قال اما المسألة الاولى فان فيها ثلاثة اقوال احدها وهو الذي عليه الجمهور انه اذا ادرك الامام قبل ان يرفع رأسه من الركوع. وركع معه فهو مدرك للركعة وليس عليه قضاؤها. ايضا كلام
مؤلف هذا ليس على اطلاقه هو يتكلم جملة كأن المؤلف اخذ بالرأي المشهور الصحيح في هذه المسألة. وهو انه اذا دخل المأموم فوجد الامام فوجد الامام راكعا فكبر تكبيرة الاحرام او تكبيرة الاحرام وهو قائم ثم اتبعها بتكبيرة الركوع
اكمل ثم بعد ذلك ركع مع الامام هذي فيها تفصيل. بعض العلماء يشترط في ذلك الاطمئنان لا يكفي مجرد ان يلحقه بل لا بد من ان يركع وان يطمئن في الركوع قبله
ان يرفع الامام وبعضهم يقولون لا لو انه ركع فامكنه ان يضع راحتيه على ركبتيه قبل ان يرفع الامام فذلك كافي وبعضهم يقول المهم ان يركع قبل ان يشرع الامام في الركوع فيكون بذلك مدركا له حتى وان فاته التسبيح
اي قول سبحان ربي العظيم فانه يفعله ثم بعد ذلك يلحق بالامام وانتم تعلمون احوال الائمة يختلفون من الائمة من يطيل القراءة ومنهم من يتوسط وهذا امر مرغوب وحبب اليه
الرسول صلى الله عليه وسلم رغب فيه ومنهم من يسرع ايضا وقد يؤدي سرعة الامام الى ان يسبق المأموم وهذا يدخل في في الذي اشرنا اليه قبل قليل ان هذا عذر من الاعذار. يسرع الامام فلا يستطيع المأموم ان يتبعه ويلحقه. فقد يعني يسبقه ببعض الاركان
وهذا سيأتي ايضا قال اذا ما هو الاولى في هذا؟ نحن نقول في هذا اذا جاء المأموم والامام راكع فان امكنه ان يكبر تكبيرة الاحرام ثم بعد ذلك يهوي للركوع قبل ان يرفع الامام فبذلك يكون مدركا للركعة ونحن نرى ان الركعة
ايضا تدرك بادراك الركوع. وهذه مسألة فيها خلاف ولم يعرض لها المؤلف. وربما ان المؤلف سبق ان تحدث عنها لا اذكر لكنني انا سبق اشرت اليها وهي مسألة ما ادراك
الركعة او بادراك الركوع يعني اذا جيت فادركت الامام راكعا هل تكون مدركا للركعة؟ نحن نقول نعم الحديث جاء فيه من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فهل الركعة
يعني تطلق على بعض اجزاءها هذي عرظ لها المؤلف في هذه المسألة في الواقع. لكن المهم انه جاء اتفق العلماء جمهوره العلماء على ان الركعة تدرك بادراك الركوع ويستدلون بحديث ابي بكرة رضي الله عنه عندما جاء والرسول صلى الله عليه وسلم راكع في اصحابه فخشي ان تفوته الركعة
وجاء مسرعا فركع خارج الصف ثم دب ماشيا. فدخل في الصف فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته. قال السائق انا ابو بكرة انا يا رسول الله. قال زادك الله حرصا ولا تعد. وقوله ولا تعد القصد الا تركع خارج الصف ثم
وقد سبق الكلام ايضا في الحديث عن من صلى منفردا خلف الصف وبينا ان الصحيح ان صلاته لا تصح الا الا يجد وسيلة الا الى ذلك. ورأينا الفرق بين من يركع خارج الصف ثم يدخل في الصف قبل ان يرفع الامام. هذه مسألة
سبق الكلام فيها تفصيلا. المهم ان حديث ابي بكر دليل للذين يقولون بان الركعة تدرك بادراك الركوع. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره باعادة الركعة ولم يقل له ان ذلك خاص وعلى من ادرك الامام راكعا ان
بركعة جديدة لا وانما هذا نص في ان الركعة تدرك بادراك الركوع. ومن هنا تجدون ان الفقهاء يعبرون يقولون والرغبة وتدرك الركعة بادراك الركوع وهؤلاء اختلفوا هل من شرط هذا الداخل ان يكبر تكبيرتين تكبيرة للاحرام وتكبيرة للركوع او يجزيه تكبيرة في الركوع؟ انتم تعلمون
الصلاة تفتتح بتكبيرة تعرف بتكبيرة الافتتاح وبتكبيرة الاحرام وهذه ركن من اركان الصلاة لا يجوز تركها ثم بعد ذلك اذا اراد الانسان ان يركع فانه ايضا يكبر هذه تعرف بتكبيرة الركوع
وقد سبق الكلام ايضا عن المواضع التي ترفع فيها اليدان عند الركوع وعند الرفع منه وكذلك ايضا عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول
اذا هناك تكبيرتان التكبيرة الاولى هي تكبيرة الافتتاح هذه معروفة فالانسان اذا دخل في الصلاة من اولها او بعد ان دخل الامام يكبر تكبيرة الاحرام. ثم اذا ركع يكبر هذه ليست محل نقاش
لكن الكلام في من ضاق عليه الوقت دخل فوجد الامام قد ركى اهوى الى الركوع ماذا يفعل؟ هو مطالب بتكبيرة هي تكبيرة الافتتاح اي تكبيرة الاحرام. وينبغي ان يؤديها وهي وهو قائم لان القيام ركن من اركان
الصلاة فلا ينبغي ايضا ان يؤديها وهو منحني. وكثيرا ما نلاحظ كثيرا من الاخوة بل ربما بعضهم من طلاب العلم. يأتي مسرعا وهو يهوي الى الركوع تجده يكبر وهذا لا ينبغي ايها الاخوة
ينبغي ان تكبر وانت منتصب قائم معروف في مذهب المالكية انهم يجيزون ذلك لكن القيام ركن. وهو لا يتحقق الا بان تؤدي لكن عند الحنابلة والشافعية قولا واحدا انه لابد من الاتيان بها في حالة القيام
ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الركوع سواء كبر وهو في حالة القيام وانحنى او وهو منحني انما القصد تكبيرة الاحرام هي التي يأتي بها اذا الاكمل باجماع العلماء هو ان يكبر تكبيرتين. تكبيرة الاحرام وهو قائم ثم تكبيرة الركوع. هذه ليست محل
خلاف بين العلماء تبقى بعد ذلك المسائل التي فيها خلاف فيما لو اقتصر على تكبيرة الاحرام هذه ايضا متفق عليها بين العلماء. يعني لو كبر تكبيرة الاحرام ثم بعد ذلك كبر تكبيرة الركوع هذه محل اتفاق بين العلماء. لو كبر تكبيرة واحدة ونوى بها تكبيرة الاحرام
لا خلاف بين العلماء بان صلاته صحيحة. وهذا باتفاق الائمة الاربعة واتباعهم تبقى مسائل ثلاث فيها خلاف. ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الركوع تكبيرة الركوع كما تعلمون واجبة عند بعض العلماء سنة عند بعضهم ولم يقل احد بانها بانها ركن فهو بذلك لا
ينوي التكبيرة التي هي هي ركن. وانما نوى التكبيرة التي هي واجبة عند البعض. او سنة عند البعض الاخر  هذي فيها خلاف هل يعتد بها او لا اكثر العلماء يرون ان ذلك لا يصح يعني لا تكفي بل لا
بد من تكبيرة الاحرام هذه واحدة. الصورة الاخرى ان يكبر تكبيرة واحدة فينوي بها  يعني يكبر تكبيرة واحدة وينوي بها تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع يعني هذا الذي نعرفه العبادات بعضها ببعض
ولذلك وضع العلماء القاعدة المعروفة اذا اجتمع عمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما الاخر غالبا وبعضهم عبر عنها بتعبير ادق فقال اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت ليست
مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد بيان ذلك ربما كثير من الاخوة ما يدركون ما اقول. لكنني اوضحه يعني المراد ان الانسان قد يأتي في وقت يضيق عليه الامر فيكون امامه عبادتان. لو دخلت المسجد
انت مطالب سنة لا واجبا بان تؤدي تحية المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لو انك دخلت وقد اقيمت الصلاة هل تجلس تصلي ركعتين او تدخل مع الامام؟ تدخل مع الامام. اذا انت لم تصلي تحية المسجد
فهل دخلت ايضا كفت عنها الفريضة؟ نعم هذا اجتمعت عبادتان من جنس لان كل واحدة منهما صلاة ليست احداهما ايضا مقضية فليست صلاة ظهر نسيتها وانت الان تؤدي صلاة ظهر فهذه لا
تداخل وليست تبعا للصلاة التي تؤديها كالسنن الرواتب فانها لا تكفي عنها الفريظة. بل لا بد ان تؤديها. اذا هنا تتداخل وكذلك الحال هناك في الحج. لو انك اخرت طواف الزيارة. الطواف المعروف طواف الافاضة الى اخر الوقت ثم ذهبت
فكان اخر عهدك بالبيت طواف الزيارة هي الافاضة فانه يغنيك عن طواف الوداع. اذا هنا تداخلت لو ايضا كان على الانسان غسل جمعة وغسل واجب بان يكون مثل انسان عليه جنابة فنوى ايضا الى جانب غسل الجنابة غسل الجمعة ايضا دخل فيه وكذلك
للمرأة ايضا التي طهرت اذا قصدت الامرين معا وهكذا والكلام في هذا يطول اذا اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد صلاة مع صلاة ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء. لا تأتي الان فتصلي صلاة العشاء وتكون قد نسيت
صلاة العشاء فتقول هذه تكفي عنها؟ لا لا بد من ان تؤدي تلك الصلاة لان هذه تفعل على جهة القضاء ولا ان تكون ايضا ما ستؤديها تابعة للاخرى تكون مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى كالسنن الرواتب. فان هذه لا يكتفى فيها بالفرائض
وقد ترون ان مما وقع الخلاف بين العلماء فيه الصلاة بعد العصر وانه جاء في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر. وان ذلك اشكل على جمع من الصحابة كعبد الله ابن عباس
بن مقرمة وعبد الرحمن بن ازهر وانهم ارسلوا ايضا مولى ابن عباس الى عائشة يسألها عنها لانها كانت تقول رسول الله صلى الله ما ترك ركعتين سفرا ولا حظرا ركعتان قبل الفجر وركعتين بعد العصر تقول في بيتي
فلما ذهبوا الى فلما ذهب ايضا الرسول الى عائشة احالته الى ام سلمة. لكن لادب السلف لم يذهب مباشرة الى ام سلمة. وانما عاد الى الصاحب الذين ارسلوه فارسلوه ايضا اذنوا له ان يذهب الى ام سلمة. فقالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين
بعد العصر يعني سئل تصلي بعد العصر وانت تنهى عنهما فقال اتاني وفد من بني عبد القيس باسلام قوم فسألوني فشغلوني على الركعتين بعد الظهر فهما هاتان مرادي هنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك الركعتين الراتبتين
التابعتين للظهر اللتين بعدها. وبذلك نتبين انه ليس كل عبادة تدخل ايضا ضمن الاخرى اذا عرفنا من هذا ان العلماء اختلفوا في من نوى بتكبيرة واحدة تكبيرتين يعني يأتي فيكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرتي
الافتتاح اي تكبيرة التي هي تعتبر مفتاح الصلاة تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع فبعضهم قال ذلك جائز والعبادات تتداخل وبعضهم قال لا اما لو كبر تكبيرة الركوع فعند جماهير العلماء لا يصح ذلك منه يعني لا يصح ذلك ولا
تعتبر ايضا هذه تكبيرة يبقى بعد ذلك السورة الخامسة. اذا كبر ولم ينوي شيئا يعني دخل فقال الله اكبر وهذا يحصل لكثير من الناس يأتي مسرعا فيكبر لا ينوي تكبيرة الاحرام ولا تكبيرة الركوع. فما الحال
من العلماء من قال ذلك لا يجوز ولا يعتد له بذلك. ومنهم من اجاز ذلك. ولما سئل الامام احمد عن هذه الحالة يشبهها قال اليس هو اراد الصلاة؟ انما هو جاء الى الصلاة
اذا ولذلك يقولون القرين تدل على ان المقصود تكبيرة الافتتاح ما هي القرينة؟ لانك اول ما لانه اول ما بدأ كبر. واول تكبيرة يشرع فيها المصلي تكبيرة الاحرام اذا قالوا فتحمل على ذلك. ومن العلماء من لا يريد ذلك فلننتبه لذلك. اذا اكمل الاحوال ايها الاخوة في ذلك هو ان الانسان اذا جاء لا
تأخذه العجلة او السرعة خشية ان يقوم الامام وانما يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الركوع هذا هو اكملها ولا خلاف فيه بين العلماء لو اقتصر على تكبيرة واحدة ناويا بها تكبيرة الاحرام فذلك ايضا جائز عند العلماء وهو كافل
وقول المؤلف ان بعض العلماء اشترط ذلك ولم ينسبه الى احد هذا عرف عن عمر ابن عبد العزيز وكذلك ايضا عن بعض ايضا السلف عن حماد بن ابي سليمان شيخ ابي حنيفة لكن العلماء تأولوا ذلك وقالوا ان قصدهما من ذلك
انما هو التفضيل وليس الايجابي. بدليل ان عمر ابن عبد العزيز نقل عنه انه ما كان يتم التكبير. يعني يقتصر على تكبيرة واحدة ويقولون ايضا ان انه نقل عن زيد بن ثابت وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انهما اقتصرا على
واحدة ولم ينقل ما يخالف فعلهما فاعتبر بعض العلماء ذلك اجماعا اي نقل ان زيد بن ثابت وعبدالله بن عمر رضي عنهما كبرا في مثل هذه الحالة تكبيرة واحدة ولا مخالف او لم ينقل خلاف لاحد من الصحابة اي
ما يخالف قولهما او فعلهما قالوا فدل ذلك على انه محل وفاق قال وان كانت تجزيه فهل من شرطها ان ينوي بها تكبيرة الاحرام؟ ام ليس ذلك الان انا فصلتها اكثر مما في الكتاب
يعني رتبته مع بعض لاهميته. نعم. فقال بعضهم بل تكبيرة واحدة تجزيه اذا نوى بها تكبيرة الافتتاح مذهب مالك والشافعي. هو مذهب مالك والشافعي وابو حنيفة واحمد. هذا مذهب جماهير العلماء. اذا نوى قصد تكبيرة الافتاء الافتتاح
اينوى تكبيرة الاحرام؟ اذا هناك سورتان متفق عليهما الاولى انه اذا كبر تكبيرة فهذه محل واجماع كبروا تكبيرة الاحرام ثم الركوع هذه ليس فيها اي خلاف. الثاني ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الاحرام. هذه ايضا
الخلاف فيها شأن لا يعتد به. وانما تجزئ يبقى ثلاث صور هي فيها كلام. الصورة الاولى العلماء متفقون على انه لا يجوز ان يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة عما اذا نواهما معا او سكت لم ينوي واحدة ففيه خلاف بين العلماء. بعضهم يقول لا تجوز وبعضهم
فرقوا بين الفرض والنفل وبعضهم يجيزها ولا شك ان المؤمن في مثل هذه الاحوال وبخاصة ما يتعلق بالصلاة يأخذ الاحوط له في دينه ولا تأخذه العجلة والسرعة فيقع فيه خطأ ربما يخل ذلك في صلاته
والاختيار والاختيار عندهم تكبيرتان وقال قوم لابد من تكبيرتين هذا اللي يقول وقال قوم هذا نقل عن عمر ابن عبد العزيز الخليفة المعروف الاموي الذي تعرفونه ونقل ايضا عن ايضا الامام التابع حماد بن ابي سليمان شيخ ابي حنيفة. لكن العلماء المحققين
الامر وقالوا لم يكن قصدهما من ذلك الايجاب وانما التأكيد على تكبيرتين واستدلوا على ذلك ذلك بان عمر ابن عبدالعزيز ما كان يتم تكبيرة يعني يقتصر على تكبيرة واحدة. وايدوا ذلك
كما ذكرنا بما نقل عن زيد بن ثابت وعبدالله بن عمر رضي الله عنه. وقال قوم تجزئ واحدة وان لم ينوي بها تكبيرة الافتتاح قال والقول الثاني انه اذا ركع الامام فقد فاتته الركعة
وانه لا يدركها ما لم يدركه قائما وهو منسوب الى ابي هريرة. هذا كما تعلمون لما تجدون بعض العلماء كابن حجر يقول وهذا كان قول في الصدر الاول بمعنى ان هذا القول يعني اصبح ليس محل يعني يعني غير يعني وان نسب الى ابي هريرة ولكن هذا امر يحتاج الى تثبت
واذا تعلمون ايها الاخوة قد يقول الصحابي قول ففرق بين ان يقول قولا وهذا القول يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون قولا لا. وبين ان يكون رأيا له. وتعلمون ان ابا هريرة خالف ايضا في القراءة
والصحابة يختلفون وربما يبلغ بعضهم ما لم يبلغ الاخر. واذا كان هذا بشأن الصحابة فما بالك بمن جاء بعده ما بالك بما نحن فيه الان في هذا الوقت والقول الثالث
انه اذا انتهى الى الصف الاخر وقد رفع الامام رأسه ولم يرفع بعضهم وادرك ذلك انه يجزيه لان بعضهم ائمة لبعض وبه قال الشعبي يعني هذا يرجع الى قضية الائتمان
تذكرون من الاحاديث التي مرت بنا عندما تحدثنا عن اقتداء الامام المأموم بالامام منها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه  انما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر فكبروا. وفي رواية ولا تكبروا حتى يكبر. واذا ركع فاركعوا
واذا سجد فاسجدوا الى ان قال واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون وفي رواية اجمعين اذا هنا هل الاقتداء بالامام متعين؟ او ايظا ان الانسان يقتدي بمن امامه من المأمومين
بحيث انه لو جاء فوجد الامام قد رفع رأسه من الركوع والناس بعده لم يرفعوا. هل يعتبر مدركا للركعة؟ الصحيحة ان الاقتداء النماء هو بالامام وليس بالمامومين وسبب هذا الاختلاف
تردد تردد اسم الركعة بين ان يدل على على الفعل نفسه الذي هو الانتناء فقط او على الانحناء والوقوف مع المؤلف سيبحث هذه المسألة من الناحية اللغوية من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. هذا حديث متفق عليه. وقال العلماء رتبوا عليه وتدرك الركعة بادراك الركوع
ثم استدلوا على ذلك بحديث ابي بكرة ما قالوا من ادرك الامام راكعا ادرك الركعة  وذلك انه قال قال صلى الله عليه اذان المؤلف يريد ان يقول الركعة فيها كما تعلمون قيام. وفيها قراءة
وفيها كذلك ركوع وفيها سجود وفيها جلسة ايضا بين السجدتين ثم بعد ذلك القيام الى الركعة الثانية. اذا الركعة تتكون من عدة اشياء فهل اذا ادرك الماموم الامام راكعا يكون مدركا للركعة؟ لانه بهذه الحالة سيدرك جزءا من القيام. فيكون ادرك القيام
والقراءة كما هو معلوم سقطت عنه في هذه الحالة. لان القراءة كما تعلمون قراءة الفاتحة ركن. ولا تسقط الا في حالة عجزي عنها كما هو معلوم كان يكون الانسان لا يستطيع ان يتكلم. حتى نجد ان من العلماء من يخالف في هذه المسألة
يقولون اذا كان الانسان لا يستطيع ان يقرأ فهل يلزمه ان يحرك لسانه هذا قول لبعض العلماء وان كان الصحيح ان ذلك لا يجدي لانهم يقولون اللسان وسيلة الى الواجب لا يمكن ان يؤدى الواجب الا فاذا ما
طبعا ما استطاع ان يأتي بالواجب فهل يؤدي الوسيلة كذلك الانسان مثلا لو ولد ليس له شعر فهل يلزم في الحج امرار الموس على رأسه؟ هذه ايضا مسائل يتكلم عنها العلماء
قال وذلك انه قال صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة هذا اللفظ الذي جاء به المؤلف هو لفظ مسلم. واما اللفظ المتفق عليه لفظ البخاري. من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وربما لو
بعضكم اطلع على صالحيه البخاري لوجد انه ترجم للباب بهذا من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة. ثم جاء بالحديث المتفق عليه بينه وبين مسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركه
الصلاة. جاء بالحديث لكنه في الترجمة قال من ادرك من الصلاة ركعة وبذلك لو ان انسانا درس البخاري بدقة لوجد ان في جميع تراجمه فقها. ولذلك يقولون فيكم البخاري في تراجمه فهو ما اراد ان يضيع الرواية الاخرى. الرواية الاخرى ليست على شرطه. ولذلك جاء بها
عنوانا للباب وهي في صحيح مسلم وجاء بالرواية التي اللفظ الذي توفرت فيها شروطه من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. هذه من القضايا حقيقة التي ينبغي ان يقف عندها ايضا دارس الحديث والفقه
وهذا يدل على سعة علم اولئك العلماء. ومن بينهم الامام البخاري. هذا ان دل على شيء انما يدل على ساعة اطلاعه. والى عميق في فقه لانه جاء بالحديث الذي ليس على شرطه فجعله ترجمة ليستفاد به. ثم جاء بالحديث الذي
توفرت فيه شروطه التي وضعها فجاء فساقه بسنده من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وهذه حقيقة قضايا كثيرة نحن دائما لا نحب ان نقف عند هذه القضايا. لاننا لو اردنا ان نتتبع مثل هذه الامور ما استطعنا ان نسير ابدا في ما نحن فيه
من الفقه. لكن احيانا تجر بعض الامور لننبه على بعض الاشياء التي فيها فائدة. نعم قال ابن المنذر ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده على القيام والانحناء معه. قال اذا فاته قيام الامام فقد فاتته الركعة
لكن يرد على هذا بانه وان فاته ايضا قيام الامام لكنه وقام ايضا ادرك جزءا من القيام. ولذلك العلماء ان تكون تكبيرة الاحرام في حالة القيام لا تكونوا في حالة الانحناء وهذا فيه خلاف في المذهب المالكي نعم
ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده على الانحناء نفسه جعل ادراك الانحناء ادراكا للركعة والاشتراك الذي عرظ لهذا الاسم انما هو من قبل تردده بين لا شك ان الركعة اذا اطلقت تطلق على الركعتين
عموما قراءة ان كان فيها قراءة قيام ركوع السجود وما يتبع ذلك. هذه تطلق ركعة لكن الكلام هنا لا ننسى ان شريعتنا وكثيرا ما ننبه على ذلك بنيت على امور
قامت على التيسير. على التخفيف على رفع الحرج فكم من امور تسقط على الانسان في حال وتخفف عنه في احوال وايضا يؤجل عنه في احوال اخرى. هذا كله من التيسير. فانت لم يكن القصد من العبادات انما هو التشديد
الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون والله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه الكريم بين اليسر وحض عليه وانه ما جعل علينا في هذا الدين من حرج وانه يريد من اليسرى ولا يريد من العسر يريد الله بكم اليسر
ولا يريد بكم العسر. وكم من الايات نجد ان الله سبحانه وتعالى يعرضها ثم يذيلها بعد ذلك ببيت يعني الحكمة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ان يطهركم. وبعد ايضا الكلام عن الصيام يريد الله بكم اليسر
ما نريد بكم العسر وغير ذلك من الايات كثير. وكذلك السنة النبوية. اذا هذا من باب التيسير والتخفيف على الناس يحب ان تعطى رخص ومن العلماء من رأى اعجاب ذلك. وترون ان المسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليهن. وتعلمون ايضا ان
يصلي قاعدا وانه اذا لم يستطع يصلي جالسا واذا لم يستطع فانه يصلي على جنب فمضجعا الى اخره يعني كل هذه قامت على اليسر وعلى ايضا العدل ونشر الفظيلة بين الناس. ولم يكن الغرض منها ماذا؟ فلا ينبغي
ايها الاخوة نغفل هذه الحكم. وان ننسى هذه الاسرار في هذه الشريعة. فهذا ايضا نوع من التخفيف خفف عن المسلم اذا جاء فوجد الامام قد ركع. اعطي الفرصة انه في هذه الحالة يدرك الركعة. ولذلك انتم
ترون في احاديس سنتكلم عنها. في حديث ابي هريرة المتفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم الاقامة يعني للصلاة امشوا الي عين الصلاة وعليكم السكينة والوقار. ولا وقف عند هذا الحد بل قال عليه الصلاة والسلام ولا تسرعوا
فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا مع انه اذا مشى بسكينة يعني بهدوء يقارب بين الخطى وبوقار ايضا تكون هيئة هيئة الوقار في هذه الحالة تفوته تكبيرة الاحرام وربما يفوته غيره. لكن لا ننسى ما في
الادلة الاخرى ان من خرج من بيته يعمد الى الصلاة لا يريد الا الصلاة هو في كل خطوة يخطوها ترفعها تقطع له بها حسنة. ويضعها تكتب له بها حسنة. اذا هو في حكم المصلي. اذا هناك حسنات
تسجل له وتدون له في سجل الخالدين. الله سبحانه وتعالى سيجازيه عليها اعظم الجزاء. اذا هو في فضل اذا هو في خير. اذا ايظا هو في ثواب فينبغي ان ينشأ الى الصلاة بسكينة ووقار. ثمان الانسان ايظا اذا مشى الى الصلاة
في مسدعا ربما يدخل مضطربا فيحصل منه ما اشرنا اليه قبل قليل ان يأتي ربما ويكبر مسرعا والامام راكع لا يدري هل كبر تكبيرة الاحرام او الركوع يعني ربما ينسى الهيئة التي كان عليها
وانت اذا جئت الى الصلاة ستأتي لماذا؟ لتعبد الله سبحانه وتعالى لتؤدي الركن الثاني بعد الشهادتين. واين تؤدي في بيوت ندين الله؟ وان ترفع ويذكر فيها اسمك. فينبغي ان تأتي بوقار
وبسكينة وان تكون مطمئنا مستحظرا جميع الحواس حتى تكون خاشعا بين يدي الله سبحانه وتعالى قال والاشتراك الذي عرظ لهذا الاسم انما هو من قبل تردده بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي
وذلك ان اسم الركعة ينطلق لغة على الانحناء وينطلق شرعا على القيام والركوع والسجود فمن رأى ان اسم الركعة ينطلق في قوله صلى الله عليه وسلم من من ادرك ركعة انا يعني لو اردت ان ابين هذا الحكم ما يحتاج حقيقة الى هذه التعليلات والمناقشات اللغوية. لانني
المسألة ببساطة اقول ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه انه قال من ادرك ركعة من الصلاة قد ادرك الصلاة اذا ثبت بذلك ان الصلاة تدرك بادراك ركعة هذا واحد
وقال العلماء وتدرك الركعة بادراك الركوع. ودليل ذلك حديث ابي بكر اذا الامر كله مستمد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلتقي مع روح هذه الشريعة ايضا ومع يسرها وسماحتها وشمولها ايضا هذا كله ايضا يلتقي
فهذا يدخل في ابواب ماذا؟ التيسير. والا نحن ايضا نجد ان الانسان ايضا اذا ركع تفوته القراءة. قراءة الفاتحة والقراءة ركن ومع ذلك نجد ان سقطت عنه في هذه الحالة
فمن رأى ان اسم الركعة ينطلق في قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة على الركعة الشرعية ولم يذهب مذهب الاخذ ببعض ما تدل عليه الاسماء. قال لابد ان يدرك مع الامام واضح لكم اخذ ببعض ما تدل
يعني يريد المؤلف ان يقول الركعة تطلق على القيام على الركوع على السجود على الجلسة بين هذي كلها جزئيات كلها تدخل تحت مسمى واحد ركعة ان كنت ممن يأخذ ببعض الاجزاء فتقول ماذا؟ بان من ادرك بعض مجموعة من هذه الاجهزة يكون مدركا
وان كنت ترى انه لابد من توفر هذه الجزئيات فلا بد من ان يكون هناك قيام ركوع سجود الى اخره وبذلك تترك الركعة هذا هو مراده ولم يذهب مذهب الاخذ ببعض ما تدل عليه الاسماء قال لابد ان يدرك مع الامام الثلاثة الاحوال
اعني القيامة والانحناء والسجود. لكن العلماء اجابوا عن هذا التعليل وقالوا نحن نشترط ان يكون تكبير الانسان للاحرام قائما وبذلك يكون قد ادرك جزءا من القيام. وكبر قائما ثم وركع اذا هو بذلك ادرك القيام او جزءا منه
ويحتمل ان يكون من ذهب الى اعتبار الانحناء فقط ان يكون اعتبر اكثر ما يدل عليه الاثم ها هنا لان من ادرك لان من ادرك الانحناء فقد ادرك منها جزئين
ومن فاته الانحناء انما ادرك منها جزءا واحدا فقط. فعلى هذا يكون الخلاف ايلا الى اختلافهم في الاخذ ببعض دلالة الاسماء او او بكلها الخلاف يتصور فيها من الوجهين جميعا. انتم تعلمون دائما الاستدلال على المسائل احيانا يكون بالمنقول واحيانا بالمعقول
وهنا المؤلف يناقش هذه القضية من ناحية لغوية لكنه يناقشها ايضا من حيث المعقول. فيريد ان يجزئ لنا الركعة هل نأخذ بالاكثر او بالكل؟ فان اخذنا بالاكثر على رأي هو ما ذكره هو نكون بذلك نرى ان الركعة تدرك
ادراك الركوع وان قلنا لابد من توفر جميع ما يتعلق بالركعة فلا ولكننا نحن نقول حديث ابي بكر هو ورد في هذه المسألة فلا نحتاج الى هذه التعليلات ولا الى هذه المناقشة. نعم
واما من اعتبر ركوع من في الصف من المأمومين. فلان الركعة من الصلاة قد تضاف الى الامام فقط وقد تضاف الى الايمان والمأمومين. لكننا نقول هذا ايضا تعليل ضعيف لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما
فجعل الامام ليتم به فلا تختلف عليه. وقال في الحديث الاخر لا تقوموا حتى تروني. اذا الذي يؤتم به انما  وقاسوا صفوفكم وتراصوا فاني اراكم من وراء ظهري. اذا الذي يقتدى به هو الايمان. وليس المامون في الحقيقة لا
هذه انما انت المأموم تنظر اليه في حالة ما اذا غاب عنك الايمان يعني قد تكون الصفوف وانت تنظر اليها لكن ادركت ان الامام قد رفع فلا يكفيك ان تقتدي بامام ومن المؤمنين من يتأخر
وكما هو معلوم اذا الاقتداء هو بالايمان لا بالمأموم ما سبب الاختلاف هو الاحتمال في هذه الاظاحة اعني قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة وما عليه الجمهور اظهر. اذا عاد المؤلف الى هذا فقال وما عليه الجمهور اظهر. والذي عليه الجموع هو ان
تدرك بادراك الركن لكن فلننتبه بعض الاخوة هداهم الله بعض المصلين كالسهم منطلقا وتجد ان الامام يرفع وهو يهوي. ويرى نفسه قدر وكل ركعة لماذا يا اخي لا تأتي بها وتطبق؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريد. ولماذا هذه السرعة؟ فالعلماء قالوا يركع
يشترط في ذلك ان يدرك الامام راكعا وان يطمئن في ركوعه. وبعضهم قال لا يشترط الاطمئنان لكن ان تصل تكفاه الى ركبتيه هذا نص عليه الامام الشافعي نفسه اذكر ومن العلماء من قال المهم من يدرك الامام قبل ان يرفع وهذا هو المطلوب ان تدركه قبل ان يرفع وحتى لو فاتك
التسبيح او بعض فانه تتم لانه سيأتي ايضا للعلماء كلام فيما لو سبقك ايضا الامام بركن او بركنين هل لك ان تلحق به؟ ولا تجبر ذلك بمعنى لا تؤديه بمعنى لو سبقك بركن واحد تكون مدوى
وتابعت وتكون مدركا لهذه الركعة وانها تفوتك. هذا سيأتي الكلام عنه وسنعلق ان شاء الله على صلاة من صلوات الخوف وصفة من الصفات التي مرت بها فيما مضى قال واما اختلافهم في هل تجزيه تكبيرة واحدة او تكبيرتان
اعني المأموم اذا دخل في الصلاة والامام راكع فسببه هل من شرط تكبيرة الاحرام ان يأتي بها واقفا ام لا فمن رأى ان من شرطها الموضع الذي تفعل فيه تعلقا بالفعل اعني اما عند الشافعية والحنابلة فلابد من الاتيان
بها في حالة القيام وان جاء بها في غير حالة القيام لم تصح ننتبه لهذا نعم والمالكي هم الذين يعرف لهم رأي في هذه المسألة فمن رأى ان من شرقها الموضع الذي تفعل فيه تعلقا بالفعل
اعني فعله صلى الله عليه وسلم كان يرى ان التكبير كله فرض. قال لا بد من تكبيرتين ومن رأى انه ليس من شرطها الموضع تعلقا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير
وكان عنده ان تكبيرة الاحرام هي فقط الفرض. اولا هذا الكلام اولا ايها الاخوة العلماء الذين يعتد بخلافهم متفق على انه لو جاء بتكبيرة واحدة التي هي تكبيرة الاحرام فكفته. هذا عند الائمة الاربعة كلهم واتباعهم وليس محل خلاف بينهم
لكن ان يوجد شخص ويتأوله كما ذكرت لكم عن عمر ابن عبد العزيز وكذلك عن حماد ابن ابي سليمان فرأيهما متأول قصدهم من ذلك التأكيد عليها وليس لي جان. وقد اجاب العلماء عن ذلك. ثم هذه قضية ثبتت عن بعض الصحابة
ولا يعرف لهم مخالف لا يعرف لهما مخالف في هذه المسألة فنقف عند ذلك وانتم تعلمون ايضا ان اقوال الصحابة نأخذ بهم وان الصحابة اذا اختلفوا نتخير من اقوالهم ننظر ما هو اقرب الى الدليل لا
هكذا ما يوافق ربما رغباتنا لا. اي اقوال ننظر اليها ننظر ما نجد ان الدليل هذا والصحابة بشر قد يختلفون في مسائل. وقد انهم اختلفوا. واذا كان ابو بكر رضي الله عنه فاتته امور ورجع الى بعض صغار الصحابة واستشارهم واخبروه. باحاديث لان ابا بكر قد
يغيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تأتي احاديث يدركها ماء يحفظها غيره وهو لا يحفظها ولكن ليس معنى هذا ان نقول بان الصغر اعلم لا نجد ان ابا بكر رضي الله عنه
وايضا يأتي في مقدمة علماء الصحابة عمر عثمان علي. فليست القضية قضية مفاضلة العلم لكن قد تجد الصغير يحفظ بعض امور لا تكون عند الكبير. وهذا موجود عند طلاب العلم. قد تجد استاذ من امكن الاساتذة ومن اوسعهم علما واخزرهم مادة. تفوته بعض المسائل
واحد من اصغر طلابه مرت به فيحفظها ليس شرطا ليس معنى هذا ان هذا الذي حفظ جزئيات او مسائل معدودة يكون اعلم من الاخر. لا ابدا اذا هذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فينبغي ان نأخذ باذن قولا ثبت عن الصلاة وهو قول الائمة ايضا الاربعة
اتباعهم وهو محل اتفاق بين المسلمين فينبغي ان نأخذ به لكن الاكمل نفس الائمة ذكروا ان الاكمل للمصلي ان يأتي بتكبيرتين هذا الاكمل المسلم دائما وبخاصة في صلاته دائما يحاول ان تكون صلاته على احسن حال واكملها. ومن رأى انه ليس من شرطها الموضع تعلقا بعموم قوله صلى الله
عليه وسلم وتحريمها التكبير الى الحديث الذي مر بنا في دروس سابقة لما تحدثنا عن الطهارة قوله عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور يعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدثها حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. اذا
المفتاح الصلاة الطهور لان الطهارة شرط في صحة الصلاة وتحريمها التكبير الذي يحرم عليك ما كان جائزا خارجه ان تفعله في هذه الصلاة من كلام من اكل من شرب على تفصيل في الكلام
وتحليلها التسليم. اي ما منع عليك في الصلاة يحل لك بعد ان تسلم. وقد مر بنا الكلام عن السلام ورأي الحنفية وان رأي الجمهور والحق وكيف الخروج من الصلاة فلا عادة لاعادته
وكان عنده ان تكبيرة الاحرام هي فقط الفرض قال يجزيه ان يأتي بها وحدها واما من اجاز ان يأتي بتكبيرة واحدة ولم ينوي بها تكبيرة الاحرام فقيل يبني على مذهب من يرى ان تكبيرة الاحرام ليست بفرق
قول ضعيف وشاد حقيقة نعم. وقيل انما يبني على مذهب من يجوز تأخير نية الصلاة عن تكبيرة الاحرام  هذا كله قول ضعيف يعني ان يأتي بتكبيرة الركوع ويترك التكبيرة المقصودة. هو لو كبر وسكت هذا بعض العلماء خرجوا وقالوا
هذا جائز لانه ما دام كبر وسكت ينصرف بقرينة الحال الى تكبيرة الافتتاح لانها هي التي تفتتاح بها الصلاة. ويقوى ذلك بانه جاء ليصلي اذا هو ناوي للصلاة لانه ليس معنى ان ينوي هذا كله ايها الاخوة مرتبط بالنية والنية لها اثر عظيم في العبادات. وقد سبق ان
وتكلمنا فيها في دروس مستقلة. وركزنا على حديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ان النية انما شرعت لتمييز العبادات عن العادات فقد تجد فعلا واحدا تشترك فيه عبادة وعادة
قد يصلي الصلاة هذه الصلاة قد تكون فرضا وقد تكون نفل وربما يصلي هكذا عادة الانسان ايضا يصوم قد يكون يصوم هذا على انه مشروع وربما يعني يصوم ماذا؟ انساه كان عن الطعام
انسان يدفع المال لاخر قد يدفعه قصدا منه انه زكاة ما له. وربما اراد التصدق به وربما واراد ايضا انه قرضا. وربما نعوذ بالله يقصد بذلك ان يدفعه رشوة. هذا كله محتمل. ما الذي يميز ذلك
انما الذي يميز ذلك هي النية. هي تفرق بين العادة والعبادة وبين العبادات بعضا على بعض. والصلاة منها ما هو فرض ومنها ما هو غير فرض منها ما هو سنة ومنها ما هو نقل والصيام منه ما هو ركن منه ما هو غير ركن ومنه ما هو واجب
صيام الناذر ما هو غير واجب كصيام التطوع. وهكذا ايضا بقية الاعمال ولذلك جاء في الحديث الصحيح انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها. حتى اللقمة تضعه في امرأتك
هذه ايضا وان لم تكن داخلة في ماضة في العبادات لكن اذا قصدت بها وجه الله والنية فانك تجازى عليها. كذلك الذي يتزود بقصد يعف نفسه وان ينجب الاولاد ليكونوا مجاهدين في سبيل الله دعاة الى الحق ليكونوا صادقين
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
