قال المصنف رحمه الله تعالى واما المسألة الثانية فهي هل فرض المجتهد في القبلة الاصابة او الاجتهاد فقط حتى يكون اذا قلنا ان فرظه الاصابة متى تبين له انه الذي تكلمنا عنه الان المؤلف سيأتي بشيء منه. نعم
حتى اذا حتى يكون اذا قلنا يعني ثمرة الخلاف هنا او خلاصة المسألة او قصارى القول وزبدته  يعني ما الفرق بين من يقول ان الفرض اصابة العين والجهة؟ من يقول ان الفرض اصابة العين لو اخطأ انسان في القبلة ونبل
مثلا او صلى صلاته ثم تبين واخطأ صلاته غير صحيح عند هؤلاء الذين يقولون باصابة العين. اما الذين يقولون بان المطلوب لو اخطأ لا يعيد. لكن بعضهم يقول يعيد في الصلاة
يعيدوا ما دام في الوقت حتى يكون اذا قلنا ان فرظه الاصابة متى تبين له انه اخطأ عاد الصلاة ومتى قلنا ان فرظه الاجتهاد لم يجب لم نجب لم يجب ان يعيد اذا تبين له الخطأ
وقد كان صلى قبل اجتهاده يعني يظهر الخلاف بين المذهبين مذهب الجمهور والرواية الصحيحة عند الشافعي في من اخطأ القبلة وقد صلى هل نقول اعد صلاتك لان صلاة القرد صليت الى غير القبلة بعض العلماء يستحب ويستحسن من باب الاحتياط ان يعيد ما دام في الوقت
اما الشافعي فزعم ان فرظه الاصابة وانه اذا تبين له انه اخطأ اعاد ابدا. على كل حال لا يفهم البعظ من كلمة زعم عنها كلمة ذم ماذا؟ لانه زعمة تأتي بمعظم بمعنى الظن وبمعنى ظنه وبمعنى حسنة يعني بمعنى ذهب الشافعي
او ظن الشافعي او رأى الشافعي نعم. وقال قوم لا يعيد وقد مضت صلاته. وقال قوم لا يريد جماهير العلماء فقط الامام مالك في يقول يستحب له ان يعيد في الوقت يظهر لي هذا نعم. وقال قوم لا يعيد وقد مضت صلاته ما لم يتعمد او صلى بغير اجتهاد
وبه قال مالك تعمد يتلاعب في الصلاة ايها الاخوة. الذي يتلاعب يتساهل في الطهارة او في القبلة هذا لا يدخل في مسألة هذا كما ذكر انسان يتلاعب او انسان مثلا يأتي في الحضر هنا في مدينة ويذهب ويصلي مثلا في بيته الى جهة لا يعرف القبلة هنا لا يعذر
لماذا؟ لان القبلة هنا معروفة فالمساجد موجودة وله ان يسأل فهذا لا يعذر لكن الكلام عمن اجتهد بذل الوسع والطاقة وسأل غيره ان لم يكن من اهل معرفة القبلة سأل من يعرف ذلك
حينئذ وصلى فتبين خطأه او اخطأ في بعض الصلاة فنبه هذا الذي هو محل الحديث وبه قال مالك وابو حنيفة. واحمد ايضا الا ان مالكا استحب له الاعادة في الوقت. اذا هذا قول لما
وسبب الخلاف في ذلك معارضة الاثر للقياس مع الاختلاف ايضا في تصحيح الاثر الوارد في ذلك اما المؤلف سيأتي بموقعية ستعلمون هناك اجماع العلماء على ان الصلاة لا تصح قبل الوقت. عرفت من ذلك
خلاف عند الحنابلة سيأتي ان شاء الله فيما يتعلق بالجمعة قبل الزوال هذه المسألة معروفة وهناك خلاف كما شاد نقل عن ابن عباس ولكن انا اذكر ان هذا في السفر وايضا نقل ايضا عن الامام مالك ونبه عليه هنا
اما القياس فهو تشبيه الجهة بالوقت اعني بوقت الصلاة وذلك انهم اجمعوا على ان الفرض فيه هو الاصابة. قصده ان الفرظ في الوقت هو الاصابة يعني لو ان انسانا صلى قبل وقت
تلزمه الاعادة. ولا يعذر بماذا بكونه اخطأ وانه ان انكشف للمكلف انه صلى قبل الوقت اعاد ابدا الا خلافا شاذا في ذلك عن ابن عباس وعن الشعبي  انا اللي اذكر في ذهني الان ان الذي عن ابن عباس انما هو ايضا في مسألة في السفر
وما روي عن ما لك من ان المسافر اذا جهل فصلى العشاء قبل غيبوبة الشفق ثم انكشف له انه صلاها قبل غيبوبة الشفق انه قد مضت صلاته وجهة ما لك هنا على للنظر الى انه يجمع بين الصلاتين وتعلمون مر بنا الخلاف في الشفق ما المراد به؟ يعني هل يدخل
وقت العشاء بمغيب الشفق الاحمر او بماذا هو بظهور بماذا بالشفق الابيظ هذه مسألة مرت بنا درسناها في ووجه الشبه بينهما ان هذا ميقات وقت وهذا ميقات جهة. يعني هذا ميقات وقت هذا غرف زمان وذاك
مكان ذاك جهة وهذا ماذا وقت هو زمن. فالتقيا من هذه الناحية واما الاثر فحديث عامر بن ربيعة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء في سفر
في ليلة ظلمة وفي بعضها مظلمة له عدة روايات والحديث مقدما فيه كلام للعلماء وان المؤلف اشار اليه وعندكم تعليقات على الاحاديث انا ما اتكلم عنها لان النسخة التي معها كثير من الاخوة ما شاء الله عليها تعليقات جيدة
فخفيت علينا القبلة فصلى كل واحد منا الى وجهة وعلمنا هذي من هذي يا بالقظية هذي اخذ العلما على انه اذا وجد عدد من المجتهدين ليس لاحد من يقلد الاخر. ما دام هذا ليس
له مزايا يختص بها فلا يقلده هذا يجتهد وهذا يجتهد هذا يجتهد وهذا يجتهد. هذا هو المراد. نعم. ولذلك الصحابة اجتهد هذا واجتهد تحروا وصلى كل واحد منا الى وجهة وعلمنا
لما اصبح يعلمنا وظعنا علامة او علامات كل واحد منا وضع علامة ليعرفه لانه اذا ظهر سيعرفون القبلة يعني ستظهر الادلة والعلامات اذا انكشف ماذا؟ الظلام ولا يوجد غيم فانهم في هذه الحالة يعرفون. نعم
فلما اصبحنا فاذا نحن قد صلينا الى غير القبلة. صلوا الى غير القبلة. نعم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مضت صلاتكم مضت يعني صحت صلاتكم وقعت. هذا هو حجة للجمهور. نعم. ونزلت ولله المشرق والمغرب فاينما
فتولوا فثم وجه الله. هذا ايضا في النافلة ايضا. لان النافلة فيه من يقول ان الاية في النافلة ولكن ايضا وردت انها نزلت ايضا في هذه المناسبة وعلى هذا فتكون هذه الاية محكمة
وتكون في من صلى فانكشف له انه صلى لغير القبلة والجمهور على انها منسوخة بقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام فمن لم يصح عنده هذا الاثر
عاش ميقات الجهة على ميقات الزمان ومن ذهب مذهب الاثر لم تبطل صلاته. قال وفي هذا الباب مسألة مشهورة وهي جواز الصلاة في داخل الكعبة. العلماء عادة يتكلمون عن الصلاة
داخل الكعبة وعن الصلاة على ظهره ايضا. ونحن اشرنا الى ذلك وانتهى الوقت في درسنا الماظي لكن المؤلف علق على هذه المسألة لانها اشهر واعتبر الاخرى فرعية. والا كذلك يتكلمون في الصلاة فوق ظهر الكعبة
لا يختلفون فيما اذا كان هناك شاخص امام المصلي او لا ولكن المسألة التي عرض لها المؤلف هي الصلاة داخل الكعبة قال وقد اختلفوا في ذلك فمنهم من منعه على الاطلاق
قال فمنهم من منع على الاطلاق ولم يذكر المانع وهذا نسب الى ابن جرير المفسر العالم المشهور الذين قال الفقهاء ان باب الاجتهاد اغلق به. وان كانت هذه الدعوة غير مسلمة وسبق ان نبهنا عليها وقلنا ان الاجتهاد لا ينتهي في وقت
لان الحوادث تجد والنوازل تتكرر والمسلمون لا يزالون بحاجة الى الاجتهاد وكتاب الله عز وجل لا يزال بين طريا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والحاجة تقتضي ذلك. لكن هناك اسباب ذكرها اهل الاصول والذين كتبوا في
في تاريخ التشريق اذا ابن جرير ومعه اصبغ ايظا من المالكية ونسب ذلك الى بعظ الظاهرية وحكي ايظا عن عبد الله ابن عباس انهم قالوا لا تصلى صلاة داخل الكعبة. لا فرق بين النفل وبين الفرض
ووجهة هؤلاء او دليل هؤلاء قول الله سبحانه وتعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا قالوا ومن يصلي داخل الكعبة انما يصلي يصلي الى حائط من حيطانه لا الى جهة الكعبة
قالوا فلا فلا ينبغي ان يصلى داخل الكعبة فريق اخر اجازوا ذلك مطلقا وهم كما ذكر المؤلف الحنفية والشافعية وهؤلاء استدلوا بان الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر عن اسامة كما جاء في حديث
عبدالله ابن عمر عن بلال ان الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة هو واسامة وبلال وطلحة وانه صلى ركعتين قالوا فهذا يدل على انه صلى ولا فرق بين الفرض والنفل. قالوا وهذا الحديث نص في ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد
داخل الكعبة وهو ايضا فيه زيادة على ما ورد في حديث عبدالله ابن عباس عن اسامة لان حديث اسامة سيذكره ان الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة ولم يصلي ثم خرج فوقف قبل الكعبة وقال وصلى ركعتين
وقال هذه القبلة. يعني وقف قبل يعني مواجهة الكعبة مقابلة الكعبة واشار وقال هذه القبلة  اذا هذا الحديث قالوا فيه دلالة على ان الذين سيأتي يعني هؤلاء قالوا حديث عبدالله ابن عمر الذي رواه ايضا عن بلال نصه في ان الرسول صلى. وكونه صلى ركعتين وكون
كونه ورد في حديث ايضا عبد الله ابن عباس انه لم يصلي قالوا الجواب عنه معنى قوله لم يصلي لم اره صلى. هكذا قالوا ثم قالوا وحديث ايضا عبد الله ابن عمر عن بلال فيه زيادة وهي زيادة ثقة. قالوا ومن
ايضا فيه زيادة وهذه الزيادة ثابتة قالوا ومن حفظ حجة على من لم يحفظ قالوا وهذه الزيادة ثبتت ان الرسول عليه الصلاة والسلام فعلها فينبغي الاخذ بها. اذا قالوا حديث بلال فيه زيادة
الزيادة جاءت عن ثقة فينبغي الاخذ بها الفريق الثالث فرقوا بين النفل وبين الفرع. فقالوا ثبت نعم ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى انه ايضا خرج وصلى ركعتين خارج الكعبة
وقال قبل الكعبة قبل الكعبة وقال هذه الكعبة. قالوا فاشارته دليل على ان هذه القبلة قالوا واستدلوا بما استدل به الاولون وهو قوله تعالى حيثما كنتم فولوا وجوهكم شخرة يعني جهته
قالوا واما النافلة قالوا فمبناها على التخفيف. ولذلك فصلى النافلة داخل الكعبة. لانه يجوز ان يصليها المرء قاعدا يصليها على الراحلة في السفر. وقد وردت في ذلك احاديث ومر بنا شيء منها. اذا باختصار هناك
من منع الصلاة داخل الكعبة وقالوا ان الصلاة انما تجب الى جهة الكعبة لا الى احد حيطانها وهناك من اجاز النافلة ووقف بالحديث عند وروده وجمع بينه وبين الحديث الاخر وايضا استدل
لقول الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وهناك من اجاز ذلك وقالوا ما دام ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد صلى النافلة فلا فرق بالنسبة لاستقبال القبلة بين الفرض وبين النفل قالوا وحديث بلال فيه زيادة وهي زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة وتأول حديث
عبد الله ابن عباس كما ذكرنا لم يصلي يعني يقول اسامة لم يصلي لم اره صلى لا شك ان الخروج في مثل هذه المسألة اولى. وان الاحوط للانسان هو ان يصلي الى الكعبة وليس في داخلها وخاصة
فيما يتعلق بالفريضة قال فمنهم من منعه على الاطلاق ومنهم من اجازه على الاطلاق ومنهم من فرق بين النفل في ذلك والفرظ وسبب اختلاف فسمينا هؤلاء الذين لم يذكرهم الذين منعوا مطلقة كما قلنا ابن جرير وكذلك اصبغ من المالكية وبعض اهل الظاهر وقلنا
عن عبد الله ابن عباس  والاخرون اي القول الثاني الذي اجاز مطلقا ابو حنيفة والشافعي والثوري يضع معهم عدد من العلماء. والذين فرقوا مالك واحمد  قال وسبب اختلافهم تعارض الاثار في ذلك
والاحتمال المتطرق لمن استقبل احد حيطانها من داخل هل يسمى مستقبلا للبيت كما يسمى من استقبله من خارج ام لا يقول الاحتمال هل الذي يستقبل احد حيطان الكعبة وهو في داخلها كالمستقبل لجهتها؟ الذي يستقبلها
الكعبة معاينة او عن بعد. هو يريد ان يقول هذا. هو سينتهي الى التفريق بين الامرين ولا شك ان هناك فرقا بينهم قال اما الاثر فانه ورد في ذلك حديث المؤلف له مصطلح خاص يقول الاثر
ونحن الان اصبح المصطلح انه اذا قيل الحديث والمرفوع والاثر الموقوف على الصحابة. ويطلق على هذا وهذا. فهو يقصد بالاثر حديث متفق عليه. فحديث ابن عباس وحديث عبد الله ابن عمر كلاهما متفق عليه
اما الاثر فانه ورد في ذلك حديثان متعارظان كلاهما ثابت احدهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت والتعارض في قضية واحدة حيث ان اسامة وبلال كلاهما كان مع رسول
صلى الله عليه وسلم. وبلال ذكر انه صلى ركعتين واسامة قال لم يصلي فمن هنا ورد التعاظ. والجواب ان بلالا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. ولذلك جاء المؤذن
بالرواية التي فيها التفصيل ووصف المكان الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج
فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة والثاني حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو واسامة ابن زيد. وعثمان ابن طلحة وبلال ابن رباع
واغلقها عليه ومكث فيها وسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال جعل عمودا عن يساره اذا انظروا بلال وصف الموقف الذي كان فيه الرسول. جعل عبودا عن يمينه واخر عن يساره
وقال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة اعمدة وراءه ثم صلى فمن ذهب مذهب الترجيع او النسخ قال اما بمنع الصلاة مطلقا ان رجح حديث ابن عباس هنا فلا مكان له لان القضية وقعت في وقت واحد
ترويها صحابيا ولا نسق هنا لكن المسألة مسألة ترجيح كما ذكر فمن رجح حديث بلال الذي رواه عنه عبد الله ابن عمر قالوا لان فيه زيادة وزيادة الثقة مقبولة وقد حفظ ذلك وشاهد. وقوله
اسامة لم يصلي لم اره صلى فهو يحكي الحالة التي كان التي رآها واما باجازتها مطلقا ان رجح حديث ابن عمر ومن ذهب مذهب الجمع بينهما عمل حديث ابن ابن عدل عن النص سكت عنه وتكلم عن الجمع
ومن ذهب مذهب الجمع بينهما حمل حديث ابن عباس على الفرض وحديث ابن عمر على النفل والجمع بينهما فيه عسر. هذا على رأي المؤلف لكن الاخرون ما قالوا هذا على رأيه هو ولو قالوا هذا
وهذا نافل نعم لكن الذين فرقوا بين النفل وبين الفرض انما هو كما ذكرنا. قالوا النافلة مبناها على التخفيف واستدلوا بقول الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة ورأوا ان الاية تدل على ان المطلوب هو استقبال جهة الكعبة. فهم لا يستدلون بما ذكره المؤلفون
والجمع بينهما فيه عسر. فان الركعتين اللتين صلاهما صلى الله عليه وسلم خارج الكعبة. وقال هذه قبلة هذه القبلة هي نفل ومن ذهب مذهب سقوط الاثر عند التعارض فان كان ممن يقول باستصحاب حكم الاجماع والاتفاق
لم يجز الصلاة داخل البيت اصلا. قد يكون فيها ضمود فنوضحها. قضية استصحاب حكم الاجماع مراد المؤلف ان هناك مسألتين احداهما مجمع عليها لورود النص وهو ان القبلة انما هي الجهة التي هي شرط في صحة الصلاة وقد عرفنا ان الانسان يلزم ان يستقبل عينه اذا كان يشاهدها او
كان يعني يوجد حائل يمكن زواله عند بعض العلماء اما اذا كان بعيدا عنها فالواجب هي الجهة خلافا للشافعية وقد بينا ذلك تفصيلا  اذا استصحاب اذا استقبال جهة الكعبة مجمع عليه. ليس فيه خلاف داخل الكعبة محل خلاف
قال فمن استصحب حكم الاجماع وهم الاولون قالوا اذا نأخذ بما اجمع عليه ونطرح الباقي نستمع الان الى ما يقول ونبينه ان شاء الله. نعم. قال ومن ذهب مذهب سقوط الاثر عند التعارف
فان كان ممن يقول يعني يريد ان يقول ان هناك من يرى انه الان هناك مسألتان مسألة مجمع عليها وهي استقبال الجهة لا خلاف فيها واخرى مختلف فيها وهي وهي الصلاة داخل الكعبة
اذا هناك اثران تعارضا فيبقى ريحان لا يقدم احدهما على الاخر. اذا نعود الى الاصل الاصل ما هو هناك امر مجمع عليه وهو استقبال الجهة وهذا هو الذي اخذ به ابن جرير ومن معه
الاخرون الذين توسطوا قالوا لا نعمل بالحديثين معا. فنعمل بالحديث الذي فيه انه صلى ركعتين انما ذلك كان في النافلة والثاني صلى فيه الرسول النافلة لكنه اشار الى ان هذه القبلة في كل الصلوات
وخص بذلك الفضل فان كان ممن يقول باستصحاب حكم الاجماع والاتفاق لم يجز الصلاة داخل البيت اصلا وان كان ممن لا يرى استصحاب حكم الاجماع اعاد النظر في انطلاق اسم المستقبل للبيت
على من صلى داخل الكعبة فمن جوزه اجاز الصلاة ومن لم يجوزه وهو الاظهر لم يجز الصلاة في البيت. قلت لكم في النهاية عاد. يعني عاد الى مذهبي ماذا؟ المالكية
والحنابلة لانه قال ولم ومن لم يجوزه وهو الاظهر  قال المصنف رحمه الله تعالى واتفق العلماء باجمعهم على استحباب السترة بين المصلي والقبلة اذا صلى. هذي ايها الاخوة قظية مهمة
ويتساهل فيها بعض الاخوة هداهم الله الذين يمرون بين ايدي المصلين. بعض الناس يتعمد ان يأتي الى مصلي فيمر بين يديه لا شك انه ينبغي للمؤمن ان يتخذ ستره. وهذا الكلام فيه تفصيل
وهناك فيما يتعلق ببيت الله الحرام تكلم العلماء عن هذه المسألة وقالوا لا يحتاج الى واستدلوا على ذلك مما فعله عبدالله بن الزبير وايضا غيره من السلف بانه كان يصلي دون سترة
وايضا هناك المرء يشاهد ماذا القبلة؟ فهي امام مناظره امر اخر ان المسجد الحرام يختص بوجود الزحام فيه. اذا هناك عدة اسباب قال العلماء بان السترة هناك غير اولا السترة ايها الاخوة ليست لازمة كما هو معلوم
لكن هناك قال العلماء بمعنى انها ليست شرطا يعني ليست شرطا في صحة الصلاة ليست شرطا في صحة الصلاة بمعنى ان الانسان لو صلى الى غير سترة فهي صحيح. اذا هي سنة من السنن. لكن المسألة الاكبر في من يتعدى على حرمة
المصلي ويمر بينه وبين مدى سترته. اذا هناك في البيت الحرام. بعض العلماء تكلم ايضا عن المسجد النبوي وخاصة في حال حالة الزحام في وغير ذلك من المساجد فاذا كثر الزحام وصعب على الناس
وحينئذ يتغاضى عن هذا لان الله تعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم اذا صعب على الانسان ان يمر الا ويتجاوز مصليا فحين اذ في مثل الزحام الكبير يغفر عن ذلك
يبقى بعد ذلك في غير هذا الانسان اذا اراد ان يصلي فرضا او نفلا فان كان مأموما سترة الايمان سترة له. هذا امر معروف لكن ان كان منفردا او كان ايضا بمعنى يصلي وحده سواء كانت هذه الصلاة التي يصليها فرضا او نافلة فينبغي له
يستحب له ان يتخذ سترة هذه السترة سواء كانت عمودا او سارية او امر ينصبه وان لم يجد فليضع عصا كما ورد. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعرض راحلته ويصلي اليها وكانت توضع له العنزة وهي عصا تشبه الرمح في اسفلها وكذلك ايضا الصحابة رضي الله
او عنهم. اذا ينبغي للانسان ان يضع سترة بينه وبين قبلته حتى تكون كحماية له من مرور بعض الناس بين يديه المؤلف هنا لم يفصل القول في هذه المسألة والكلام عن السترة كلام طويل متشعب مسألة هذه لها فروع وجزئيات
لكن من اهمها المقدار الذي ينبغي ان يكون بين المصلي وبين سترته هل هناك قدر محدد؟ نعم ورد ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين سترته مقدار ممر الشاة
بعضها العنز وفسر العلماء قدر العلماء ذلك او قربوه بمقدار ثلاثة اذرع. بمعنى تبقى مسافة بينه وبين سترته ان يصلي فيها مرتاحا فلا ينبغي للانسان ان يمر المرء بين المصلي وبين سترته. فان مر فانه يقع في التحذير الذي
اشار اليه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يدي المصلي هذا تحذير. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث اخر متفق عليه. ان
عليه الصلاة والسلام بين عليه الصلاة والسلام اذا اتخذ احدكم سترة فاراد معنى الحديث ان يمر بين يديه فليدفعه فان ابى فليقاتله. جاء في بعض الروايات ايضا فانه شيطان فهل يرظى الانسان ان يقع في مثل ذلك؟ اذا الانسان
فان لم يستطع فليقاتله ويقاتل تعلمون ما الصيغ المعروفة لغة التي فيها المشاركة لا تقولوا قاتل الا لماذا؟ لما وجد فيه اكثر من واحد. وشارك لما فيه اكثر من واحد
انما يقول مثلا وساهم اننا هو لوجود مجموعة وانما تقول اسهم للواحد اذا الانسان ممنوع ان يمر بين المصلي وبين سترته الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا صلى احدكم الى سترة فليدنو منها. اذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام الا
على المصلي مسافة كبيرة بينه وبين سترته. وحذر المارة ان يمر هل هذا المار يقطع الصلاة العلماء تكلموا عن ورد في الحديث ان المرأة وكذلك الحمار والكلب الاسود تقطع الصلاة. والعلما تكلموا في ذلك فمن
ان ذلك على حقيقته ومنهم من تأوله وظاهر الحديث ان هذه الاشياء تقع هل هذه السترة متعينة؟ طيب قد يسأل سائل فيقول لماذا لا تكون السترة واجبة؟ اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ سترة
وانه اذا لم يجد سرة وضع عصا التي هي العنز وانه ايضا صلى قال اذا صلى احدكم فليجعل بين يديه مثل صلة الرحم وكذلك ايضا قال فان لم يجد فليخط خطا. وتكلم العلماء ايضا عن الخط والمؤلف لم يتكلم عنه. هل يضعه على شكل محراب
او يضعه مستقيما امامه او يجعله ايضا عن يمينه وشماله كل مسائل جزئيات يتكلم عنها العلماء وهي مسألة مسائل هامة لكن المؤلف كما قلنا يختار اصول المسائل اذا رأينا من هذا قلنا قد يسأل سائل فيقول لماذا ما كانت رواجة؟ الجواب انه ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى
الى غير سكرة. كما ورد اشار المؤلف الى ذلك دون ان يذكره حديث الفضل ابن عباس عندما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عباس يعني ابوه الفضل ابن عباس قال قدم ونحن في بادية فصلى فكانت
الى الى غير سترة فكانت حمارة لنا وكلبة يعبثان بين يديه هذا دليل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الى غير سترة وهذا حديث صحيح. اذا باختصار ينبغي للمصلي في غير
هناك التي قلنا تستثنى ان يصلي الى سترة. وان كان خلف امام فلا يضرهم ان يمر بين يديه. لانه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليتم به. ومعلوم ان الامام يحمل عن المأموم اشياء كثيرة. سنتكلم عنها ان شاء الله
فهو يحمل عنه كما هو معلوم القراءة غير قراءة الفاتحة لاننا نرجح ذلك. ويحمل ايضا عنه اشياء متعددة سيأتي ان شاء الله بيانها وتفصيلها اما اذا كان منفردا فينبغي ان يتخذ سترة وليدنو منها كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك
قال واتفق العلماء باجمعهم على استحباب السترة بين المصلي والقبلة اذا صلى. هذا لا شك فيه كما ذكر مؤلف العلماء مجمعون على استحباب ذلك. نعم. منفردا كان او اماما وذلك لقوله صلى بعض العلماء يتكلم فيقول اذا اراد ان يركز عصا فهل يضعه نصب وجه يعني وسطه
بعضهم يقول يجعله عن يمينه او عن يساره كما كان الرسول يفعل ذلك. ايضا هذه المسائل تكلم عنها العلماء  منفردا كان او اماما وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم ان الامام له سترة الامام نفسه له سترة لكن نحن نقول
بالنسبة للمأموم الامام يحمل عنه ذلك اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي واختلفوا في الخط اذا لم يجد سترة وقال الجمهور ليس عليه ان يخط وقال هو يضع شيئا امامه كما قلنا عمودا او كذلك ساريا او شيء ثم العلماء ايضا يتكلمون هل للعلماء
قدر ورد في الحديث فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل ما مقدار مؤخرة الرحل؟ بعض العلماء قدر ذلك بذراعه وبعضهم بثلثي بثلثي ذراع على اختلاف بينهم وهذه مسائل يجتهد فيها
لان هذا ورد مطلقا. رسوله عليه الصلاة والسلام صلى الى الراحلة وقال فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحم. وايضا نصبت له العنزة والعنسة قال والعنزة قال الفقهاء عصا تشبه الرمح في اسفلها زج يعني على شكل ماذا الرمح
بعضهم قدرها بنصف الرمح فلذلك قالوا قدر ذراع او ماذا قدر ثلثي ذراع؟ المهم ان الانسان يضع امامه شيئا ولا يهم ان يكون ذلك من حيث العرض؟ يعني لم يحددوا في ذلك عرظا هذا رأيه اكثر الفقهاء انما الطول بعظهم وظع له حدا وبعظهم
اما موضوع كما ترون ايها الاخوة موضوع الخط فاكثر العلماء الحنفية والمالكية والشافعي في الجديد من مذهبه يرون ان لا يخص حقا اذا لم يجد ما يضعه امامه في بعد ان يضع سترة امامه او شيء قائم شاخص امامه كالاعمدة التي امامنا والسواري ونحوها فانه ماذا
يضع عصا او نحو ذلك هل يخط خطا؟ العلماء مختلفون اكثرهم قالوا لا يخط خطا لماذا؟ قالوا لان الحديث ضعيف والحنابلة قالوا يخط خطا. وهذا هو مذهب الشافعي في القديم
ومن اراد ايها الاخوة ان يعرف قيمة الفقهاء السابقين الذين اخلصوا لدراسة هذا الفقه ولم يدفعهم حقيقة التعصب بان يميلوا الى هنا وهنا فليقرأ اقوال المحققين من الشافعية فانه سيجد انهم يرجحون قول
الشافعي القديم ويأخذون بمذهب الحنابلة لماذا؟ لانهم حتى هناك قالوا لو لم حتى يصح الحديث فينبغي ان يؤخذ وان كان ضعيفا في فضائل الاعمال مع اننا نقول ان الحديث حسن فان هذا الحديث قد تتبعه الحافظ ابن حجر
وقال عن اسناده انه حسن. وتعلمون ما كانت الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري في تصحيح الاحاديث وفي ولذلك كان يقول عنه الشوكاني اذا جاء نهر الله بطل نهر وكانوا يقولون لا عطر بعد عروس يضربون به المثل
فهو غاية في في الدقة في تصحيح الاحاديث وفي تظعيفة اذا هو حسن هذا الحديث. الذي يهمنا هنا ان الشافعي قال اذا صح الحديث فهو مذهبي اذا بذلك نقول هذا هو مذهب الامام الشافعي لان الامام الشافعي وضع لنا قاعدة ثابتة بين فيها قال اذا صح الحديث فهو
فاي مسألة يخالف فيها الشافعي ويصح فيها حديث لم يبلغ الشافعي او بلغه ولم يصح عنه فنقول ذلك ولا نتجاوز الحد بان هذا مذهب الشافعي لان هو القائل اذا صح الحديث فهو مذهب ولذلك قلت لكم عامة المحقق
من الشافعية يأخذون بهذا القول ويرون انه الحق وانه ينبغي للمرء اذا لم يجد ما يضعه سترة فليحط حقا وبذلك نتبين ان العلماء رحمهم الله تعالى كانت غايتهم هي الوصول الى الحق الى معرفة
الله سبحانه وتعالى فيما جاء من احكام وقال احمد بن حنبل يخط خطا بين يديه وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح الذي قال به الامام احمد نقل عن بعض التابعين كسعيد ابن جبير وقلت لكم الشافعي ايضا ما
يعني الشافعية مع الامام احمد في هذه المسألة وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح الاثر الوارد في الخط والاثر رواه ابو هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال
اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يكن فلينصب فلينصب عصا فان لم تكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره من مر بين يديه. خرجه ابو داوود وكان احمد بن حنبل يصححه
والشافعي لا يصححه وقد رأيتم ان الخلاف بين الامامين هو في تصحيحها وتضعيف الحديث. فاحمد صح عنده والشافعي لم يصح عنده. وجاء المحققون نتحقق في سند الحديث وانتوا الى انه حديث حسن. وما دام حديثا حسن اذا هو يعمل به. وما دام يعمل به فينبغي
من سبأ الى الامام الشافعي ويقال انه مذهبه. لانه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد وجد للحديث طرق صح بها كان ايضا مذهبا للامام الشافعي وكان احمد هذا هو شأن المحقق في اي مسألة من مسائل العلم اذا جاء المحقق لا ينبغي حقيقة ان يدفعه التعصب وان يقول هذا
مذهب الشافعي هو الجديد وليكن مذهب. كم من المسائل عدها الشافعية ورجحوها على المذهب ماذا؟ الجديد. ورأوا انها هي الصواب. يعني هناك عدة مسائل ترجحت عند المحققين من الشافعية لان الاحاديث جاءت فعضدتها. وقد يكون بعضها بعضها
يبلغ الامام الشافعي يعني مثلا اعطيكم مسألة فيها حديث متفق عليه عن الامام الشافعي ورد عنه ان الانسان لا يصلي ماذا الى نادى امرأة ولا الى ادم عموما. مع انه ورد في ذلك حديث صحيح. اذا الشافعية اخذوا بذلك ولذلك
حديث متفق عليه بان الشافعي نعم بالنسبة للمرأة كما ترون ورد لكن ايضا ورد في شطر الاحاديث مسألة اخرى في نفس الاحاديث انه ورد فيها حديث صحيح متفق عليه. ولذلك قالوا هذا هو مذهب الشافعي وعللوا بان الحديث لم يبلغ الشافعي. وهو في الصحيحين. اذا
ينبغي الا نقول بان العلم قد احاطوا ايضا بالاحاديث فهم بشر فقد يبلغ بعضهم ما لم يبلغ البعض اكثر الائمة رواية للاحاديث وعناية بها وحفظا لها هو الامام احمد فهل يقال بان الامام احمد
بكل الاحاديث لا يستطيع احد ان يجمع بكل ان يقطع بذلك او انه احاط بكل الاثار كذلك الامام مالك عرف يأتي بالاحاديث وبلا ثار فهل احاط بها؟ اذا قد يفوتهم لانهم بشر. واذا كان الصحابة قبلهم ابو بكر يسأل الصحابة عن توريث الجد
ولم يكن يبلغه الحد بلغه الحديث وقد بلغ غيره ممن هو اصغر منه من الصحابة ورواه له وتثبت من ذلك وعمل به قال وقد روي انه صلى الله عليه وسلم صلى لغير سترة
والحديث الثابت والذي ذكرت لكم حديث الفضل ابن عباس والحديث الثابت انه كان يخرج له العنزة فهذه جملة قواعد هذا الباب وهي اربع مسائل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
