قال الفصل الثالث في وقت الصلاة على الجنازة يدخل في مسألة جديدة وهي المرأة. هل الميت يصلى عليه من كل نحن اشرنا فيما مضى الى لانهم اشتركوا في صلاة الجنازة لا يشترط في الصلوات الاخرى
المكتوبة يا اهل عدا الواقع فان صلاة الجنازة لا يشترط مع وقتها. لا توجد اوقات اذية عن المغري عن الصلاة فيها فهل تدخل الى صلاة الجنازة ولو اهم احسن؟ حولوا النبي لا تصلى فيه صلاة الجنازة. قيل له قاعات التي
الذي اخرجه مسلم وغيره. عندما قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان ننظر فيهن موتانا حين تقول الشمس بازغة حتى مرتها وحين يقوم قائم الظهيرة يعني حين تطلع الشمس ثم ترتفع بين ركعة. وحين يقوم قاهر الطائر
تكون الشمس في كبد السما وقت الزوال. وحين تضيع الشمس للغروب اي تميل الى جهة الغروب. هذه اوقات رأيي ان العلماء او كثير من العلماء ان يصلى على الجنازة اياه. ومن العلماء من ما يصلى في هذه الاوقات
لان الجنازة من الصلوات فيصلى عليها في كل وقت من رمضان قال واختلفوا في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة على الجنازة وقال قوم لا يصلى عليها في الاوقات الثلاثة التي ورد النهي عن الصلاة فيها
وهي وقت الغروب والطلوع وهي وقت الغروب والطلوع وزوال الشمس على ظاهر حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيها وان نقبر موتانا الحبيب
وقال قوم لا يصلي في الغروب ما جاء في نص الحديث جاء بقطع منه ثم قال وقال قوم لا يصلي في الغروب والطلوع فقط. ويصلي بعد العصر ما لم تصفر الشمس
وبعد الصبح فيسجد لها كما هو معلوم  واما ان تغرب حين تغرب وايضا بين قرني الشيطان ايضا يسجدون لها. وربما الاخوة الذين سافروا ايضا الى بلال كبلاد العلم يرون انهم هناك اقصد بذلك غير المسلمين هناك يتربصون او يتحينون وقت طلوع الشمس ووقت
قال وبعد الصبح ما لم يكن الاسفار. وقال قوم لا يصلى على الجنازة في الاوقات الخمسة التي ورد النهي عن الصلاة فيها. وبه قال عطاء والنخع وغيرهم وهو قياس قول ابي حنيفة. قال وقال قوم لا يصلى على الجنازة في الاوقات الخمسة
التي ورد النهي عن الصلاة فيها قال عطاء والنفع وغيرهم. وهو قياس قول ابي حنيفة. وقال الشافعي صلى على الجنازة في كل وقت لان النهي عنده انما هو خارج على النوافل. الشافعي انفردوا بهذه المسألة وليس هذا فقط. فيه صلاة الجنازة
مذهب الشافعية من العلماء بان كل صلاة لا بغير الفرائض  فتحية المسجد واما الصلوات المكتوبة فانها تؤدى في اي وقت من الاوقات. لان النص ورد في ذلك. اما مع صلاة او نسيها فليصلي
فانه لا كفار لها الا ذلك لان النهي عنده انما هو خارج عن النوافل لا على السنن على ما تقدم والله اعلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
