قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابو حنيفة لا يوظأ الميت. هذي ايضا مسألة اخرى ادرج المؤلف بعضها في بعض هذا الميت. الان انتهى من الكلام عن غسل الميت. من غسل الميت
يبقى بعد ذلك هل يوضأ الميت او لا يوضى يكتفى بغسل الميت هذه مسألة فيها خلاف. من العلماء من قال يوظأ يستدلون بحديث ام عطية عندما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة تقصير ابنته
اغسلنها بماء وسدر في بعض الروايات جاء وابتداءنا بما يا منا. صلنا ابتداءنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها. جئنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها ومن هنا نجد ان العلماء يقولون وظا يغسل الكفان ثم بعد ذلك هل يمظمظ او انه تلف خرقة
منظف الاسنان ذلك بالنسبة للانف ثم بعد ذلك يغسل الوجه واليدان الى ان يستكمل وضوء المعروف اكثر العلماء على ان الميت وبعضهم لا يرى ذلك نستمع الى ما فيه قال قال ابو حنيفة لا يوظأ الميت
وقال الشافعي يوظأ الشافعي واحمد وقال مالك ان وظأ فحسن وسبب الخلاف في ذلك معارضة القياس للاثر ذلك ان القياس يقتضي الا وضوء على الميت لان الوضوء طهارة مفروضة لموضع العبادة
واذا اسطرت العبادة عن الميت سقط شرطها الذي هو الوضوء ولولا ان الغسل لولا ان الغسل ورد في الاثار لما وجب غسله. ايضا العلماء يتكلمون عن هذه الناحية والمسألة لم يحرظ لها المؤلفات
مسألة النية الان يتكلم العلماء عن هذه القضية وهذا يعارض ما الان علل به المؤلف. لما يأتي العلماء هل يجوز ان يغسل ان لو ان مسلما تزوج بالنية ومات هل يجوز له ان يغسله؟ يقولون ليس لها ان تغسله. وهذا هو الرأي الصحيح. لماذا؟ قالوا لان النية
واجبة في الغسل اذا معنى هذا انه عبادة النية واجبة والذمية ليست من اهل العبادات. فلا يجوز ان توضح. لا يجوز لكافر ان يغسل ايضا المسلم لانه ليس من اهل العبادة
اذا كونها عبادة يشترط فيها النية الى غير ذلك غسل الميت عبادة. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بذلك قال وظاهر حديث ام عطية الثابت ان الوضوء شرط في غسل الميت
لان فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وهذه الزيادة ثابتة خرجها البخاري ومسلم ولذلك اذا هذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه البدو بالميامن وبمواضع الوضوء. وهذا هو الوضوء. اذا
مشروع اذا القول الراجح في هذه المسألة هو الوضوء. ثم الوضوء ايضا احوط تورئة الميت احوط من ترك الوضوء لان من العلماء من يرى الوضوء ومنهم من لا يرى. فمن اخذ بتوضئة الميت خرج من الخلافة. ومن تركه بقي في الخلاف
فايضا الى جانب كون ذلك اقوى دليلا هو ايضا احوط من حيث الحكم قال ولذلك يجب ان تعارظ بالروايات التي فيها الغسل مطلقا لان المقيد يقضي على المطلق. ما ادري الاخوة انتبهوا لكلام المؤلف. نحن الان حديث الرواية التي ذكرها المؤلف وهي في الصحيح
ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وهذي التي امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغسيله هي ابنته زينب رضي الله عنها وهي اكبر بنات وهي زوجة ابي العاص. وهنا لم يذكرها المؤلف في رواية الصحيحين لكنه جاء التنصيص عليها في رواية عند مسلم
ويا زينب وهي اكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجة ابي العاص هذا الذي يريد ان يتكلم عنه المؤلف هنا قضية المعارضة هي هو ما جاء في العموم
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها بما يواسك في قصة الذي وقصته دابته اغسلوه بماء وسدر قالوا ولم يرد اي المعارضون لم يرد ذكره للوضوء. فلو كان الوضوء مطلوبا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم
سنها بالماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافورا وشيئا من كافور. اغسلوه بالماء وسدر وكفنوه في ثيابه. ولا لا تغطوا رأسه ولا تمسه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملقيا قصة الرجل الذي سقط من دابته ووقفت في ايام الحج
اذا هذا قالوا جاء مطلقا لم يرد فيه الوضوء. والوضوء جاء الوضوء جاء في هذه الرواية فهل نأخذ بالعموم او نأخذ بماذا هذه مسألة فيها خلاف هل يقدم العموم على الخصوص؟ او يقدم الخصوص على العموم؟ هل يقضى بالمطلق على المقيد او بالمقيد
على المطلق. الصحيح انه يقدم الخاص على العام لانه تخصيص لبعض افراده. وكذلك المقيد على لكن ابن حازم خالف في هذه الناحية. وكثيرا ما يشير المؤلف الى هذه القضية لانه يعرف ابن حزم
ذلك اصوله وايضا ممن عاش في الاندلس قال ولذلك يجب ان تعارظ بالروايات التي فيها الغسل مطلقا. لان المقيد يقضي على المطلق. اذ فيه زيادة على ما يراه كثير من الناس
ويشبه ايضا ان يكون من اسباب اين المطلق واين المقيد؟ المطلق اغسلنها اغسلوا. والمقيد دعنا بميامنها وبمواضع الوضوء فقيد ايضا ذلك. نعم. ويشبه ايضا ان يكون من اسباب الخلاف في ذلك معارضة المطلق للمقيد. وذلك انه
وردت اثار كثيرة فيها الامر بالغسل مطلقا من غير ذكر وضوء فيها فهؤلاء هنا الاحاديث التي اشرنا اليها وهؤلاء رجحوا الاطلاق على التقييد لمعارضة القياس له في هذا الموضع والشافعي جرى على الاصل من حمل المطلق على المقيد
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
