قال واما شروط الكفالة فان ابا حنيفة والشافعي هل هناك شروط للكفالة؟ يعني الكفالة هل لها شروط نعم فان ابا حنيفة فان ابا حنيفة والشافعي يشترطان فان ابا حنيفة والشافعي
يشترطان في وجوب رجوع الظامن على المظمون لما ادى عنه ان يكون الظمان باذنه. يعني ان يكون راظيا بذلك يعني كيف يضمن انسان دون ان يرضى بذلك؟ فلا بد من رضاه هذا هو مذهب جمهور العلماء
قال ومالك لا يشترط ذلك ولا تجوز عند الشافعي كفالة المجهول ولا الحق الذي المجهول يعني الشيء المجهول لا تجوز كفالته عند الشاعر وبذلك انفرد الشافعي عن الائمة هل تجوز كفالة الشيء المجهول تكفل انسانا بشيء مجهول لا تعلمه او لا
جمهور العلماء الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد يجيزون كفالة المجهول والشافعي يمنع ذلك ومعه بعض العلماء من غير الائمة هو المؤلف اشار اليه وهذه حقيقة مسألة مهمة ما عرض لها المؤلف بالتفصيل. لانها مسألتان مرتبطتان ببعض يقرأهما القارئ
ونعلم قال ولا تجوز عند الشافعي كفالة المجهول ولا الحق الذي لم يجد بعد. ولا الحق الذي لم يجد بعدو نعم. وكل ذلك لازم وجائز عند مالك واصحابه. وكل ذلك لازم وجاهز عند مالك واصحاب وابي حنيفة
واحمد لماذا اختلف العلماء في هذه المسألة؟ لماذا انفرد الامام الشافعي رحمه الله تعالى بقوله لا تصح المجهول يعني الكفالة بالمجول لا تصح لماذا قال اي الشافعية لانه مال والمال لانه مال لازم ولا يصح ان يكون مجهولا كالبيع
لانه هنا التزم بمال فلا يصح ان يكون مجهولا قياسا على البيع واما جمهور العلماء فاحتجوا بقول الله سبحانه وتعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. ما وجه الدلال من ذلك
ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم هل شمر البعير مقدر تقديرا دقيقا او لا وهذا محل الخلاف جمهور العلماء يقولون الاية ولمن جاء به بعير فحمل البعير غير معلوم القدر تماما
ثمان الابل تختلف وربما يكون هذا البعير حمله اكثر وربما يكون هذا دون ذلك وهذا يكون متوسطا اذا ذلك امر غير منضبط اذا هو مجهول في الحقيقة اذا قالوا يجوز ان يكون مجهولا هذا واحد
وقالوا ايضا ولانه التزام في الذمة. اي انسان التزم حقا في ذمته ولما التزم حقا بذمته وكان من غير عوض جاز ايضا ان يكون مجهولا. قياسا على ماذا؟ على النظر
لان الانسان عندما يقول نظرت ان اتصدق هل هو حدد ذلك لم يحدده؟ وكذلك ايضا في الاقرار. كما سيأتي. اذا غير محدد. اذا جمهور العلماء اخذوا بمفهوم الاية او استنبطوا من الاية ان حمل البعير غير معروف القدر تماما هو حمل بعير. لكن
انه ايضا غير مقدر تقديرا معينا. لاختلاف حمل من حمل. الاخ هي كفالة في الذمة. ولذلك وهي من غير عوض اجازت مجهولة كالحال بالنسبة للنار ثم بعد ذلك يذكرون مثالا يلزمون به الشافعية وقد سلم به الشافعية فقالوا
لو ان انسانا قال لاخر  متاعك في البحر واضمنه لك. يعني لو كانوا في سفينة فزادت حمولة السفينة فقال يا فلان احدهم يا فلان الف متاعك واضمن لك قيمته قالوا هذا يجوز بما في ذلك الشافعي
الشافعية سلموا في ذلك وهو مجهول ويقول الق متاعك ومتاعه ربما في رباط. ربما في صندوق فيأخذه ويلقيه في البحر فهل هو معروف غير معروف لكنه سيأتي ويقول كلفني بكذا او كذا. لكن المتاع
في الحقيقة غير معروف وكذلك الفرع الاخر الذي يليه اذا رأيتم هنا ان جمهور العلماء استدلوا اولا بما فهموه من الاية ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم واطلق هنا حمل البعير ولم يحدده بقدر معين
لانه ليس محددا بكيل حتى نقول هو مظبوط القذر ولا لوزن اذا هو مجهول اذا هو دليل على صحتي ايضا الكفالة في الشيء المجهول. كأن يقول اكفل فلان بما لك عنده
وليس شرطا ان يعرف ذلك وان يقدره وان كان الاصل ان يعرفه هذه هي المسألة التي فيها خلاف بين العلماء. اذا ما وجهة الشافعية؟ الشافعية ومن معهم قالوا هذا مال لازم
ومن حقه ان يكون معلوما لا مجهولا قياسا على البيع انت عندما تشتري سلعة الا يشترط ان تكون معلومة عندك؟ قال لا لانه يشترط في المبيع ان يكون معلوما من شروط البيع. كذلك ايضا قالوا هنا لانك ستكفل. لكن هؤلاء ردوا بما اوردته لكم
قال واما ما تجوز فيه الحمالة بالمال مما لا تجوز فانها تجوز عند مالك بكل مال ثابت في الذمة الا الكتابة. واما تعود مرة اخرى واما ما تجوز فيه حمالة بالمال الحمالة التي هي الكفالة. والحمالة لماذا اكثر منها المؤرخ
لانها وردت في النص كما تذكرون في حديث قبيس الذي مر بنا قبل قليل انه قال تحملت حمالة ثمان الرسول صلى الله عليه وسلم بين له بعد ذلك عندما قال له يا قبيصة ان هذه المسألة لا تحل لي الا لاحد ثلاثة رجل تحمل حمالة اي كفالة
وقد عرفنا بان المؤلف بين ان الكفالة لها انواع تطلق على الحمالة وعلى الكفالة وعلى الزعامة وغير ذلك يعني زعيم وغارم وايضا يقال حميل ويقال ايضا كفيل. اذا هناك اربعة كفيل ويقال غريم
يقال ايضا زعيم ويقال ايضا  قال واما ما تجوز فيه الحمالة بالمال مما لا تجوز فانها تجوز عند ما لك رحمه الله بكل مال ثابت في الذمة الا الكتابة. هذا يجوز عنده وعند غيره. تجوز بكل مال ثابت في الذمة. اي مستقر في
يعني حق ثبت لانسان عند اخر في ذمته فانها تجوز فيه الكفالة لكن حق غير ثابت كيف تكفله في امر غير ثابت؟ اذا هو هذا محل اتفاق هذي واحدة وما لا يجوز فيه التأخير. وكذلك ما لا يجوز فيه التأخير ايضا فيه شبه اتفاق بين العلماء
وما يستحق شيئا فشيئا. اي الذي يستحق شيئا فشيئا. يعني انسان له حق على اخر يدفعه نجوما فلاخر ان يضمنه يعني هو لا يدفعه دفعة واحدة وانما يدفعه بالتقسيط كما نعرفه الان وهو
ومصطلح الفقهاء به او فيه يدفعه نجوما اي اقساط يوزع وما يستحق شيئا فشيئا مثل النفقات على الازواج وما شاكلها. لاننا ثقات الزوجات يقصد بالازواج لان الازواج ايها الاخوة الزوج يطلق على الذكر والانثى. وهذا هو الاصل
يعني الاصل انه ان يقال زوج للذكر وللانثى ولكن لماذا قيل زوجة؟ هذا مصطلح اهل الفرائض علماء الفرائض رحمهم الله تعالى لكي يفرقوا بين الذكر والانثى قالوا زوج وقالوا زوجة فالحقوها والا الاصل هو زوج
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والذي جاء في القرآن انما هو ذكر الزوج اذا فرق من فعل ذلك انما هم علماء الفرائض رحمه الله تعالى ليفرقوا بين الذكر والانثى
قال فانها تجوز عند مالك بكل مال ثابت في الذمة ان الكتابة اه الا الكتابة. الكتابة يعني احمد معه في رواية. الشافعي معه واحمد في رواية اذا موضوع المكاتب ليس متفقا عليه
اذا بهذا ترون ان المؤلف بدأ يوجز. نعم هو حقيقة في الكفالة. لم يبسط المؤلف لكنه حقيقة اختار مسائل جيدة. ونبه الى وصول ما يتعلق بالكفالة وحقيقة هناك الكفالة وهناك الحوالة وهناك الظمان من العلماء من يجمعه ومن العلماء من يقول الحوال والظمان
ومنهم من يقول الضمان والكفالة. فتجد ان بعضهم يربط بين ذي وتلك لان الكفالة شيء لا يلزم منها الظمان والظمان ان تكون ظامنا فبعظهم يفصل بينهما فيجعل الحوالة مع الظمان لان الحوالة اقرب في نظره
لان الحوالة هي نقل التي سننتقل لها والا لا يعني هي ناقل حق من ذمة الى ذمة دين من ذمة الى ذمة انت لك حق عند زيد وفلان وبكر يريد منك شيئا. فانت تريد ان تحيله بالمبلغ. فهذا شبيه بالوكالة
بعض العلماء يجمع المؤلف فرقها كلها ولم يذكر حقيقة اظنه ما ذكر الظمان وربما سيذكره ظمن باب اخر لكن العادة ان الظمان يسبق الكفالة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
