قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة السادسة اختار قوم اذا كان الرجل في وتر من صلاته الا ينهر حتى يستوي قاعدا. هذه تعرف بجلسة الاستراحة. ما هي جلسة الاستراحة عندما يقوم الانسان مثلا من السجدة الاولى ان تعلمون يركع الانسان ثم يرفع ثم يسجد ثم
ثم يرفع ثم يسجد من السجدة الثانية في الركعة الاولى. وبعد هذه السجدة يقوم. فهل يقوم مباشرة او يجلس قليلا ثم ينهض بمعنى يقعد كما يقعد في حالة التشهد الاول حتى يعود كل عظم الى موظعه
ثم يلحظ اولى عليه ان ينهض مباشرة ورد هذا وورد هذا هذي تعرف فقها في جلسة الاستراحة ما هي جلسة الاستراحة؟ هل جلسة الاستراحة يفعلها الانسان المحتاج اليها الذي قد تلحقه مشقة في صلاته او ان جلسة الاستراحة عامة وهي سنة قد ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام
نحن نجد ان اكثر الفقهاء لا يأخذ بجلسة الاستراحة. وان قليلا منهم يأخذ بها وان الذين يأخذون بذلك هم الشافعي هي رواية للامام احمد. وان اكثر الفقهاء لا يرون جلسة الاستراحة
وقد ورد ما يدل عليها وجاءت احاديث اخرى تدل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهض من السجود الى القيام ولم مجلس فبأي ذلك نأخذ نستمع الى ما في الكتاب ثم نعلق عليه
اختار قوم اذا كان الرجل في وتر من صلاته الا ينهض حتى يستوي قاعدا. هذا هو المعروف المشهور من مذهب الشافعية وهي رواية للامام احمد واختار اخرون ان ينهر من وهي ايضا وبها قال جمع من العلماء
واختار اخرون ان ينهر من سجوده نفسه. وهذا هو قول جمهور العلماء ومنهم الحنفية والمالكية وهي الرواية المشهورة عند الحنابلة وبالاول قال الشافعي وجماعة وبالثاني قال مالك وجماعة. الجماعة ابو حنيفة واحمد في المشهور وغير هؤلاء كثير
وسبب الخلاف ان في اولا ايها الاخوة عندما نأتي الى قظية يعني ليس معنى هذا اننا عندما نجد جمهور العلماء مثلا عندما نأتي الى الائمة الاربعة فنجد ان احدهم في جانب وثلاثة في جانب لا يلزم من هذا ان يكون هذا الذي انفرد قوله ضعيف والثلاثة قولهم هو القوي
لا يلزم ان يكون قول الجمهور هو الصحيح وقول الاخر هو الظعيف قد يكون هذا الذي انفرد على الائمة بقول يعني احدهم قد يكون قوله هو القوي لانه يتمسك بحديث صحيح. اذا ليس معناها
هذا ان صحة الاقوال وترجيحها تبنى على الكثرة. هذا في الغالب نعم. غالبا ما نجد ان قول الجمهور هو الراجح لكن هناك مسائل كثيرة في اي مذهب من كثير من المذاهب من الاراء او عدد من الاراء نجد ان الامام ابا حنيفة انفرد بها وهي الراجحة
واخرى انفرد بها الامام مالك وهي ارجح وثالثة ايضا وقف عندها الامام الشافعي وهي ارجح وايظا رادعة بها الامام احمد وهي وقوله فيها وان انفرد به فهو ارجح من غيره
اذا كل ما اريد ان اصل اليه الا نجعل ترجيح الاقوال مبنيا على كثرة القائلين به فلا يلزم من صحة القول هو كفر. انما متى يكون القول راجحا بصحة دليله
القول الراجح هو الذي تدعمه ادلة الكتاب وتعضده ادلة السنة الصحيحة الصريحة. فمتى ما وجدنا ولذلك لذلك ترون ان الشافعي يقول اذا صح الحديث فهو مذهبي ومن يعرف هذا المذهب يجد ان الشافعي احيانا ينسبون للامام الشافعي ما لم يقله لانهم قالوا وظع قاعدة في ذلك اذا صح الحديث
وهو مذهبي اذا صح الحديث فهو يقول به اذا ينبغي ان يكون هذا هو قول الامام الشافعي وهذا هو حقيقة هو رأي الائمة كلهم. يعني الائمة كلهم رحمه الله تعالى وغيرهم كلهم يبغي الوصول الى الحق
لا يريد غيره ابدا. ولا نظن ان بعظ الائمة يقدم الرأي على الحديث هذا امر لم يصح ولذلك نجد ان ابا حنيفة لما سئل فيما جاء عن الله قال اذا جاء الامر عن الله فعلى العين والرأس. واذا جاء عن رسوله فعلى العين والرأس يعني كذلك. واذا اتفق الصحابة على
اخذناه واذا اختلفوا اخترنا من اقواله. واذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. يعني نجتهد كما اجتهد وتعلمون انا محل خلاف اهو تابعي او لا الحنفية يرون انه من التابعين. ويذكر في ذلك احاديث منها الحديث حديث انس
انه هو نفسه نقل عنه انه قال رأيت انس بن مالك غائبا يصلي في مسجد البصرة. لا شك ان انس توفي وابو حنيفة كان شابا يافعا لكن هل التقى به هو هذا السؤال
امر يحتاج الى تحقيق اذا ان قلنا رآه فهو ثابت. بل يذكر الحنفية انه روى عنه هذا الحديث. من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة وهذا حديث رواه غيره هو حديث صحيح
لكنه يقول ولما قيل له في مرة اهذا الذي انتهيت اليه هو الحق الذي لا شك فيه؟ قال لا ادري لعله الباطل الذي لا شك فيه كذلك اذا لحال بالنسبة للامام مالك كان يقول ما منا الا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر يشير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا هؤلاء بشر يؤخذ من اقوالهم ويرد وقد يصيب الانسان ويخطئ ومالك امام دار الهجرة الذي تضرب اليه اكباد الابل مشارق الارض ومغاربه يسأل عن عدد من المسائل ويقول لا ادري. واليوم قد يستحي طالب العلم ان يسأل عن مسألة وهو ما هو بالنسبة للامام ما لك؟ ان
قل لا ادري والشافعي كما رأيتم يقول اذا صح الحديث فهو مذهب. واحمد يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الثوري ولا اله زاهي. ولكن خذوا من حيث اخذوا اذا كل ما اريد ان اصل اليه هو ان ريحان القول يعتمد على قوة دليله وصحته
وقد تكون الادلة في كل الاقوال صحيحة لكن توجد قرائن ومرجحات اخرى تميل بهذا القول وتجعله مقدما على غيره على غيره. وقد تكون ايضا الاقوال متعادلة والترجيح كما نرى في كثير من المسائل فيما هو الافضل. فايضا احيانا
يؤخذ بالاحوط للمسلم. واحيانا يؤخذ ايضا بما فيه تيسير على الناس. لانكم تعلمون هناك عزائم وهناك رخص وبعض الناس يتشدد ويقف عند العزيمة وهذا خطأ حقيقة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه. الله عندما رخص لك ويسر لك في هذا الامر
فلماذا تطرح هذه الرخصة وتدعها اذا انت عندما تعمل بالرخصة قد تكون قد استجبت لربك وعملت ايضا بما جاء في سنة نبيك صلى الله عليه  قال وسبب الخلاف ان في ذلك حديثين مختلفين
احدهما حديث ما لك احدهما حديث مالك ابن الحويد الثابت ان انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس كذلك عند نعم انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي
فاذا كان في وتر من من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. اذا هذا الحديث نص في جلسة الاستراحة هذا نص في جلسة الاستراحة اذا كان في وتر من صلاته ما هو الوتر؟ يعني في الركعة الاولى والثالثة اما الثانية فتعلموا فيها اما
جلسة الاولى الصلاة الرباعية والثلاثية او الجلسة الاخيرة بالنسبة للصلاة التي ليس فيها الا تشهد واحد اذا هذا الحديث نص وهو في البخاري بان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض وانما
نعم وفي حديث ابي حميد رضي الله عنه في صفة صلاته صلى الله لكنه ايضا حديث صحيح انه لما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الاولى قام ولم يتورك. هذا ولكن جاء في هذا الحديث
في رواية عند ابي داوود وغيره وهي صحيحة حديث ابي حميد فيه ايضا ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما نهض من السجدة الثانية في الركعة الاولى قعد حتى رجع او عاد كل عظم الى موضعه ثم نهض
فيه رواية في هذا الحديث فيها اثبات جلسة الاستراحة لكن هل جلسة الاستراحة سنة يعمل بها الانسان مطلقا او يفعل بها الحقيقة ان الانسان يفعل يفعل هذا ويفعل هذا. اذا نحن نقول الاحاديث فيها السكوت عن جلسة الاستراحة
وفي بعضها اثبات جلسة الاستراحة. اذا معنى هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعلها احيانا او يفعلها حين ويدعها حينا اخر. فنحن كذلك نفعل ذلك. ما دامت قد صحت في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا نعمل
لكن لا يلزم منها ان يفعلها الانسان ولا ايضا يعاب من ترك جلسة الاستراحة اذا ولا يعاب كذلك على من على من ماذا؟ لم يفعل جلسة الاستراحة. اذا هذا من باب التوسيع وهذه هيئات
ان ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك ان هذا مشروع وثبت عن الرسول ولا نقول فقط بان القصد هو ان يستريح المصلي لا ليس فيه تعيين وانما فيه انه عليه الصلاة والسلام كما رأينا لم ينهض في الحديث الاول. وفي رواية للحديث الذي
جاء به حجة للجمهور. اذا هنا انتم ترون ان الجمهور لا يرون جلسة الاستراحة. والشافعي يرى ذلك. اذا معنى هذا نحن نقول بان جلسة الاستراحة قد ثبتت وينبغي ان نعمل بها
قال فاخذ بالحديث الاول الشافعي واخذ بالثاني ما لك واخذ بالثاني الجمهور ليس مالكا وحده معه ابو حنيفة واحمد وغير هؤلاء وكذلك اختلفوا اذا سجد هل يضع يديه قبل ركبتيه؟ او ركبتيه قبل هذه قضية ايضا مهمة ايها الاخوة والكلام فيها كثير ويحصل فيها الخلاف
اذا ماذا سجد يعني اذا كان الانسان جاء ليسجد الان اول ما يصل الارض ركبتاه او يداه بمعنى هل تقدم اليدين او تقدم الركبتين ورد في هذه احاديث وورد في هذه الاحاديث. كل ذلك ورد عن الرسول وسلم
ولذلك من احسن من رأيت من كتب في هذا الامام النووي في كتابه المجبوع عندما اراد ان يدرس المسألة قدم لها وقال صح في هذا احاديث وفيها هذه احاديث لكننا نعرض الاحاديث. يعني يعرضها من باب بيان المسائل. وتكلم عن هذه المسائل واتكلم عنها غيره
لكن قد ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام قدم يديه وثبت ايضا انه قدم ركبتيه. جاء في هذه احاديث وجاء في هذه احاديث من الاحاديث التي جاءت في تقديم الركبتين حديث وائل ابن حجر
ومن الاحاديث التي جاءت في تقديم اليدين حديث ابي هريرة. ووردت ايضا اثار عن الصحابة في هذه في هذه وبعض العلماء حاول من المحققين حاول ان يدرس هذه المسألة وان يجمع ما فيها وان يدقق البحث فيها واذكر منه
ابن القيم رحمه الله وتعلمون ان ابن القيم عندما يدرس مدرسة يدرس مسألة من المسائل فانه يعنى بتحقيقها وتدقيقها وهو بذلك يأخذ برأي القائلين بتقديم الركبتين. ويرى ايضا ان الحديث الذي جاء فيه تقديم اليدين
في قلبه يعني انقلب على الرواة وهذا سيذكر المؤلف ونعلق ان شاء الله قال وكذلك اختلفوا اذا سجد هل يضع يديه قبل ركبتيه او ركبتيه قبل يديه؟ نعود مرة اخرى ونقول ان فعل
فهذا فهو صحيح وان فعل هذا فهو صحيح لكن ايهما الافظل وايهما الاولى ومذهب مالك وضع الركبتين قبل اليدين. ثم تجدهم يختلفون يعني بروك الجمل. هل يقدم يديه او يقدم ايضا
بعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا لانه النهي عن عن التقديم ولا يبرك بروك الجمل وهذا ورد لماذا بتقديم الركبتين ولكنهم يرون ان هذا انقلب والمؤلف سيذكر هذا الحديث قال وسبب اختلافهم ان في حديث ابن حجر قال رأيت رسول الله حديث وائل ابن حجر نعم قال رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه اذا سجد وظع ركبتيه قبل يديه واذا الركبتين اولا ثم بعد ذلك يتبعها باليدين واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه
وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. البعير بروك البعير. هل البعير يقدم رجليه او يديه؟ نعم
تضع يديه قبل ركبتيه كان عبد الله ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه ورد عن السلف هذا وورد عنهما. نعم. وقال بعض اهل الحديث حديث يقصد المؤلف بعض اهل الحديث انما هو الامام وتكلم عن هذا واظنوا في سنن ابي داوود تعرفون شرحه على سنن ابي
هو المقصود هنا الامام الخطابي وهو من علماء الحديث وهو من العلماء المحققين اصحاب الشأن نعم وقال بعض اهل الحديث حديث وائل ابن حجر اثبت من حديث ابي هريرة. يعني من حيث السند يقدمه من حيث السند وقلت له
ان بعض العلماء ايضا قال بان حديث ماذا ابي هريرة حصل فيه قلب نعيد الحديث مرة اخرى الاخير وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك
كل بعير وليضع يديه قبل ركبتيه. يقولون وليضع ركبتيه قبل يديه. حصل فيه قلب. هكذا يقولون. لكن جاءت اثار الصحابة تؤيد ايضا هذا وتؤيده واحيانا ايضا الانسان قد يحتاج ايضا ان يقدم يديه. قد يلحقه مشقة المشقة بالنسبة للركبتين. وتجد ايضا مثلا بعض
يقول ان تقديم اليدين فيه ايظا يعني تجنب لان يكف الانسان ثوبا لان الانسان بعظهم اذا جاء على ركبتيه ربما يكف ثوبه ويرفعه بينما اذا اقبل بيديه لا يحصل ذلك لكن لا شك ان الاشهر هو تقديم الركبتين
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
