المسألة الثانية وهي الارض المستأجرة على من تجب زكاة ما تخرجه الان اذا استأجر انسان ارضا. انا كان في ذهني ان هذا شرح ما ادري يعني طيب اننا نعيده باختصار الارض المستأجرة. يعني اذا جئت الى انسان يملك ارضا صالحة للزراعة. انتم
تعلمون ليست كل الاراضي صالحة للزراعة فمن الاراضي ما تجد انها ارض منبتة صالحة. وبعض الاراضي لا تكون صالحة للزراعة. فاذا ما استأجر انسان بضعة عرض من انسان يملكها. ودفع اليه اجرتها. ثم بعد ذلك زرعها
حبا ونخلا وغير ذلك. فان الزكاة تجب فيها لكن على من تجب الزكاة قلنا جمهور العلماء يرون انها تجب في الزرع. اي على المستأجر. وابو حنيفة وانها على ما لك الارض
ما سبب الخلاف؟ لان جمهور العلماء يقولون ان الزكاة مرتبطة ومتعلقة بهذا الزرع او هذه الثمار. وابو حنيفة يقول ان الزكاة انما هي مؤنة الارض. سواء قلنا هي ارض عشرية اي يؤخذ فيها العشر او نصف العشر. فهو يرى ان
الزكاة تؤخذ مؤمنة للارض وليس كذلك. ونحن اظعفنا قول الحنفية وبينا ان القول الراجح هو قول جمهور العلماء وقد ضربنا عدة امثلة او ذكرنا عدة اقيسة يترجح بها مذهب جمهور العلماء
منها انه لو كانت الزكاة على الارض لما فرق بين ارض مزروعة وبين غيرها. ولا ولا قيل انما يخرج انما يحصل عليه من هذه انما يصرف في وليس في الزكاة. وهناك عدة تعليلات ذكرناها
قال فان قوما قالوا الزكاة على صاحب الزرع وبه قال مالك والشافعي والثوري وابن المبارك واحمد وابو ثور وجماعة وقال ابو حنيفة واصحابه الزكاة على رب الارض وليس على المستأجر منه شيء
قال والسبب في اختلافهم هل العسر حق الارض او حق الزرع او حق مجموعهما الا انه لم يقل احد انه حق لمجموعهما وهو في الحقيقة حق مجموعهما فلما كان هو احق مجموعهما على اختلاف الارض لكن على هذا الوضع لا لا نوافق المؤلف
نعم هو حق اذا قلنا حق مجموعهما بانه قد يؤخذ على الارض وقد يؤخذ هذا الشيء. لكن ان يجمع بينهما لا قال فلما كان عندهم انه حق لاحد الامرين اختلفوا في ايهما هو اولى ان ينسب الى الموضع الذي فيه
بالاتفاق وهو كون الزرع والارض لمالك واحد وذهب الجمهور الى انه للشيء الذي تجب فيه الزكاة وهو الحب وذهب ابو حنيفة الى انه للشيء الذي هو اصل وجوبي وهو الارظ
قال واما اختلافهم في ارض الخراج اذا انتقلت الى المسلمين هل فيها عشر ماء؟ هل هل فيها عشر مع الخراج ام ليس فيها عشب ان الجمهور على ان فيها العسر اعني الزكاة. وقال ابو حنيفة واصحابه ليس فيها عش
قال وسبب اختلافهم كما قلنا هل الزكاة حق الارض او حق العدل؟ هذه امتداد للمسألة التي سبقتها والخلاف بين ابي حنيفة بين الجمهور في هذه المسائل هو متعلق في هذه المؤنة هل هي في مقابل الارض او الزرع
فان قلنا انه حق الارض لم يجتمع فيها حقان وهما العشر والخراج. وان قلنا الزكاة حق الحب كان الخراج حقا في الارض والزكاة حق الحب. وانما يجيء هذا الخلاف فيها لانها ملك ناقص كما قلنا
ولذلك اختلف العلماء في جواز كانت تلك الناقصة ايضا لانها موقوفة ارض الخراج انما هي موقوفة واظن هذا كله اظنه شراح وتكلم عن عمر رضي الله عنه عندما تكلم في ارض الخراج وحصل خلاف بين الصحابة واستدل بالايات وقلنا سيأتي لهذا تفصيل
اكثر ان شاء الله ولذلك اختلف العلماء في جواز بيع ارض الخراج واما اذا انت قلت ارض العشر الى ذمي يزرعها وان الجمهور على انه ليس فيها شيء اولا هذه المسألة هامة جدا. هل يجوز للمسلم ان يبيع ارضه الى بنيه
يجوز من العلماء لمن كره ذلك ومنهم من قال يحرم ذلك ومنهم من لم يرى بأسا في ذلك واكثر العلماء تمسكا في ذلك هو الامام ما لك. ولا شك ان الامام ما لك رحمه الله ظاهرة في هذا. لان هذا
الحقيقة من باب الاعانة لهم من باب تقوية فهو لا يرى ان تؤجر لهم الارض وتباع عليه وانما ينبغي دائما ان يكون دون غيرهم حتى يكون ذلك دافعا لهم الى الدخول في الاسلام. او الا تكون ايضا امورهم مرتفعة
على المؤمنين او مساوية لهم قال وقال النعمان اذا اشترى الذمي ارض عشر تحولت ارض خراج. اه هنا عدل المؤلف عن منهجه السابق وكثيرا ما يقول ابو حنيفة. وهنا قال النعمان وهو يقصد به ايضا ابا حنيفة
وكأنه رأى ان العشر هو حق ارض المسلمين. والخراج هو حق ارض الذميين. لكن كان يجب على هذا على هذا اذا انت قلت ارض الخراج الى المسلمين ان تعود ارض عشر فما ان عنده اذا انت قلت ارض العشر الى الذمة
في اعادة ارض خراج خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
