قال المصنف رحمه الله تعالى القول في الجنس الثاني وهو تعريف افعال هذه العبادة في نوع نوع منها والتروك المشترطة فيها. يعني يريد المؤلف الان ان ينتقل الى موضوع جديد ما يتعلق بالافعال المرتبطة
الحج والعمرة وبالامور التي يلزم الانسان ان يتركها ولكنه سيبدأ اولا في مقدمة ثم بعد ذلك يدخل في الافعال وفي الدروب ويقصد بالطروق هي التي تعرف فتحا بمحظورات الاحرام وهذه العبادة كما قلنا صنفان حج وعمرة. العبادة ما هو معلوم الذي يريد ان يتكلم عنها صنفان. الحج الذي
هو ركن والعمرة التي رأينا الاختلاف فيها وفيه تشابه في بعض الاعمال لان العمرة انما تقوم على اركان ثلاثة يسبقها قبل ذلك ايضا النية فالعمرة كما تعلمون الدخول في النسك
الميقات عندما يحرم الانسان ثم يطوف ويسعى ويحلق او يقصر. هذه امور العمرة وهي ميسورة وسهلة. وهذه ايضا موجودة في الحج لان الانسان يحرم للحج وهو ايضا يطوف ويسعى ويحلق او يقصر
قال والحج ثلاثة اصناف افراد وتمتع وقران الحج ثلاثة اصناف وسيأتي اليها المؤلف ان شاء الله بعد دروس ليس بعيدة سيتحدث عنها بشيء من التفصيل وسنزيد نحن ذلك ايضا بيانا وتفصيلا اكثر. فالافراد هو
وان يحرم المسلم بالحج مفردا ان يقول لبيك حجا. او يقول اللهم لبيك حجا هذا هو نفراته وتمتع التمتع هو ان يحرم بالعمرة متمتعا بها الى الحج اذا وصل الميقات واغتسل وتنظف وتطيب في بدنه لا في ملابسه ما هو المعروف من السنة
ان لم يكن قد تنظف ولبس قبل ان يصل الى الميقات ودخل في النسك فانه عند دخوله في النسك يقول بالنسبة للتمتع لبيك عمرة ثم الى ما وصل الى مكة فانه يطوف بالبيت سبعا يسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم ان كان
احرام ثم ان كان قريبا من الحج فالاولى ان يقصر حتى لا يزول شعره لانه سيحتاج اليه بعد ذلك الحج فاذا ما غصى حيا لها فاذا ما جاء اليوم الثامن وهو السنة حينئذ يحرم من مكانه الذي كان فيه من بيته من داخل مكة من اي
في مكان فيه ولا يخرج خارج مكة لان الاحرام للحج انما يكون همة والمطلوب في الحج والعمرة مع ان يجتمع في كل واحد منهما الحل والحرام. ولذلك ترون انه لا ينبغي
المسلم اذا اراد ان يحرم بالعمرة وهو بمكة ان يحرم من مكة وانما يخرب خارجها. اما ان يخرج او غير ذلك من الاماكن ثم بعد ذلك يأتي ليجمع بين الحل والحال. قد يسأل سائل فيقول لماذا يحرم بالحج من مكة
نقول الجواب لانه بعد ذلك سيمر بمكان ليس من الحرام الا وهو عرفات وعرفات ليست من الحرم وانما هي فائدة وبذلك سيجمع بين الحل والحرم  وتمتع نحن نحاول كل ما يأتي شيء نذكر بعض الفوائد حتى يستفيد منها الاخوة الذين يتهيأون للحج ان شاء الله
ونعم. وتمتع وقيران اذا وقران اما القران فهو ان يحرم بالحج والعمرة معا. فيقول لبيك حجا وعمرة اللهم لبيك عمرة وحجا. هذا هو يعني يجمعهما معا. وهذا اذا وصل الى مكة فانه يطلبه
طواف القدوم ينتظر له ان يسعى كالمفرد تماما. فلو سعى المفرد او القارن عن سعي الحج ولا يحتاج الى ان نعيده. فمثلا يوم النحر وسينزل الى مكة ليطوف ليطوف  في هذه الحالة ان كان القارن
او المفرد هذه الساعة عندما قدم الى مكة ففي هذه الحالة يكفي. اما المتمتع فعلى الرأي الصحيح لابد له من سعي اخر لان الاول لعمرته انما هو لحد قال وهي كلها تشتمل على افعال محدودة. وكلها تشتمل على افعال محدودة والفرق بينها يسير
في امكنة محدودة واوقات مثلا المتمثل والقارن يلزم كل واحد منهما دم. اما المفرد فلا  قال ومنها فرض ومنها غير فرض ايضا كما تعلمون الحج منه ما هو اركان ثنية الدخول في المسجد الوقوف بعرفة الطواف السعي على خلاف
ومنها ما هو واجب الوقوف في عرفة الى غروب الشمس وكذلك المبيت بمزدلفة وفي منى مع ان هناك من يرى ان المبيت بالمزدلفة هناك قول يقول ان المميت بالمزدلفة ركن وقيل واجب وقيل سنة. وهذا نتركه
بيانا لمحلي ان شاء الله قال وعلى تشترط في تلك الافعال. ذلك هناك امورا يجب على المسلم ان يتركها ليس له ان يلبس مخيطا رأسه ان يقلم اظفاره. بعد ان يدخل في النسك ولا ان يأخذ من شعره. ولا كذلك ليس له ان يتطير
ولا ان يصيد ولا ان يعقد النكاح ولا ان يتزوج هذه تعرف بمحظورات الاحرام وكلها ان شاء الله سنأخذها واحدة  قال ولكل من هذه احكام محدودة مما عند الاخلال بها واما عند الطوارئ المانعة منها. عند الاخلال بها لو قدر ان انسانا احرم
ثم بعد ذلك لبس محيطا متعمدا. او مثلا حلق شعره لوجود اذى فانه يلزمه شاة يذبح كبش  اذا هذا خبر حصل منه. واحيانا يقرأ ظرف يضطره الى ذلك كأن يحبسه حابسا ونحوه فان
كان قائم قد قال فان حبسني حابس فمحلي حيث حبست ليتحلل ولا شيع عليه. كان يصيبه مرض او يمنع من الوصول الى او تتعطل السيارة التي معه ولا يستطيع ان يصل مثلا
في هذه الحالة لا يستطيع الوصول يتحلل. انتهى ان وضع القلب فلا شيء عليه. وان لم يكن وضعه فيلزمه دم في مكانه وجد من يأكله والا يدخله الى مكان اخر
قال فهذا الجنس ينقسم اولا الى القول في الافعال والى القول في التروك واما الجنس الثالث فهو الذي يتضمن القول في الاحكام قال رحمه الله فلنبدأ بالافعال وهذه منها ما تشترك فيه هذه الاربعة الانواع من النسك
اعني الاربعة من انواع الافراغ التمتع القران العمرة يعني اصناف الحج الثلاث والعمرة. ومنها ما يختص بواحد واحد منها. وهناك انظر يختص بها احدهم. دون الاخر كما ذكرنا الهدي انما يختص بماذا؟ بالمتمتع والقارن. اما المفرد فلا. السعي كذلك
مرة اخرى يختص به المتمتع قال فلنبدأ من القول فيها بالمشترك. ثم نصير الى ما يخص واحدا واحدا منها. فنقول المؤلف ان يبدأ اولا بالامور المشتركة فالاحرام مثلا مشتركا بين هذه الانسات الاربعة وهذا هو الاحسن. ان يبدأ بالامور التي تجمع هذه الاربعة
ثم بعد ذلك يأخذ ما يخص كل واحد منا قال فنقول ان الحج والعمرة اول اول افعالهما الفعل الذي يسمى الاحرام اذا اول ما يبدأ الانسان به انما هو ان يحرق. وليس الاحرام ايها الاخوة كما يفهمه بعض الناس
على المسلمين بان يتجرد من المخيض ويلبس ازارا ورداء كما امر الرسول وليلبس ازارا ورداء ابيظين. نعم هذه بداية لكن الاحرام هو نية بقلوب من هنا انت اعلان. والا الاغتسال او اللبس هذا لك ان تفعله في بيتك
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
