قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة السابعة. قال اختلفوا في وجوب التشهد وفي المختار منه تعلمون ايها الاخوة هناك تشهدان في الصلاة ما يعرف بالتشهد الاول وما يعرف بالتشهد الاخير. وكل واحد من الاثنين
اذ يقتضي جلوسا ايضا فالتشهد الاول يحتاج الى جلسة. والتشهد الاخير ايضا يحتاج الى جلسة. فما حكم التشهد الاول وجلسته وما حكم التشهد الاخير والجلوس له؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. فمثلا نجد ان جمهور العلماء
يرون ان التشهد الاول والجلوس له ليس بواجبين بمعنى ان الانسان لو تركهما عامدا او ساهيا لا يؤثر ذلك على صلاته وان ترك ذلك فانه يجبره بسجود السهو. ما دليلهم
قالوا الدليل على عدم وجوب التشهد الاول وعدم وجوب الجلوس له. انما هو حديث المسيء الذي مر بنا بالامس وقلنا سيتكرر الاستدلال به. قالوا والرسول عليه الصلاة والسلام علم ذلك الرجل. الرجل الذي يجهل
كثيرا من احكام الصلاة لم يذكر له التشهد وهو بحاجة الى البيان وتأخير البيان عن وقت الحادث لا يجوز. اذا كون الرسول لم يبين له فذلك دليل على عدم وجوبه. هذا اولا. قالوا
ثانيا ايضا عندما قام الرسول عليه الصلاة والسلام من الثانية ان قام ولم يجلس للتشهد انما هو سجد سجدتين يعني للسهو ثم سلم. قالوا فلو كان واجبا لعاد اليه وجلس. فدل ذلك على عدم وجوبه. هكذا يقولون اذا عدم ذكره في
حديث الرجل الذي اخطأ في صلاته وكذلك ايضا كون الرسول عليه الصلاة والسلام قام منه يعني قام بعد اثنتين كما جاء في الحديث الصحيح ولم يجلس هذا دليل على عدم وجوبه
اما الامام احمد في رواية ومعه ايضا الحسن بن صالح وبعض العلماء فيرون ان التشهد الاول والجلوس له انما هما واجبات. لماذا؟ قالوا لان الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. يعني جلس
التشهد وايضا تشهد عليه الصلاة والسلام قالوا وداوم عليه عليه الصلاة والسلام وقد قال صلوا كما رأيتموني اذا فعل الرسول له ثم مداومته عليهما ثم كذلك ايضا قوله صلوا كما رأيتموني
في حديث مالك بن الحويرث ذلك دليل على انه واجب. هكذا يقولون وايضا قالوا ولا يعترض علينا بان الرسول عليه الصلاة والسلام قام من اثنتين ولم يجلس قالوا لانه سقط
وفي هذه الحالة الى بدن فنحن نجد مثلا ان التيمم يأتي بدل الوضوء اذا علم الماء او وجد مانع يمنعوا من استعماله سواء كان حائل يحول بين المرء وبين الوصول اليه او مانع في بدنه يلحقه ضرره بسبب استعماله
اذا هنا سقط الى بدن. ما هو البذل هنا؟ هو سجود السهو. قالوا كالحال بالنسبة لاحكام الحج. فواجبات الحج انما عندما يخل المرء بها عدا الاركان فانه يجبرها بدم. اذا كذلك ترك المصلي
ايضا للتشهد الاول وللجلوس له انما هو سقط الى بدل لا انه سقط مطلقا. اما السنن انها اذا تركت لا تحتاج الى بدن هكذا قالوا اذا رأينا هذا القول وهذا القول ولا شك انه ينبغي للمسلم الا يتساهل ايضا في امر ماذا؟ التشهد لكن لو سهى المرء
يعني اذا سهى الانسان فالرسول عليه الصلاة والسلام قد حصل منه ذلك وقد سجد للسهو والامر في ذلك واقع ننتقل بعد ذلك الى التشهد الاخير. الذي يأتي في اخر الصلاة بعد الركعة هذا التشهد الاول انما هو
يأتي في جميع الصلوات عدا صلاة الفجر. ينامون صلاة الفجر ليس فيها الا تشهد واحد. لكن التشهد ان يأتيان في بقية الصلوات صلاة الظهر والعصر وكذلك العشاء والمغرب لان فيها التشهد الاول بعد الركعتين والاخير بعد الثالثة
التشهد الاخير هذا لا شك انه اكد. ومن هنا انقسم العلماء فيه الى قسمين. وحتى الذين قالوا بعدم وجوبه ايضا بعضهم اوجب الجلوس بمقدار التشهد اذا التشهد الاخير الذي ياتي في اخر الصلاة ما حكم وهل يختلف التشهد عن الجلوس له؟ بمعنى هل الجلوس وحده واجب
والتشهد ليس بواجب او انهما يجبان معا. من العلماء من اوجب التشهد الاخير واوجب كذلك الجلوس له وهما الامامان الشافعي واحمد وهو قول اكثر العلماء. يعني هذا قول اكثر العلماء وقد نقل عن بعض
هذا ايضا او عن جمع من الصحابة اذا وجوب التشهد الاخير والجلوس له. قال بوجوبهما من الائمة الشافعي الامام الشافعي واحمد. وذهب ابو حنيفة كيف ومالك الى عدم وجوبهم؟ هذا من حيث الاطلاق. لكن عندما نحقق القول مثلا في مذهب المالكية لا نجد انه قولا واحدا
فهناك رواية للامام مالك انه يجب الجلوس لمقدار التشهد مع يجب على الانسان ان يجلس القدر الذي يتلو فيه التشهد. وستأتي الفاظ التشهد بالفاظها الثلاثة المختلفة. وهذا ايظا هو مذهب الحنفية. الحنفية يقولون
ان التشهد الاخير ليس بواجب لكن يجب على المرء ان يجلس بمقدار التشهد اما الامام مالك فاختلفت عنه الروايات ان التشهد والجلوس له ليس بواجبين كما ذكر المؤلف. رواية اخرى ان الجلوس بمقدار التشهد واجب. وبذلك
قول ذلك مع قول ماذا؟ الحنفية طيب يبقى هنا سؤال ما حجة الذين قالوا بوجوبه والذين قالوا بعدم وجوبه اما الذين قالوا بعدم وجوبه فهم ايضا يستدلون بحديث المسيء. قالوا لو كان ركنا كما تقولون انتم
يقولون بان حديث المسيء انما بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام والاركان وانتم تقولون هنا ان من ترك التشهد الاخير والجلوس له انما تركض صلاته. ولا نجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك
الحكم لذلك الرجل الذي جهل ما هو ابسط منه الا وهو الاطمئنان في الركوعين في السجود كونه لم يبين له دليل على عدم وجوبه هذا هو ماذا؟ الدليل الاول. اذا قالوا هذا دليل على عدم وجوبه
اما الفريق الاخر وهم اكثر العلماء بما فيهم الامامة الشافعي واحمد فيقولون بوجوبه يستدلون بعدة ادلة منها ما ورد في حديث عبد الله ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له قولوا
تحيات لله. وقد ورد ايضا ما يشبه ذلك في حديث عبد الله بن مسعود قولوا التحيات. قالوا هذا امر والامر يقتضي الوجوب فدل ذلك على وجوب التشهد. دليل اخر حديث عبدالله بن مسعود انه قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا
التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول عليه الصلاة والسلام لهم فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده. ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات
الدعاء المعروف وسنأتي ايضا لالفاظه الثلاثة اذا الدليل الاول قولوا التحيات لله. ثم قول عبد الله بن مسعود كنا نقول قبل ان يفرض علينا فدل ذلك على انه فرض قبل انه لم يكن مفروضا ثم فلان لانه قال كنا نقول قبل ان يفرظ علينا
التشهد. فلما فرض علينا التشهد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دل ذلك على انه اصبح مفروضا بعد ان يكن فرظا. اذا دل ذلك على وجوب التشهد. ثم ايظا الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه انه ترك
انما داوم عليه وفعله وكذلك الصحابة ولم ينقل عنهم انهم تركوا ذلك التشهد والجلوس له. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي. لا شك ان الحق هو مع ماء الذين يقولون بوجوب التشهد الاخير. وبوجوب
الجلوس له قال اختلفوا في وجوب التشهد وفي المختار منه فذهب مالك اذا هناك ايها الاخوة امران الامر الاول حكم التشهد هل هو واجب او لا؟ والخلاف هنا ايضا ليس في قضية انه واجب بمعنى الوجوب الذي يسقط بالنسيان او يجبر لا وانما هنا يرى هؤلاء
انه ركن الذين يقولون بوجوبه يرون انه ركن وان الانسان لو تركه بطلت صلاته اذا المسألة كما ترون ايها الاخوة ليس الخلاف فيها سهلة الذين يقولون بوجوب يرون ان الصلاة تبطل. اذا الخلاف الاول في حكم والثاني في المختار. ورد ان الرسول
عليه الصلاة والسلام علم عبدالله بن مسعود تشهدا كما في الصحيحين. وعلم عبدالله بن عباس التشهد قال كان كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا في صحيح مسلم. وهناك ايضا دعاء التشهد الذي كان يفعله عمر
الامام مالك كما سيأتي وكان يقوله عمر على المنبر او يعلمه الناس. وانه لم ينكر لم ينكر ذلك احد عليه الكلام في شلة في موضعه فذهب مالك وابو حنيفة وجماعة. الى ان التشهد ليس بواجب
وذهبت طائفة الى وجوبه وبه قال الشافعي واحمد وداود وسبب اختلافهم معارضة القياس لظاهر الاثار وذلك ان القياس يقتضي الحاقه بسائر الاركان. حقيقة لم يكن الخلاف هنا خلاف قياس واثار وانما هنا وجود ادلة
عامة تمسك بها بعض العلماء وهناك وجود ادلة خاصة اعتبرها الاخرون نص في المسألة فاوجبوا ذلك وذلك ان القياس يقتضي الحاقه بسائر الاركان التي ليست بواجبة في الصلاة. لاتفاقهم على وجوب القرآن
وان التشهد ليس بقرآن حقيقة هذا قياس يعني ضعيف لماذا؟ لانه القياس يعني قياسه على القرآن هنا هو وقياس مع الفارق فيؤدي ذلك الى ضعفه هذا حقيقي غير مسلم لانه لا حاجة للقياس هنا لم تكن المسألة خلاف خلاف في مقابل
وانما الخلاف ان هؤلاء استدلوا بادلة وهؤلاء استدلوا بادلة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما كما يعلمنا السورة من القرآن
يقتضي وجوبه مع ان الاصل عند هؤلاء. يعني يريد ان يكون المؤلف كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. يعني هذا يقتضي تأكيد وان الرسول كان يؤكد ذلك الامر عليهم ويكرره حتى استقر في نفوسهم. هذا دليل يريد ان يقول على وجوبه
يقتضي وجوبه يقتضي وجوبه مع ان الاصل عند هؤلاء ان افعاله واقواله في الصلاة يجب ان تكون محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على خلاف ذلك والاصل عند غيرهم على ان الاصل في الامر اذا ورد ان ويحمل على الوجوب ما لم تجد قرينة تصرفه الى غير ذلك
امر معروف الاصل في ورود الامر انه للوجوب. لكن قد توجد ادلة اخرى تصرفه عن الوجوب الى غيره. وانتم تعرفون اقسام الحكم والتكليف  والاصل عند غيرهم على خلاف على خلاف هذا. وهو ان بعضهم ايضا يفرق بين الاقوال والافعال فيرى ان الاقوال محمولة على الوجوب اصلا
وان الافعال لا وانما تحتاج الى دليل. لكن كما ترون الذين يقولون بان ايضا الافعال محمولة على الاجور يقوون ذلك بحديث كما رأيتموني يصلي. خذوا عني مناسككم في الحج وهو ان ما ثبت وجوبه ما ثبت وجوبه في الصلاة. مما مما اتفق عليه مما اتفق عليه او صرح بوجوبه
فلا يجب ان يلحق به الا ما صرح به يعني يريد ان يقول المؤلف ليس معنى هذا ان كل ما ثبت وجوبه بنص صحيح صريح في الصلاة ينبغي ان يلحق به غيره. فالقراءة وجوبها متأكد ومتعين. فهل نلحق بها التشهد؟ لا ينبغي ان نلحق هذا هو كلامه
يعني كل كلامه يدور حول القياس وهما كما ترى اصلان متعارظان واما المختار من التشهد فان ما لك نحن اعطينا الزبدة في هذا الموضوع وان العلماء قد اختلفوا ان هؤلاء استدلوا بادلة الذين قالوا بعدم الوجوب وعودتهم
حديث المسي ونحن نقول لا حجة فيه لانه لم يستقصي. انا ابين لكم يعني كونهم يقولون تقولون انه ذكر الاركان هذا غير مسلم لان حديث المسلم لم يذكر النية والنية مجمع عليها ماذا؟ بين الجمهور عموما يعني كل اصحاب المذاهب الاربعة متفقون على ان النية
في الصلاة ومع ذلك ما ذكرت ايضا اذا لم تذكر ايضا حديث المسيء ليس فيه ونحن الان لما نريد ان نناقش المذاهب واحدا واحدا. نحن مثلا نقول النية لم تذكر في حديث المسلم
ومالك يرى اشتراط النية وابو حنيفة. اذا هذا حجة عليهم عندما قالوا بان التشهد لم يذكر. يحتج على الحنفية من طريق اخر وعلى المالكية في قوله ان الجلوس للتشهد واجب يقال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر للمسيء الجلوس للتشهد
اذا فلماذا اوجبتموه؟ اذا انتم خرجتم عن حديث المسيء الى ادلة اخرى فينبغي كذلك ما دمتم اوجبتم الجلوس لماذا ايضا لم توجبوا التشهد واما المختار من التشهد فان ما لك رحمه الله اختار تشهد عمر رضي الله عنه الذي كان يعلمه الناس على المنبر. ايها الاخوة تأتي احيانا مثلا
القراءة كما ترون. هناك قراءات مختلفة. يعني الاخوة الذين عندهم معرفة بالقراءات السابعة وحتى العشر تجدون ان القراءة تختلف والعنهم لعنا كبيرا والعنهم لعنا كثيرا. ولكل قراءة توجيه يعرف ذلك الذين درسوا القراءة شيئا عن ذلك. كذلك
نحن نجد ايضا احكاما في الصلاة ورد فيها هذا وهذا ويجوز للاسلام مثلا ورد في رفع اليدين انهما يرفعان الى المنكبين وهذا رأي جمهور العلماء والحنفية يرون انه يرفعهما الى الاذنين. وكل ذلك صحيح. فالذين يقولون وهم الجمهور بانه اذا كبر يرفع يديه حذو منكبيه
لو رفعهم هذا الاذيل لما ما يقولون بانه اخطأ ولا انه خالف السنة لكن يرون ان تلك الاحاديث اكثر واشهر فقدموها والحنفية اخذوا بذلك وهذا قد ورد وهذا ورد. وهناك امثلة كثيرة جدا قال العلماء بجواز هذا وبجواز هذا
منها هذا الكلام ما نحن فيه الا وهو التشهد. فانه ورد ثلاث صفات له تشهد عمر الذي اخذ به الامام مالك وكذلك ايضا تشهد عبدالله ابن عباس الذي اخذ به الامام الشافعي ثم تشهد
ولد عبد الله ابن مسعود الذي اخذ به الامامان ابو حنيفة واحمد. وهو اقواها سندا لانه في الصحيحين. اذا هذا ورد ولذلك لما سئل الامام احمد رحمه الله عن ذلك قال انا اخذ لتشهد عبدالله ابن مسعود ولا ماذا اخطئ
لا انكر على من يأخذ بغير ذلك لان الرسول علم اصحابه هذا وهذا. اذا علم الصحابة ولذلك لما قيل له نقل عن انه يقول من لم يقل بتشهد او ما معناه عبدالله بن مسعود بطلت صلاته وانكر الامام احمد وقال انا لا اقول بذلك لان هذه صفات
علمها الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه. وهكذا شأن اهل الحديث الذين اعطاهم الله سبحانه وتعالى بسطة في العلم وكذلك فقها في دينه. فليس حقيقة الفقه كما يتصور البعض بانه مجرد ان يقرأ الحديث خلاص يقول الامر واضح ثم يذهب
احكم ويقرر وانما انت تراوي ان امثال هؤلاء الائمة كانوا فقهاء وكانوا محدثين. فكانوا يشتغلون بالفقه افنوا اعمارهم في هذا الدين ايضا خدمة العقيدة في خدمة الحديث في خدمة الفقه. فهم في كل ذلك يربطون بين العلو. لانه حقيقة علوم الشريعة لا ينفصل
بعضها عن بعض فهي بمثابة شجرة لها اصل. اصلها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الاغصان التي تتفرع عنها انما هي العلوم الاخرى. فاصل هذه العلوم هي علم العقيدة. توحيد الله سبحانه وتعالى الذي التقت حوله دعوة
جميعا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا نعبدوه ثم تأتي بعد ذلك هذه ايضا العلوم الشرعية من فقه وحديث وغيرها فهي تتغذى ايضا من هذا الاصل كتاب الله
عز وجل وسنة رسوله وهذا الاصل هي هذه العقيدة. لان الاسلام بني على خمس شهادة ان لا اله الا الله ومتى ما قصر الانسان في شهادة ان لا اله الا الله او شهادة ان محمدا رسول الله حينئذ متى ما فسد
هذا الركن فان بقية الاعمال تفسد. ولا يرد على هذا وربما يفهم البعض ان الفقهاء يقولون الكفار مخاطبون بفروع الشريعة هم يريدون ان الجزاء يضاعف عليهم زيادة ايضا على اخلالهم في الاصل الذي هو التوحيد. هذا هو المقصود. اذا
علوم الشريعة الاسلامية كلها مرتبطة لا ينفك بعضها عن بعض قال فان مالكا رحمه الله اختار تشهد عمر رضي الله عنه الذي كان لاحد ان يقول لماذا لمن مات امام دار الهجرة يأتي فيأخذ بتشهد عمرة الموقوف عليه. هذا صح انه موقوف على عمر لكن عمر من اين جاء به؟ هو لم يأتي
من عندي نفسي وايضا القاه على المنبر ولو كان عمر اخطأ فيه فالصحابة ما كانوا يجادلون امرأة ردت عليه في قضية تعرفونها اذا عمر ابتلاه ولم ينكر عليه. اذا هو مشروع. ولذلك قلت لكم الائمة الذين يدركون مثل هذا الامام واحمد. العالم بالسنة ما
انكر ذلك وانما قال كل ذلك ثبت وقد علمه الرسول عليه الصلاة والسلام اصحابه فهذا اخذ بهذا لانه رأى انه اقرب وهذا اخذ بهذا. مثل لماذا اخذ الشافعية مثلا بحديث ماذا
ابن عباس في مسلم ولم يأخذوا بحديث عبد الله ابن مسعود ماذا في الصحيحين؟ قالوا اولا نأخذ بحديث عبد الله بن لستم ثانيا بحديث عبدالله بن مسعود قالوا لان هذا جاءت فيه عبارات مقتبسة من القرآن هذا من تعليلاتهم اذكر وهناك
تعليلات اخرى يعني كل مذهب او رأي من اراء له توجيه في اختياره فهما اخذوا هذا الامر تشهيا ولا رغبة ولا لان فلان قال به لا وانما اخذوا هذا عن اغتناق
تسليمهم بصحة الاخر وجوازنا الذي كان يعلمه الناس عن المنبر وهو وهو التحيات لله. اولا ايها الاخوة ما معنى التحيات؟ التحيات لوردنا ان نتكلم عنها يقول لانك عندما تأخذ معنى التحيات لها عدة معاني
تحيات تأتي بمعنى العظمة وتأتي بمعنى الملك وتأتي بمعنى البقاء وانت على اي تصريف او توجيه وجهتها فالكلام فيه فلما تقول التحيات لله وتقول العظمة لا شك ان العظمة لله. وعندما تقول التحيات انما هي
فالملك لله جميعا وتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الا له الخلق والامر. يدبر الامر من السماء الى الارض. اذا كل داخل ايضا. اذا التحيات لله والصلوات ايضا فيها كلام هل هي العبادة؟ هل هي الصلوات الخمس وهذا يأخذ به الاكثر
الاعمال الصالحة هذا الشرح الذي ترونه احيانا تمر علينا عبارات قد لا تمر مرور الكرام عندما نأكلها نحللها نجد انها تحمل معاني عظيمة. لو وقفت عندها هذا لا نستطيع ان نقف عنده ونبدأ نحلل الفاظ اللغة ونقف عنده
لاننا نخرج عن مقالنا ولا نستطيع ان ان نكمل هذا الكتاب اذا يسر الله لنا البقاء جميعا ولا في عشر سنوات. لكن كل ما اريد وان كل الكريمات التي خرجت من مشكاة النبوة انما هي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. ومما اعطيه عليه الصلاة والسلام
انه اوتي جوامع الكلمة اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي من الانبياء قبلي. ومنها جواب الكلم. اذا هوتي اوتي هو عليه الصلاة والسلام اوتي جوامع الكنب يقول الكلمات القليلة تحمل المعاني العظيمة الكبيرة. ولا ننسى ايضا ان
يتربوا في مدرسته. ونهلوا من علمه واخذوا من مسكاته عليه الصلاة والسلام. فتأثروا به عليه الصلاة والسلام سلوكا ومنهجا وسيرة وايضا واقتداء واقتباسا. اذا هم تأثروا به. ولذلك ارشد واوصى عبدالله بن مسعود
يقتدى باصحاب رسول الله ان كان مستنا فليستنا بمن قد مات الزاكيات لله. الطيبات الصلوات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فيقول لماذا سمي هذا بالتشهد هذه التحيات بجميع الفاظه التي وردت لماذا سميت بالتشهد سميت بالتشهد لديكور لذكر الشهادتين فيها. وتعلمون ان قمة هذا الدين نواهما الشهادتان
اذا ذكر الشهادتين في كل تشهد عمر. تشهد عبدالله ابن عباس وتشهد عبدالله ابن كلها جاء فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. كلها التقت حول الشهادتين
وكل هذه الامور انما هي تصب في هذا المقام لاجل شهادة ان لا اله الا الله انزلت الكتب وارسلت الرسل ورفعت راية الجهاد ايضا قام العدل وقام الميزان يوم القيامة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت
من سوء توجه لو ان بينها وبينهما بعيدا. وتعلمون حديث البطاقة واعمال الانسان وانها توضع في الميزان. وانه يؤتى في هذه الكلمة فترجح بها. اذا هي كلمة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في الميزان. لا اله الا الله
ولذلك عندما يضيق صدر الامر فيكررها يجد ان نفسه قد اطمأنت وان صدره قد انشرح وان قد استقر الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا شك ان خير ما يكرره هذا
الكلمة افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي. يقول عليه الصلاة والسلام لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء  واختار اهل الكوفة ابو حنيفة وغيره تشهد عبدالله ابن مسعود قال ابو عمر وبه اننا
ما نريد ان نوازن بين هذه الامور التي وردت نحن ايضا مع الذين اختاروا تشهد عبدالله بن مسعود لا نختاره لانه رأي لا ولكننا عندما نقيم الميزان لندرس الاحاديث التي وردت في ذلك نجد ان اكثر ان الذي ورد في
هو حديث ماذا؟ عبد الله ابن مسعود. وهو ايضا الذي اخذ به اكثر العلماء. اذا نقدمه لكن ليس معنى هذا اننا نقول غيره لا يصح وانه مرجوح لا لك ان تأخذ بهذا ولك ان تأخذ بهذا. لكن عندما يريد الانسان ان يختار انا في نظري
اختار ما جاء في حديث عبدالله ابن مسعود وبه قال احمد واكثر اهل الحديث لثبوت نقله عن رسول الله اكثر اهل الحديث اخذوا به لماذا؟ لانه جاء من حيث قوة السند من حيث قوة السند. ليس معنى هذا عندما نقول قوة السند ان غيره ماذا؟ قد سنده ضعيف. لا
ليس كلها اسانيدها صحيحة وان اختلفت لكن هذا اقواها سندا. او كلها صحيحة وهذا اصحها. نعم وهم السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وربما ايضا قد يجد الانسان هذا الدعاء اسهل للحفظ
قد ربما نقول هذا لاننا تعودنا على حفظه في الصغر لكن يظهر ايضا للانسان ان هذا هو اسهلها بالنسبة لمن يريد ان نعم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. واختار الشافعي واصحابه تشهد عبدالله ابن عباس
رضي الله عنهما الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للشافعية كما ذكرت لكم وهم يذكرون يقولون لان فيه اقتباس ان عبد الله ابن عباس من صغار الصحابة ولا شك انه تعلم متأخرا فجاء في اخر الامر فينبغي ان نقدمه
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وكان يقول التحيات المباركات الصلوات هذا من المرجحات عند الشافعية كما يعلمنا السورة من القرآن يقولون هذا دليل
على تأكيده. نعم. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه قضية سلام عليكم سيأتي ما ادري المؤلف هو لا يعذر لكل شيء لكن العلماء يختلفون الانسان اذا سلم من الصلاة لو قال سلامنا
عليكم هل يكفيه ذلك او لابد من ان يقول كما ورد السلام عليكم ورحمة الله. لكن بالنسبة للتشهد ورد هذا سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله
وان محمدا رسول الله. انظروا جميع هذه التشهدات كلها التقت حول الشهادتين. فكلها تقف عندها فهي ختام المسك وسبب اختلافهم اختلاف ظنونهم في الارجح منها. فمن غل فمن غلب على ظنه رجحان حديث حديث
حديث ما من هذه الاحاديث انا اقول لكم باختصار مالك اخذ هذا لانه يرى ان عمر قال وعمر ايضا جاء بعد زمن الرسول خطب به على المنبر وعلم الناس. اذا في وقت عمر غالب الصحابة لا يزالون موجودين يعيشون وجلهم في المدينة. ولم ينقل ان
من احدا ان احدا خلق عمر. اذا ينبغي ان نختاره. الشافعي يختار ذلك كما قلت لكم. لانه كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا صورة ولان فيه اقتباسا ولان فيه ايضا تحيات الى اخره. يعني لهم عدة اسباب يذكرون الحنفية والحنابل
يقولون حديث عبدالله بن مسعود هذا جاء في الصحيحين ولذلك نقدمه على غيره. وهو اشهر هذه ايضا  ومن غلب على ظنه حديث ما من هذه الاحاديث الثلاثة مال اليه. وقد ذهب كثير من الفقهاء الى ان هذا
كن له على التخيير كالاذان والتكبير على الجنائز. انتم تعلمون مر بنا كم صيغة من الان؟ مرت عليك عدة صيغ مر اذان بلال ومر ايضا غير اذان بلال وبينا انها في النهاية كلها صحيحة لكن هؤلاء اختاروا شيئا الحنفية
والحنابلة اختاروا اذان بلال والمالكية يختار ايضا اذانا والشافعي يختار كذلك. واختلف ايضا الشافعية مع ماذا المالكية في الترجيع وغيره. وقد درسنا ذلك فيما مضى. هذا واحد من الامور التي حصل فيها خلاف في ما هو المقدم او ما هو المختار؟ وكلها
صحيحة وجائزة وفي غير ذلك مما تواتر نقله وهو الصواب والله اعلم وقد اشترط لقد احسن المؤلف في هذه الكلمة. المؤلف ايضا في نهايته يقول ربما لا ما انتبهنا لعباراته. يقول وهذا هو الاصلب والله. نعم هذا هو الحق
ان هذه التشهدات كلها صحيحة والصواب الا نقول هذا جائز وهذا غير جائز كلها صحيحة ولكن الانسان يختار ما يرى انه ماذا؟ ما يرى سبب مرجحه وان كنا نحن نرجح ما جاء في حديث عبد الله ابن مسعود وقد اشترط
الشافعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد يعني انتم تعلمون الان انه في التشهدين وقف عند اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وقد جاء في
في تشهد عبدالله بن مسعود عندما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام التشهد الذي نكرره وهو غالبنا خاصة الذين ربما درسوا الفقه الحنبلي والحنفي فانهم يحفظون هذا الدعاء منذ الصغر. فهؤلاء الذين يكررونه بعد ان ينتهي من الشهادتين
قال له فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك هذا الان سنجد عند هذه النقطة بريء فيه فريق من العلماء او جمهور العلماء يقولون بان الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ليست بواجبة. الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام
مشروع والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الاحزاب يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه فيها عشرة من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشر الى اخره. فالصلاة على الرسول مطلوبة وفيها فضل. وايضا تكرارها فيه ايضا
يثاب الانسان على ذلك. لكن المسألة تتعلق بحكم. هل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام واجبا بمعنى اذا قلت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هل يلزمك ان تقول اللهم صل على محمد
وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. هذه لا شك وردت في الاحاديث. وقد علمها الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه. ولذلك كان
احد الصحابة كعب بن عجرة صاحب القصة الذي ورد في الحج قال يا رسول الله علمنا السلام عليك فكيف نعرف الصلاة عليك؟ فقال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت الى اخره الذي ذكرته قبل قليل
اذا الرسول علمهم الصلاة لكن الكلام هنا ما حكم الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل هي واجب يبقى اولى بعض العلماء لا يراها اصلا ولا نجد ان نحكي باقي في هذا المذهب لكن من العلماء من اوجبه وهذا هو مذهب الشافعية
رواية بل يقول الحنابلة هي الرواية الصحيحة عن الامام احمد ان الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة ودليل هؤلاء قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
لقد وجه الامام الشافعي هذه الاية قال هذه الاية تدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واقل احواله او ادنى احوال ان يكون ذلك في الصلاة. لماذا؟ لانكم تعلمون ان الامام الشافعي هو اول من اظهر علم الاصول
يعني الحنفي يقولون بانهم كتبوا لكن ما رأينا الذي وصل الينا ان اول من دون علم الاصول وخطه بقلمه والامام الشافعي في كتابه العظيم المعروفة اذا الشافعي كتب ذلك. ولما يقول هذا امر الامر يقتضي الوضوء. اذا الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا صلوا
اذا هذا امر والامر يقتضي الوجوب. يقول الامام الشافعي ادنى الاحوال ان نقول بالوجوب في حالة الصلاة. اذا كنا لا نقول بوجوب الصلاة على النبي مطلقا وانما هي مشروعة وسنة اذا في حالة الصلاة يعني في التشهد يجب ان يقول ذلك المؤمن وهذا هو رأي الامام احمد او
في رواية التي صححها الحنابلة عن الامام احمد. اما اكثر العلماء وهم الحنفية والمالكية وهي الرواية الاخرى يقولون بعدم وجوبها دليل الوجوب هو الذي ذكرت لكم صلوا عليه. وقد وجه ذلك الامام الشافعي
الذين يقولون بعدم الوجوب يستدلون ايضا بحديث المسيء ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلمها اياه. وثانيا حديث عبدالله بن مسعود عندما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام والتشهد فقط قال له التحيات لله قال
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال له بعد ذلك فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك اذا قالوا لو كانت الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام واجبة لبينها لعبد الله ابن مسعود ولما قال له فقد تمت صلاته. فقوله له
قبل ان يذكر ايضا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد تمت صلاته دليل على عدم وجوبها. لا شك انه لا ينبغي للانسان حقيقة ان يترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام
وقد وقد اشترط الشافعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وقال انها فرض لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذهب الى ان هذا التسليم هو التسليم من الصلاة
وذهبا الى حال المؤلف ما نقل ما ذكره الامام الشافعي في كتابه الام وغيره ونقل عنه ايضا لكنه كما ذكرت لكم قال هذه دلالة على الوجوب وادنى احوال ان يكون في الصلاة. يعني اذا لم نقل به مطلقا فاقل ما نقول به في الصلاة. اذا هو يجب في الصلاة
الصلاة على النبي وذهب الجمهور الى انه التسليم الذي يؤتى به عقب الصلاة عليه. وذهب قوم من اهل الظاهر الى انه واجب ان المتشهد من الاربع التي جاءت في الحديث من عذاب لم يقل بها احد من الائمة بوجوب ان يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر
المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال لا شك انه وردت احاديث بعضها في الصحيحين حظت على قول ذلك وراقبت فيه لكن هل هي واجبة العلماء المشهورون لم يقولوا بذلك وهو قد حكى عن اهل الظاهر هذا القول ولعله ايضا لبعضهم
وذهب قوم من اهل الظاهر الى انه واجب ان يتعوذ المتشهد من الاربع التي جاءت في الحديث من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن ومن فتنة المسيح الدجال يعني يشوش على بعض الاخوة ان المؤلف جاء بها بهذا بهذا الترتيب هي جاءت في احاديث
ربما البعض حفظ اللهم اني اعوذ بك من اذى بجهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الاحياء والممات ومن فتنة المسيح الدجال هذا ورد في حديث وورد ايضا اللفظ الذي ذكر المؤلف انه قدم الانسان واقهر ورتبها فكل ذلك وارد والحمد لله وفيه سنة. ومن فتنة المحيا والممات
لانه ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منها في اخر تشهده. وفي بعض طرقه اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليتعوذ من اربع الحديث خرجه مسلم. وهذا الذي جعل اهل الظهر يقولون بالوجوب انه
ورد لفظ فليتعوذ على اساس انه جاء بلفظ الامر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
