سبقوا انها على كل مسلم. اذا نأكل اول الشهر ايتاء الزكاة تجب على من؟ على كل مسلم والاسلام يطلب الكفر كما عرفنا هذا في دراستنا للتوحيد يعني ما الذي يقابل الاسلام هو الكفر؟ ما الذي يقابل المسلم؟ سمي كافر لانه ستر عمله
صلى على الطريق اما المسلم فهو الذي  اسلم امره الا ان الدين عند الله اسلام ان الزين عند الله   يحتاج منها قد احتجنا في مدخلنا عند كتاب الصلاة المنبه قالوا هناك الصلاة
كيف نوفق بين هذا وبين قول من اصوليين الكفار مخاطبون  نحن نعلم ان الصلاة ان الشريعة لها عصر واصلها هو الشهادتان التوحيد وتأتي بعد ذلك الفروع ابتداء من الصلاة فالزكاة الصوم الحج
ما معنى قول الفقهاء الكفار يخاطبون الشريعة؟ اليست الزكاة من طرق الشيعة؟ فكيف يكون الفقهاء ان الكفار مخاطبون بشرع الشريعة. والمؤلف هنا يقول يجب على كل مسلم اخر كلمة الواقع انه لا تناقض بين ولا حيال بينهما
فلا يريد الاصوليون من قومهم ان الكفار الشريعة هو ان الزكاة يجب على  وانما قصدهم من ذلك ان الكافر ايضا تركي للزكاة وان لم تكن واحدة عليك كما انه ايضا اي بتفصيل اكثر وادق واكثر بيانا
ان الكفار الاخرون على تركهم الصلاة. وعلى تركهم الزكاة والصيام والحج. لان الاصل فيها كل انسان خلقه الله سبحانه وتعالى وفطره على الفطرة الصحيحة ليكون مسلما. فطرة الله الذي  لذلك جاء بالحديث الصحيح كل مولود يوجد على البقاء
ابواه يهودانه او ينصرانه او ينفسانه ولم يقل او يسلمان. لان الاصل فيه ان يكون مسلما وفي قصة الجاية التي سألها اين الله؟ قالت في السماوات جارية بعيدة لا تذيق شيء
وقنا هذا العزاء وحتى فرعون الذي غنم القوة والارض والجبروت وقع بقوله ما علمت لكم من لا غيره وقال يا هامان ابن لي اسباب السماوات لماذا ما قال الطبيب في الارض ولا قال اذا بيمينك
عندما رجع الى بزرته ومشى وانه في السماء من ثم في السماء اليه يصعد كلمتين. ولذلك لما لحق موسى وقومه وادركوا الغرق بالذي امنتم     اذا قولهم الكفار مخاطبون بالفروع الشريعة اي انهم يعاقبون عقابا زائدا على عقابه في ماذا
ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في شأن من سلكه قالوا  ولم نكن مقرنين وكنا نكذب يوم الدين حتى انتهى كل امر ولذلك بين الله في حقه في اهل النار لما قالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه وطلبوا ايضا ان يعودوا الى الدنيا
ولو ردوا لعادوناه عنه في هذه الحياة لكنها الحجارة لان من الحجارة اما قلوبهم فهي صماء لا تدرك الحق ولا تعي الصواب اذا مراد بان الكفار مخاطبون بفروض الشريعة؟ هل انهم يعاقبون على ترك مشروع الشريعة
جاءنا الزكاة هذا هو الشرط الاول والقيد يجب على كل مسلم  الحر ايضا فما هو معلوم الزي كان تدريب عليه؟ والمعلم سيعود اليها مرة اخرى فلا اريد ان اشرح ثم نعود مرة اخرى. نستمع الى لان المؤلف سيقصر
مبينة للاخوة ذلك  المقصود به ماذا؟ الذي لم يبلغ ثم بعد ذلك صفيا فيابعا فشابا ثم يتقدم به العمر فيقول  عاقل العاقل وربه المجنون الذي هو المأذون هذه كلها سنعرض لها تفصيلا. مالك مالك النصابي
ان يملك  وهي تختلط باختلاف اصناف ايضا الاصناف التي تجد فيها الزكاة وان يكون هذا الملك ملكا تاما يعني هناك مصطلح يعني يأخذ به العلماء فيقولون هذه فائدة يعني عارمة. فاذا كنت تتحدث عن قول الله سبحانه وتعالى فقل لمن الملك اليوم
اذا كنت تتحدث عن ملك علي قدير الملك واذا كنت تتحدث على المخلوقين فكل ملك بالكسر قال وقت له ان يكون ملئا لاما يعني الا يكون عليه دين ان الانسان قد يكون عنده نصاب يا ابني عليه دين يستغرقه
او يقول لهما وهذا فيه تفصيل قد يكون الليل عند من  واذا بقي السنوات واستلمت هل تزكيه عن عام واحد او عام في السنوات؟ هذا كله ذكر الله     كذلك سننتقل بعد ذلك بعد الصيام والحج الى احباب البيوت
ونعرف ما يحل وما يحرم وهذه ايضا امور تحتاج الى مسجد ولا يستغرب اننا مضت سنوات ونحن  لاننا لا نقتصر على الكتاب. ولو اقتصرنا علينا لكننا نريد دائما ان نعرض بما يحتاج اليه بحيث اننا ادركنا المملكة للمسألة نحتاج اليها
في امور ديننا وفي امور دنيانا الا ونحن طال وقت له في وجوبها عن اليتيم   وان يهديه هو من مات ابوه ولم يبلغ. فكل انسان مات ابوه الام لا علاقة لها بهذا
فانه يسمى يتيما من النذر لان اليتيم اصبح منفردا. ذهب ابوه  الله سبحانه وتعالى  الناس عيال الله جمال فهو الذي خلق هذا الصميم وهو الذي ايضا غضب روحه والدي والدي
الله سبحانه وتعالى وسيؤسر له اسباب الخير وربما لو ان كل واحد منا اراد ان يجري دراسة يسيرة على بعض افراد النسوان لربما كثيرا من الذين نفعوا في حياتهم في امورها لوجد انهم لان اولئك عاصرتهم الدنيا
الركن الذي يعيش بين ولديه اين والديه؟ ربما يتعود على على الافراح ان يغفران له كل اسباب العيش كل اسباب   مصر الحياة تعصره الحياة عصرا فيصبح رجلا شهيدا  يجمع المال عن شقاء وتعب. هذا يحافظ عليه. ويحرص عليه
لكن مرادنا ولذلك ليس  هناك من الكبار ما يؤثر عليه  ولا تفني الشبه اموالكم التي جعلها الله لكم قياما وارزقوه فيها واكسوه اذا قد يحجر على كمين ماذا انه يقصر في هذا
وفي تصرفه وفي حكمته لكن هذا ليس على هنا فكم من صغير المرض وصغير قلبه ولسانه والحكمة   ولا للسن ايضا وانما المرض فمن يهبه الله سبحانه وتعالى   جاءه الله تعالى الحكمة فلا يكون سيده سببا في الوصول به
ولا يكون تقدم سنه سببا في علوه دون قدرنا عليه واختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنون والعبيد واهل الذمة والناقص الملك ان اليقين والصغير يليمان ابوه ولم يبلغ وكذلك ايضا
وكذلك المنطقة وغير ذلك من المسائل  الذي يكون له فان عند انسان او يكون عند الايمان وعليه ايضا دين يستقبله او يستغرب النصاب بمعنى قال والناقص مثل الذي عليه دين او له دين
لكن يكون عليه دين يستغرق ماله فلا يكون عنده. نعم او يكون عنده مال وعليه دين وهذا الدين يستغرق جزءا من ماله ينزل به عما كذب فيه اي لا يقل الى حد
ما تجد فيه الدهب وهو ان ومثال المال المحقق ذلك ايضا قد يكون عندك مال موثوق على اناس هذا المال ايضا بكلامنا قال فاما الصغار ان قوما قالوا تجب الزكاة في اموالهم
بين اليتيم او الصغير وبين المجنون وعدد الفقهاء يبحثون موضوعهما في مسألة واحدة. لان الحكم بالنسبة لهما ضد يعني ما يتعلق باليقين وكذلك المجنون حكمهما واحد لان كل واحد منهما غير مسلم فهذا صغير لم يجلس سن الرشد والقلم مخلوعا عنه
ودافع ايضا مزمور لا يأذن بما يفعل فهو ايضا غير الجنة. وهما يلتقيان في الحكم البرقبته اذا الثقب في هذا المسجد والكلام هنا في ما لكم  ايضا كذلك مال قد وصل الى ان
هذا هو الذي يريد ان يعرض له المؤلف بينهما وما ان هذا من باب الاطالة ومن باب قال فان قوما قالوا يجب الزكاة باموالهم وبه قال علي وابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة
ومالك والشافعي والثوري واحمد واسحاق وابو زور وغيرهم من فقهاء الانصار  يجب الزكاء في مال كل الصغير وكذلك منذ شروطهم. لانه من شرط ما ان يعود عليه الحول بالنسبة للاموال التي
بالنسبة ايضا لعروض التجارة وكذلك بالنسبة للمواشي اما بالنسبة للمعدن او فهذا كذب عليه. وكذلك مما تريده العرب ان الزكاة وبالنسبة للثمر اذا بدا صلاة اذا الغالب ان العبد او الاموات كذبوا او هناك اموال كذبوا فيها الزكاة اذا حال عليها الطول وبلغت نصابا
اما وبكل شيء امر يتعلق به. وبالنسبة للدراهم اذا بلغت هذه الدراهم بالنسبة للذهب اذا بلغت عشرين قال وهناك ايضا انصبة بالنسبة للغنم وبالنسبة للابل وبالنسبة للبقر وكذلك كانوا بالنسبة
بما يخرج من العرب خمسة اذا ومن ليل هؤلاء الائمة الاربعة وهو حنيفة يرى ان الزكاة الصغير الا بالنسبة لما تفرض ارضهما اي كذب فيما تخرجه الارض  وهو علم او دماغ. فتجد مثلا في الحق وكذلك ايضا للشعير. وكذلك التمر
ايضا تجد ايضا في الذنب وفي العلم. اذا يقول العلماء ومنهم الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد يرونه  وفريق من العلماء يرى ان الزكاة في اموالهم مطلقة وابو حنيفة اوجبها فيما تخرجه العرب
وسنتبين بعد ذلك بماذا اخرج ابو حنيفة اجابة زكاة فيما تخرجه  ولم يجد ولم يجد الزكاة عليه ما فيما على ذلك. لان اصل ابا حنيفة بهذه المسألة يختلف عن الغطسة
الذي وضعه وهذا راجع اليس كذلك في الشرع او تجد في الارض. من هنا وقع الخلاف بين ابو حنيفة يجب عليها ولا تجب عليه  وقال قوم ليس في مال اليتيم صدقة اصلا
وبه قال النفعي والحسن وسعيد بن جبير من التابعين. وابراهيم النخعي معروف  وسعيد ابن جبير احد التابعين الذين تعلمون انه قتل في سبيل الله وكذلك ايضا والحسن والحسن البصري الامام الشافعي المشهور وغير هؤلاء ايضا من التابعين
قال وفرق قوم بينما تخرج الارض وبينما لا تخرجهم وقالوا عليه الزكاة فيما تخرجه الارض لا اله الا الله العلماء في هذه المسألة وانقسموا بالله فريق يرى وجوب الزفاف المجنون والصابون
وهؤلاء هم جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفيهم الائمة الثلاثة الذين القول الثاني وهذا هو قول بعض السائلين وابو حنيفة الا ان ابا حنيفة ما تخرجه الارض عوجب فيه العشاء
لان العشرة في مذهب ابي حنيفة وعصره الذي وضعته العرب. وليس الزراعة ومن هنا وقع الخيوط بينه وبين الدنيا المهندس لم يشكو في هذه المسألة من حيث الادلة وسوف ان شاء الله نبين ادلة كل قول
قال قال وفرق قوم بينما تخرجه الارض وبينما لا تخرجه فقالوا عليه الزكاة فيما تخرجه الارض وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية والنار والعروض وغير ذلك وهو وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية
بعد تحوله ما من متاع. فبعد ان ويصفى وتستخرج في متى يسمى ناظا فمصطلح والعروس المعروفة التي تشمل الان في وقتنا السيارات وكذلك الادوات الكهربائية والمنزلية والفرز والقصور وكذلك ايضا الاقمشة وغيرها. كل هذه الامور التي يباع فيها ويشترى يعرف بعروض تجارة
هذه عروض التجارة انها تطول في اخر العام نقلا قال وهو ابو حنيفة واصحابه. اذا ابو حنيفة صالح الجمهور في هذه المسألة فاوجب في مالهما الزكاة فيما وما عدا ذلك
قال وفرق اخرون بين الناس فقالوا وخالفهم في بقية الاموال قال فلا يرى ان وفرق اخرون بين النار فقالوا عليه الزكاة الا بالنار وسبب اختلافهم في نظري يعني غيرك يعني عقده لهذه المسألة حقيقة لم يستوعب وانما
فقط حاول ان يعلم الاقوال اولا على من ولي يتيما له مالا قد يستجر له. يعني ان يبتدر بما ولا يحرق حتى تأخره الصلاة هذا الدليل عليه اعتراض من الحنفية ومن غيرهم بانه من رواية المثنى من صفاح وهو قائل
اذا جميلهم الاول حديث من كان من ولي يتيما له مال فرجت ذرية  جيل هذا الصغير له ما ينفع به ان لماذا؟ ولا يتركه كما في الحديث حتى لا تأكله الصدقة للزيادة
لانه لو ارقى المال محلوقا ويزفى من كل عام انه بذلك سينتهي وليس القصد هنا ان الزكاة في الدين الى الحد الذي يصبح لا تجد فيه الزكاة. وبذلك ذهب الصاروخ
فعليه ان حتى لا لانه من رواية لكن جاء ايضا احاديث جاء حديث مرسل   يا من طرق صحيحة يؤيد ابدا منها ايضا عموم الادلة التي جاءت من كتاب الله عز وجل
سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد انها مطلقة. والله تعالى يقول واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ويقيم الصلاة. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم بها المطلقة تدل على وجوب الزكاة من مالهما
عن كثير من الصحابة عمر واله وعبدالله ابن عمر وجابر وعائشة وغيرها واشتهرت بين الصحابة رضي الله عنه الذين يقولون بان الزائرون لا تجد مطلقا او الذين يقولون بانها فقط ما تدري الا فيما يخص الارض مستندية جدا
اولا استدلوا من الكتاب بقول الله سبحانه وتعالى واكمل اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها قالوا والمجنون والصغير ليس من اهل لماذا؟ قالوا لانه لا ذنب لهما الصغير والمكنون لا ينسى للفقير الا ذنب لهما فكيف يطهر في يد لم يدرك؟ لان التكبير رفع هذا
هذا هو وهو من كتاب الله عز وجل الدليل الثاني هو الحديث الصحيح الذي روي عن طريق علي ابن ابي طالب رضي الله عنه جاء ايضا عن طريق عائشة وعن غيرها
عن النائم حتى يستيقظ وعن المدلول  وذكر من الثلاثة الصغير حتى يبلغ حتى يمسي قالوا فاياكم الزكاة عليهما خلاف ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه عليه الصلاة والسلام اخبر بان القلم قد نقل عنهما
كتاب الزمان انما هي وضع للقلم عليه. وذلك خلاف ما به رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل الثالث من المعقول قالوا ان الزكاة عبادة محضة وما دامت عبادة محضة فلا ينبغي ان يطالب بها صغير ولا مجنون لانهما غير مكلفين فكيف يقام
ثم ايضا احرصوا ذلك على الحج الزكاة فيها مال. والحج عبادة تجمع بين العبادة البدنية والمالية. ولا ولا على مجنون بعد ذلك ايضا الزكاة. اذا نمت اوي ان الزكاة اموال الصغار ولا اموالنا
ما موقف جمبر العلماء من هذا الاستدلال اما بدخول العلماء قد اجابوا او بعضهم عن الاستسلام بالاية. فقالوا اما الاستدلال بقول الله سبحانه وتعالى وجه الاموال صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
لا يلزم ان يكون وان كان ايضا وارد بالنسبة للمجرم والصغير لان اموالهما كغيرهما تحتاج الى الدين. لان التطهير لا يقصر. تصبر على ذاته فانما يشمله والقصد هو ان ترتفع نفسه عن
وعن الكفر حتى يقبل المال منكم بمواساة للفقراء. وكذلك ايضا فيه تطهير للمال حتى ايضا ما يصيبه ايضا جائحة ولا ايضا ينزل به ضرر ابن الاضراس. لان المقصود من الشفاة كما هو
ومعلوم انها مواصلات للفقراء. وهي ايضا تجتمع على فكر المحب لله سبحانه وتعالى امنع والده اذا تقدير المال هو حفظ له من الآثار هو ايضا صيانة له وحراسة له من ان تنزل به. وهذا المال اذا
كما ذكرنا ذلك في حديثنا في الدرس الماضي اذا قالوا اطهرهم هنا لا يلزم ان يكون التطهير شرطا. وقد يقول بعض مدائنا لا يكون صحيح بالنسبة لكنها ايضا تطهير ايضا
اما بالنسبة لحديث رفع القلب عن ثلاثة قالوا ونحن لا نقول بان المجنون والصغير ولا نقول بوجوب الزفاف عليهما فنحن نقول ان الاثم مرفوع رزقه لا تجب عليهما وانما تجب في اموالكم
اذا قالوا لا نرى تعارضا بينما ذهبنا اليه وبين ان الحديث بين ان القلم قد رفع عن كل من البزول والصابون ونحن طبعا نعيب في ذلك نحن نقول بان الاسم مرفوع
وبان الزكاة لا تجد على المدلول وعلى الصحيح لانه هو ليس اهل الكفار. وانما تثب في اموالهم ومن الذي يقوم بذلك ووالديه وولي الميت هو الذي يقوم بماذا في اداء هذه الزكاة
اذا اجابوا عن ذلك قالوا وبالنسبة للقياس على على الحج فهو قياس معدات لان الزكاة لماذا  حق لله سبحانه وتعالى وهو العباد اداء هذا المال استجابة لله سبحانه وتعالى ورسولا
وفيها حق للفقراء والمساكين ان فيها مواصلة لهم ورفع للقلة والنقص اذا يا عبادة جمعت بين المال فكان ركنا فيها واما الحج فلم يكن المال رسم به عبادة الحج لم يكن المعروف نفيها لان المال وسيلة لاداء العبادة
واما الحج فانتم تعلمون عرشانا نية الاحرام وكذلك ايضا الصلاة والسعي والوقوف بعرفة وله واجبات وليس المال حقيقة شرطا وانما المال هو وسيلة يستخدمها الانسان لينفق منه  واما المعلم عندكم هنا فانه قال بعضهم قال عبادة وبعضهم قال غير عبادة وهذا حقيقة
من العلماء من قال بان الزكاة لا تجد في اموالهما مطلقا وكما ذكرنا استدلوا بما وراء وبعضهم يقول لان الزكاة لا تجب عليهما احالة الجنود والصغار ولكن ولي صغير يحدث ان يدقق ما وجب عليه يحصي ما عليه من فاذا كبر بذلك لان عليه
ويذكرون في ذلك اثرا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال من ولي نال يتيم فليصم  اذا ما بلغ فعليه ان يفطر ان شاء الله لكن هذا العثر
الاول انه من رواية زيد ابن ابي زيد ابن ابي سليم او سليم الثاني انهم ومن هنا ننتهي الى ان القول الذي نرى ان في هذه المسألة وما اخذت من جماهير الفقهاء على الصغير وعلى المبيت في اموالهما لا انها تدبر
وعلى من ولي امر ما لا يقين ان لم يتقوا الله سبحانه وتعالى وان يحرص على هذا الناس كما لو كان ان يرعه حق الاية ويحافظ عليه ومن هنا يتكلم الفقهاء عمن يلنا
له ان يأكل من هذا المال مقابل انه وصي عليك بعض العلماء لا يرى العبد انه وبعضهم يقول يأكل المساء وبعضهم يقول يأكل محتاج وان يرده لكن الصحيح جواز ان يأخذ منه
ومحافظته على ماله وعليه ان يسعى في تلبية ولا يتركه حتى  قال وسبب اختلافهم في ايجاب الزكاة عليه اولى ايجابها الشرعية هل هي عبادة للصلاة والصيام؟ ام هي حق واجب للفقراء على الانبياء
او انها عبادة جمعت بين العبادة المعروفة وبين الحق الاخر الذي اشرنا اليه وهو اما انها ازازة فهي احد اركان الاسلام وهي من انواع العبادات فهي عبادة بلا شك لكن ان دين المقربون من الفقهاء هل هي عبادة محضة او غير
معنى هل هي عبادة محضة خالصة لله سبحانه وتعالى ليس فيها حق الانسان او انه يقولها حقوق الانسان الصحيح ان فيها حقا للانسان وفي اموال حق معلوم. وفي اموالهم حق للسائل
بعضها حق مأموم وفي بعضها حق للسائل والمحروم والمراد بذلك ثم اهل الزكاة. وكثيرا ما نجد ان الله سبحانه  اذا الزكاة نعم هي عبادة لله سبحانه وتعالى انها اداء امر الله
وفيها حق مؤيضا لاصناف الزكاة وفي مقدمته الفقراء والنساء وتعلمون ان من الامور ما يجمع حقا ولله حقا هناك حقوق خالصة توحيد الله سبحانه فلا شريك ولا ند لله سبحانه وتعالى
والصلاة لا شريك لله سبحانه وتعالى. وكذلك العبادة لا تنقص الفقهاء وغير محض الفتاة القصد   قال فمن قال انها عبادة اشترط فيها البلوك  ومن قال انها حق واجب للفقراء والمساكين في اموال الاغنياء؟ لم يعتبر في ذلك بلوغا من غيره
قال واما من فرق بينما تخرجه الارض او لا تخرجه وبين الخفي والظاهر ولا اعلم له مستندا في هذا الوقت عنه عندما نسلم على الانسان الذي عنده مال وعلي هناك يتكلم الفقهاء عن الحق عن ان الله
يقصدون بالنار الخفي ما لا يسمع ما هي الاثناء هي المقداد الذهب والفضة او ما يعرف بالعين وكذلك عروض التجارة لماذا سميت؟ لان الانسان كذلك ان الماشية مشاهدة مرئية لاعين الناس
كذلك ايضا بالنسبة للماشية بهيمة الانعام يراها الناس. فالفقراء ينظرون اليها وزياده هذا الكلام عن ماذا؟ من عليه دين ايضا من عنده مال وعليه دين يقابله او بعض هناك بين من عندهم مال ثقيل وبين من عنده مال طاهر
قال فلا اعلم له مستندا في هذا الوقت قال واما اهل الدين المستند هنا انهم يقولون المال غير الله لا يشاهده الفقراء هذا ماء ضال يعني مال الله شاء. تسوق اليه نفوسكم. الماشية يرونها والفروع يرونها رغم العين. ونقوش تفوق اليها. ومن هنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون ماذا؟ وغيره. وكذلك ايضا يأخذون انه كان يرسل السعاة  قال واما اهل الدنيا ان الاكبر على اننا زكاة على جميعهم لا ما روت طائفة من تقليب الزكاة على لكنهم هؤلاء
لا قال فان الاباء هل للمسلم ان العلماء  وبعضهم يرى انها مضاعفة عليه  قال واما اهل الذمة فان الاثر على اننا زكاة على جميعهم الا ما روى الطالبة من تظعيف الزكاة على نصارى بني ثغلب
ربيع وهؤلاء لا شك دخلوا في النصراني فارسل اليهم عمر رضي الله عنه رجل اتعلمون انت وامثالنا من العرب فقالوا نتبع لكم ما يدفعه امثالنا عمر رضي الله عنه قال
ان هؤلاء فلحق بعضهم وكانت لهم واشار بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر رضي الله عنه  ان لهم شوقا وقوة وهم بذلك يتقوىون الله من عدو الاسلام
عمر رضي الله عنه بذلك عليهم فجعلها ومن هذه تضرعت مسألة اخرى لم يذكرها المؤلف لو ان مسلما باع امنيا ارضا ثم قرأها فهل جمهور العلماء يقول ليس فيها وقاسوا ذلك على ما شئوا
وبعضهم يقولون تضعف عليهم الزكاة فاذا كانت الارض عشر يؤخذ عشران الخمس اذا كان نصف عطر يؤخذ هكذا  قال الا ما روى الطائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب. اعني ان يؤخذ منهم مثلا ما يؤخذ من المسلمين
في كل شيء وممن قال بهذا القول الشافعي وابو حنيفة واحمد والثوري وليس عن ما لك عن ما لك في ذلك قولا. لكن بالنسبة للمسألة الاخرى التي ذكرت فزرعها وليس عن مالك في ذلك قول
عندما صار هؤلاء لهذا  ربما نقول ان المعروف ان المالكية لهم اراء. ليس المالكية لهم اراء فلسفة مع وبعضها يتفق مع اراء العلم  قال وانما صار هؤلاء لهذا لانه اثبتوا انه فعله عمر بن الخطاب
وكأنهم روا ان مثل هذا هو توقيف ولكن الاصول تعارضه  الاصول وهذا اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه من باب  يعني رأى او اخذ بشوط اشار عليه قال واما العبيد فان الناس فيهم على ثلاثة مذاهب
المسألة الاولى هل تذهب الزمان على امريكا جماهر العلماء انها   هو مملوك ما التقيت بهذه الناس ونقل ايضا عن ابي ذر انه يرى وجوب الشيطان  وهذه المسألة اختلف بعض العلماء
بعضهم قال ان لماذا؟ لانه مال والمال لا يملك المال. بل بهيمة معه فهي لا تملك كذلك هذا الامر فلا يملك الماء  وهناك قول ضعيف انه يزكي وهناك من يرى ان لا زكا الباب عليه
والاصل ان ما بيده من النار ما هو مال لان العبد وما لم يسده قال واما العبيد واما العبيد فان الناس فيهم على ثلاثة مذاهب قوم قالوا لا زكاة في اموالهم اصلا
او لا يملك اصلا  وهذا ليس من اهل واسع وهو قول وهو قول ابن عمر وجابر من الصحابة ومالك واحمد وابي عبيد من الفقهاء لذلك المسألة الاولى كما هي العلماء يرون كلهم يرون ان العبد لا زكاة عليه. ولم يرى ذلك الا في القوم
مسألة اخرى اذا لم هذا المال فهل ينسب اليه سبيلا؟ او يعود لسيئاته فبعضهم قال الزكاة على السيد وبعضهم قال عليه وهذا قول ضعيف وبعضهم قال اندف المال الذي بيده لانه ليس النهي
الزكاة  ولانه ليس من اهل الواسعة. هو لا يوازي المرأة. هو نفسه مملوك فهو من هذه المنافقات. فسيأتي هذا التعيين  قال قال الشافعي فيما حكاه ابن المنذر والثوري قاله الشافعي وقاله احمد ايضا في في رواية احمد
اذا ملكه هذه الصورة او هذه المسجد نحن اولا نقول هل المملوك يموت او وهذا قول ضعيف واهل الطاهر ايضا غفل عنهم. انهم قالوا بان السكنة ايضا تجب عليه. بقول الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة
يقولون هذا خطاب عام. والمعروف عند على الرأي الرابع ان النقاب يشمل العقيدة ويشمل ايضا اذا ما دام يحملهم فهم اذا الله والجمهور على المملوء بانه مال والمال لا يملك المال ولان ملكه ناقص فلا
ولانها ايضا شرعت شكرا لله سبحانه وتعالى من الاغنياء على ان اتاكم هذا المعنى قال وقال اخرون ما الزكاة فما الزكاة ما للعبد على سيده؟ وبه قال الشافعي فيما حكاه ابن المنذر والثورة
وابو حنيفة واصحابه قال واوجبت   مسألة اخرى هي اعظم سيد مملوكه مالا فقال هذا للجيل  الشافعي رحمة قال واوجبت طائفة اخرى على العبد في ماله الزكاة وهو مروي عن ابن عمر من الصحابة
وبه قال عطاء من التابعين. وابو ثوب من الفقهاء واهل الظاهرين وبعضهم   اولا بالنسبة للممنوع هل تجب عليه  الثانية الى مسلكه سياقهما هذا هو الذي فيه الناس الذي يشاء  قال وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد. الظاهر نقل على من قالوا في قوله ولذلك ذكرت لكم بالله
وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد هم على اننا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق   وجمهور من قال لا زكاة في    قال واوجب الطائفة الاخرى على العبد في ماله الزكاة
وهو مضي عن ابن عمر من الصحابة وان قال عطاء من التابعين وابو ثور من الفقماء واهل الظاهر وبعضهم     اذا او بعضهم الا ما في وظائف قال وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد
كثير ناس تركوا هذا الامام واخذوه متشهدين الان يعني وجدوا  وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد هم على اننا على ان لا زكاة في مال مكاتب حتى يؤتى
المندوب   الذي ترى بينه وبين سيده عقد ان له ما لا يعني فيحصل على الفتية. يعني الانسان لكنه المال جملة واحدة ايظا يسمعه على ان الاسلام مع ان الرفق موجود
تعلمون له سبأ لكن الاسلام مع ذلك ورغبة وبين انه لا عتق انسان فقصا له بالله فانه يرزق بقيته من عثمان  هذا انسان اراد ان يكون فرا من الاحياء اراد ان يشتري نفسه من سيد الله اتفق معه على عقد معين ان يذبح له مجرما يعني ان يذبح له مالا
اذا ما وفق اصبح حرقا المدبر هو الذي يعذب حريته على ان هو المملوك منا تاما اما المبعض هو الذي وبعضهم وهو في ادوار الجنة يعامل معاملة لماذا؟ لانه اذا ملأ ما لم يعامله
ربما هذه المسألة لم يذكرها المؤلف لم يعرفها فاردت ان انشرها مقدما اذا عرفتم   جمهور القدماء يرون ان النساء  لان ملكه للمال. قد يعجز عن تفسيره ما عليه فيعود مرة اخرى. اي ما مملوء
جمهور العلماء بمعنى لانه ولانه ليس من اهل المعصية. بمعنى القصد ان ليس اهلك ان يوازي غيرك. هو بحاجة الى المعنى فكيف يدفع الزكاة؟ لا اجد ماذا  ونقل عن ابي حنيفة انها تجب انه يجب عليه العسر في الارض. اي فيما تخرجه العرب ويستدل بحديث ما سقط
بسم الله الرحمن الرحيم ان العشر عنده انما هو  وعند الجمهور انما يجب ولهذا يقول جمهور الظلمات لو كان العسر يدن بالنسبة للارض  وكيف يقدر ثم لو كان ايجابه على الارض لما كان تقديره بالنسبة للنساء وليست العظمة
ثم ايضا لو كان نشكر واجبة على الارض وجب ايضا على السلم. اذا هو واجب بالنسبة لما تخرج الارض اذا هناك عصر عند الحنفية وهو ان  قال وجمهور من قال لا زكاة في مال العبد
على ان لا زكاة في مال المكاتب حتى يعجب وقال ابو ثور ايمان في مال انه لا يملك وان لك فملكه غير تام ومات هناك وذكرنا ايضا وقال ابو ذر ايمان المكاتب
قال وسبب اختلافهم في زكاة مال العبد هل يملك العبد ملكا تاما او غير تاما تبرع انه لا يملك هزه نعم لا شك ان القصر هداية السيد ولا العبد ايضا
لان للسيد انتزاعه منه قال لا زكاة في ماله اصلا وبرأ انه وبرأ ان اليد على المالك توجب الزكاة فيه تشبيها يسمى فمن رأى ان اليد التي تتقرب في هذا البيت مملوء اذا تجب عليه ومن رأى انه وان وضعت هذه اليد عليه
كما لو جعله السيد دواء ويتصرف فيها ويبيع ويشتري ليس معنى هذا ان وضع يدي عليها ومر عن ان اليد على المال توجب الزكاة فيه فيه تصرف يد الحب قال الزكاة علي
لا سيما من كان عنده ان الخطاب العام يتناول الاحرار والعبيد    ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة ليدخل فيها الصغير وكذلك المجنون وكذلك
وان الزكاة  المطلقة يدخل فيها وكذلك ايضا الصغير وغيرها وان الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف بتصرف اليد في المال وان الزكاة عبادة تتعلق بالمكلف بتصرف اليد في المال عبادة  قال المصنف رحمه الله تعالى
واما المالكون الذي عليهم الديون التي تستغرق اموالهم  الان نلتقي الى مسألة اخرى وهم الذين عليهم دينون وعندهم اموال او  اولا وهؤلاء كما تعلمون فيه الناس لذلك نجد ان الشريعة الاسلامية
وكذلك المملوء العفو مات امور تقف على الاحرار لا تجب عليه امور      ليس حرا من له يد على هذا الممنوع ان يبذل جهده وان   نهار رمضان اول ما يفعلهن ما هو
اذا شرعت انا ولا شك ان من اعظم ما يفعله الانسان من كانت عنده فعلمها فاحسن تعليم  اذن الشريعة الاسلامية تعث على ونحن اردنا ان نتكلم فيما مضى عن وقلنا ان النبي سلطته
ان يأتي الانسان الى هذه الى هذا العقل الذي ميزه الله به سبحانه وتعالى عن الحيوانات ورفعه    قال واما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق اموالهم او تستغرق ما تجب فيه الزكاة من اموالهم
هذا عنده مال لكن ايضا عليه دين يقابل هذا المال كليا او يقابل بعضه بحيث لو ان هذا المال    ولو اراد ان يزكيه  من جانب اخر عليه اليه حق يا اخي
لو ادى هذا الدين لما بقي عند الله او بقي عنده ذلك هذا هو  العلماء فرقوا بين المال الذي عند النبي وقالوا ما هو وما هو المال الطاهر؟ الفاضل يقصدون به. ما هي الاسباب هي العين؟ الذهب والفضة
وكذلك عروض الادارة. هذه يسمونها الاموال الباطلة. ما بماذا سمي الفاضلة؟ لانها حقيقتها الا صاحبها. فلا يستطيع الانسان ان يعرف ما عند زيد من المغرب الا اذا اطلعه عليه. وقد يرى
لكن الماشية يشاهدها بالعين ومزرعته يرى في بني امران مختلفة اذا هنا عندنا مسألة اسلام عليه دين وله مال. هذا المال الذي عنده لا اما ان يكون مالا واما ان يكون مالا ظاهرا
فهل الحكم يختلف بالنسبة للمسألتين او حكمهما؟ لا شك ان العلماء اول من   عنده مال تجد فيه الزكاة وعليه دين وكان هذا المال الذي يملكه مالا غير قادر   من الذي قال عامة العلماء على الشافعية
الى الجمهور وعليه او يستغرق بعضه بحيث   اولها ابا عثمان رضي الله عنه انه كان يخاطب الناس عاقلا من الناس جميعا فمن كان عليه دين فليؤثر حتى تخرج  رضي الله عنه كان المؤمنين
وهذا يدل على انه كان للمؤمنين ايضا من زمن عثمان رضي الله عنه وقتا معينا يؤدون فيه ان لم يكن ذلك  ولفت انظارهم الى امر هام جدا الا وهو مسئولية يسأل عنه ماذا
يرون كما مر بنا اذا مر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوقف عن الصلاة على من على الوالدين حتى يوفى بينكما في كسرة الورثة الا لما فتحت الجنان
ويجعل المهم هنا هذا ابو عثمان هذا شهر ذي الحجة من كان عليه دين فل يؤديه. لماذا وفي بعض الروايات حتى تخلص اقوال اذا معنى هذا ان جمهور العلماء هذا نص في هذا المسألة
وعثمان قال او في جمع من الصحابة. ولم يخالفه احد في ذلك  الجيل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام في الزكاة من انياء الدنيا  وجاء في حديث معاق الى اليمن الى ان قال اخبرهم ان الله قد فرض عليهم زكاة
فهل هذا الانسان الذي عنده مال عليه تغنيا؟ هل هذا من اهل المواساة؟ ليس من اهل المواساة لان لو هو نفسه في حاجة وايضا قوله صلى الله عليه وسلم لا صدقة لا ناقل الانس
ماذا عن النبي والنبي او النهي بمعنى الحكم رجل عنده مال عليه دين يستغرقه  اذا صدقة الا عن بعضها ابدأ بنفسك    اذا جمهور العلماء ترون التفريق لن من عندهما    قال واما المالكون الذين عليهم الديون للذين يملكون شيئا من المال
فما الذي شرط ان يكون نمدا وقد يكون اقدم قد يكون غير قد يكون ذهبا ربما يكون اي نراهم او عصرنا هذا هي لا او دولارات او غير ذلك من
وربما تكون ماشية وربما تكون عروض التجارة عروض التجارة كما ترون ايضا جدت امورهم بيديهم فلا تخرج عن قوم او رفاهية وغير ذلك وما فينا ايضا. هذه كلها تدخل منا عروض
يا رب ما دام الناس يعيدون ويعرضون عن التجارة ويباعوا فيها ويشتروها قال واما المالكون الذين عليهم الديون التي تستغرق اموالهم. قيد المعلم الذي تستغرق اموالهم لكن لو ذكر ان انسانا عنده الف عنده عشرة الاف دينار. وعليه دين لا يزيد عن خمسة الاف فانه مخلوق
الكلام وما في من عنده ما لم يستغرقه الدين اي يقابله تماما او يقابل ما تجد فيه الزكاة بحيث اذا اخذ الدين وصفي اصبح ما عنده لا تجد ميزة لانه لم يبلغ النصاب
او تستغرق ما تجب فيه الزكاة من اموالهم قال وبايديهم اموال تجب فيها الزكاة انهم اختلفوا في ذلك وقال قوم لا زكاة في مال حقا كان او غيره. حتى تخرج منه الديون. حبا
العرب عفوا او غيره كما تعلمون كثر خلاف الحنفية مر بنا جزء وسيتكرر في مسائل هذه الليلة حول قضية الارض التي تنبت العشر او غير العشر هو مرونة الارض او مرونة ماذا ما يزرع فيها؟ هنا يشير المؤلف الى خلافه
قال وقال قوم لا زكاة في مال حبا كان او غيره. حتى حتى تخرج منه الديون  ان بقي ما تجب فيه زكاة زكا والا فلا. يعني وان لم يبقى منه شيء فلا يعني فلا زلة
يعني وهذا يجوز لغة لان المعلوم يعرف من الكلام السابق ان بقي شيء ففيه الزكاة بعد التصفية والا فلأ وان لم يبقى شيء فلا زكاة قال وبه قال الثوري وابو ثوري وابن المبارك وجماعة
وقال ابو حنيفة واصحابه الدين لا يمنع زكاة الحبوب ويمنع ما سواها. فهل تعلمون خلاف الحنفية ما يتعلق بالحضور؟ يعني هم يرون ان الحضور وتنقلب عن غيرها لان الزكاة فيها انما هي مؤمنة الاخرة
قال وقال مالك الدين يمنع زكاة الناس فقط ذكرنا فيما مضى ان المراد به النار لكنه نار نقدان تحولا عمتا الذي يعرف في المضاربة وغير رأس المال عندما يصغى ويحول الى نبوب يسمى نار نفض الماء
واما اذا كان من الاصل ذهب او فضة فانه يسمى ماذا نبتدي؟ وقد يسمى كبرا ويقصد بذلك الذهب اثناء دراستنا وقال مالك الدين يمنع زكاة النار فقط. كلام المؤلف ادخل بعضه مع بعض. يعني لم يفرق هنا بين ان يكون
خيرا وبين ان يكون قال وقال مالك الدين يمنع زكاة الناس فقط؟ الا ان يكون له عروض. قال ما لك يمنع زكاة النوم؟ لان هذا من الاموال الباطلة. وقد ذكرنا ان الامام مالك مع الجمهور في هذه
لا يكون له عروض فيها وفاء من دينه. فانه لا يمنع. يعني اذا كانت عنده عروظ يخفي دينه فانه حينئذ هذا هو المراد. يعني لو ان انسانا عنده مبلغ من النصوص وعليه ديون تستغرب هذا المقطع
لكن عنده عروض تجارة تساوي الدين. فان هذا مقابل هذا ويزكي ما عنده من النار. هذا هو المراد المؤلف وهو  وقال قوم بمقابل القول الاول وهو ان الدين لا يمنع زكاة اصلا. نعم هناك من قال بانه لا يمنع الزكاة
وهو الجديد في مذهب الامام الشافعي الشافعي كما تعلمون له مذهب مذهبه القديم هو الذي اسسه في العراق لانه قام في عراق فترة طويلة تعلم فيها عالم من العلماء ثم اصبح امام من الائمة وطوف في عدة بلاد ذهب الى المدينة واقام من مكة دروسا في في بيت الله
الحرام وذهب الى اليمن والى غير ذلك. لكنه في النهاية القى عصا في مصر. فلما ذهب الى مصر اسس مذهبه التقى بعد ذلك في الليل ومن تلاميذه وايضا وقف على مسائل فاسس مذهبه الجديد وهو في كثير من
لكن ليس معنى هذا ان كل ما دوره الشافعي جديدا هو الصواب وان مذهبه القديم غير صالح. لا. هناك مسائل في القديم هي اصح من جديد والشافعي نبه على ذلك مبين
قال والسبب في اختلافهم. اختلافهم هل الزكاة عبادة او حق مرتب في المال للمساكين؟ هذه مسألة المعلم وقلت لكم الزكاة عبادة. ونحن متعبدون بها وهي احد العبادات الخمس احد اركان
لكن هل هي عبادة محضة او غير محضة هذا هو الكلام لا شك ان فيها حقان كما ذكرنا في درس البارحة. انتم تعلمون ايها الاخوة الحقوق ثلاثة حق ناقص لله سبحانه وتعالى لا يجوز لاحد ان يشركهم او غيره
العبادات التي لا يجوز ان ان يشرك مع الله فيها غيره. التي هي اولا الشهادتان الصلاة الصيام فلا يجوز ان يصلي احد لاحد ولا ان يصوم لاحد لكن ان يصوم عن احد فهذا امر اخر
ارأيت لو كان على امك لين لكنت قاضيته قالت بلى. هذه حقوق لا تدري صفا الا لله خالص هناك حقوق خاصة للمفقودين وهناك حقوق مشتركة كما نجد ذلك في الحدود. حق حد القصاص او القصاص فيه حق لله حق لماذا
الانسان الذي يعتدي عليه وهذه يعبر عنها البقع بقاعدة والزكاة هنا الا حق لله سبحانه وتعالى. لانها عبادة تعبد الله المؤمنين بها ليؤمرون. ان وفيها حق حق معلوم للسائل والمنكر فهي من هذا الباب حق ايضا للاسلام
الدين من الاصحى الثلاث قال فمن رأى انها حق لهم قال لا زكاة في مال من اي مال من عليه الدين في مال من عليه الدين لان حق صاحب الدين متقدم في الزمان على حق المساكين
وهو في الحقيقة مال صاحب الدين ما الذي ما الذي المال بيده ومن قال هي عبادة قال تجب على من بيده مال لان ذلك هو شرط التكليف وعلامته المقتضية حقيقة الذين يقولون بوجوب الزكاة في مثل هذه الحالة في من عليه دين لا يقولون هذا الذي قاله المال
وانما هم يقولون هذا انسان يملك نصابا منا وهو مطالب بالزكاة. والزناة واجبة في هذا المال. فيجب عليه ان يخرجها لا فرق بين ان يكون عليه دين او عليه دين. وهناك خلاف بين العلماء والاخوة. هذه الزكاة مرتبطة بالذمة او مرتبطة بالعين
مسألة اخرى ومهمة. هل هي مرتبطة بذمة الانسان او مرتبطة بعينه؟ على القول بانها بالذمة عندها فيها كلام وعلى القول بانها مرتبطة بالعين فهي تزول بزوال العين وتبقى بدقائق وهذا سيأتي في من ضاعت زكاته او مرض فيها مثلا تأخر فيها قبل
ان يخرجها تلفا هذه الزكاة هذه نجد انها لها ارتباط. اذا التعليم هنا انسان وجبت عليه الزكاة هو في يده له ان يتصرف فيه فتجب عليه. فحالما ليس عليه دين
قال ومن قال هي عبادة قال تجب على من بيده مال لان ذلك هو شرط التكليف. وعلامته المقتضية الوجوب على المكلف سواء كان عليه دين او لم يكن وايضا فانه قد تعارض هنالك حقان. حق لله وحق للادبي. وحق الله احق ان يقضى
والاشبه بغرض الشرع اسقاط الزكاة عن عن المديان يعني المديان الذي يستبين نعم كما ذكر المؤلف عندما نرى يعني نتتبع قواعد الشريعة واسس عليها وانها من الاسس التي سارت عليها هذه الشريعة وقامت عليها مراعاة
فهذا انسان عليه هو بحاجة الى الرأي. هو بحاجة الى ان يخفف عنه. فايجاب الزكاة عليه نحن اذا نظرنا الى ما فيها في الشريعة من تيسير وخفيف على المال فذلك يقتضي الا تجد
سكات على مدين قال والاشبه بغرض الشرع اسقاط الزكاة عن المديان لقوله صلى الله عليه وسلم فيها صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا ليس بغني بل الانسان الذي عنده مال عليه دين يستغرقه او
هذا لا يسمى غنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال يؤخذ من اوليائهم والزكاة هي مواساة للقرى. شرعت مواساة للفقراء وكذلك شكرا لله سبحانه تعالى على من اعطاه الله سبحانه وتعالى مالا ووهبه كريما
قال والمدين ليس بغني واما من فرق بين الحقوق وغير الحبوب وبين النار وغير النار فلا اعلم له شبهة بين وجهة نظر وهي التي ذكرتها لكم قالوا ان الاموال الباطنة لا ترى
واما الاموال الظاهرة فالحب فانها ترى وكذلك ايضا ايضا المواشي التي هي بهيمة الانعام هذه ترى فيقولون هذه اموال ظاهرة. ينظر اليها قلوب الفقراء متعلقة اعينهم تنظر اليها فتذوقوا انفسهم انفسهم وانبياء الله
وهذا من العلل التي ذكرها العلماء فرقا بين المال الباطن وبين المال الظاهر الذي قالوا الفقراء امضي الايام وهم يتطلعون الى هذه الشوية الى هذه الابل او البقر. ينظرون الى هذه المزرعة ما فيها
ينتظرون متى يحول الحول بالنسبة للماشية ومتى يأتي وقت الحصاد والجنة متى يشتد الحب؟ ومتى يستوي يبدو صلاح الثمر حتى يأخذوا ما فرض الله له سبحانه وتعالى  نجد ان انفسهم دائما تتطلع الى ذلك
لهذا روعي هذا ثمان العلما زيادة على ذلك يقول نحن نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل السعا ارسل عبدالله ابن رواحة وكذلك فعل خلفاء من بعد ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. وكذلك ايضا سحر الخلفاء من ماجد. فانهم كانوا
ليخلصوا ماذا الزكاة من الماشية. ولم يعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم وما اصحابه كانوا يرسلون السعاة ليأخذوا الاموال النقدية او عروض التجارة من الناس وانما هذه هذا يعني امر واجب
لان الزكاة ركن من اركان الاسلام. ولا يحق للمسلم ان يؤتي هذا الركن. والانسان اذا اراد ان في اي امر من نور العبادة قد يحصل الهدى. فقد يصلي الانسان امام الناس ولا يتطهر. يجب ان يصليان
الصلاة مقبولة يثاب عليها وهذا يحمل وزر. لان هذا يصلي الله سبحانه وتعالى واستجابة لامره. وهذا ويصلي لي ان يصومه. هذا يتبع المال صدقة في سبيل الله يطلب من ذلك الثواب من الله سبحانه وتعالى
وهذا يدفع المال رياء وربما يتبعه اسمه. هذا يصون الطاعة لله سبحانه وتعالى. وهذا فقط يمسك على الطعام لاجل انه يعتبر ذلك ما لا يساق على الطعام وهكذا ولذلك نجد ان النية لا مكانة عظيمة في الاسلام
ولذلك نرى ان حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح به البخاري النداء. انما الاعمال بالنيات وانما لكل  هذه النية لها اي تواضع الاعمال. انما هو يوم القيامة فمن كانت انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى. ومن كانت صلته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله
اذا النية لها دائما يصرف فيها بين العبادات الواجب وغير الواجب. بين العبادات وبين العادات والنية محلها القلب محل القلب والاخلاص والاخلاص نور يلقيه الله سبحانه وتعالى عند المؤمنين يسلب به مريضا مستقيما مضيئا لا عوج به ولا النار
قال وقد كان ابو عبيد يقول انه ابو عبيد هو ابو عبيد الامام المعروف صاحب كتاب الاموال وهو كتاب اشتمل على جملة من الاحاديث ومن الاثار يرجع اليه كثيرا مما يتعلق باحزان المواد واحكام الزكاة
وكثير ايضا من الاحزان التي تتعلق قال وقد كان ابو عبيد يقول انه ان كان لا يعلم ان لا يعلم ان عليه دينا الا بقوله لم يصدق هذه مسألة اخرى اشار اليه الطبيب لو قدر ان انسانا قال ليس عندي مال
هل يصدق موعدنا يعني انسان يلتى اليه ويقول ادي زكاة المال. كنيس لديه ماء. هذا الماء هذه العروض التي عندي هي لغيري ليست رياء اذا عندما يطلب لغيره تطلب الزكاة من الغير. لكن الكلام ان هذا ليس مالا له. ليس عندي نقل. هل يصدق؟ بعضهم يقول
لم يعرف عليه كاذب مصدق انه يصدق في هذه لان هذه عبادة فينبغي للانسان ان يصدق فيها لان هذا امر بينه وبين الله وبعضهم يقول لا يصدق قال وان علم ان عليه دينا لم يؤخذ منه
وهذا ليس خلافا لمن يقول باسقاط الدين الزكاة وانما هو خلاف لمن يقول يصدق بالدين كما يصدق  قال المصنف رحمه الله تعالى واما المال الذي هو في الدنيا ايضا قضية لم يعرض لها المعلم وقد نحتاج اليه
وربما تمر ببعض الناس انتم تعلمون هناك الكفارات  ينظر الانسان انه ان شفى الله مريضا فانه يتصدق ان رد الله له ابنه فانه سيفعل كذا وكذا اذا هذا يتطلب شيئا من المال
كذلك ايضا قد يحلف الانسان هي مين ولا يبره يمينا حينئذ يجب عليه الكفار. قد تقع ايضا يقع منه ضغاء. تقع جامعا في نهار وما رأينا غير ذلك من الامور التي توجد من الله
بل انا عرفت انه اذا اجتمع مال ودين فهل الدين يقضي على مذهب حيث ان الدين يقدم فلا تجد الزكاة او لا؟ عرفنا اصول الشريعة كما ذكر الله نأتي الآن الى هذه الأحكام
ونلخص القول لو ان انسان عليه كفارة او عليه نفر وايضا عنده مال ينقلب فيه زكاة فهل نؤدي ما وجب عليه في هذا النظر وكذلك الكفارة او يؤدي الزكاة. بمعنى ايه ما يقدم
هل تقدم النفرات والمرور على الزكاة او تقدم الزكاوات على النبو والكفارات هذه ايضا  بعضهم يقول تقدم النذور والكفارات لماذا؟ قالوا لان هذه حق لله وفي الحديث دين الله حق وان يبنى. وبعضهم يقول السماوات واجب
ومتعينا وثبوتها اقوى من ثبوت هذه فينبغي ان تقدم عليها هذه مسألة احببنا ان نذكرها عرضا ففيها خلاف موجود بين العلماء والذي يظهر لي في هذه الحالة ان الزكاة تقدم على النذور
وعلى ايضا قال واما المال الذي هو في الذمة اعني في ذمة الغير وليس هو بيد المالك. الان انتقل من المؤلف الى درس جديد ومن كان له ارتباط دون مضى من حيث انه دين
يعني انسان له دين على هذا  المدين يختلف في هذا الزمان وقبل هذا الزمان من الناس من اذا يسر عليه اخوه المسلم حفظ ذلك الجميل ورأى انها حسنة ينبغي ان نسجل على وانها نعمة انعمها بها انعم بها عليك ينبغي ان يشكره عليها. والرسول صلى الله عليه
وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله لان من صنع اليك معروفا فان لم تستطع على ان ترد له صنيعه او اكثر من
وهو اقل ما يكون ان تدعو له بالخير وبالصلاح وبالتوفيق وان الله يكرمه سبحانه وتعالى على ما قدم لك من هذا خير من هذا الاحسان فالناس يختلفون بالنسبة هناك من المدينين من هو انسان معترف بالحق
مؤذن له بادل لو في اي لحظة من اللحظات التي يطلب منها ان يؤديها ان يؤديه فيها وهو قادر عليه اذا من الناس من اذا اقربه اخوه المسلم قرضا حسنا
فانهم يعترفوا بهذا الحق. وفي نفس الوقت يكون مستعدا لرده في كل احواله ومن الناس من يكون على عكس ذلك وهم انوار قد يكون هذا الذي لا يرد الحق معسرا
والله تعالى يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. فينبغي على صاحب الحق ايضا ان يرى الى ظرف اخي المسلم قد يكون جاحدا وقد يكون مماضلا للمال وما اكثرهم ايضا في هذا الزمان. كثير من تقع فيه ايديهم اموال اخوانهم المسلمين
وبعضهم يماطل فينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم اصل الغني ظلم ولا تأكلوا اموالكم بينكم الله تعالى حذرنا من ان يأكل بعضنا ما لا. بعض بغير حق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مر الغني ظلم. وبين ان من انقطع شبرا من الارض طوقه الله في سماء
هل لكل مسلم يسمع مثل هذا الوعيد الشديد والتقويم يحسن اليه اخ من اخوانه المؤمنين او في حال شدة او ينزل به ملوك من الذنوب فيكف عنه ما هو فيه من طيب وحرج. ثم بعد ذلك يتعثر او يظل ذو باطل اذا رآه في طريق سلك طريقنا
وان رآه في مكان اعرض عنه وقد يؤدي به الامر ان يكون من اصدقائه فتجد انه ينبغي حقيقة يحصل من اي انسان فما بالك ان اذا هذا الذي له دين على اخرين
ان يكون الدين لك على لسان معترف به. ايضا مؤذن له في اي لحظة من اللحظات فهذا له حال ومن هنا نجد ان العلماء يغتنمون في هذه المسألة. فيقولون من كان له دين على مني
هذا النبي ايضا مستعد ان يدفع لك المال فمن العلماء من قال هذا المال  بعضهم قال ازكيه وهو في يد غيرك بعضهم قال ازكيه اذا قبضته. والذين يقولون نزكيه اذا مررت اختلف تقواه. فبعضهم قال تزكي
الاعوام السابقة فلو قدر انك اقررت اخاك دينا وبقي عنده ثلاث سنوات انك اذا استلمته ثلاثة اعوام وبعضهم يقول فقط تقضي حولا واحدا وبعضهم يقول يا زكاتي نعود مرة من العلماء من يقول يقول في هذه الحالة ان هذا المال
لماذا قالوا لان صاحبه قادر على اخذه الليلة فكأنه في يده اذا يجب عليه ان هو مذهب الشافي او مولده هو هذا مذهب الحنابلة منهم من قال يزكيه عن حول الله وهذا هو مذهب مالك
وايضا الحنفية مع الحنابلة فيما مضى منهم من قال يزكي حولا واحدا وهذا مذهب مات ونقل ايضا عن بعض التابعين منهم من قال لا زكاة ابي وهذا نقل عن الصحابيتين عبدالله ابن عمر وايضا عن عائشة رضي الله عنها
وجهة الذين قالوا لا زكاة ان قالوا هو مال غير نام وموجود في يد غيره. والزكاة ايضا انما دائما فيها تنمية. يعني ان الانسان مطلوب منه ان ينمي ماله حتى لا تأكل
والصدقات هذا مال لا ينمى لانه مجمل في دين غيره يستفيد به غيره هؤلاء قالوا لا زكاة في بانه لا ممال له وبعضهم قال تجد الزكاة في كل مقام. ما مضى لانك عندما تسلمت هذا المال اصبح مالك. كما لو كان
فعندك وكنت من تحتفظ به فانك تزكيه عن نواهي وبعضهم قال يزكيه انعام واحد. لماذا؟ لان هذا المال ليس فيه نماء. فاذا ما حصل رجع عن اخر عام مرت به او عن اول عام مر به على اختلاف اي موجب عليه
قال واما المال الذي هو في الذمة اعني في في ذمة الغير وليس هو بيد المالك وهو الدين فانهم اختلفوا فيه ايضا. على فصلت لكم القول والمؤلف يعني ذكر الاقوال مختلطة مع
قال فقوم قالوا لا زكاة فيه وان قبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند عن عبدالله بن عمر وعن عائشة وعن عكرمة لا زكاة فيه وان قبض حتى يستكمل حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له. وهو الحوض تعرفون ما هو
الزكاة انما تجد عليهما وواحد مختلف فيه الشيطان المنطبق عليهما اولا من كل صلاة. هذا امر لا بد منه الثاني ان يمضي حول لا زكاة ايمان حتى يعود اليه. هذا فيه ما يكون به الاول. كالنقدين وكذلك
وكذلك ايضا الماشي. اما ما لا حول فيه كما الارض وكذلك ما يجده مدفونا يزكى في وقت هذا وذاك عند اشتداد الحب وعند غدو صلاح ماذا القمر؟ فهذا لا يدخل في ذلك. اذا هذان شرطاء متفق عليه
ان يملك نصابا وان يحول عليه الحول هناك شرط ثالث بعض العلماء علماء يضيفوا وبعضهم لا يراه شرطا ان يتمكن من الافراج قالوا هذه عبادة فينبغي ان تتمكن من الاخلاص
نحن يجب ان نحصل واجبة. لكن الحائض لا تصلي. لماذا؟ الصلاة سقطت عنها. لكن الصيام واجب عليها ولا يؤدي وهو حان. ولذلك ذكرت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الصوم ولا تقدس
قال ان الصلاة تتكرر معنا. وفي ذلك مشقة وهذا من التأخير الذي جاء في هذه الشريعة. لكن الصوم يأتي مرة ماذا دعاء فان المرأة كذلك المريض ايضا يصوم عما فاته ايضا وهكذا ايضا
قال فقوم قالوا لا زكاة فيه وان قضى الشرط حتى يتمكن من اخراجه سيأتي له اثر في مسائل ستأتي منها. في وجبت عليه الزكاة حال عليه الحول وتمكن من الاخراج ولم يخرج الزكاة. بعض العلماء يقرر
هل تمكن او لم يتمكن وبعضهم يطلق ذلك قال فقوم قالوا لا زكاة فيه وان قبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له. وهو الحول يعني يستقبله حولا جديدا يعني نفرض ان انسانا له عند اخ له اهل الدنيا
فاذا ما قبضه في اليوم الذي يقدر فيه من هنا يبدأ عد الحوض من هذا اليوم هذا عند هؤلاء الذين يقولون به حولا جديدا قال وهو احد قولي الشافعي وبه قال الليث او هو او هو قياس قوله. والله حقيقة ما هذه قول الشافعي في هذا
كما ذكر المؤلف وربما ذكر المؤلف  الشاهدية مثلا يقولون الاموال مال ليس بلازم كمال المملاك فهذا يقولون لا تدل فيه السكن الثاني مال لازم لكن لا تجد فيه زكاوى الشاة
وبالنسبة للدين نحن نتكلم ازا مطلقا تنتبه يعني حديثي عن الدين يعني مال المكادر؟ يعني الانسان اذا كاتب عبده هنا هل تجب الزكاة؟ قالوا لا زكاة فيه لان هذا من غير لازم
هذا واحد الثاني بالنسبة لماذا الماشية؟ فالمال الدين الذي عند انسان قالوا اذا قال قد اقربه يعني اعطاه ماشية قالوا لا زكاة فيها لماذا؟ قالوا لان من شروط زكاة بهيمة الى العمى ان تكون سالما
لا تسمى لانها اموال للدنيا اما بالنسبة للاثمان وعروض التجارة ومذهب الشافعي فيها انها تجد فيها الزكاة وهو هذا ولذلك المؤلف لم يكن جازما هل هو مذهب الشافعي او هو
ماذا قال؟ وهو احد قوله الشافعي قال الليل او هو قياسكم او هو قياس فضل الشيخ  فقوم قالوا لا زكاة فيه وان قبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له. وهو الحول وهو احد
قوله الشافعي وبه قال الليث او هو الشافعي له اقوال ثلاثة في هذا الذي يقول المؤلف ينطبق كما قلنا على بسم الله الذي ينطبق عليها هذا قال وقوم قالوا اذا قبضه زكاه لما مضى من السنين. وهذا كما قلنا هو قول احمد الامام احمد هذا وهذا هو مذهب
وما هم غيرهم من العلماء لكن نحن لا نريد ان نذكر كل الاموات وقال مالك يزكيه لحول واحد وليس ايضا هذا هو قول مالك وحده وانما هو ايضا جمع من العلماء من معاصريه ومما
وقال مالك يزكيه لحول واحد وان اقام عند المديان سنين اذ كان اصله عن عوض اذا كان اصله عن عوض واما اذا كان عن غير عوض مثل الميراث فانه يستقبل به الحول
للمذهب تفصيل في ذلك قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة الثمار المحددة الاصول  يقصد عنه بذلك علم رغبة يعني هو يريد ان يتكلم عن الورع
هذه اشجار موثوقة اصولها موثوقة مثلا موثوقة عمائم موقوفة على مدارس على قناطر على مساجد دلل على مساكين على اناس معينين الحقيقة هذه المسألة هي كلام جيد وقفت عليه معروف نعرفه للحنابلة ووقفت ايضا عليه بالشافعي
حقيقة المذاهب في هذا هو مذهب الامامين الشافعي واحد. لانهم حقيقة فرقوا بين الامرين لانهم قسموا الاموال المحبسة الوصول يعني الموظوفة الى قسمين اموال موثوقة على جهات معينة الاموال التي توقف على المساء بناء وترميما وصيانة ومحافظة عليها
والاموال التي توقف على المدارس في بنائها وتشييدها والانفاق على طلابها وفي القيام بشؤونها. الاموال ايضا ما الذي توفق على شح الطرقات المناظر ايظا حفر الابار كذلك ايضا الاموال التي توقف على اقامة والعماير والمساكن الذي يسكن فيها الايتام والعجزة والمحتاجون
غير ذلك ايضا الاموال التي توقف على الفقراء والمساكين هذه نظر هؤلاء جهات عامة عامة ان مصلحتها عامة لا تقتصر على اسلام الاسم الاخر ان توقف على انسان او مناس معين
تفرقوا بين هؤلاء وهاؤون فقالوا ان الاموال لكم توقف على جهات عامة لا زكاة فيها مال اوقفته تبنى فيه المدارس لتشق فيه الطرق لتقام فيه لتقام فيه المستشفيات ليعالج المرضى لتبنى في المدارس
فساد الوقوف فيها طلاب العلم من المحتاجين ومن الفقراء. يوقف ذلك على الفقراء والمساكين  لكن اوقفت اموال على جهات معينة على زيد من الناس او زيد وبكر وغير ذلك فهذه ينبغي ان تزكى
وبعضهم ايضا لم يأت بهذا الفصل وفي نظري ان هذا هو الرأي ايضا الذي يلتقي معروف الاسلام لان القصد وفي ذلك ايضا حجاب له للحق لذلك يقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السلفيين ولا
الشريعة الاسلامية ولو اراد الانسان ان يذلل زمان كل اسرار ما طرق العالم حتى الله الارض ومن عليها الشاملة التي تعالج مشكلات الناس من شريعة الله التي عدلت عنها طالبة المؤمنين واستدل بنية. ولو انهم وقفوا عند هذه الشريعة
كما اخذ بها بعض المسلمين وايضا عاد لهم مكرون وعزتهم ولا زال وارتفع عنهم ما هم فيهم ذلة ومن تسلط   وشتان بيننا لهم قال ومن هذا الباب ابتلاؤهم في زكاة الثمار المحبذة الاصول في زكاة الارض المستأجرة يعني يقصد
لها اصول ان نحن كما ترون لها اصول. فهي تحبس والاصل هنا ان حبسة يعني اصلها موقوف لكن ريعها يستفاد به. هذا هو مراد الله ولذلك سيتكلم عنها انها اضعف من الاموال غير المحبزة بالاسلوب بالنسبة للاستماع للدين
ولذلك ستجدون هناك عندما نصل الى وفقنا الله تعالى واحيانا واياكم عندما نأتي الى ابواب الوقف سنتبين كلام العلماء هل يجوز بيع الوقت او لا يجوز انه لا يباع ولا يهرب ولا يورد وكذلك ايضا الوقت هل ينقل والصحيح انه ينكر
وعندما تكون هناك ضرورة وحاجة ملحة قال وفي زكاة الارض المستأجرة على من تجب على من تجب زكاتك على من تجب دجاج ما يخرج منها هل على صاحب الارض او صاحب الثرى
ما هي شخص يملك الارض. واخر استأجرها ليزرعها  قال وفي زكاة الارض المستأجرة اذا ارض نملكها شخص استأثرها شخص زرعها هذا الشخص اما ان غرفتنا نحلا او عنبا او شيئا من البطولات التي تجب فيها الزكاة ولا اريد ان اسبق الكلام عن زكاة لكن هناك اشياء
اذا الزكاة عندما تدرس هذه الارض يخرج فيها ما تجد فيها الزكاة فيها ثمر بلا صلاة. وحق اشتد اذا ووجبت فيه مال الزكاة. اما النبي يؤتي الزكاة  او يؤديها صاحب الارض في اخرها
جماهير العلماء يرون ان الزكاة انما تجر على الذي صنع العقل. لان الزفاف  وابو حنيفة يرى ان الزكاة وهذا الذي اشرت اليه اشرت اليه قبل ليلتين قلت له ان بابي حنيفة اصلا يعتمد عليه في هذا الباب
هذا الاصل هو ان الزكاة وليس مؤمنا في الشراء والجمهور يرون انها للزراعة وليس في اعظم منها وقع الخلاف بينهم قال وفي زكاة الارض المستأجرة على من تجب زكاة ما يخرجانهن. لماذا هؤلاء قالوا كذا
ابو حنيفة معه العصر يرى دائما ان العصر في سداد الايمان والحضور انما هو الارض ويقيس ذلك على ماذا؟ وعلى غيره هناك كلام قديم  قالوا لان الذي يقدر هو الزرع
دل ذلك على ان الزكاة تجد ولانه لو لم تكن الزكاة واكبة للزرع هل واجبة على طول زرعت او لم تزرع لاننا اذا قلنا ان الزكاة هي طولة الارض. فلماذا لا نقولها عن العرب وهي غير مشروعة
كيف نقول بانها مونة الارض ولا نأخذها من واذا زرعت الارض قلنا ان هذه الزكاة مؤنة العرب لو كانت كما يقول الحنفية هي سورة الارض لانتقلت من باب الزكاة الى باب الفيض لانها
اصبحت اموال يؤخذ عن العرب الى باب الخير الذي يؤخذ على الارض  استولى عليها المسلمون من الاراضي وهناك ما اخذها المسلمون صلحا. بعض الاراضي ومنها ايضا ما اوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم
منها ما وزعها بين المؤمنين. وقد وجد ذلك مجتمعا في الارض مجتمعا بارض الخير ومن هنا عندما جاء عمر رضي الله عنه نجد انه لم يقسم عرض السوائل بين المؤمنين. عمر رضي الله عنه قد وهبه الله سبحانه وتعالى
الله سبحانه وتعالى في كل امور. وانت ترون ان بعضا من القرآن فجاء القرآن الصلاة عند المقام وكذلك بالنسبة اشرف بدر وبالنسبة للحجاب المساك  وعمر رضي الله عنه عندما جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر
وتعلمون واصبح اكثر عمر رضي الله عنه ايها الذين يأتون بعدا بعدهم ماذا سيفعلون وظل عمر وحالفه بعض الصحابة ولهذه الامر الى ان ارى الايات ما رفع الله على رسوله من القراءة القرى وهي ايات طويلة الى ان قالوا والذين
ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا الا الذين امنوا ولا يعتبر ما فعله عمر رضي الله عنه مخالفا لما سمه رسول الله صلى عليه وسلم. فهذا فعل يفعله الامام اذا رأى المصلحة. وهذا يوم فعل اخر يفعله الامام. وقد
عمر رضي الله عنه وافق عمر رضي الله عنه كثير من الصحابة علي وغيره. اي ومن تابع الصحابة هذه المسألة اعرضت بها لما لها بعض العلاقات اذا هنا ارض زرعت استأجرها انسان قدرها فهل نأكل الزكاة من الزار او من الارظ؟ الجمهور وفيهم الائمة الثلاثة
الزكاة على المرض الذي يؤديها انما هو الذي زرع نشأ اذا وجبت في المعرفة وعند ابي حنيفة لا والفرق بينهما ان اباه من النار  وقد خالفه بعض اصحاب في ذلك انضموا الى
قال ومن ذلك اختلافهم في ارض الخراج اذا انتقلت من اهل الخراج الى المسلمين. وهم اهل العشر ايضا ارض الخوارج ارض الخراشية مثل هذه ارض السواء التي تركها عمر رضي الله عنه لايدي اهلها وغرب عليهم المراكز يأكل من مراتب ارض الخراج تحولت
هذه المسألة ايضا عرض لها وفي الارض العشر وهي ارض المسلمين اذا انتقلت الى الخراج. كذلك الارض التي فيها لو تحولت ارض خراب. فهل يضرب عليها او ايضا لا حرج ولا زال فهو لم يقدم لنا عناوين المسائل
اعني اهل الذمة وذلك انه يشبه ان يكون سبب الخلاف في هذا كله انها املاك ناقصة   وهذه اموال للمسلمين وضعت في ايدي هؤلاء وضرب عليهم المراسد ليست اموالا تامة لماذا؟ لان لانه فرق بين هذه وبين مال في يديه. فانت تتصرح به لا يوجد تصرف
وهذه اموال تجد الاوقاف عليها ناظر مسئول عنها التصرف ماذا اليتيم؟ فتصرفوا فيه ليس ملكا له. لكنه يتصرف فيه الدين ما يتعلق بمصلحة وظلم يأتي القاضي فيضرب عليه ماذا؟ ويضع امينا على هذا الماء لان السلطان وليا لا ولي له
فلو ولي انسان فحاب فيه وظلم وتعدى وتجاوز حينئذ يوقفه القاضي عند حده ويضع بديلا عنه للقاضي ان يشرف عليه بنفسه او ان يضع انسانا في الماء هذه الاموال لماذا ليست كاملة؟ لانه ليست ليس للبناء هي بايديهم او ينتفعون بها التصرف الكامل
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
