قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة واما المسألة الثالثة من المسائل الاول. انا قلت لكم لا اريد ان اتوسع اليوم حتى ننتهي من هذه الابواب باقي مسألتان حتى نقف عند باب جديد
ان شاء الله وهي ولا نريد ايضا ندرس الحج في هذا الكتاب لاننا اخذنا اكثره في العام الماضي فنريد ان ندخل في كتاب اخر يعني والقصد هي الفائدة يعني لنا جميعا نحن جميعا نتذكر الموجودون وبالنسبة للاخوة الذين يأتون ايضا قاصدين الحج فانهم ايضا بحاجة
الى مثل هذه الدروس نعم وهي متى يلزم المأموم حكم صلاة الامام في الاتباع فان فيها مسائل احداها متى يكون مدركا لصلاة الجمعة والثانية متى يكون مدركا معه لحكم سجود السهو؟ اعني اعني سهو الامام
والثالثة متى يلزم المسافر الداخل وراء امام يتم الاتمام اذا ادرك من صلاة الامام بعضها قال فاما المسألة الاولى فان قوما قالوا اذا ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة. سبق ان تحدثنا عن الصلاة اي الصلاة الصلوات الخمس
امس وانتهينا الى ان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة انه بذلك يدرك يدرك فضيلة الجماعة وان من العلماء من يرى انه ولو ادرك جزءا يسيرا فانه ايضا صلاة الجماعة
لكننا نقول الارجح في ذلك هو ان الجماعة تدرك بادراك ركعة لكن الانسان يحصل له الفضل كما بينا ذلك واظنه في درس الامس او قبله ان الانسان اذا مرض او سافر فانه يكتب له من العمل اي من الاجر
ما كان يكتب له في حال صحته وفي حال اقامته. يعني وهو صحيح غير مريض او مسافر وذكرنا ايضا ما حصل في قصة تبوك وان الرسول صلى الله عليه وسلم اثنى على اولئك الاقوام الذين بقوا في المدينة والذين حبسهم
ان المسلمين ما ساروا مصيرا ولا قطعوا واد الا كانوا معهم وانه حبسهم ايضا العذر. ولذلك كان لهم من الاجر ايضا الشيء العظيم هنا المؤلف سيدخل في مسألة اخرى خاصة تتعلق بصلاة الجمعة. وتعلمون ان صلاة الجماعة سبق ان تحدثنا
عنها وبينا ان الصحيح ان صلاة الجماعة واجبة. وانها ليست شرطا كما يقول به البعض وليست سنة قال بذلك كثير من العلماء بل صلاة الجماعة تجب على كل مسلم ما لم يكن معذورا. فاهل الاعذار معروفون في ذلك وقد تكلمنا عن
تفصيلا اما صلاة الجمعة فانتم تعلمون بانها لا تقام الا جماعة. اذا الجماعة شرط في الجمعة. وهذا فرق من الفروق التي سنعرض لها سنجد ان العلماء اختلفوا بما تدرك الجمعة
يوجد من العلماء من يرى ان الجمعة لا تترك الا بادراك الخطبة يعني ونقل عن اربعة من التابعين عطاء وطاووس ومجاهد ومكحول انهم قالوا من لم يدرك الخطبة اي خطبة الجمعة يعني خطبتي الجمعة وجزءا من
فانه يصلي ظهرا لانهم يرون ان الخطبة شرط في صحة الجمعة فان لم تدرك الخطبة فقد اختل شرط من شروط الجمعة فلا تكون جمعة فيلزمك ان تؤديها ظهرا اربعا هذا سبق ان عرضنا له وبينا انه قول ضعيف
يأتي بعد ذلك عامة العلماء ومنهم الائمة الاربعة فانهم يقولون من ادرك ركعة من الجمعة يكون مدركا لها يعني لو ان انسانا فاتته الركعة الاولى مع الامام فجاء وقد وجد الامام حتى ولو كان راكعا في الركعة
فانه بذلك يكون مدركا للجمعة فيقضي مع الامام يتم مع الامام هذه الركعة ويضيف اليها اخرى فقط  وهناك جزئية اخرى لم يعرض لها المؤلف وبها وقع الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية
ان الحنفية يقولون لو ادرك اقل من ركعة يكون مدركا للجمعة. ولهم ادلة ومقايسات معروفة نحن مر بنا حبيب من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. هذا عام يشمل الجمعة وغيرها. هذا حديث النص من ادرك ركعة من الصلاة
فقد ادرك الصلاة. لكن هناك قال العلماء او كثير من العلماء هو يدرك الصلاة لكنه لا يدرك ماذا؟ لا يدرك الجماعة هذا اذا لم يدرك ركعة اذا هنا الان من ادرك ركعة من الجمعة هل يدرك الجمعة
ايضا هذا خلاف اخر بين العلماء اذا رأينا هنا ان هناك خلاف اولي هناك من يرى انه لابد من حضور الخطبة هناك من يرى ان الخطبة ليست شرطا بالنسبة لصلاة الجمعة. ويقولون من ادرك ركعة منها يضيف اليها
وانت يكون مدركا للجمعة. فجمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يقولون لا تدرك الجمعة باقل هل من ركعة؟ يعني من لم يدرك من الجمعة ركعة لا يكون مدركا لها فعليه ان يصليها ظهرا
عليه ان يأتي بها ظهرا الحنفية يقولون ومعهم ايضا ابو حنيفة شيخه حماد وبعض العلماء يقولون لو ادرك جزءا من الجمعة حتى ولو جاء والامام في التشهد فانه يكون مدركا للجمعة ويأتي بالركعتين بعد ذلك
لماذا اختلف العلماء الجمهور استدل بعدة ادلة منها حديث الحديث المتفق عليه من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة مفهوم هذا الحديث ان من لم يدرك ركعة لا يكون مدركا لها. اذا هذا الذي لم يدرك ركعة من الجمعة لم يكن مدركا الجمعة فعليه ان يأتي
جاء حديث النص في الجمعة لكن فيه كلام للعلماء. من ادرك ركعة من الجمعة فليصلي اليها اخرى يعني من ادرك ركعة من الجمعة فليصلي اليها اخرى. ايضا مفهومه ان من لم يدرك ركعة لا يكون ايضا مدركا للجمعة
طيب لماذا الحنفية قالوا لو ادرك اقل من ركعة؟ يكون مدركا للجمعة استدلوا بعدة ادلة. قالوا الستم تقولون ان الذي يدرك مع الامام ركعة ينبغي يلزمه ان يبني على ذلك؟ الجواب نعم. اذا ومن يدرك ايضا بعض الركعة هو
ابني على صلاة الامام ويلزم ان يتابعه ماذا فرقتم بين هذا وذاك دليل اخر هذي كلها ادلة عقلية دليل اخر يقولون لو ان مسافرا جاء ووجد الامام المقيم في اخر صلاة فدخل معه
فانه يلزمه ان يتم صلاته ولا يقصر. المسألة فيها خلاف لكن هم يلزمون اكثر هؤلاء يقولون بذلك لذلك يعتبر الحنفية دليل الزام لهؤلاء لان من هؤلاء من يقول بان المسافر لو جاء فدخل مع الامام
ولو في اخر الصلاة يلزمه ان يتم الصلاة وليس له ان يقصرها هذا ايضا دليل وايضا يقولون ولان من ادرك صلاة الظهر مع الامامة ولو في اخرها يكون مدركا للظهر. فكذلك من ادرك الجمعة
هذه كلها تعليلات يذكرها هؤلاء قال فان قوما قالوا اذا ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة ويقضي ركعة ثانية. وهو مذهب ما لك والشافعي. واحمد ايضا فان ادرك اقل وابو حنيفة يعني من ادرك ركعة ابو حنيفة لا يخالفهم في ذلك وانما يخالفهم في الاقل
فان ادرك اقل صلى ظهرا اربعا وقوم قالوا بل يقضي ركعتين ادرك منها ما ادرك وهو مذهب ابي حنيفة ما يقرأ اقرأ العبارة كان فيها شيء اقرأ من اول. وقوم قالوا بل يقضي ركعتين قبل هذا بقليل يقرأ يظهر لي فيه خطأ في الكتاب. نعم
قال فان قوما قالوا اذا ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة ويقضي ركعة ثانية. نعم. وهو مذهب مالك والشافعي. واحمد هذا معروف فان ادرك اقل صلى ظهرا اربعة نعم هذا هو مذهب الجمهور لا يزال نعم. وقوم قالوا بل يقضي ركعتين ادرك منها ما ادرك
وهو مذهب ابي حنيفة وهو مذهب ابو حنيفة وبعض بعض العلماء كحماد بن ابي سليمان نعم وسبب الخلاف في هذا هو ما يظن من تعارض من تعارض بين عموم قوله صلى الله عليه وسلم
ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وبين مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا هذا عام. يشمل اي جزء تدركه فان
ماذا يتمسك بالحنفية؟ الجمهور يقولون من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة من ادرك ركعة من الجمعة فليصلي اليها اخرى وهذا الحديث فيه كلامه الثاني للعلماء اما الاول من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة فهو متفق عليه
قال فانه من صار الى عموم قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاتموا اوجب ان يقضي ركعتين وان ادرك منها اقل من ركعتين. يعني وهم الحنفية يعني من اخذ بحديث
فما ادركتم بعموم فصلوا وما فاتكم فاتموا حينئذ يصلي ركعتين وهي الجمعة فقط حتى ولو جاء فيها اخر التشهد ما دام الامام ولم يسلم ومن كان المحذوف عنده في قوله صلى الله عليه وسلم
لقد ادرك الصلاة اي فقد ادرك حكم الصلاة وقال المؤلف ايها الاخوة يشير الى قضية هامة هنا هي قد تكون جاءت عرضا ما يقصدها او لا حديث من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة
ليس المراد من ذلك ان من ادرك ركعة من الصلاة سقط عنه باقي الصلاة وذهبت عنه تبعتها. لا. ليس هذا مرادا ذلك يقدر العلماء محذوفا ومثله حديث من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر
من ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر. اذا هناك مقدر من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس قد ادرك العصر اي فقد ادرك وقت العصر
اذا العلماء يقدرون محذوفا. من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. يعني فقد ادرك فضل الصلاة او فقد ادرك حكم الصلاة او فقد ادرك فضل الصلاة هذه من التعليلات التي يذكرها العلماء. اذا هناك مقدر وهذا المقدر يحتاج اليه ليرفع اللبس. وهذا غير وارد اصلا
لكن قد يوجد من المتنطعين ممن يأخذون بظواهر النصوص دون ادراك لمعانيها ودون ربط لها بغيرها يقول من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة هذا ليس مفهومه ولم يقل به احد
اذا فقد ادرك الصلاة يعني ادرك حكم الصلاة لانه لا يزال ايضا مدركا لصلاة الجماعة اي فقد ادرك حكم الصلاة وقال دليل الخطاب يقتضي ان من ادرك يقصد بدليل الخطاب ما يعرف عند الاصوليين بمفهوم المخالفة
فالحديث من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة مفهومه المخالف ان من ادرك اقل من ذلك لا يكون مدركا  للغنم السائمة الزكاة مفهومه ان غير السائمة لا زكاة فيها. اذا من ادرك ركعة من الصلاة
لقد ادرك الصلاة هذا له منطوق ومفهوم. فمنطوق ان الصلاة تدرك بادراك ركعة ويقصد بها بالنسبة لصلاة الجماعة ادراك الجماعة. وبالنسبة للجمعة ادراك الجمعة اما مفهومه المخالف الذي نسميه المؤلف دليل الخطاب اي الذي يخالفه فمفهومه انه لو ادرك اقل
الركعة فلا يكون مدركا للصلاة. ولذلك جاء التأويل فقد ادرك الصلاة اي حكم الصلاة او فظل الصلاة يعني صلاة الجماعة او وقت الصلاة كمن يدرك اهل الاعذار الذين يصلون قبل غروب الشمس او قبل ايضا
طلوع الفجر او حتى غير اهل الاعذار. لو ان انسانا قصر اخر صلاة العصر الى ما قبل غروب الشمس ويكون مدركا للوقت لكنه اثم بذلك انه جاء فصلى في وقت نهي عنه ان يؤخر الصلاة اليه. لكنه يختلف عن من يؤخر صلاة العصر الى ما بعد المغرب. او يؤخر
صلاة الفجر الى ما بعد طلوع الشمس الحال مختلفة وقال دليل الخطاب يقتضي ان من ادرك اقل من ركعة فلم يدرك حكم الصلاة والمحذوف في هذا القول محتمل فانه يمكن ان يراد به فضل الصلاة
ويمكن ان يراد به وقت الصلاة يمكن ان يراد به حكم الصلاة ولعله ليس هذا المجاز باحدهما اظهر منه في الثاني ان كان الامر كذلك كان من باب المجمل الذي لا يقتضي حكم
كان الاخر بالعموم او اولى هذا الذي يتكلم عن المؤلف يريد هنا ان يوازن بين عموم وبين مفهوم مخالفة. والعموم يقدم على مفهوم المخالفة لكن متى يحتاج اليه عند غياب النصوص؟ والنصوص هنا ظاهرة. وهذا امر قد نقل عن الصحابة وعن التابعين واخذ به العلماء. ولا شك
الادلة النقلية والعقلية تعبد هذا القول وهو ان الجمعة لا تدرك الا بادراك ركعة قال وان سلمنا انه اظهر في احد هذه المحذوفات وهو مثلا الحكم على قول من يرى ذلك لم يكن هذا الظاهر معارضا للعموم الا من باب دليل الخطاب
والعموم اقوى من دليل الخطاب عند الجميع ولا سيما الدليل المبني على المحتمل او الظاهر واما من يرى ان قوله صلى الله عليه وسلم فقد ادرك الصلاة انه يتضمن جميع هذه المحذوفات فضعيف
وغير معلوم من لغة العرب الا يتقرر ان هناك اصطلاح عرفيا او شرعيا لكننا نحن نقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة هذا نص في الصلاة عموما
وحديث من ادرك من الجمعة ركعة فليصلي اليها اخرى. وفي رواية من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الصلاة يدل على ان من ادرك اقل من ذلك لا يكون مدركا لها. هو حقيقة ليست هذه التعليلات التي ذكرها هي تعليلات الحنفية وانما تعليلاتهم التي ذكرت لكم
انهم يقولون انتم الان تقولون بانه اذا ادرك ركعة يكون مدركا للصلاة. اليس لازم ذلك ان يكون ان يكون متابعا للامام قالوا كذلك لو ادرك عقل ويقيسون ذلك ايضا بالنسبة للمسافر الذي يدرك ماذا؟ الامام المقيم في اخر الصلاة فانه يتبعه ونحن نقول هناك فرق بين المسافر
وبين ماذا؟ الجمعة الجمعة من شروقها ففرق وايضا يقيسون ذلك على صلاة الظهر ونحن نقول القياس على صلاة الظهر قياس مع الفارق لان صلاة الجماعة ليس من شرطها يعني صلاة الجماعة الجماعة ليست الصلاة المفروضة ليس من شرطها الجماعة
خلاف الجمعة فانها لا تكون بغير جماعة. ايضا القياس على المسافر هذا غير صحيح. لان المسافر يختلف عن ماذا؟ هذا نقص العدد وذاك ايضا يتعلق بحكم من احكام ماذا؟ السفر فيلزمه في هذه الحالة ان يتابعه
لانه الامام جعل ليقتدى به فعلى المسافر ان يلتزم ما يفعله الامام فيكون متما ايضا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
