قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني من الباب الرابع فيما يجزئ في اللباس في الصلاة. هذا كلام اجمله له المؤلف اجمالا يعني يعني اختصروا اختصارا مخلا في نظري وفي نفس الوقت لم يستوفي ولذلك نحاول ان نقربه في اقسام عدة. نحن نقول اللباس عامة منه ما هو جائز
ومنه ما هو فضيلة يعني مستحب ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو محرم. والمحرم ايضا قد يكون خاصا قد يكون عاما للرجال والنساء وقد يكون خاصا لماذا؟ بالرجال والذي يكون عاما لبس ثوب نجس
وكلبس ثوب مغصوب الذي يكون خاصا بالرجال كلبس ثوب حرير او مموه بالذهب او منسوج بذهب. اذا بالنسبة للباس جملة لا يخلو من واحد من اربعة اما ان يكون جائزا. يعني ينقسم الى اربعة اقسام او
اولا القسم الاول ما هو جائز. فالجائز بالنسبة للرجل هو ثوب واحد وبالنسبة للمرأة درع وخمار يعني ثوب واحد للرجل وثوبان للمرأة هذا هو الجائز يعني الاقل ما يقتصر عليه
فبالنسبة للرجل مر بنا الحديث الذي سئل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ايصلي الرجل في ثوب واحد فرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق الاستفهام مستفهما او لكلكم توبان واظننا علقنا عليه في درس الامس وبينا
اشرنا الى احوال الناس في ذاك الوقت يعني في وقتنا هذا قد يستغرب الانسان مثل هذا يغطي عاتقه وسيأتي اشتمال الصم ولماذا وقد تبدو عورته من اسفل الان هذه مربحة لله ما اصبحت هناك حاجة لها لكن ظروف الناس فيما مضى تختلف
اذا القسم الاول كما قلنا اللبس. فبالنسبة للرجل ثوب واحد كما في الحديث الذي ذكرنا او لكلكم ثوبان. وحديث جابر ايضا الصحيح ان الرسول انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يصلي بثوب واحد متوشحا به. يعني ملتف به يعني متغطيا به هذا هو القسم الاول بالنسبة للرجل ان المرأة فتصلي بدرع وخمار كما ورد في الحديث فالدرع بالنسبة للمرأة هو القميص. لكن ينبغي ان يكون الدرع ساترا للقدمين
ولذلك يعرف عند بعض الناس بالثياب يعني ثوب طويل ولذلك لما ورد في الحديث الاحاديث التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسبال الازار سألتهم ام سلمة بالنسبة للنساء قال يرخينه شبرا قالت لا يغطي الاقدام
قال يرخينه ذراعا ولا يزن اذا تبينا من هذا ان المرأة تصلي بدرع يعني قميص المرأة يسمى درع ويشترط ان يكون ساترا لقدميه وبخمار الذي تغطي به وجه رأسها سمي خمارا لانها تخمر به رأسها. وتغطي به ايضا عنقها
هذا هو القسم الاول. القسم الثاني اللباس المستحب وهو الذي يعرف عند العلماء بلباس الفضيلة فيستحب للرجل ان يصلي بثوبين والثوبان اما ان يكون قميص وازاء او قميص ورداء او قميص وسروال وسراويل. لان السراويل هي مفردة
وجمعها سراويلات اذا بالنسبة للرجل المستحب والفضيلة في لبسه ان يلبس اما ثوبين اما ثوبا وازار او ثوبا وليدا وتعرفون الرداء واما ثوبا وسرعلا هذا هو الكامل وبالنسبة للمرأة ان تصلي بدرع وخمار ايضا ولحافي يعني ما تلتحف به يعني
ثوبا يستر قدميها وذلك ايضا تغطي ايضا اذا وتلبس ايضا اذا درع الذي هو القميص كما قلنا. وايضا تلبس ايضا ما تلتحف به ثمار يعني تلبس اولا الدرع الذي هو الثوب الذي يغطي قدميه. ثم تلبس خمارا تغطي به رأسها وعنقها
ثم تأتي بالثوب الذي يسمونه جلال الان عند العوام الذي تتلحف به. وهذا معروف عند النساء يعني تأتي وتلبسه بعد ذلك على هيئة مشلح تتغطى بهذا يغطي الثياب التي عليها. هذا هو اكمل ثياب ماذا؟ المرأة
هذا هو ماذا؟ القسم الثاني. اذا الفضيلة بالنسبة للرجل ان يصلي بماذا؟ بثوب وازار او ثوب وسروال او ثوب ورداء والمرأة بدرع وخمار وايضا رداء اي لحاف تتلحف به يأتي بعد ذلك ما يكره من اللباس
فيكره للرجل ان يشتمل الصما وكذلك يكره له ايضا عند كثير من العلماء ان يسدل ثيابه يعني يرخي اطراف ماذا رداءه؟ او توبة وكذلك ايضا بالنسبة للمرأة يكره لها ان تنتقب
اذا اذا يكره للمرأة ايضا ان تنتقص في الصلاة. كذلك يكره للرجل ان يتلثم. وكذلك ايضا ايضا يحتذي الرجل وهذا كله اذا مر به المؤلف سنعرفه يأتي بعد ذلك القسم الرابع انا الان اقدم هذي باختصار لكن المؤلف ايظا ما ذكره القسم الرابع ما يحرم من اللباس
وهو كما قلنا على نوعين لباس عام يشترك فيه الرجال والنساء وهو الثوب النجس وهذه سيعود المؤلف لتكرارها مرة اخرى يعني ما حكم صلاة الانسان بنجاسة؟ سواء كانت في او ثوبه او في بقعته التي يصلي عليها او فيها
وهذي قد مرت المسألة مستوفاة وسيعيدها. اما بالنسبة للثوب النجس فقد عرفتم فيما مضى او ازالة النجاسة عرفتم فيما مضى ان الائمة الثلاثة متفقون على انها شرط في صحة الصلاة. ولم يخالف في ذلك الا المالكية فانهم يرون انها سنة
على تفصيل ايضا عندهم في ذلك. اذا النجس يحرم على الرجل والمرأة ان يصلي فيه ان اذا لم يجد غيره فهل يصلي احدهما بثوب نجس او يصلي عريانا؟ هذه مسألة يختلف فيها العلماء والصحيح
انه يصلي او تصلي بالثوب النجس لان سطر العورة مطلوب ومتعين لكن هل يقضي او تقضي الصلاة هذه مسألة يختلف فيها العلماء. ولا نريد كل جزئيا نقف عندها والا لما استطعنا ان نسير في موضوع درسنا. اذا
الثوب النجس لا يجوز. كذلك الثوب المقصود لو ان انسانا رجلا غصب ثوبا وصلى فيه اولا لا يجوز الغصب ايها الاخوة كما هو معلوم. هذه قضية قد يرى بعضنا اختلف العلماء في الصلاة في الدار المغصوبة هل تجوز او لا
وفي ايضا الثوب المعصوب وفي ثوب الحرير. بالنسبة لكلام العلماء هل تصح الصلاة هذه قضية اخرى؟ لكن الغصب كله محرم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اقتطع شبرا من الارض طوقه
الله به سبع راضين يوم القيامة الله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وقال ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. اذا الغصب والاعتداء محرم. والله سبحانه وتعالى قد حرم
على نفسي وجعله محرما بين عباده لكن من غصب ثوبا هل يصلي فيه؟ وصلى فيه ما حكم صلاته اما غصب الثوب او غيره يعني اخذ اي حق للانسان بغير اذنه هذا لا يجوز محرم
ليس لاحد ان يعتدي على حق اخيه المسلم. وليس له الا في حالة واحدة فيما اذا كان الانسان في فلاة او في مكان مضطر الى طعام. وطلب من اخيه ان يدفعه له فابى
طلبه منه بقيمته فابى اذا في هذه الحالة اذا لم تكن الا الاسنة مركبا فما حيلة المضطر الا ركوب واذا هو مضطر والله تعالى يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. وهذا قد يترتب عليه ان يهلك. وهو ممنوع ولذلك يأخذه
وحتى ولو بالقوة ولو قاتل ان ابى. ولا يجوز للمسلم ان يمنع اخاه من ذلك الا اذا كان هو بحاجة اليه مثله حينئذ ليس لهذا ان يعتدي عليه لان هذا بحاجة تساوي هذا وهو صاحب الحق فلا ينبغي ان
اما ان يوجد ايثار فقد رأيتم الصحابة رضوان الله عليهم في معركة احد. كيف كان كل واحد منهم يحيل الماء على صاحبه هذا الايثار كما تعلمون هو من ميزة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا مما جاءت به هذه الشريعة
لذلك يقول الله سبحانه وتعالى والذي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة اذا هنا لا يجوز الغصب لكن لو صلى انسان بثوب معصوف فما الحكم؟ جماهر العلماء يصححون الصلاة
ويرون ان الجهة هنا منفكة يقولون هذا قد ارتكب محرم هو متلبس بمحرم وهو يصلي. لانه غصب ثوب اخيه المسلم اليوم وصلنا فيه فهو اثم في هذه الحالة لكن الصلاة امر اخر هو مطالب بالصلاة وهي ركن من اركان الاسلام من جانب اخر. وقد ادى ما وجب عليه وارتكب ما نهي عنه
فيعاقب من حيث الغصب وقد ادى ما وجب عليه في هذه المسألة اذا هذه المسألة يشترك فيها الرجال والنساء فيما يتعلق بالثياب النجسة وكذلك ايضا الثياب المغصوبة واظن المؤلف سيعرض الثياب المعصوبة ولذلك يعني نزيدها تفصيلا ان شاء الله
هناك هذا القسم الرابع ايضا كما قلنا يتنوع الى قسمين. اسم عام وذكرناه اسم يختص به الرجال دون النساء يعلمون ان هناك امور اختص بها الرجال دون النساء ان من حيث الاباحة واما من حيث التحريم
والنساء كذلك اختصن بذلك. فالمرأة لها ان تلبس الذهب ولها ان تلبس الحريق لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الذهب والحريم حرام على ذكور امتي حل لاناثها وقال في حديث عمر المتفق عليه لا تلبس الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة
اذا لو ان رجلا لبس ثوب حرير ولم يكن بحاجة لذلك ايها الاخوة ننتبه لهذه القضية. لان العلماء تكلموا عن ثوب الحرير قالوا العلماء مجمعون على انه يحرم على الرجل ان يلبس ثوب الحرير. فالصلاة في غيرها
لكن لو لبس وكذلك الغصب في الصلاة وفي غيرها. لكن لو انه لبس ثوب حرير وصلى فيه. فما حكم الصلاة جماهير العلماء الحنفية والمالكية والشافعية وهي رواية للامام احمد وليست المشهورة كالكلام في الثوب المغصوب يرون ان
الصلاة صحيحة ويرون ان الجهة منفكة. فهذا امر ومأمور مطالب باداء الصلاة. منهي عن لبس ثوب الحرير فارتكب محظورا وادى واجبا فيثاب على هذا ويعاقب على هذا حتى ان بعض العلماء دقق في امر الغصب قال لو ان انسان الاخوة الذين درسوا القواعد يعرفون ذلك لو ان انسانا غفر
ارضا ثم بعد ذلك عاد الى رشده ادرك خطأه واراد ان يعود وان يرجع عن هذا الذنب العظيم الذي ارتكبه وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الارض طوقه الله سبع اراضين يوم القيامة واراد ان يخرج منها بعض العلماء يتشدد
ويقول وهو في طريق هذه الخطوات التي يمضيها تائبا عائدا الى الله هو اثم. ولكن هذا قول ضعيف. الصحيح قول عامة العلماء انه لا يأثم لانه تاب عن ذنبي واستغفر
والله يغفر الذنوب جميعا وهو ايضا بتوبته سيرد حق اخيه اليه. وكذلك لو غصب شيئا وحمله على رأسه بعضهم طول حتى يوصله الى صاحبه واثم لانه قد لا يوصله هذه قضايا يذكرون امثلة في القواعد لكن هذا ايضا رأي ضعيف
اذا هذا الذي يلبس ثوب حرير هذا الذي يلبس ثوب الحريم لا يحرم عليه ان يلبسه. عند عامة العلماء داخل الصلاة وخارجه. لكن اللبس فما الحكم او كذلك الثوب المموه بالذهب او المنسود بشيء من الذهب. ولكن يستثنى ايها الاخوة من الذهب
من الحرير ما كان فيه شيء من الحرير كما ورد في حديث عمر بن الخطاب الذي في صحيح مسلم اعتقده في البخاري في احدهما لا الان لكنه في احد الصالحين ويغلب على ظني انه في مسلم انه قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير
الا موضع اصبع او ثلاثة واربع انه اجاز ذلك. يبقى بعد ذلك هل يستثنى من الحليب شيء يستثنى من الحرير ان كان الانسان بحاجة الى لبسه ان يكون فيه قمل
كانوا يلبسونه لملوسته لا لا يسكن يستقر فيه القمل. كذلك من فيه حكة في جسده. يعني التي نسميها الان الحساسية بعض الناس يصاب بها. كذلك فيه مرض يحتاج اليه. ولذلك نجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للصحابيين
والينا المشهود لهما بالجنة عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام فهل هذا واختلف العلماء؟ هل هذا خاص بهما او انه لهما ولغيرهما. وهو الصحيح انه لا يخص انهما لا يخصان بذلك. الا بدليل ماذا
نثبت الخصوصية قول الله كقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذه قضايا بها لاننا نرى ان الموضوع يقتضيها ويتطلبها قال اما اللباس فالاصل فيه قوله تعالى
خذوا زينتكم عند كل مسجد لا شك ايها الاخوة ان هذا اللباس نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده ولذلك اشرنا في درس الامس الى ان من العلماء من استدل بالاية على وجوب سطر العورة
منهم من قصر ذلك على الانعام. وعلق عليه كثير من العلماء بالقول بانه لا تعارض بين الانعام والسطر. فستر العورة هو في مقدمة الانعام اليس من الانعام ان يلبس الانسان هذه الملابس الطيبة ويكون بهذه الصورة وبهذا البهاء
لا شك ايضا ان الانسان مطالب بان يلبس وان يحسن ملابسه وليس معنى ذلك الناتي الى حديث مثلا البدانة من الايمان ويفهمها بعض الناس على ان البذاذ ان الانسان يبحث عن الثياب المقطعة من الايمان ان الانسان
يتواضعوا في لبسه في لبسه لكن ليس معنى هذا ان يلبس الثياب الوسخة لا لذلك نجد انه كما سيأتي في الجمعة في في صلاة الجمعة ان الذين كانوا يشتغلون في الحداد وفي غير اولئك كانوا يؤمرون بالنظافة
لذلك لما اختلف العلماء في حكم غسل الجمعة للظاهر يجيبونه والائمة الاربعة وغيرهم يقولون ليس بواجب. وجدنا ان عائشة حسم الخلاف في ذلك. قالت كان الناس عمال انفسهم فيأتون من اعمالهم بهيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم يأتي الجزار والدماء في ثوبه والحداد
وريح الكير وما اشبه ذلك في ثيابه ايضا. فهذا لا شك يتأذى به ماذا المصلون لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلن وليعتزل مسجدنا ولا شك ان شر من ذلك الان ما يعرف بالدخان الذي الان تولع به عدد من المسلمين وقلدوا غيره. واذا ايضا الكراث والبصل فيهما
لكن لرائحتهما وهما نبات طيب لكن بالنسبة للدخان هو داخل في قول الله سبحانه وتعالى ويحرم عليهم الخبائث هو خبيث في رائحته. وهو خبيث لانه يدخل ضمن القبائل. وهو ايضا فيه ظرر على صحة الانسان وعلى ماله. فبدل
ان ينفق المال على اولاده او في سبيل ما يعود عليه في النفع في الدنيا والاخرة لان الانسان مما يؤجر عليه ما ينفق به على اولاده ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال انك
تنفق نفقة حتى قال حتى اللقمة فظعها في في امرأتك انك لن تنفق في الحديث نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك اللقمة التي يضعها المرء في
والعلما نصوا ايضا على ان الانسان انهم قسموا مثلا الفقه الى عبادات ومعاملات هذا في احد التقاسيم لو هناك من يقسمها الى ثمانية وقالوا ان العبادات يثاب الانسان على اداءه. كذلك ايضا المعاملات
النكاح الانسان يثاب عليه. من يتزوج لتكثير الاولاد؟ تزوجوا تناكحوا تكفروا فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة. تزوجوا الودود وكذلك ايضا النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وتعلمون ايضا سليمان لما طاف بالنساء
اذا الرسول حظ على النكاح لما فيه من يكثر المسلمون يجاهدون في سبيل الله في الدعوة الى غير ذلك. اذا اذا قصد بهذا نكاح الزواج اذا قصد بذلك وجه الله تكفير المجتمع ان يرزق الله ابناء صالحين يقومون بالجهاد في سبيل الله في نشر الدعوة في نفع
في خدمة المجتمع هذا عمل طيب يثاب عليه. كذلك البيع والشراء اذا صدق فيه واحسن الى الناس. فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتم مهقت بركة بيعهما. فالانسان عندما يصدق ويقصد بهذه الاعمال وجه الله فانه يثاب عليها. والكلام في
طويل طويل جدا قال والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة وذلك انهم اتفقوا فيما احسبوا على ان الهيئات من اللباس التي نهي عن الصلاة فيها مثل اشتمال الصم
ما هي اشتمال الصماء؟ هذه من اكثر المسائل التي ورد في تفسيرها كثير فنجد اهل ان اهل اللغة يقولون اشتمال الصماء ان يلتف بثوب واحد لا يخرج يديه منه يعني كأن هذا الثوب لف عليه فطوقه
قالوا يكره ذلك لماذا يكره؟ قالوا لان الانسان قد يفاجئ بامر من الامور. يتطلب منه ان يسارع بماذا؟ بان يدفع النفس. وقد قيد نفسي فقد يلحقه اذى. وربما لو سارع في اخراج يديه تنكشف عورته. وهو وهو
عن ذلك. هذا تفسير اهل واما الفقهاء فلهم عدة تفسيرات. منهم من يقول ان اشتمال الصم هو الاضطباع  لكن لا نفهم ماذا نتسرع عن الاضطباع الذي في الحج هو ان يضطبع بثوب واحد ليس له غيره ما معه غيره. اما لو اضطبع بمثلا
لذا ومعه ازار فهذا هو الحج والرسول اقر وهذا هو الذي يفعله المحرم. لكن القصد ان الطبع تعرفون الاضطباع ان يجعل طرف الايمن تحت عاتقه الايمن ثم بعد ذلك يرد الطرفين على عاتقه الايسر. هذا هو ماذا الاضطباع؟ هذا الاضطباع
طبع به حينئذ يقولون لو سجد تنكشف عورته. او لو تحرك وغير ذلك. اذا المحذور من ذلك هو كشف العورة. فان لم يكن هناك كشف عورة فهو من المكروهات. اذا اشتمال الصماء مكروه على هذا التفسير. من التفسيرات التي ذكرها ايضا الفقهاء انهم قالوا
اكتمال الصم ان يلتحف بالثوب يخرج يده من قبل صدره هذا ايضا نهي عنه بان هذا فيه تضييق عليه. مما ورد وهذا اكثر ما يقول به الفقهاء ولذلك تفسير الفقهاء هو المعتبر
يقولون اشتمال الصم ان يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره. ان يشتمل يعني المرء الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره. فاذا اراد ان يرفع هذا الثوب الى عاتقه ليغطيه خرجت ماذا عورته
ان خرجت عورته فهو محرم فيدخل في القسم الرابع. وان لم تخرج فهو مكروه. هذا اشتمال الصم الاحتبى معه يأتي ايضا كلاما يحتذي الرجل الاحتباء ان يضع الانسان اليتيه على الارض
وينصب ساقيه ثم يأتي بما يجمعها كان يأخذ هذه الغطرة فيربطهما بعض الاخوة يمكن يرى بعض الحظارم يجلسون قريب من هذه الجلسة. يعني يجلس ويضع على الارض وينصب الساقين ثم بعد ذلك يجمعهما بشيء وقد يجمعهما بيديه
يعني يمسكهما بيديه هذا اسمه الاحتباء. وقد ورد في ذلك حديث متفق عليه حديث ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحتذي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء
وان يشتمل الصماء بثوب واحد ليس على احد شقيه منه يعني شيء منه  اذا ورد نص في حديث صحيح ينهى عن اشتمال الصم وعن الاحتباء. لان هذا الذي يحتذي بثوب واحد عورته مكشوفة من اسف
قد تكون مكشوفة من اسفل قد يضيق به الثوب. وحتى لو لم تكن مكشوفة اذا احتبى لو انقلب سيتبين ربما يتبين شيء من عورته اذا هو مكروه ان لم يتبين فان ان تبين فيؤدي ذلك الى كشف العورة. هذه من الالبسة المكروهة. كذلك ليس
ليس للانسان ان يتلفن بالرجل وليس له ان يسدل يعني يأتي بردا فيرخيهما كما ترون المحرم مثلا الذي عليه زار يأتي اذا خرج يضع الردى مرخيا طرفيه يعني اطلقهما هذا لا ينبغي لانه حينئذ يكون صدره مكشوف في هذه الحالة قال العلماء يكره السدر وبعض العلماء
لا يكرهه وفيه اقوال للسلف وللفقهاء في ذلك. هذه مسائل يعني لم يذكرها المعلم مثل اشتمال الصماء وهو ان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد يعني عرفنا الاحتباء هو ان يلتف الرجل بثوب واحد يعني ان يضع اليتيه
على الارض يعني مقعدته وينصب الساقين ثم يلف نفسه بثوب ويشده بشيء او على الاقل بيديه يعني بحبل او بغترة او شماغ او اي شيء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء
وسائر ما ورد على فرجه منه شيء. فاذا ما تحرك بدت عورته اذا عرفنا من العلة اذا ان لم يكن على فرجه شيء فهذا ممنوع وان كان على فرجه شيء فهو مكروه. وسائر ما ورد من ذلك ان ذلك كله سد سد ذريعة الا تنكشف عورته
اذا المؤلف هنا اشار الى قضية مهمة تعلمون ان من المباحث الاصولية المعروفة ما يعرف بسد الذرائع هناك امور ينص عليها الفقهاء يقولون بمنعها سدا للذريعة وهذي اكثر ما ترد في كتب الاصول وفي كتب القواعد
اذا هنا المؤلف يقول لماذا نهي عن اشتمال الصماء؟ وكذلك ايضا نهي عن الاحتباء. واشتمال الصم بجميع واعية لان هذه عرظة ان تنكشف عورة المسلم. والمسلم المسلم مطالب بان يستر عورته
اذا هذا اعتبره من باب سد الذرائع. هذا عندما عند من لا يرى ذلك مكروها قال ولا اعلم ان احدا قال لا تجوز صلاة على احدى هذه الهيئات ان لم تنكشف عورته
وما في شك هذا الذي قاله المؤلف صحيح يعني ما في احد قال انه لو صلى الانسان على احد الهيئتين له ولم تنكشف عورته فصلاته باطلة. نعم. وقد كان على
اصول اهل الظاهر يجب ذلك قال واتفقوا على انه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد لقول النبي صلى الله تكلمنا عن هذا المجزئ لكن قلنا هناك الفضيلة ثوبان ثوب وردا او ثوب وازار او ثوب وليس معنى
ماذا يقال ما يغطي الانسان؟ لا. لان الثياب تختلف عن الردى يغطي به رأسه وعاتقيه. وسيأتي الكلام عن هذه المسألة الان. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ايصلي الرجل في في الثوب الواحد؟ فقال او لكلكم ثوبان
والحديث الاخر الذي ذكرت حديث جابر وهو متفق عليه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحا به  قال واختلفوا في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن
الجمهور على جواز صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليس بعورة. اذا هنا المؤلف تكلم عن قظية واعتبر هذا شاذ هداه الله والان نستمع الى قوله ثم نعلم الجمهور على جواز صلاته لكون الظهر والبطن من الرجل ليسا بعورة. وشذ قوم فقالوا لا تجوز صلاته لنهيه
الذين قال شذ قوم هم اولا احمد في رواية عبد الله ابن عمر الصحابي النخعي ابن جرير ابن وهب هؤلاء اذكر منهم الان وفيه غيرهم هؤلاء الذين قالوا شيء. هذه الصيغة متى تحصل؟ اذا صلى في سروال الانسان فهو
ولا شك مكشوف الظهر والبطن وكذلك العاتقان او صلى في ازار مثلا المحرم هو يتزر وليس معه رداء اذا بقية بدنه ظاهر هذا المؤلف قال اعتبر القول المخالف شاذ واعتبر القول الاول هو الصحيح وفي نظري انا ان القول الذي اعتبره الشاذ هو القول الصحيح وهو الذي
شهد له النص وهو حديث صحيح صريح متفق عليه. هو قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا نص وهو حديث متفق عليه. والذين قال ان رأيهم
والصواب هم قاسوا فقط هؤلاء الجمهور ماذا قالوا؟ الجمهور قالوا نحن متفقون جميعا على ان عورة الرجل ما بين السرة  وبعضهم من يدخل الركبة اذا ما دام ما عدا ذلك خارج عن العورة؟ اذا كشف ذلك لا يظر. فلو ان انسانا صلى على هذه الحالة فصلاته صحيحة. نحن نقول
ان كان هذا الانسان الذي صلى على هذه الحالة لا يجد ما يستر به عاتقيه فنقول نعم صلاته صحيحة لانه عاجز والله تعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا هذا في هذه الحالة عاجز. لكن القادر
انسان قادر بعظ الناس يتساهل يقوم ويصلي في سروال او يلف ازار والتي يسمونها الان وزر ويصلي كله مكشوف ما عدا ماذا؟ غطى موضعا منه وترك هذه الاشياء مكشوفة هو سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى
ولذلك رأيت في حديث بهز ابن حكيم عندما سأل بهج رسول الله بالنسبة لستر العورة اذا كان فما بالنا اذا كان احدنا خاليا قال فالله تعالى احق ان يستحيا منه من الناس
الانسان يستحي ان يكشف عورته امام الناس. ويستحي ايضا ان يكشف ظهره او صدره امام احد من الناس الناس الذين هم لا يعتبروا بالنسبة لهم عورة ها هو الان سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في
اهم ركن من اركان الاسلام بعد الشهادتين الا وهي الصلاة. وينبغي ان يكون على احسن حال. فهل هذا يدخل في قول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ينبغي ان يأخذ زينته. اذا نحن نقول ان فعل ذلك لسبب
بعجز او نحوه فنعم لكن من صلى وهو كاشفا ذلك فنقول حديث الرسول صلى الله عليه نص في ذلك لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس عليه ليس على عاتق ابن في الله ناهية
والنهي يعم. لا يصلي احدكم. النهي يقتضي فساد المنهي عنه. او نقول يقتضي تحريم ارتكاب ما نهي عنه اذا هذا شيء. الاخرون قالوا ماذا؟ قالوا له ان قاسوا ذلك على سطر الاوراق. قالوا اول
الانسان سقف عورة ما بين السرة والركبة. اذا هذه ليست بعورة. اذا ما دامت ليس بعورة فلو ان يكشفها. اذا الجمهور دليلهم والقياس والمخالف دليلهم النص فايهما يقدم لا شك ان النص يقدر. وهذه قضية ايها الاخوة لا ينبغي حقيقة ان يأخذنا ان تكون مسألة اكثر العلماء قالوا بها
هذا ايضا القول هو رواية لاحمد هو مع الجمهور في هذه يعني له رواية معهم. لكن نحن ننظر الى هذا القول على انه جاء النص مؤيدا  فدائما ينبغي ان ينظر الفقيه المتدبر الى انه حديث رسول الله. فقول رسول الله يقدم على قول كل احد بعد قول الله سبحانه
اذا لا يمكن ان يقدم فلا مثلا نقول هذا هو مذهب الجمهور فينبغي ان نأخذ به لا. نحن عندنا حديث وهو نص نعم نقول العورة لكن هذه قضية مضافة. نحن مأمورون بستر العورة ومن يصلي في سروال او ازار هو ستر عورته. لكنه طولب من
جانب اخر الا يصلي الا وعلى عاتقه شيء. وهو قد خالف نهي رسول الله. الا يكون مخالفا له؟ اذا هو مخالف له. اقل ما يقال في انه احوط. والقاعدة الفقهية المعروفة الخروج من الخلاف مستحب
الا الخلاف الباطل يخالف الانسان في باطل او انسان مثلا لا يعتد به كالاصم ممن لا ينظر اليهم في الاجماع هؤلاء وابن علية لا يعتبر هؤلاء او لا يعتبران قال وتمسك بوجوب قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد
واتفق الجمهور يعني يريد ان الذين اوجبوا وضع شيء على العاتق استدلوا بقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد هذا الجمهور لانهم يقولون دليل عام اول على الاستدلال بها. على وجوب وجوب ستر العورة منازع فيه. هل هي نص او لا؟ بعضهم يقول نعم وهم اكثر الفقهاء
بعضهم يقول لا. والصحيح انها نص في ايجاب سطر العورة. لكن بعضهم يقول نعم في ستر العورة في غير الصلاة. لكن هنا خدوا زينتكم عند كل مسجد  قال واتفق الجمهور على بعضهم يعلل يقولون هنا عند كل مسجد اية وهي نزلت في ماذا؟ في العراة واولئك كانوا يطوفون. وذاك عند مسجد واحد
وقد رد على امثال هؤلاء بعض المفسرين وقالوا ان هؤلاء لا يدركون مثل هذه الامور واتفق الجمهور على ان اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة هو درع وخمار. هذا المجزي كما قلنا اما الافضل او
او الفضيلة فهو ان تضيف الى ذلك ماض ايضا رداء تلتحف به تغطي به نفسه يعني تضعه على الثياب لما روي عن ام سلمة رضي الله عنها انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة
فقال في الخمار والدرع السابغ اذا غيبت ظهور قدميها. هذا جاء مرفوعا وموقوفا واما وقفه فهو صحيح نقل عنها وعن عائشة وعن غيرها من الناس. ولما روي ايضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله
الله عليه وسلم انه قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار والخمار هو ما تخمر به رأسها اي تغطي الرأس وكذلك العنق
ثم يأتي القميص الذي هو سماه درعا لان قميص المرأة يسمى درعا وهو ثوبها. هذا ايضا يضاف الى ذلك ويشترط ان يكون ماذا لان ام سلمة لما سمعت تحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسدال الازار
ايضا قال لها يرخينه شبرا قالت انه غير كافي لانها اذا سجدت ستخرج ماذا بطون قدميها فقال يرخينه ذراعا ولا يزد قال وهو مروي عن عائشة وميمونة وام سلمة انهم كانوا هنا ماذا؟ المؤلف قال انه وانما يقال انهن نعم
انهن كانوا انهن انهن كن. نعم. الخطاب للنساء. انهن كن يفتن هي عندك يفتون تقول يفتينا. نعم. نعم. انهن كن يفتين بذلك. وكل هؤلاء يقولون وكل هؤلاء يقلن انها ان صلت مكشوفة فيقولن لعبلاته تسريبها وكل هؤلاء عاد لماذا؟ للعلماء يقولون
وكل هؤلاء يقولون انها ان صلت مكشوفة اعادت في الوقت وبعده ان العلماء يقولون لو صلت مكشوفة فانها حينئذ تعيد هذا لا خلاف بينهم في موضوع المرأة عدا ما استثني من ذلك وهو الوجه والكفين
ان مالكا فانه قال انها تعيد في الوقت فقط قال والجمهور على ان الخادم لها ان تصلي مكشوفة الرأس والقدمين كان الحسن البصري يوجب علي الخمار. على كل حال المؤلف هنا ماذا ترى دليلا وكثير من الفقهاء لا يريدون دليلا على هذا التحديد الذي
ليذهبون اليه وهو ان عورة الامة ما بين السرة والركبة. والذين يقيموا الذين يقفون عند هذا الراي يستدلون بما نقل عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قام على على المنبر فقال لا اعرفن احدا اراد
ان يشتري جارية ينظر فينظر الى ما فوق ركبتها وما تحت سرتها لا اعرف ذلك منه الا عاقبته. هذا هو الدليل الذي يستدلون به. فيقول النص في هذا الاثر على ان
نظر الى ما فوق الركبة وما دون السرة انما هو ممنون. وايضا يقوون ذلك بما ثبت عن عمر رضي الله عنه انه كان يمنع الايمان من تغطية رؤوسهن حتى لا يلتبسن بالحرائر. قالوا وما دام رأسها غير عورة فكذلك ايضا
بقية البدن سوى الموضع الذي بين السرة والركبة وكان الحسن البصري يوجب عليها الخمار واستحبه عطاء وسبب الخلاف الخطاب المتوجه الى الجنس الواحد ايها الاخوة فيما يتعلق بجواز الان لما نحن نتكلم الان عن حد العورة. ليس معنى انه
او عندما يقال حد العورة من كذا الى كذا ان معنى ذلك ان الصلاة تصح على كل حال. فقد مر بنا في اخر درس قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلى الرجل نهى ان يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء لا يصلي الرجل
في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وبعض العلماء قسم ان يضع شيئا على عاتقه سواء على المنكبين او على احدهما المهم ان يطبق ذلك الحديث. وهذا كما ترون خارج عن العورة. ولذلك قلنا ان الذين يستدلون بان
تغطية البنك بين ولاة ليس من ليس واجبا يقولون لانه ليس من العورة ولكن الصحيح ليس كل ما هو ثورة لا يعني ليس كل ما هو خارج عن العورة لا يلزم تغطيته او بعضه في الصلاة. فهناك امور هي عورة
في الصلاة ومع ذلك نجد يعني عورة في غير الصلاة ونجد انها تخرج في الصلاة وكذلك العكس اذا هنا تغطية المنكبين اي وضع شيء على العاتقين هو ليس من العورة كما رأينا. ولذلك للانسان
الرجل ان يخرج عاتقيه امام الرجال وان ينظر الى ذلك ولا يكون مخرج للعورة. لكنه في الصلاة مطالب بان يغطي عاتقيه او احدهما على رأي البعض. كذلك ايضا المرأة منهية عن ان تكشف وجهها للاجانب
هي في الصلاة انما هي تكشف عن وجهها لكن ليس امام الاجانب. وهكذا بالنسبة لماذا؟ للعاقبين وغيرها. يعني اريد ان اصل الى نتيجة او قاعدة وهو انه ليس الواجب تغطيته في الصلاة فقط هو ما كان عورة
قد يلزم تغطية ما زاد عن العوض قال وسبب الخلاف الخطاب المتوجه الى الجنس الواحد هل يتناول الاحرار والعبيد مع قصده الجنس؟ النسا جنس واحد لذا قيل امرأة يدخل في ذلك الحرة وتدخل الامان
احاديث لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار هذا يشمل ماذا الحرة والامة من حيث الاطلاق. لكن العلماء خصوا ذلك بالحرة لوجود اثار تختص بها الامة ولان الامة كما تعلمون هي تباع وتشترى فيحتاج المشتري الى ان
انظر الى وجهها والى رأسها والى مواضع ايضا من بدنها. ولذلك وجدنا ان ابا موسى رضي الله عنه حدد الموضع الذي لا يجوز النظر اليه وما عدا ذلك فينظر اليه وكونه حدد ذلك فهم العلماء منه ان هذا
لان هذه هي العورة وما عداه علوا او سفلا فليس من العورة هل يتناول الاحرار والعبيد معا؟ ام الاحرار فقط دون العبيد السلف في صلاة الرجل في ثوب الحرير وهذه ايضا مسألة تكلمنا عنها فيما مضى جملة
وانتم ترون كثيرا ما يقول الفقهاء لا يحل للرجل ان يصلي في ثوب الحريم كذلك ايضا يضيفون ولا ان يصلي عليه. اذا لا يكفي ان يصلي ان ان يكون النهي مختصا بالصلاة فيه يعني
بان يكون لابسا لا بل وايظا الا يصلي على حريم لماذا؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام بين في الحديث الصحيح من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. لا الحرير والقصد بذلك الرجال فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. وقوله عليه الصلاة والسلام في الذهب والحرير حرام
كن على ذكور امتي حل لاناثها. اذا ينهى عن ماذا؟ عن الصلاة في ثوب الحريم. اذا العلماء مجمعون على ان لبس ثوب الحرير حرام سواء كان ذلك خارج الصلاة او داخلها. لكن محل الخلاف بينهم في من صلى في ثوب حريم. او صلى
في دار مقصوبة او في ثوب مغصوب هل تصح صلاته او لا؟ هو جمع بين امرين. يريد ان يؤدي واجبا فرضا عليه وهو متلبس بماذا؟ بمعصية فجمهور العلماء الائمة الثلاثة وهي رواية لاحمد ليست المشهورة يرون جواز ذلك. يعني يرون صحة صلاته. واحمد في الرواية
لا يرى صحة الصلاة. لانه يرى انه متلبس بمعصية فكيف يؤدي فرضا وهو متلبس بمعصية؟ والاخر اخرون يقولون لا كما عرفتم في الاصول هناك انفكاك بين الجهة هذا امر وهذا امر ادى واجبا وارتكب منهيا
هنا ويعاقب فيثاب على ذاك ويعاقب على هذا هذا فيما يتعلق بثوب الحرير لكن ليس على اطلاق القصد بذلك ثوب الحرير مطلقا. اما لو كان في هذا ثوب الذي يلبسه شيء من حرير فان ذلك استثني كما في حديث عمر الا موضع اصبع او ثلاثة واربع كذلك
ايضا استثنى العلماء من ذلك من كان مريضا بان كان فيه حكة او كان فيه مرض من الامراض الذي يتطلب منه ان يلبس ثوبا ناعما رقيقا. او كان في حرب مثلا فاننا نجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام
رخص للزبير ولعبد الرحمن ابن عوف بان يلبس الحرير. لكن هل هذا خاص بهما؟ او هو على اطلاق الصحيح انه لا يخصهما. لكن هذه حالات خاصة. اذا لبس الحرير ليس على اطلاقه
لبسه للرجال محرم. ولعلكم تذكرون اننا قسمنا ما يلبسه المصلي لاربعة اقسام. قسم جائز وهو واحد للرجل ودرع وخمار للمرأة. وفضيل او مستحب وهو ثوبان للرجل وفصلناهما. وثلاثة للمرأة وهناك ما هو مكروه السدل في الصلاة وكذلك ايضا الاحتباء وهذا عند البعض. وكذلك اشتمال الصم ايضا
وهناك محرم وهو على قسمين ما هو عام الصلاة بثوب النجس يشمل الرجل والمرأة وكذلك بالثوب المنصوب وما هو خاص بالرجال كما ونحن الان نتحدث عنه كلبس ثوب الحرير فان المرأة تلبس اما الرجل
وليس له ان يلبس ثوب الحرير بل يحرم عليه ذلك. فلننتبه للفرق بين اجماع العلماء على انه يحرم ان يلبس الانسان ثوب حرير داخل او خارج الصلاة من غير عذر. وبين ان يصلي فيه وقد حصل الامر. فالصلاة عند الاكثر
هذا هو الذي نريد. يبقى هنا قضية اخرى فرع عن هذه المسألة. يعني الان خطرت ببالي. طيب هذا الان اذا قلنا ان ثوب الحرير حرام فلو ان خياطا خاطه لانسان لا يجوز له لبسه
يعني لو ذهب انسان الى لا خياط فقال خط لي ثوب هذا الثوب. وهو يعلم ان هذا الانسان ليس صاحب عذر. ويدرك انه لا يجوز له ان يلبسه. فما الحكم بالنسبة للخياط؟ قالوا ايضا يحرم عليه ذلك لانه اعان على معصية. ومن اعان على
كان مشاركا فيها وقد رأيت فيما يتعلق بالخمر في حامل الخمر وعاصرها وحامل الخمر والمحمول اليه وعاصرها معتصرة الى اخر ذلك وكذلك ما يتعلق بالربا. اذا هنا يقول العلماء هو في هذه الناحية ات
ثم بعضهم يفصل القول في ذلك ويقول ما حكم الاجرة التي اخذها؟ هل هي جائزة؟ هم يقولون هذا من الكسب الخبيث فانه حينئذ يتصدق ويكون هذا التصدق عما وقع فيه ماذا من خطأ
اذا انظروا الى دقة العلماء في مثل هذه المسائل وان الامر يتعدى الى غير اللابس. لكن لو ان الخياط خاط ثوب لمن يلبس يعني خاطه لامرأة فلا شيء في ذلك. او اسخاطه لانسان صاحب عذر فلا شيء في ذلك ولا يأثم
اذا تختلف الامور باختلاف مقاصدها. فهذا خيط له الثوب وهو ممنوع من لبسه فكان المقصد هو ارتكابه حرام. والمرأة تلبسه وهو مباح لها مثله ايضا الثياب ثياب بالذهب وما اشبه ذلك من الممنوع
قال واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب الحرير فقال قوم تجوز صلاته فيه وقال قوم لا تجوز وقالوا وقوم اولا ينبغي ان نعرف ان العلماء قالوا يحرم على الرجل ان يلبس ثوب
تقرير خارج الصلاة او داخلها لكن لو لبس ما حكم الصلاة هو هذا؟ جمهور العلماء يقولون صلاته صحيحة والحنابلة في المشهور من مذهبهم يرون ان الصلاة غير صحيحة وقوم استحبوا له الاعادة في الوقت. هذا عند ما لك نعم
وسبب اختلافهم في ذلك هل الشيء المنهي عنه مطلقا؟ اجتنابه شرط في صحة الصلاة ام لا يعني مراد المؤلف انه جاء النهي عن لبس ثوب الحريم لا تلبسوا الحرير فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة
بالذهب والحرير حرام على امتي حل لاناثا. اذا هذا نهي عام فهل يبقى النهي عن من يشمل الصلاة وغيرها؟ الذين يقولون بالمنع يقولون اذا منع الانسان من لبس الحرير خارج الصلاة
على ان يمنع منه داخل الصلاة او لا؟ شيء يحرم عليه خارج الصلاة فينبغي ان يكون التحريم ان لم يكن مساويا على الاقل فهو اولى داخل الصلاة قال فمن ذهب الى انه شرط قال ان الصلاة لا تجوز به
ومن ذهب الى انه يكون بلباسه مأثوما. والصلاة جائزة. قال ليس شرطا في صحة الصلاة. كالطهارة التي هي  وهذه المسألة هي من نوع الصلاة في الدار المغصوبة والخلاف فيها مشهور. القياس وثوب الحرير على الطهارة مقياس مع المالح
لان الطهارة كما تعلمون بنوعيها الطهارة من الحدث لنوعيه الاصغر والاكبر ومن الخبث التي هي الطهارة من النجاسة عن هذه وسيأتي الكلام ان شاء الله الان المؤلف سيعود مرة اخرى باختصار ليتكلم عن اشتراط الطهارة من النجس
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
