قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثامنة اختلفوا في التسليم من الصلاة اذا الان وقفنا شوف الان لو كنا نقرأ في بعض الكتب المطولة حتى نصل الى السلام نحتاج اقل شيء الى اربعة اشهر
لكن لان المؤلف ياخذ بامهات المثل وانتم ترون اننا احيانا نعرض لكثير من المسائل التي ليست في الكتاب ثم نرى الحاجة اليه ننبه عليها فيحسن بنا ان نأخذ مثل هذا الكتاب المجمل حتى نستطيع ان نسير ومع ذلك كما ترون مع طول المدة التي مضت نحن لا نزال في اوله
يقصد بذلك الخروج من الصلاة. لعلكم تذكرون حديث علي الذي مر بنا في عدة مناسبات. ان الرسول عليه الصلاة من قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحريرها التسليم. اذا المفتاح المدخل الى الصلاة انما هو
لان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ لا يقبل الله صلاة بغير ولا صدقة من غلو وتعلمون اية المائدة التي جاءت ايضا الطهارة. ايضا وتحريمها التكبير اي ان الانسان عندما يكبر ماذا
تكبيرة الاحرام يكون قد دخل في الصلاة فحرمت عليه اشياء كان يجوز له ان يفعلها كان يتكلم ان يأكل ان يشرب الى غير ذلك من الامور الممنوعة على المصلي في صلاته
وتحليلها التسليم اي كما انه يحرم عليه امور بتكبيرة الاحرام كذلك يحل له ما منع عليه بالتسليم  وقد ورد ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج من الصلاة فيسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الايمن. ويسلم
وعن يساره حتى يرى بياض خده الايسر. وكان ايضا في احاديث اخرى يبالغ في سلامه من اليسار حتى يرى وبياض خديه بمعنى انه يلتفت الى اليسار اكثر والعلماء لهم كلام كثير في السلام اولا جمهورهم يوجبون تسليم واحدة وما عدا ذلك فهي سنة. التسليم ايضا هناك
يضيفوا ثالثة واحدة عن يمينه التي يحل بها الخروج من الصلاة تحليل الصلاة وواحدة للامام وواحدة للمامومين لهم كلام كثير في هذه المسألة مؤلف ما عرض له ربما انه يأتي شيء مناسب لنتحدث عنه
اختلفوا في التسليم من الصلاة فقال الجمهور بوجوبه جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة يوجبون التسليم من الصلاة يرون ان انه لا يجوز للانسان ان يخرج من الصلاة الا بسلام لانه دخل فيها مكبرا تكبيرة الاحرام فكذلك ينبغي ان يخرج منها بامر مشروع الا وهو السلام
الحنفية لا يرون ذلك وانما له ان يخرج منها باي امر ينتهي. لو انتقض وضوءه لو قام فاكل لو انصرف لو تكلم الى اخره. هذا لا يبطل الصلاة واما الاخرون فيقولون لو فعل ذلك بطلت صلاته. اذا ليس للمسلم ان يخرج من صلاة الا بالتسليم عند الجمهور وعند الحنفية
وقال ابو حنيفة واصحابه ليس بواجب والذين اوجبوه منهم من قال الواجب على المنفرد والامام تسليمة واحدة. ومنهم من قال اثنتان دليل الجمهور وتحليلها التسليم هناك ادلة كثيرة ان الرسول كان يسلم عن يمينه وعن يساره وقال صلوا كما رأيتموه يصلي لكن
عمدتهم وتحليلها التسليم. ولم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه انصرف من صلاة من الصلوات دون تسليم. وكذلك لم ينقل عن اذا تواتر هذا الامر وانتشر ونقله العلماء جيلا بعد جيل
اما الخروج من غير ذلك هو اعتماد على ان ذلك لم يذكر في حديث المسيء فحديث مسيء سكت عن كثير من الاحكام. وكونهم يستدلون حديث عبدالرحمن الافريقي هذا حديث ضعيف سيذكره ايضا المؤلف وينبه عليه
وذهب الجمهور مذهب ظاهر حديث علي وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيه وتحليلها التسليم. ومن ذهب الى ان الواجب من ذلك تسليمتان فلما ثبت من انه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين
وذلك عند من حمل فعله عن الوجوب. واختار مالك للمأموم تنبه على مسألة يعني لان بعض الاخوة ربما يذهب الشيء بالنسبة للاسبوع القادم ان شاء الله انا يوم الثلاثاء يعني عندي سفر لكن يوم الاربعاء ان شاء الله سيكون فيه درس. يعني اخشى الاخوة يأتون وربما بعضهم عنده ارتباط
ويأتي الدرس ولا يجد. يعني يوم الثلاثاء يعني انا عندي سفر لكن يوم الاربعاء ان شاء الله القادم سنعود وليس هذا كل يوم ثلاثا هو يوم واحد فقط ان شاء الله لن يتكرر لكن حتى يعني لا الاخوة يأتون واختار مالك للمأموم تسليمتين
وللامام واحدة هذا ذكره المؤلف عن الله اعلم يعني حقيقة ما في مذهب المالكية العهدة عليه. لكن انا اعرف ان هناك من يقول نعم بثلاث تسليمات وقد قيل عنه ان المأموم يسلم ثلاثا الواحد للتحليل والثانية للامام والثالثة لمن هو عن يساره
واما ابو حنيفة فذهب الى ما رواه عبدالرحمن ابن زياد الافريقي ان عبدالرحمن ابن لا نفهم انه عند ما يقال هذا الراوي ضعيف بمعنى ان هذا الراوي غير مثلا يعني
بمعنى انه ضعيف في اتجاه او في فكره انه غير صالح لا. قد يكون الرجل صالحا فتعتريه ماذا غفلة الصالحين من هذا النوع فهو رجل صالح لكن الانسان قد يظعف في بعظ الامور وقد يسري اليه هذا الظعف في اخر حياته. وقد يذهب منك ما
عن ابن لهيئة ابن لهيئة بانه طارت اوراقه ولذلك صار يحدث من فكره فكانت روايته ضعيفة. اذا هذا عند من درس علم ماذا؟ ما يعرف بعلم المصطلح. وكذلك علم الجرح والتعديل. فهذا رجل صالح لكن
رواياته ضعيفة. لان بعض الروايات كما نجد الان في كثير من اهل الخير لصباح الانسان وثقاه يحسن الظن بالناس. فكل جاء وحدثه يتصور ان الناس كلهم كهيئاته طيبون فيصدقهم. وبعض الناس لا كما قال عمر لست بخب ولا الخب يخدعني
يذكرون ذلك عند قول الله تعالى عند ما ورد ذكر المكر في قصته ويمكرون ويمكر الله عندما تكلموا عن ذلك  ذكروا قصة عمر يقول لست بخب ولا الخب يخدعني. وهكذا ينبغي ان يكون المؤمن لا ينبغي ان يكون المؤمن ضعيفا. نعم انا احسن الظن بالمؤمنين
لكن الله تعالى يقول فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة وهذا في كل شأن في اي امر من الامور. مهما ايضا بلغني من كلام في اخي المومن لا ينبغي ان اخذ الامر مسلما. بل علي ان نتحرى وندقق في الامر فكم مما يقال ماذا
في ائمة المسلمين وفي علمائهم وفي بعض افراد الامة كله كلام لا تجد له اصلا عندما تدقق الامر فعندما يأتي انسان فيتكلم اذا نحن نقتدي بالخليفة الراشد عمر لست بخب ولا الخب يخدعني ومع ذلك كان يقول اذا بلغني مبلغ
حملت على تسعة وتسعين محمل حسن وواحد سيء. انظروا لكنه في المقام الاخر لم يكن ضعيفا. يعني لست بخبء ولا يعني ليس بمكار ولكن لا يمكن ان يأتي مكار فيخدعه. وهذه من الامور التي ينبغي ان يحتاط فيها المؤمن. اذا لماذا
بني العلماء بعلم الجرح علم الجرح وكذلك ايضا التوثيق ودققوا في ذلك وحرروا مسائلهم كل ذلك حفاظا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم صحيح اهل السقيمة. لانه كما نعلم دخلت في صفوف الامة الاسلامية
فمنهم الزنادقة ومنهم من انحرف في عقيدته ومنهم ومنهم الغلاف فكل اولئك يريد ان يضع ادلة يسند بها مذهبه واما ابو حنيفة فذهب الى ما رواه عبدالرحمن ابن زياد الافريقي ان عبدالرحمن بن رافع وبكر بن سوادة
حدثاه عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس الرجل في اخر صلاته فاحدث قبل ان يسلم فقد تمت صلاته
هذا الحديث سبق ايضا عرضنا له وبين العلماء قد تكلموا فيه وهل نراويه من الصالحين لكنه ايضا يهم في مثل في رواياته وان الحديث ضعيف قال ابو عمر ابن عبد البر وحديث علي المتقدم اثبت عند ابن عبد البر هذا في كتابه الاستذكار اتعلمون ان من
مراجع هذا الكتاب وبخاصة فيما يتعلق بنقل اراء العلماء ومذاهبهم هو كتاب الاستذكار لابن عبد الله ان نبدأ بالبر له كتابان مشهوران التمهيد المعروف والتمهيد والاستذكار كلاهما حقيقة شرح لموطئ ماله لكن ذلك
اذا عني به بالجانب الحديث اكثر وهذا ايضا ما نبه الى المسائل الفقهية اكثر وان لم ايضا يغفل هذا وذاك اذا كتاب الاستذكار هذا النقل عن كتاب الاستذكار وقد كنا ننبه في اوائل الدروس الى ان المؤلف عمدته في
لنقل اراء العلماء انما هو كتاب الاستذكار لانه نص في موضع من مواضع كتابه لاذكره لا ادري هو تقدم على انه عول في نقل اراء العلماء على كتاب الاستذكار لابن عبد البار
اذا عمدته في نقل الاراء هو كتاب الاستذكار. فمن قدر انه حصل وهم في كتاب الاستذكار فربما يقع في ذلك ايضا والمؤلف حقيقة قد يقع في وهم في نقل المذاهب او الاراء لانه ربما ينقل القول على انه المشهور او انه
القول الراجح فيتبين انه المرجوح او انه الضعيف في المذهب وحديث علي المتقدم اثبت عند حقيقة مسألة النقل يعني لا يختص بها يعني ان يهم احيانا في نقل الرائي فيقول هو الراجح
ويتبين على خلاف ذلك هذا يقع فيه صاحب المغني وهو كتاب جليل ومؤلف وايضا معروف والنووي كذلك. فالانسان اذا نأى عن غيره يعني من غير المذهب الذي درسه وتمرس فيه وعني به وحقق مسائله قد يحصل له خطأ لانه قد ينقل رأيا
ضعيفا او ينظر رأيا لاحد اتباع الامام على انه الامام. فهذا يحصل في كثير من الكتب ليس في هذا الكتاب وحده لان حديث عبدالله بن عمرو بن العاص انفرد به الافريقي. وهو عند اهل النقل ظعيف. قال القاظي ان كان اثبت هذه
كلمة القاضي اذا اطلقها المؤلف يقصد نفسه. ليس كاصطلاح الاصوليين ربما يتوقع البعض لا هو يقصد نفسه. قال الذي هو الوليد الذي هو مؤلف كتاب بداية المجتمع قال القاضي ان كان اثبت من طريق النقل فانه محتمل من طريق اللفظ
وذلك انه ليس يدل على ان الخروج من الصلاة لا يكون لغير التسليم الا بضرب من دليل الخطاب لان الادلة الفعلية ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان يخرج من صلاته بالتسليم. فهذا امر
قد اشتهر وعنف هذا قد اخذه الصحابة وتلقوه وعملوا به. وتلقته الاجيال بعدهم من التابعين فمن بعدهم وهو مفهوم ضعيف واما دليل الخطاب الذي يتكلم عنه فهو الذي يعرف عند الاصوليين ويشتهر بمفهوم المخالفة وهذا فيه كلام معروف
في الحنفية كما تعلمون يضاعفون وغيرهم يحتج به او يحتجون ببعض انواعه. فهو مفهوم شرط ومفهوم صفة وله عدة انواع معروفة تعرفونها في اصول الفتنة وهو مفهوم ضعيف عند الاكثر. ولكن للجمهور ان يقولوا ان الالف واللام والمفهوم كما هو معلوم. مفهوم موافقة وهذا حجة. موضع
اتفاق بين العلماء ومفهوم المخالفة هو الذي يشير اليه او الى ضعفه ولكن للجمهور ان يقولوا ان الالف واللام التي للحصر اقوى من دليل الخطاب في كون المآخذ التي يأخذها بعض طلاب العلم
على هذا الكتاب انه احيانا يناقش بعض المسائل مناقشة عقلية مع وجود الادلة والسبب في ذلك انه لم يكن ايضا متطلعا او متمكنا او مطلعا كثيرا على الادلة. فعمدته هو كتاب الاستذكار مع ان كتاب الاستذكار ايضا يفصل القول بالنسبة للادلة
لكن المؤلف قد تفوته ادلة ولذلك احيانا اراه في بعض المسائل كما نرى مثلا سيأتي ان شاء الله في البيوع يقول لو صح الحديث والحديث صحيح ويقول لو ثبت دليلا عن طريق النقل وفيه دليل على النقل. فهو يعنى احيانا بالادلة العقلية
لانه لم يقف على الادلة النقلية قال ولكن للجمهور ان يقولوا ان الالف واللام التي للحصر اقوى من دليل الخطاب في كون حكم المسكوت عنه بضد حكم بالمنطوق به خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
