قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة واما المسألة الثانية وهي سورة الجمع الان نريد ان نعرف صورة الجمع. نعم قال فاقتذف فيه. اي فاختلف فيه ايضا القائلون بالجمع اعني في السفر
فمنهم من رأى سيصبح الخلاف بين الجمهور كان بين الحنفية وبين الجمهور عرفنا الان ان ابا حنيفة ما نقول الحنفية ان ابا حنيفة لا يرى الجمع. اذا هو لا يدخل في بقية المسائل
اذا جمهور العلماء اختلفوا بعد ذلك في الجمع هل يقصر على جمع التأخير؟ او يجوز ان تصلى الصلاتان في وقت الاولى وفي وقت الثانية؟ هذه مسألة. مسألة وايضا هل من شرط الجمع الا يكون الا اذا جد به السير او لا؟ هذا ما سيبحثه المؤلف
سيتكلم ايضا عن الجمع في اليوم المضير. وكذلك ايضا اعتقد اذا كان هناك واحل ربما يذكره وكذلك ايضا المرض هذه سيعرض لها قال فمنهم من رأى ان الاختيار ان تؤخر الصلاة الاولى وتصلى مع الثانية وان جمعتا معا في اول
ولوقت الاولى جاز هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء من العلماء من رأى ان تصلى الصلاتان في وقت الاخرى لان هذا هو الذي ورد في جميع الاحاديث عدا حديث معاذ هذا فانه نص على التقديم. انما غالب الاحاديث
جاء الجمع فيها جمع تقديم. ومن هنا ذهب كثير من العلماء الى انه يجمع جمع تقليد لكن ايضا كثير من الفقهاء ذهبوا الى جواز جمع التقدير وهو ايضا قول الشافعية وهو رأي الشافعية قولا واحدا
ورواية للمالكية والحنابلة قال فمنهم من رأى ان الاختيار ان تؤخر الصلاة الاولى وتصلى مع الثانية وان جمعتا معا في اول وقت الاولى جاز وهي احدى الروايتين عن مالك. اذا باحدى الروايتان نعم الروايتين عن
وعن احمد وهو مذهب الشافعي ومنهم من سوى بين الامرين اعني ان يقدم الاخرة الى وقت الاولى او يعكس الامر وهو مذهب الشافعي. هذا مذهب الشافعي افرده لانه لا خلاف فيه. نعم. وهي رواية اهل المدينة عن ما لك. وهي ايضا كما قلنا
الاخرى للامام احمد والاولى رواية ابن القاسم عنه ونقول بالنسبة للنص هذا القول هو الصحيح الذي يشهد له الدليل لكن الاحوى هو الرأي الاخر يعني كون الانسان يؤخر الى وقت الاخرى ويخرج من الخلاف هو الاختلاف ويأخذ بالاحرى فهذا اولى
قال وانما كان الاختيار عند مالك هذا النوع من الجمع لانه الثابت من حديث انس ومن سوى بينهما فمصيرا الى انه جاء فيه انه اخر الظهر الى وقت العصر هذا هو نعم
ومن سوى بينهما فمصيرا الى انه لا لا يرجح بالعدالة اعني انه لا تفضل عدالة عدالة في في وجوب العمل بها. يعني المؤلف يقول اذا وجد عدو ثقاف من رواة الحديث
فلا ينبغي ان نفطر بينهم ولا نقول لهذا اعدل وهذا عادل انما نقبل العدالة فلا تفضل عدالة عدالة اذا هذا رواة وعدول وهذا رواته ردود فلا ينبغي ان نقول هؤلاء اعدل فنأخذ بروايته
قال ومعنى هذا انه اذا صح حديث معاذ وجب العمل به. ونحن نقول حديث معاذ قد صح. فينبغي العمل به. لمن اراد العمل به كما وجب بحديث انس اذ كان رواة الحديثين المؤلف وجب العمل به اصلا هذه اطارات يطلقها
هو لا يريد الوجوب الحتمي الا لو اراد ذلك لكان خطأ. لان الجمع اصله رخصة. والعلما يفضلون الاتمام عليه بخلاف القصر كما عرفتم اذا القصد هنا هو الاخذ بالرخصة ومعنى هذا انه اذا صح حديث معاذ وجب العمل به
كما وجب بحديث انس وهناك ايها الاخوة قضية مهمة. ايضا عندما تكون مسألة من المسائل رخص فيها واخذ قبل الانسان لانها رخصة امتثالا لما جاء في هذه الشريعة فهو يتاب عليها. وينال اجرا عظيما
لان الله يحب ان تؤتى رخص كما يكره ان تؤتى معاصيه فاذا اخذت للرخصة وقصدك من ذلك امتثال ما جاء فيها من امر. انت ايضا تثاب على ذلك ثوابا اذا هذا عمل عظيم. لانك استجبت لما يأتي عن الله سبحانه وتعالى او ما يأتي عن رسوله صلى
الله عليه وسلم قال اذا كان رواة الحديثين عدولا وان كان رواة احد الحديثين اعدل خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
