قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة قال اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والاخيرة الان عاد مرة اخرى الى ما قلت واشرت اليه وظلمته بدأ به في الجلسة الوسطى والاخيرة. يعني اريد ان ما حكم الجلوس
للتشهد الاول وما حكم الجلوس للتشهد الاخير؟ هذه مسألة اعتقد اننا عارضنا مرت بنا مناسبة ظلمت لا لكن لا مانع هذا هو مقام مقامه ربما عرضت لها خشية الا يذكرها المؤلف لان الكتاب كما نعرف
وقررنا مرارا هو مجمل ويأخذ بالمسائل الكبرى. لكنه ذكرها هنا. اعتقد انني سبق ان ذكرت هذا. العلماء يختلفون اولا في الجلسة ماذا الوصف او الجلوس للتشهد الاول؟ ما حكمك؟ لا شك ان اكثر العلماء وفيهم الائمة ابو حنيفة
مالك الشافعي وهي ايضا رواية للامام احمد يرون ان الجلوس للتشهد الاول ليس بواجب انما هو سنة. لكن ذهب فريق من العلماء كالليل واسحاق ابن راهوين وهؤلاء ايضا من الائمة. وهي رواية ايضا للامام احمد
واعتقد ان معهم داوود الظاهر في هذه المسألة ذهبوا الى وجوب الجلوس للتشهد الاول ولا هو في ذلك عدة ذلة اولا الذين قالوا بعدم الوجوب قالوا هذا لم يذكر في حديث المسلم
لم يذكر في حديث المسلم لانه ذكر الواجبات فلو كان الجلوس للتشهد الاول واجبا لذكر فيه. هذا ايضا مرة اخرى بالنسبة للتشهد الاخير لانه لم يذكر في حديث مسلم ناحية اخرى ودليل لهم يستدلون به قالوا بانه سقط في السهو كما جاء في حديث عبدالله بن حينب
عندما هي صحابية. اذا وابنها ايضا صحابي حديث عبدالله ابن وحين المتفق عليه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قام اثنتين ولم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين بعد ذلك ثم سلم
اذا حديث عبدالله بن حين فيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قام من اثنتين يعني ما جلس للتشهد الاول ويقول هؤلاء لو كان التشهد الاول واجبا لما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام
وانما جبره بسجود السهو لانه سنة هذا هو اقوى دليل لهؤلاء. قالوا لو كان واجبا لان الذين قالوا بوجوبه يفرقون ايضا بين ان يتركه الانسان متعمدا وبين ان يتركه ساهيا. فيقولون لو تركه الانسان ساهيا يجبروه بسجود السهو. ولا
ويؤثر في صحة صلاته لان هذا حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ان يتعمد الانسان القيام تاركا التشهد الاول فهؤلاء او بعضهم يقول بان صلاته لا تصح الزموا ان نعيده
اذا هذا هو هو قول هؤلاء. ما حجة الذين قالوا بوجوبه هؤلاء استدلوا قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله ابن عباس قولوا التحيات لله قولوا قالوا هذا امر. والامر يقتضي الوضوء. وقول التحيات لله انما يقال في التشهدين الاول والاخير. ما يلزم منه ماذا
الجلوس اذا الجلوس هو واجب. ايضا لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه ترك السجود الا بمثل هذه الحالة كالتي في حديث عبدالله بن وقدرة السهو. قالوا وقياسا على الجلسة الاخيرة. يعني
على التشهد الاخير وانتم تقولون بانه واجب. بعضهم يقول ركن فكذلك ايضا هنا نقول بانه واجب لا فرق بين هذا التشهد وبين التشهد الاول يعترض على هؤلاء بان يقال او اعترض او لا يقال والرسول عليه الصلاة والسلام اقام منه ولم يعد فلو كان واجبا لما تركه ولكنه
ولكنه جبر ذلك بسجود السهو. يقول هؤلاء بان بان الجلوس للتشهد الاول انما  من سقط الى بدل ما هو البدل؟ هو سجود السهو؟ قالوا ونحن نجد مثلا في محظورات الاحرام في الحج
يترك الانسان محظورا في الحج بعض المحظورات يجبرها بدال كذلك هنا جبر بماذا؟ بسجود السهو. لان الانسان تركه لا عابدا وانما وهو ليس بركن ولذلك جبر بسجود السهو وانما هو واجب
ولا شك ايضا ان هذه من المسائل التي لا ينبغي للمسلم ان يتركها قد رأينا ان هناك من يوجب هذا يوجب هذه الجلسة ويرى ايضا ان الصلاة لا تصح من المتعمد. اما اذا
قدر للانسان ان نسي ذلك فتعلمون بان النسيان احد الاسباب التي اعتبرتها الشريعة الاسلامية في التخفيف يعني ذكر العلماء واسباب التخفيف منها السفر ومنها المرض ومنها الاكراه ومنها القصور ومنها كذلك ايضا
هذه المسألة التي معنا النسيان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ان الله وضع الامة الخطأ في الحديث ان الله وضع عن امتي والنسيان ومسلكه عليه اذا النسيان طبيعة البشر الانسان قد ينسى. والرسول عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في حديث ذي اليدين سلم من اثنتين
ولما سئل قصرت الصلاة نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. ثم سأل الصحابة فاخبروه. فعاد واتوا الصلاة فتم عليه الصلاة والسلام صلاة اذا نسي الرسول كذلك ايضا سائر الناس من باب اولى. اذا النسيان معتبر شرعا. اذا هذا امر يسقط بماذا
النسيان على ان تجبره ولو لم تسجد السهو هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء سنبحثها ان شاء الله تفصيلا عندنا نأتي بابواب سجود السهو وابواب ايضا سجود السهو من المسائل التي عني بها المؤلف
هذا وليست لي بعيدة قال اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والاخيرة وذهب الاكثر في الوسطى الى انها سنة وليست بفرظ قوم وقالوا انها فرض. هذا خطأ من المال الحقيقي لا يعتبر شذوذا. قولا يقول به الليث ابن سعد وهو امام مشهور يقول باسحاق
ابن راهوين محدث وفقيه وهو وهي رواية للامام احمد وايضا قال بها داوود وغير هؤلاء انا لا اتذكر الان اصحاب الاقوال لكن من هم هؤلاء؟ لا يقال بانه لكن يقام الشذوذ فيما يأتي
وكذلك ذهب وقالوا وسد قوم وقالوا انها فرض. وكذلك ذهب الجمهور في الجلسة الاخرى الى انها فرض بالاخرى الاخيرة  وشد قوم الجلسة الاخيرة فهذه يلتقي فيها الائمة كلهم يلتقون فيها
وشذ قوم فقالوا انها رواية للامام مالك كما عرفته فيما مضى انها ليست بواجبة لكن الحنفية يوجبون الجلسة لفشة. قد عرفنا رأيه فيما مضى. يعني الحنفية يقولون بوجوب الجلوس للتشهد الاخير دون التشهد
فلو جلس بمقدار التشهد وسلم لصحت صلاته ولا يلزمه التشهد المالكية لهم رواية لا يرون فيها وجوه هذه الجلسة لكنهم يوجبون التسليم وصدق قوم فقالوا انها ليست بفرض والسبب باختلافهم وشذ قوم هذه في الاخرى فقالوا انها ليست في فرض هذا نقل عن الزهري وكذلك ايضا عن النخعي
وايضا عن ابن سيرين واظنه نقل ايضا عن علي لكن هذا يحتاج عن علي رضي الله عنه نحتاج الى تبين قال والسبب في اختلافهم هو تعارض مفهوم الاحاديث وقياس احدى الجلستين على الثانية. وذلك ان في
ابي هريرة رضي الله عنه المتقدم اجلس حتى تطمئن جالسا فوجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث في الصلاة كلف لكن هذا الجلوس المأمور به ليس في التشهد كما هو معلوم لانه ارشده
في ركعة واحدة ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ووجب الجلوس دليل الدليل القطعي لذلك هو ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولوا التحيات لله وهذا لا الحمد لله عن طريق الجلوس. وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وداوم عليه ولم ينقل عنه انه تركه. وقال صلوا كما رأيتم
يصلي هذه من الادلة لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه ترك ولا عن احد من اصحابه ووجب الجلوس على ظاهر هذا الحديث بالصلاة كلها ومن اخذ بهذا قال ان الجلوس كله فرض
ان الجلوس كله ان الجلوس كله فرض. ولما جاء ولما جاء في حديث ابن حينه ابن بحينة يقصد بالمتفق عليه انه صلى الله يقول ما اسمها عبدة ولكن وحينا هذا لا قابل لها
وهي صحابية جليلة يعني ليس هذا اسم رجل وانما هي عبدالله ابن ولم ولما جاء في حديث ابن بحينة الثابت انه صلى الله عليه وسلم اسقط الجلسة الوسطى ولم يجبرها وسجد لها
وثبت عنه انه اسقط ركعتين فجبرهما وكذلك ركعة فهم الفقهاء من هذا الفرق بين حكم الجلسة الوسطى وحكم الركعة وكانت عندهم الركعة فرضا باجماع ووجب الا تكون الجلسة الوسطى فرضا
وهذا هو واضح كلام المؤلف هذا نعم فهذا هو الذي اوجب ان ان فرق الفقهاء بين جلستين وروا ان سجود السهو انما يعني يريد المؤلف ان يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام في الجلسة الاولى او الوسطى قام من
قام يعني لم يجلس فيها ثم قام عليه الصلاة والسلام فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين للسهو ثم سلم وكونه لم يعد اليها دل على عدم وجوده ولم يحصل ذلك في الجلسة الاخيرة فدل ذلك على التفريق بينهما. هذه لازم وهذه غير لازم. هذه
واجب وغير واجب ورأوا ورأوا ان سجود السهو انما يكون للسنن دون الفروض ومن رأى انها فرض قال السجود للجلسة الوسطى شيء يخصها دون سائر الفرائض اولا كون اولو السنن اذا هذا غير مسلم لان الانسان لو لم يرفع يديه هل يسجد للسهو
كذلك ايضا لو يعني ترك سنة من سنن الصلاة لا يسجد للسهو في مثل هذا وليس في ذلك دليل على انها ليست بفرظ واما انظر الى المعلم. اذا كلام المؤلف هذا جيل يقول وليس هناك دليل على انها ليست
واما من ذهب الى ان الى انهما كليهما سنة. فقاسا الجلسة الاخيرة على الوسطى. بعد ان اعتقد في الوسطى بالدليل الذي يعني عكس يعني هذا عكس يعني لما اثبت بالدليل ان الوسطى ليست الواجبة الحق بها الجلسة الاخيرة. فقال كما
ان هذه هي جلسة لا تجد كذلك ايضا لا تجب بوجود جامع بينهما الا وهو الجلسة في كل يعني الجلوس في يعني وجود امر مشترك بينهما الا وهو الجلوس فهذا جلوس وهذا جلوس الى ذلك
بعد ان اعتقد في الوسطى بالدليل الذي اعتقد به الجمهور انها سنة. هناك قضية يعني يسيرة هنا بالنسبة لما مر بنا في الافتراش وغيره  يعني الان نحن رأينا ان بعض العلماء يقولوا بالافتراش وبعض العلماء يقول بالتورط وبعض العلماء فصل. ايضا نحن حقيقة
ان العلماء كثيرا يعني الفقهاء اعني يعنون في البحث عن اللغة وعن الحكم يعني بعضهم يطرح لماذا يقول الانسان يجلس في التشهد الاول مفترشا وفي الثاني متوركا. يعني لماذا فرق
هل هناك حكمة يقول نعم حتى يعرف الداخل اللاحق في الصلاة ان هذا الذي يصلي هل هو في جلسة الوسطى والاخيرة؟ اذا هذا فيه زيادة  ايضا يقولون الجلسة الاولى لا تطول لا يطول التشهد فيها. والنفروض الى القيام اخف على المصلي
خلاف ما اذا جلس متبركا فانه قد يتعب وخاصة اذا تقدمت به السن. اذا هذي ايظا فيها فائدة. فنجد ان العلماء يذكرون وحكما ايضا عندما يفرق بين هذا وبين هذا
فاذا السبب في اختلافهم هو في الحقيقة ايل الى معارضة الاستدلال لظاهر القول او ظاهر الفعل فان من الناس ايضا من اعتقد ان الجلستين كليهما فرض من جهة ان افعاله صلى الله عليه وسلم عنده الاصل فيها
ان تكون في الصلاة محمولة على الوجوب. لا هم يقولون هذه افعال الرسول وقال صلوا كما رأيتم المصلي وهو ايضا عند عندما ترك الجلسة الاولى او الوسطى انما تركها ناسيا ولذلك سجد للسهو ولم يعلم عنه انه ترك في غير
النسيان حتى يدل الدليل على غير ذلك على ما تقدم فاذا الاصلان جميعا يقتضيان ها هنا ان الجلوس الاخير فرض ولذلك في الاصلين القول والفعل ولذلك علي اكثر الجمهور من غير ان يكون له معارظ الى القياس
واعني بالاصلين القول والعمل. ولذلك اضعف قول والفعل يعني العمل يقصد به الفعل يعني اقوال الرسول وافعاله  ولا يقصد به هنا عمل اهل المدينة لا لانه لا يريد ولذلك اظعف الاقاويل من رأى ان الجلستين سنة والله اعلم. هذا كلام صحيح. هذا قول ضعيف جدا ولا مستندا
يعني قول من يقول بان كلا الجلستين سنة صحيح ضعيف لكن نأتي بعد ذلك الى ان الجلسة الاخيرة يعني جماهير العلماء يرون انها واجبة انها ركن والجلسة ايضا الاولى الاحوط للمسلم الا يدعها. فان نسيها فالحمد لله هذه الشريعة كما نعلم بنيت
على اليسرى ولذلك نجد ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ارسل معاذا وابا موسى الاشعري رضي الله عنهم والى اليمن او من اول ما اوصاهما في اوصاهما فيه قال بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا
اذا المؤمن دائما يبشر بالخير. ولا ينفر الناس من طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني لا يأتي بالاسباب قد تنفر الناس كذلك ايضا دائما الانسان ييسر ما يعني لان دائما الانسان يدل على طريق اليسر يسرا ولا تعسرا لانك ربما لو دعيت دعوت
الناس الى ما في العسر لتثاقل العباد وصعبت عليهم فادى ذلك الى تقصيرهم فيها لما مضى كثيرا ما نقول وسطية الاسلام ونعني به ان الاسلام جاء دينا وسطا. ليس فيه غلو لا افراط ولا تفريط
وايضا يقصد ايضا عندما يقال التيسير في هذه الشريعة وانها بنيت على اليسر ان القصد من ذلك انها لم تأتي لتشق على وانما تكلف الناس بما هو في وسعهم. وعندما يلحق المؤمن ضرر في امر من الامور
ان هذه الشريعة تخفف عنه وتتجاوز وليس من هذا ما يتتبعه بعض الناس من البحث عن الرخص في المذاهب يعني تجد انه يبحث عن الفتاوى والاقوال الضعيفة والشاذة ما دام هذه الاقوال فيها تخفيف انا اخذ بها لا. المسألة هذي فيها كلام طويل ولعلها تأتي مناسبة ان شاء الله
نفصل القول فيها وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ويشير باصبعه  يشير المؤلف في هذا في حالة الجلوس. ما ادري جزء المسألة قبل ما نحن قرأناه. قال نعم
اول مسألة اختلف العلماء في الجلسة الوسطى والاخيرة   لا في مسألة يبدو لي بالنسبة لوضع اليدين يعني اليمين على الشمال في اخر مسألة وانا ما اخذناها قائم للصلاة. بعدها يا شيخ. ها؟ اللي بعده
يعني حتى الان ما جاء. نعم. طيب. اذا نعد القراءة. قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يضع كفه اليمنى على ركب ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى ويشير باصبعه. المؤلف يشير الى حديث عبدالله ابن عمر ولم يأت
بلفظه وانما اورد معناه وقد ورد في وضع اليدين على الركبتين او على الفخذين عدة احاديث وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس او قعد للتشهد وضع يده اليسرى على اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى واشار بالسبابة ومثله ايضا حديث عبدالله ابن الزبير وهو ايضا قريب من لفظه ولكنه اطول منه تفصيلا. وقد جاء فيه ايضا
ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا جلس في الصلاة يعني للتشهد في الصلاة وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ومثله ايضا حديث ايضا حديث وائل ابن حديث وائل ابن حجر
ايضا فان ايضا فيه اشارة الى مثل ذلك لكنه ايظا زاد على ما في هذين الحديثين حديث عبد الله ابن عمر وابن الزبير كلاهما في صحيح مسلم فيما اذكر ايضا حديث وائل ابن حجر فيه
ان الرسول عليه الصلاة والسلام ورد فيه هو حديث طويل وفيه انه عليه الصلاة والسلام اذا قعد في الصلاة اي اذا قعد في وضع مرفقه الايمن على فخذه الايمن وعقد الخنصر يعني هذه الاصبع الصغيرة والتي تليها التي تعرف بالبنصر
وحلق بالابهام والوسطى واشار بالسبابة. في بعض الروايات وكان يشير بالسبابة اذا كيف يعقد المصلي؟ اولا يعقد يعني يقبض الخنصر هذا الاصبع الصغير ثم التي تليها وهي البنس ثم يأتي بالوسطى هذه وكذلك ايضا الابهام في عقد بينهما
يشير بالسبابة وقد ورد ذلك كما رأينا في احاديث كثيرة في الحديث الاول انه يشير بالسباب بالسبابة في حديث عبد الله ابن عمر وفي حديث عبدالله بن الزبير انه يشير باصبعه وكذلك في حديث وائل ابن حجر. اذا تبين ان الرسول عليه الصلاة والسلام
هكذا يشير بالسبابة لكن هل يقف بها هكذا دون تحريك؟ فتكون علامة على الاشارة او لابد من تحريكها كل ذلك ورد ومن العلماء من يرجح هذا ومنهم من يرجح ذلك وكل هذا سنة. لكن يبقى سؤال هنا نجد ان من العلماء من
يسمي الاصبع التي تلي الابهام التي بين الوسطى والابهام يسميها بالسبابة. وبعضهم يسميها بالسبابة ساحة وقد ورد تسميتها بالسبابة في الاحاديث كما رأينا والعلما يعللون يقولون سميت بذلك لان الانسان يشير بها عند المخاصمة عندما يختلف مع احد او عندما يشتد النقاب
فانه يشير بهذه الاصبع وهذا امر معروف. وسميت كذلك ايضا بالسباحة لان الانسان قالوا يسبح بها اي ارفع بها عند مروره بماذا بكلمة التوحيد اذا لذلك العلما كما قلنا سابقا يبحثون دائما او يحاولون البحث عن علل الاحكام
يعني احيانا يبحثون عن علة الحكم وقد رأينا انهم اسسوا مسائل كثيرة واحيانا يبحثون عن الحكمة. لماذا واحيانا يعللون لماذا سمي هذا بهذا وهذا بهذا بهذا اذا رأينا من هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه. لكن هناك تفصيلات كثيرة للعلماء في هذه المسألة
عندما يضع ركبته هناك من العلماء هذا رأي قليل يعتبر رأيا منسوخا كانوا في اول الامر يضع الانسان المصلي اللي كفوا على كفه فيضعه ما بين فاقديه ماذا كان في اول الامر في اول الاسلام؟ ثم نسخ ذلك كما اشارت الى ذلك بعض الاحاديث. لكن عندما يضع المصلي ايضا
ايضا يده كفه الايمن او كف يده اليمنى على فخذه الايمن هل يضعه على الفخذ يضع بعضه على الركبة هل يتجاوز الركبة؟ هل يجعل الاصابع مستقيمة الى جهة القبلة ام يثنيه على الركبة؟ هذه كلها اقوال
وتفصيلات وفروع لا يعرض لها المؤلف وكلها لا تأثير لها في امر الصلاة. فهذه امور لا تؤثر على الصلاة. اذا هذه من الامور التي يستحب للمصلي ان يفعلها قال واتفق العلماء على ان هذه الهيئة من هيئة الجلوس المستحسنة في الصلاة
وكما ذكر المؤلف ليست تلكم من واجبات الصلاة ولا من اركانها وانما هي من الامور من الهيئات التي يستحب ان يفعلها المصاب لان الذين نقلوا لنا الهيئة التي صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا لصلاته بينوا انه كان
ما يفعل ذلك واختلفوا في لكن كما ترون الفاظ الاحاديث تختلف قد تتعدد روي ذلك لكنها كلها تلتقي حول هذا الامر. ان المصلي يضع كفه الايمن على فخذه الايمن او على ركبته وكذلك لانه بعض في بعض الاحاديث ورد انه يضع مرفقه على فخذه الايمن ثم بعد ذلك
ايضا يمسك ان يعقد الخنصر والبنسر وهي ايضا يحلق بالابهام والوسطى ويشير بالسبابة كذلك ورد ايضا ورد مثل ذلك بالنسبة لليسار في وظعها. اما الاشارة فهي في اليمين. اما اليد اليسرى او الكف اليسرى
فانه لا يحركها هل يضعها مقبوضة الاصابع او مبسوطة؟ ايضا من العلماء من يرى ان له ان يفرج الاصابة لكن ليس تفريجا فاحشا لا يعمل كذا وانما وبعضهم يقول لا لا يفرج الاصابع وانما يتركها مقبرة
قال واختلفوا في تحريك الاصابع لاختلاف الاثر في ذلك والثابت انه كان يشير فقط فقد ثبت كما رأينا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله ابن عمر حديث عبد الله ابن الزبير وفي حديث وائل ابن حجر
كلها فيها انه عليه الصلاة والسلام كان يشير بالسبابة. اذا هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. هل هذه الاشارة استمر او عندما يمر بذكر التشهد فلولا ان الانسان يستمر اما ان يستمر في الاشارة او ان يبقي اصبعه مرفوعا هكذا
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
