المسألة السادسة واختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة. هذه مسألة مهمة وايضا يقع فيها كثير من الاخوة الذين يصلون على الجنازة لا يدري كيف يتصرف في هذه المسألة
هذي حقيقة فيها خلاف يعني الذي تفوته الصلاة على الجنازة اقصد بذلك ان يأتي الانسان وقد فاته بعد الصلاة. واعتقد هذا هو مراد المؤلف. لان وقد تفوت الانسان الصلاة الكاملة فبعد ذلك هل يصلي عليه ان كانت موجودة بعده لم ترفع؟ ثم اذا لم يصلي عليها
يصلي عليها عند القبر وهذا اعتقد سيأتي الكلام فيه لكن القصد في من فاته شيء من صلاة الجنازة كيف يفعل هل يدخل مع الامام كما يفعل في الفريضة اذا جاء والامام يصلي مع الناس يدخل مع الامام في اي جزء من اجزائها
او انه ينتظر حتى يكبر الامام التكبيرة التي تلي التكبيرة التي فاتته فيدخل مع الامام في  ثم اذا كبر مع الامام ايضا وسار مع الامام هل يقضي ما فاته من التكبير متتابعا بمعنى لو قدر انه ادرك تكبيرة
طيب وجاء بهما مع الامام وفاتته تكبيرتان. هل ياتي بالتكبيرتين متتابعتين فيقول الله اكبر ثم يتبعها بقول الله اكبر فقط او انه ياتي بكل واحدة منهما بالدعاء. هذه ايضا اختلف فيها العلماء. وبعضهم يقول يأتيني
فيما متتابعا بعضهم يقول ان فاتته الركعة الاولى فان التكبيرة الاولى فانه يقرأ الفاتحة. وفي الثاني يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ادرك مع الامام الثالثة والرابعة. وهذه فيها خلاف بين العلماء
ولا خلاف بين العلماء لان من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة فاتى به متتابعا ولو لم يذكر دعاء ان صلاة الجنازة صحيحة لكنهم يختلفون في حالة واحدة في من ادرك بعض التكبيرات مع الامام. فاداها معه وسلم مع الامام بمعنى انه لم يأتي بجميع
هل تصح صلاة او لا فعند الحنابلة تصح في رواية ايضا مشهورة في المذهب وفي المذاهب الاخرى لا تصح لان صلاة الجنازة لم في هذا المقام اذا انا اشرت الى ذلك بايجاز لكنه اوفى مما ذكره المعلق واكثر استقصاء
اذا ان اتى الانسان والامام قد سبقه في بعض اجزاء صلاة الجنازة هل يدخل معه او ينتظر حتى يكبر. هم قلنا يدخل معه قسنا ذلك على بقية الصلوات وان كنا ذا فانه ينتظر
هذه ناحية الناحية الاخرى ما فاته من تكبيرات هل ياتي به متتابعا؟ فيقول والله اكبر ثم يقول الله اكبر مثلا ان كنا كذلك هل يلزمه ان يأتي بما فيهما من ذكر او بما فيها ان كانت ثلاث من ذكر او لا
اختلف فيها العلماء قال واختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير بالذي يفوته بعض التكبير على الجنازة في مواضع منها هل يدخل بتكبير ام لا منها هل يقضي ما فاته ام لا؟ منها هل يدخل بتكبير او لا؟ بمعنى وجد الامام قد كبر فسبقه هل يكبر
ويلحقه كما يفعل في الصلاة المفروضة. لانك لو جئت مثلا والامام قد سجد فانك تكبر ان وجدت الامام قد رفع من السجود فانك تكبر تكبيرة الاحرام وتلحق وتجلس مع الامام وهكذا
انتم تعلمون ان الانسان ايضا لو جاء والامام قد ركع فانه يكبر تكبيرة الاحرام ويركع وهذه مسألة فيها تفصيل بين العلماء ان يكبر تكبيرة الاحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع فيلحق بالامام
لو كبر تكبيرة الركوع عن كرسي الصحيح لا لان تكبيرة الاحرام ركن تكبيرة الركوع واجبة عند بعض العلماء سنة فينبغي للانسان ان يكبر تكبيرة الاحرام ثم بعد ذلك يركع او يكبر تكبيرة الاحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع يا رب هذا هو الذي ينبغي ان يفعله وما عدا ذلك
ومنها هل يقضي ما فاته ام لا وان قضى فهل يدعو بين التكبير ام لا؟ بعضهم يرى عدم القضاء ذكرت لكم هذه الرواية في مذهب احمد اكثر العلماء على انه يقضي
لانه لو لم يقضي ما فاته لن تصح صلاته. لان صلاة الجنازة تقوم على اربع تكبيرات وهذه قد اختلت مناقصة واذا كان ما يفوت الانسان في صلاته يقضيه. كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله
اذا اتيتم الصلاة فاتوها وعليكم السكينة. اما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وهذه صلاة فينبغي ان يأتي الانسان بما فاته فيها ولا ينبغي ان يفرق فيها قال فروى اشهب عن مالك انه يكبر اول دخوله وهو احد قول وهو احد قولي الشافعي
وقال ابو حنيفة. وقال ابو حنيفة واحمد نعم ينتظر حتى يكبر الامام وحينئذ يكبر وهو رواية ابن القاسم عن مالك والقياس التكبير قياسا على من دخل بالمفروظة. يعني مرن المؤلف ان يقول يعني القياس في هذا المقام ان يكبر الامام
في اي جزء يدرك ان يكبر المأموم في اي جزء ليدرك الامام فيه. هل حاد بالنسبة للصلوات المفروضة فانك تدخل مع الامام في اي جزء من امثالها. ولا تنتظر فلو جئت والامام ساجد لا تنتظر حتى يقوم
الامام لا انما تدخل معه في الصلاة قال واتفق مالك وابو حنيفة والشافعي على انه يقضي ما فاته من التكبير ولذلك هنا لم يذكر احمد وربما يتصور بعض الناس على خلاف عادته الله اعلم. لكن هنا عدم ذكره احمد في محله
ان احمد يرى ان من فاته التكبير او بعض التكبير وسلم ايضا فان صلاته تصح الا ان ابا حنيفة يرى ان يدعو بين التكبير المقضي ومالك والشافعي يريان ان يقضيه نسقا
وايضا على على الرواية المعروفة عند الامام يحيى وهو المشهورة ان الانسان يقضي ما فاته نسقا ايضا على انه كما قال الامام مالك والشافعي في هذا وانما اتفقوا على القضاء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم
ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. هذا حقيقة هو اكمل وابعد عن الخلاف فمن رأى ان هذا العموم يتناول التكبير والدعاء. قال يقتضي التكبير وما فاته من الدعاء ومن اخرج الدعاء من ذلك اذ كان غير مؤقت قال يقضي التكبير فقط اذ كان هو المؤقت
كان تخصيص المؤلف هنا قد تكون العبارة هذي فيها غموضة وعدم وضوح يعني مراد المؤلف ان يقول ليس هناك دعاء مؤقت محدد في هذا المقام. واذا لم يكن هناك دعاء محدد معروف مشروع في هذا المقام وانما ليدعو الانسان
بالدعاء الذي يفيد في هذا المقام ويدعو للمسلمين لنفسه لوالديه وايضا يكثر من الدعاء للميت يسأل الله له والرحمة والمغفرة الى غير ذلك مما ورد. اذا هذا هو مراد المؤلف في هذا المقام
فكان تخصيص الدعاء من ذلك العموم هو من باب تخصيص العام بالقياس فابو حنيفة اخذ بالعموم وهؤلاء بالخصوص خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
