحمد وقال ابو حنيفة رحمه الله لا يجوز نعيد مرة اخرى العبارة قال فاما اصناف المضمونين فليس يلحق من قبل ذلك اختلاف مشهور. نعم
الاختلاء لاختلافهم في ضمان الميت اذا كان عليه دين ولم يترك وفاء بدينه. يعني اذا مات ميت وعليه دين وهذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول الامر
اذا مات الميت يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عليه دين وان قالوا لا صلى عليه وان قالوا عليه دين قال هل ترك شيئا فان قالوا نعم صلى عليه وان لم يكن قال صلوا على صاحبكم
هذا كان في اول الامر منه عليه الصلاة والسلام فلما فتح الله سبحانه وتعالى عليه البلاد الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم من مات وترك مالا فهو لوراثته ومن مات وترك ديلا فانا اولى به
اذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتاط ليست ليس معنى هذا ان الذي عليه دين لا يصلى عليه لكن هذا يعطينا ايها الاخوة خطورة الدين. وكثيرا ما تكلمنا عنه
الدين امره ليس بسهل اذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوقف حتى يقال له لا دين عليه. فان قيل عليه دين يسأل هل عنده ما يقابل ذلك؟ قيل نعم
فيتوقف وان قام احد فقال انا اضمنه. كما في قصة ابي قتادة فانه قال علي يا رسول الله ولذلك لما بعد ذلك طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من ابي قتادة الوفا فوفق قال الانا برد جلده. وفي بعض الروايات
التي اذكر برد عليه قبره اذا الامر ليس بسهل بعد ان سدد عنه الدين ورد عليه جلده. او قبره وهؤلاء من كانوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فلنحذر ايها الاخوة من خطورة الدين ومن التساهل في وبخاصة
الذين يأخذون حقوق الناس وبامكانهم ان يردوها اما من يكون صاحب عسر فالله تعالى يقول وان كان ذو عسرة فناظرة الى ميسرة قال فاجازه مالك والشافعي وقال وقال ابو حنيفة لا يجوز
واستدل ابو حنيفة من قبل ان الضمان لا يتعلق بمعدوم قطعا وليس كذلك المفلس قال واستدل من رأى ان الظمان يلزمه فيما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صدر الاسلام لا يصلي على من مات. انظروا كان في صدر الاسلام. يعني كان في اوله
يعني اشار المؤلف دون ان يذكر السبب. وهذا الحديث متفق عليه الذي اشار اليه ان بما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في صدر الاسلام لا يصلي على من مات وعليه دين حتى يضمن عنه. حتى يضمن عنه ان يقوم انسان فيقول هو
علي اي انا اضمن سعادة يكون عنده ما يكفي لسداده قال المصنف رحمه الله تعالى والجمهور يصح عندهم كفالة المحبوس والغائط ولا يصح عند ابي حنيفة. ايضا الجمهور الائمة الثلاثة
يعني ملتقون هنا ايضا كالمسألة السابقة يرون كفالة المحبوس وابو حنيفة لا يرى ذلك  خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
