قال القول في والاصل في هذا الباب ان يترك الاشياء التي يجب على المحرم ان يتركها اي ان يتجنبها اي يحرم عليه ان يفعلها وان كانت قبل تلبسه بالاحرام حلالا في حقه
قال والاصل في هذا الباب ما ثبت من حديث ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا نحن الان سندخل فيما يعرف عند الفقهاء بمحظورات الاحرام. اي الامور التسعة او الثمانية
التي لا يجوز لمسلم يحرم بحج او عمرة سواء كان هذا الحج فرضا او تطوعا وسواء هذه العمرة واجبة او ايضا غير واجبة. فان واجب المسلم في هذا المقام ان يتجنب تلك الامور
الذي سيرد بعضها في هذا الحديث. فمن الامور التي ينبغي ان يتجنبها المسلم الا يغطي رأسه لا يجوز للمسلم نحن نذكرها جملة ثم ندخل فيها تفصيلا. لا يجوز للحاج او المعتمر بعد ان
بالنسك ان يدخل فيه لا يجوز له ان يغطي رأسه وسنتكلم عن ذلك تفصيلا ان شاء الله. ولا ايضا ان يلبس محيطا ببدنه سواء كان ثوبا او سوانا او او عباءة او غير ذلك. وليس له ان يحلق شعره اي شعر من بدنه. كما انه لا يجوز له ان يأخذ
ومن اظفاره بعد ان يحرم ولا يجوز له ان يتطيب بعد المحراب ولا يجوز له ان ينكح ولا ان ينكح يعني ان يعقد النكاح له ولا ان يعقده لغيره. ولا يجوز له كذلك ان يجامع اهله ولا ان يباشر
المباشرة الممنوحة. ولا ايظا ان يصيد وهو محرم. هذه هي محظورات الاحرام التسعة التي يجب على المسلم ان يتجنبها. ولنستمع الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلكم الحديث العظيم
الذي اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما كما اخرجه غيرهما والذي سئل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي اوتي جوامع الكذب انما سئل ما يلبس المحرم من الثياب؟ لان رسول
صلى الله عليه وسلم لم يعد للسائل ما يلبس. لان ما يلبسه كثير فله ان يلبس اي نوع من انواع هذه ومن الاقمشة وله ان يلبس ما يشاء من الاحذية لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صرخه الى امر
وبامس الحاجة اليك وهو اقرب ايضا الى ذهنه والى حفظه على لا يلبس المحرم لا يلبس القمص الى اخره  قال ما ثبت من حديث ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب انظر ايها الاخوة الى اهمية ما نقدمه في هذا رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ اذا هنا في مقدمة
وهو انه ينبغي للمسلم الا يقدم على اي عمل من اعمال العبادة الا بعد ان يعرف حكم الله فيه. اذا الذي يريد الحج او العمرة لا ينبغي ان يسبق ذلك الطريق عن جهله. وانما
ينبغي ان يعرف تلكم الاحكام جملة لا تفصيلا. لان تفصيل جزرياتها ومسائلها باختصاص العلماء. لكن ينبغي ان يعرف تلكم الامور الضرورية التي يحتاج اليها في حجه وفي عمرته. فهذا رجل اراد ان يعرف ما يلبس
الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الخمس ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرص ولا العمائم ولا السراويل ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين ولا يلبس
ثوبا مسه زعفران او راس. غرد في هذا الحديث ذكر ثلاثة من محظورات الاحرام وهي ايضا جملة الامور التي ينبغي للمسلم حاجا او معتمرا الا يلبسها او شيئا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص
لواردة في الصحيحين ما يلبس اللحم الاخير قال لا يلبس القمص والغمس انما هو جمع قميص لان القميص اجمعوا على قمص وعلى قمصان والقميص هو كهذه الثياب التي نلبسها على هذا الشكل او باي شكل كان
فهذه الثياب تسمى قمصا. واين اختلف تفصيلها وترتيبها؟ هذا هو الثوب. نعم. ولا العمائم والعمامة التي توضع على الرأس وليس ايها الاخوة القصد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم القمص ان ما عدا القميص الذي يلبسه الانسان
انه لا يضرنا حتى ولو لبس الفلينة فانها تؤثر او لبس الكوثر وغير ذلك. مما يحيط ببدن او لبعضه فلا او هذا المشرح الذي عليه لا يجوز ان يلبسه المحرم بهذا الشكل العباءة لكن لو اخرجته من اليدين
ثم وضعته على شكل رداء وغيره هذا لا يضر. لكن ان البسه على هذا الشكل هذا لا يجوز. اذا لا يلبس القرص  ولا الامان ولا العمائم والعمائم هي التي نعرفها جميعا هي التي توضع على الرأس وبعضها له ذئابة وبعضها ليس له
وكانت تسمى بتيجان العرب والقصد هنا ما يغطى به الرأس اي لا يضع المحرم واسقا على رأسي سواء كانت عمامي او كانت هذه الطاقية التي يلبسها بعضها وهذه الغترة سواء كانت حمراء او بيضاء
او كذلك ايضا الطربوش او غير ذلك مما يضعه الانسان حتى لو اخذ رداء او حتى لو اخذ ما هذا لا يجوز اذا لا يجوز للمحرم ان يغطي رأسه. ولا السراويلات كذلك السروال سواء كان طويلا الذي يأتي
من السرة وينزل الى ما فوق الكعبين او ما يكون دون ذلك الذي يكون دون نصف الفخذ او اكثر من ذلك هذه كذلك يجوز لانها نوع من اللباس. ولا البرانس. البرانس هي ثياب واسعة
نجد ان فيها شيئا يغطي الرأس متصلا بها وهي اشبه ما تكون بالثياب التي يلبسها الاخوة المغاربة. ثياب الواسعة فضفاضة تجد ان في اعلاها يتدلى شيء متصل بها من الممكن ان تغطي به رأسا
هذه ايضا نوع من الثياب. ويدخل في ذلك كما قلنا العباءة وغير ذلك ولا الخفاف. كذلك الخفاف التي تغطي الكعبين. اما لو قطعت او ايظا لا يجد الانسان نعليه فانه
الا احد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. سيأتي الخلاف في هذه المسألة وان حديث عبدالله بن عباس المتفق عليه الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في عرفات يدل على انها لا تطفى وانما عند فقد
يلبس الانسان الكفر ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الوص. لماذا لا يلبس من الثياب شيئا لا يلبس المحرم من شيئا مسه زعفران ولا غرس لان هذه الانواع من انواع الطيبة. وان خالف البعض هل الورس طيب ولا لكن له غاية
اذا لا ينبغي للمسلم ان يلبس شيئا فيه طيب. ولا ينبغي للمحرم ايضا ان يتطير سنأتي الى تفصيل هذه الامور ان شاء الله عندما يدخل المؤذن في بيانه قال فاتفق العلماء على بعض الاحكام الواردة في هذا الحديث
واختلفوا في بعضها اتفقوا على اكثره لكن اختلفوا في الخف اذا لم يجد نعلين يلبس هل يقطع هذا من مقتل اخوه قال فمما اتفقوا عليه انه لا يلبس انه لا يلبس المحرم قميصا ولا شيئا مما ذكر في هذا الحديث. ليس للمسلم كما للمسلم كما قلنا ان
هذه الثياب التي نلبسها لا يجوز له ان يلبسها ولا ان يلبس الفنيلة سواء كانت تحت الثياب منا يلاصق للبدن او التي تأتي ايضا فوق الثياب. كذلك ايضا على اي شكل كان. ليس للمسلم ان يفعل ذلك لانه ممنوع منه. وليس المراد كما يظن بعض الناس
بمعنى ربما لو وجد احرامه اي رداءه او كذلك ازارا وجده مخيط كان شق مخيط يظن ان هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم نص لا يلبس مخيطا انما الذي جاء عن الذي لا ينطق
عامل الهوى عن محمد بن عبدالله لا يلبس القمص اذا الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة انما الذين ذكروا المخيط هم بعض الفقهاء ولذلك قال بعضهم محيطا بدل مخيطا. يعني لا يلبس الانسان ما هو
على جميع بدنه كالثياب التي تبدأ من اعلى الكتفين وتنزل الى ما فوق ما الكعبين لا يلبس الفنيلة وما اشبهها ولا يلبس السراويل ومثله البنطلون وغير ذلك كل لباس خيط على البدن كامله او على بعضه
فانه لا يجوز للمحرم ان يلمسه ولا ما كان في معناه يشكل على بعض الاخوة انهم يحتاجوا الى النظارة هذه لا تضر سماعة يضعها في اذني ساعة يلبسها في هذه لا تضر هذه لا تسمى لباسا. ثم هذه امور لها حاجة لا ندخلها في اللباس. كذلك معه حقيبة يعلقها
في بدنه هذا لا يظر او يحتاج الى هذا القمر الذي يلف على بدنه فيه مثلا نقوده وحاجاته هذا لا يظر. كذلك لو الربا هذا لا يضر لكن لا يجوز لك ان تأخذ ثوبا فتلبسه او سروالا فتلبسه
قال ولا ما كان في معناه من مخيط الثياب ان هذا مخصوص بالرجال اعني تحريم لبس المخيط. يعني مراد المعلق وهذا هو قول العلماء كافة ان النساء يختلفن عنها. فهن يوافقنهم في امور
ليس للمرأة ان تأخذ شيئا من شعرها. ولا ان تقلم اظفارها ولا ان تتطيب. لكن لها ان تلبس ما تلبس الدرع القميص وتنبعث وتلبس السروال وتغطي رأسها وهذا امر مطلوب منها ليس فيه شيء. لكن
الاولى بالمرأة الا تغطي وجهها الا اذا رأت الاجانب. كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها اذا المرأة تخالف لكن المرأة سيأتي بانها لا تنتقب لا تلبس النقاب الذي يوضع على الوجه ولا البرقع هذا نهاها رسول الله صلى الله عليه
قال وانه لا بأس للمرأة بلبس القميص والدرع والسراويل والخفاف والخمور ولبس القميص والدرع ايضا انما هو نوع من الثياب ولكنه يخاطر على شكل معين وتعلمون تختلف من نوع الى نوع ومن مكان الى مكان
والسراويل والخفاف والخمر. كذلك لها ايضا ان تلبس السروال وبذلك تخالف الرجال ايضا في قميصهم في السروال ولها الخمر يعني يخمر رأسه بالطين. اما الرجل فلا يجوز ان يغطي رأسه
قال رحمه الله واختلفوا في من لم يجد غير السراويل هل له لباسها يعني لو ان انسانا لم يجد ما يلبسه غير السروال ما وجد ما نريد ان يعني ما وجد رداء يتزن به فماذا يفعل
وقال ما وجد نجارا يتزر به يلفه على بدنه له ان يلبس السروال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد فليلبس السراويل فقال مالك وابو حنيفة لا يجوز له لباس السراويل وان لبسها اقتدى
قال الشافعي والثوري واحمد وابو ثور وداوود لا شيء عليه اذا لم يرد ازارا. وهذا هو الاقرب لان الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه هذا حديث عبد الله ابن عمر ثم جاء حديث عبد الله ابن عباس متأخرا عنهما فدل على ان الانسان اذا لم يجد
واذا لم يجب نعلا يلبس الكفر ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطعهما وكان ذلك اخر الامرين من الرسول صلى الله عليه وسلم  وليس كل الذين كانوا مع الرسول في المدينة هم الذين كانوا معه من مكة لمكة او في المشاعر ايضا بل هناك اناس كثير جاءوا
ومن كل فرد عميق ليشهدوا منافع لهم. فكثير منهم لم يسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. فدل ذلك على ان من الرسول انما هو لبس السروال لمن لم يجد ثوبا ولبس الخف لمن لم يجد
ولا يحتاج الى قطعهما ولا فدية عليه ان شاء الله. قال وعمدة مذهب مالك ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ولو كان في ذلك رخصة لاستثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استثنى في لبس الخفين لكننا نقول بان الرسول صلى الله عليه وسلم
لما قال ذلك ايضا على الملأ والناس يجتمعون حوله. قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم ثم لما بين ان من لم يجد ثوبا فليلبس السروال ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. ولم يأمر بالقطع
ولم يأمر بوجوب الفدية على من لبس السروال في حق من لم يجد الازار. فدل ذلك على جواز ذلك. نعم. قال وعمدة الطائفة الثانية حديث عمرو بن دينار. عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما. لا هو
طبعا جابر ابن زيد عن ابن عباس هو حديث ابن عباس المتفق عليه ايضا الحديث الاول في البخاري وفي مسلم حديث ابن عباس ايضا كذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
السراويل لمن لم يجد الازار والخف لمن لم يجد النعلين. من من لم يجد الازار ان لم يتزن به والخف لمن لم يجد الناحية. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقطع ماذا؟ الكفين. فدل ذلك على
هذا التيسير من الله سبحانه وتعالى. ونحن نأخذ بالمتأخر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقام الذي كان فيه الرسول الله عليه وسلم كان مقام بيان والله تعالى يقول له لتبين للناس ما نزل اليه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ودعوى ان الرسول قال ذلك في المدينة ذلك متقدم وهذا متأخر لو كان الامر لم يتغير الحكم فيه لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لمن لم يسمعه
قال وجمهور العلماء على اجادة لباس الخفين مقطوعين. لمن لم يجد النعلين. وقال احمد لا خلاف فيه بين العلماء. ان الانسان الان يجد نعلين فانه يلبس الخفين وليقطعهما وفيه من يرى انه يلبسهما دون قطع كما عظم. وقال
احمد جائز لمن لم يجد النعلين ان يلبس الخفين غير مقطوعين لحديث ابن عباس الذي مر بنا قريبا وهو حليب متفق عليه وقد قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج
اخذا بمطلق حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال عطا في قطعهما فساد والله لا يحب الفساد. يعني يعني الامام عطا وهو من التابعين نظر الى هذا الامر. يعني يقول الانسان
ففي ذلك اضاعة الايمان والحاق ضررا بصاحب الخف. فهذا فيه شيء من الفساد والله لا يحب الفساد قال واختلفوا فيمن لبسهما مقطوعين مع وجود النعلين وقال مالك عليه الفدية كن عليه مسألة اخرى يعني انسان وجد عنده النعلان النعلان تعرفون وهذا اللي يسمى المقاس هذا الذي لا
الى الكعبين هذا الحيلة الذي نلبسه جميعا ليست التي يسمونها الكندرة وكذلك ايضا الخفة المرتفعة الذي يغطي الكعبين  ان وجد عنده نعلان وخف فلو انه لبس الخفين مع وجود النعلين هل عليه شيء؟ بعض العلماء قال نعم لانه ترك الاصل وانتقل
الى البدل مع وجود الاصل. هم. فمن فعل ذلك فعليه دم شاة وبعضهم قال لا ما دام الخفان مقطوعا. وقد ابيح عند عدم وجود النعل فلا مانع منه قال فقال مالك عليه الفدية وبه قال ابو ثور
وقال فيه قال ابو ثور واحد  الامامان مالك واحمد ان من فعل ذلك اي من لبس خفين وان كانا مقطوعين مع وجود النعلين فعليه دم لانه ارتكب محظورا منع منه
وقال ابو حنيفة لا فدية عليك والقولان عن الشافعي. جعل الامام الشافعي لها قول مع الفريق الاول وله قول مع الفريق قال وسنذكر هذا في الاحكام قال واجمع العلماء على ان المحرم لا يلبس الثوب المصبوغ للورث والزعفران
يعني كلامهم كانوا في ما مضى ليست كحالتنا الان الا ايها الاخوة تغيروا وتبدلت الاحوال والله سبحانه وتعالى اسبق علينا نعم ظاهرة وباطنة. والله تعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول
وتعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول سبحانه وتعالى لئن شكرتم لازيدنكم. فكلما شكروا ونعم الله سبحانه وتعالى فان تلكم النعم ستكرى وستزداد شيئا فشيئا كما ترون في وقتنا هذا
فكانوا فيما مضى لكي يحصل التوبة الانسان على ثوب يتغير لونه على البياض يحتاج الى ان يصبغ باي نوع من انواع وقد مرت فترة ليست بطويلة. كان الناس يصبغون فيها. اما الانسان فبحمد الله كل ما يريده الانسان
كل ما تشتري نفسه من الملاك ومن المشارب ومن الملابس مما احلها الله سبحانه وتعالى يجده بين يديه اليه ميسورا متوفرا اذا هذه نعم عظيمة ومواهب جليلة وكرم من الله سبحانه وتعالى اسداه لعباده المؤمنين. فلنشعر بكم النعمة
ومن تلكم النعم ان يجمعنا في مثل هذا الموقف العظيم وفي هذا المكان الطاهر اخوة متحابين نلتقي عندك لمن مسلمين هذه نعمة من نعم الله من نعم الله سبحانه وتعالى
اذا تغيرت الامور. هذا الثوب الذي يصبغ بزعفران او بورس معنى هذا انه صبغ بشيء فيه طين. اذا اصبح متألقا منه فلا يجوز لبسه لماذا؟ لا لان الثوب مصبوغ ولكن لان هذا الثوب انما
احلي بشيء عظيم. كما في قصة صاحب الجبة التي ضمخت بالطيب فان الرسول صلى الله عليه وسلم في اجابته عندما سأله حتى حتى نزل الوحي كما سيأتي قال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. لماذا
والطيب انما هو من محظورات الاحرام. فهنا كما ترون الرسول قال لا تلبسوا من الثياب شيء مسه الزعفران  وفي قصة الذي وقصته دابة ايضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تحنيطه بالطين
اذا الطيب وحضور من محظورات. ماذا؟ الاحرام لا ينبغي للمسلم ايضا ان يفعله. وصلاته بمزيد من ذلك ننبه لننبه الاخوة الى بعض الامور التي هم بحاجة اليها قال واختلفوا في المعصر
وقال مالك ليس به بأس فانه ليس بطيب اما التوبة المعصية يعني الذي صبغ بالوصف شيء اصفر فعند مالك واحمد لا شيء ووجهة الذين قالوا بجواز ذلك لان ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن امهات المؤمنين كن يحيين بذلك
كما اخرج ذلك البخاري تعليقا في كتابه اخرجه غيره. اذا لا شك ان زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهم من لا يعيشن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهن اقرب الناس اليه في هذا المقام. كنا يحرمنا بتلك مفتيات
فما دمنا يفعلن ذلك فذلك دليل على الجواز. فهذه حجة للذين يريدون ذلك. اما الذين يمنعون ذلك فيقولون جاء صلى الله عليه وسلم انه نهى عن التختم بالذات يعني بالنسبة للرجال لا يجوز للرجل ان يلبس خاتم من ذهب. والرسول صلى الله عليه وسلم امر بالقائه
بين انه جمرة من نار فلا يجوز للمسلم ذكرا ان يلبس الذهب ايا كان. اما المرأة فلها ذلك. نعم ما يتعلق بامور يضطر اليها كسل او غرس هذه امور مستثناة تشريط اناء وغير ذلك هذه امور خاصة. لكن ان يلبس
المسلم خاتم من ذهب هذا لا يجوز. اذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الخاتم من الذهب وعن لبس الثياب التي منه كالتان او قطن اذا كانت فيها خيوط او خلطت بشيء من الحرير
لان الحبيب ايضا بين الرسول صلى الله عليه وسلم في الذهب والحليق قال حرام على ذكور امتي حي لايمانها. فلا يجوز ان يلبس الحليب الا عند الضرورة. يعني يكون ببدنه حكة يضطر الى لبس الحليب هذا مستثنى او كذلك مثلا في
اما ان يلبسه مطلقا فلا لان الرسول نهى عن لبس خاتم الذهب وعن لبس القصر الثياب التي فيها حريق ونهى ان يقرأ الانسان القرآن وهو راكع. الا واني نريد ان اقرأ القرآن
يعني لا ينبغي للمسلم في حالة الركوع في الصلاة ان يقرأ القرآن. وانما يقول سبحان ربي العظيم ثلاثة التقدير وله ان يزيد عن ذلك اذا ثم جاء في اخرها في بعض الروايات وعن لبس المعاصرة
واخذوا من النهي هذا ان ذلك والعلماء الاخرون قالوا لا هذا نهي تنزيه المقصود هنا لان او ان ذلك كان في اول الامر ثم رخص به ولا اريد ان ادخل في التفصيلات لاننا نود ان ناخذ احكامنا نحن. قال واختلفوا في المعصر فقال مالك ليس به بأس
فانه ليس بطيب. وقال ابو حنيفة والثوري هو طيب نفيه الفدية وحجة ابي حنيفة ما خرجه مالك عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن لبس
المعلق جاء بجزء من الحديث والا الحديث فيه خاتم الذهب ايضا النهي عنه وختم الذهب هذا ليس فيه غياب وقراءة القرآن في الركوع لا يجوز نهي عنها في احاديث كثيرة
قال رحمه الله واجمعوا على ان احرام المرأة في وجهها هذا لعل المؤلف اخذه من حديث ورد في ذلك حديث لم يصح عند الدارقطني والبيهقي احرام الرجل في رأسه واحرام
المرأة في وجهها. هذا حديث لم يصح واحرام الرجل معنى هذا لا يجوز للرجل ان يغطي رأسه. والمرأة يستحب لها الا تغطي وجهها. هذا وفي حالة عدم وجود اجانب يعني غير محارم. اذا كانت مع محارمها وكانت تمشي في طريق وليس حول احد ممن
يجب عليها ان تستتر عنه فالاولى الا تغطي وجهها اما اذا مر بها اجانب فانها ترخي خمارها على وجهها كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها وغيرها من نساء المؤمنين
وان لها ان تغطي رأسها وتستر شعرها وان لها ان تسدل ثوبها على وجهها ان تغطي رأسها ان بعث المرأة وشعرها عورة وتعلمون ان المرأة كلها عورة. وهناك خلاف في وجهها. والصحيح ايضا ان وجهها عورة وان المرأة ينبغي لها في الصلاة الا
شيئا من بدنه الا الصلاة اذا لم تكن بحضرة الاجانب. فان وجد معها جانب فانها تستتر كليا ولذلك تعلمون ايها الاخوة ان خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها ومع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا
يستهموا علي لاستهموا علي يعني يعملون قرعة حتى يأتي بعضهم يستهل لفعلوا ذلك مع ذلك نجد وخير صفوف النساء لماذا؟ لتكون بعيدة عن الرجال لان المرأة جوهرة مصونة ينبغي ان تحفظ ان تحافظ على نفسها وان يحافظ عليها اولياء امورها
وليست كما يدعي اعداء الاسلام بان المرأة مهينة وان المرأة لا تأخذ حقوقها وانها مهضومة ان الاسلام لم ينصفها ذلك ايها الاخوة جهل وعدم وعدم ادراك لحقيقة الاسلام ولما لهذه الشريعة
لما فيها من الفضل وهي شريعة الله الخالدة التي انزلها الحكيم الخبير الذي يعلم الله الا يعلم من خلق وهو اللطيف ولا نريد ان ندخل في هذه المسألة لاننا لو دخلنا فيها وتكلمنا لخرجنا عن موضوعنا لكننا نقول
لا اعدم ولا احكم من شريعة الله والله تعالى يقول افحكم الجاهلية يلهون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون ثم جعلناك على شريعة مناة يقول الله لنبيك ثم جعلناك على شريعة الأرض فاتبعها ولا تتبع اهواه
الذين لا يعلمون قال وان لها ان تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا تستر به تتعرض هنا ملاحظة منبه ايضا الاخوة الحجاج وغيرهم والبعض يرى ان المرأة تضع شيئا هنا على جبهتها او اسفل ليكون رافعا للبغضاء حتى لا يمس
حقيقة ايها الاخوة لم يشرع ولم يرد فيه دليل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم. وانما كما كان النساء اذا مر بهم الركظ يرخينا الخمار اي ما تخمر به المرأة رأسها على وجهها. انتم ترون من الغطاء الان المرأة تلفوا رأسها. ثم
وتضع الغطاء على وجهها. فبعد ذلك تخلعوا وقضاء على رأسه. اذا رأت الاجانب  قال وان لها ان تسدل ثوبها على يقول ولا يهدين زينتها زينتهن الا ما ظهر منها وبينت الاية الاخرى الا لبعولتهن او ابنائهن وابناء بعولتهن الى اخره. وان لها ان تستر ثوبها على وجهها
من فوق رأسها بدلا خفيفا تستتر به يكون اللي عليها غطاء يسمونها الشيلة وبعضهم يسميها الغدفة وغير ذلك والمصفى وبعض النساء تلبس ثوبا واسعا جدا فانها تضع طرفه اعلاه على وجهها وتواطئه. واللباس ايها الرضا
وهذا امر غير محدد والمرأة لها ان تلبس ما شاهت في احرامها الا انها تتجند التي تفتن الرجال كل ما فيه فتنة فان المرأة تتجنبها. لا يجوز ان تخرج في الاسواق متزينة متعطرة حتى لا تفتن الرجال
وذلك ايضا في الحج ليس لها ان تلبس نمورا ما عدا ذلك فلها ان تلبس ما شاءت من الملابس ويحسن بالمرأة ايضا الا تشابه الرجال. كما نجد بعض النساء يلبسن البياض. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم حث على
قال خير ثيابكم البياض. البسوه احياءكم وكفنوا فيه موتاكم البياض هذا مستحب في هذه الشريعة لكن لماذا هذا للرجال؟ اما المرأة فينبغي لها ان تخالف الرجل فيما يلبس قال كنحو ما روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا مع رسول الله صلى الله عليه ونحن محرمون. ونحن محرمون. اي في الحج يعني كما سيأتي في حديث عائشة التي قالت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من اهل بحج ومنا من اهل
الذي عرضنا من اهل بحج وعمرة. واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وسيأتي الكلام عن ذلك وان الرسول صلى الله عليه وسلم انما كان قارنا في حجه. اي احرم بالحج والعمرة معا. لكن هل بدأهما معا؟ او انه
بعد ذلك ادخل مالأ الحج على العمرة في حديث اتاني ات من ربه نعم. فاذا مر بنا ركب تدنى على وجوهنا من قبل رؤوسنا. يعني من جهة رؤوسنا تأخذ الغطاء فترخيه على وجهها هكذا
واذا جاوز الركب رفعناه. اذا واذا ابعد الاجانب عنهن وهن ايضا ضمن المجموعة العظيمة لانه ايها وكما تعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج في العام التاسع. وانما ارسل ابا بكر رضي الله عنه قد تكلمنا عن هذه
وان الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في الذين ليقابل الوفود الذين جاءوا من كل فج عميق من انحاء هذه الجزيرة الاسلام وبعضهم جاء ليتفقه في دين الله فكانوا بامس الحاجة الى ان يبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم
الهدى ويرشدهم الى طريق الخير ارسل ابا بكر وكذلك لم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العام بان اثار الشرك لم تزل بعد بمكة وهناك من النساء من يطوفن عورات ومن المشركين من كان ايضا لا يزال ايضا يطوف مشركا
عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يرسل مناديا وكان من مناديه ابو هريرة الا يطوف بعد العالم مشرك الا يطوف في البيت عريان والا يحج بعد العام مشرك
ولما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر وهو الذي عندما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث بعدها الا ثمانين يوما ثم لاحقا للرفيق الاعلى صلوات الله وسلامه عليه
حج معه جمع غفير كما سيأتي في حديث جابر طويل قال لا يرى ترى اطرافه من يمين رسول الله ولا عن يمينه ولا من ولا من خلفه ولحق به ايضا جمع غثير من المؤمنين في مكة ايضا وفي المشارق
قال ولم يأتي تغطية وجوههن الا ما رواه مالك عن فاطمة بنت المنذر انها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع اسماء بنت ابي بكر الصديق قال تعلمون مواقفها الجليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ومع ابيها عندما كانت الغار
كيف كانت تزوجهما بالطعام وبغير ذلك وهذا كنا يعني الصحابيات كل ايضا لهن اعمال جليلة فليس حقيقة عمل المرأة فقط مقصور على امور معينة لكن المرأة تخدم في كل ما فيه مصلحة وخير للاسلام لكنها تبتعد عن مواضع الرجال
قال واختلفوا في هذا حديث صحيح قال واختلفوا في تخمير المحرم وجهه بعد اجماعهم على انه لا يخمر رأسه. لان عرفنا الان انه لا يجوز للمحرم ان يغطي رأسه فليس له ان يغطيه كما قلنا بعيمانه ولا بهذه الطاقية ولا بغترة ولا بثوب يضع رأسه ولا اي ملاصق
من يضع اللافت لا نفهم ايها الاخوة كما يتشدد البعض يعني لا يمكن ان احمل شيئا على راسي لا هذا لا يدخل. ولا انا استظل بشيء ولا بشجرة ولا بخيمة الرسول صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة يعني خيمة بنمرة نمرة التي بجوار عرفات
التي قام فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الزوال فلما زالت الشمس انتقل وصلى الظهر ثم بعد ذلك دخل عرفات وهي التي فيها مسجد نمرة كذلك ضلل عليه بثوب وهو يرمي الجمرة ضلل عليه اسامة ابن زيد وغيره. اذا كل ذلك جاء صلى الله عليه وسلم ودين
عسرا ولم يشاد هذا الدين احد الا مات فكونك تحمي على رأسك شيئا قضى عليه شيء هذا لا يضر لا يسمى غطاء. انت لما تأخذ مثلا بضاعة في كرتون وتضعه على رأسك انت لا
تقوية الرأس وانما تريد ان تحمل هذه البضاعة قال واقتربوا في تخمير المحرم وجهوا بعد اجماعهم على انه لا يخمر هل يجوز للمسلم ان يغطي وجهه الجواب لولا عرفنا ان المرأة تغطي وجهها اذا كانت عند وان لم تكن فيستحب لها الا تغطي وجهها
اما الرجل فلا يجوز له ان يغطي وجهه وروى مالك عن ابن عمر ان ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم هذه رواية ايضا عن احمد وليست واليه ذهب مالك
وروي عنه انه ان فعل ذلك ولم ينزعه ولم ينزعه مكانه ولم ينزع مكانه ابتدى قال الشافعي والثوري واحمد وابو داوود وابو ثور يخمر المحرم وجهه الى الحاجبين الى الحادثين يعني ماري الى هنا يخمره. لكنه ما عدا ذلك نائم
وروي من الصحابة عن عثمان وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنهم واختلفوا الذي وقصته دابته فيه لا تخمر رأسه ووجهه. هذه عند مسلم ولكن مختلف بها
الزيادة فمن اخذ بها قال لا يغطي وجهه ومن لا فلا قال واختلفوا في لبس القفازين للمرأة الخلاف في هذا الرعي لانه جاء نصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تنتقد المرأة يعني تلبس النقاب
هذا التي تفتح فيها العينين وقريب منه البرقع ايضا الذي يلبسه يلبسه كثير من النساء فتفت عينيها ولا تنتقب المرأة ولا تلبس الخفين ولكن يختلف البرقع عن غيمه بشكله. هذا يأتي مستطيل فتحته وهذا تأتي على قدر العين
اذا هذا ورد فيه نص قال فقال مالك ان لبست المرأة القفازين افتدت. وايضا ومعه احمد ورخص فيه الثوري وهو مروي عن عائشة. وايضا ابو حنيفة الحجة لمن؟ وابو حنيفة وهي رواية للامام الشافعي والرواية الاخرى مع مالك واحمد. بعضهم قال تختدي المرأة لو لبست يعني انتقضت
المرأة ولبست القفازين وبعضهم قال لا ولولا الا تفعل ذلك المرأة لان المرأة ايضا مأمورة لان الله تعالى يقول الله سبحانه وتعالى قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
قال والحجة لمالك والحجة لمالك ما خرجه ابو داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النقاب والقفازين هذا غريب من المؤلف هذا حديث في البخاري وفي غيره يعني هذا الحديث البخاري وفي غيره
ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. نعم قال وبعض الرواة يرويه موقوفا عن ابن عمر وصححه وصححه بعض رواة الحديث اعني رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جاء في صحيح البخاري ولا اشكال فيه
قال فهذا هو مشهور اختلافهم واتفاقهم واتفاقهم في اللباس واصل الخلاف في هذا كله اختلافه في قياس بعض المسكوت عنه على المنطوق به واحتمال اللفظ المنطوق به وثبوته او لا ثبوته. اذا هناك امور ايها الاخوة نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في اللباس وقد اعطاه
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهانا عن السراويل ما نقول البنطلون البنطلون ليس اسمه سروال ولا نقول ولا نقول مثلا المشلة هذا ليس برنسا ولا ولا كذلك ايضا العباءات الاخرى ولا غير ذلك من الثياب التي جدت فكل
ما هو محيط بالبدن او غيره لا يجوز للمحرم ان يلبسه قال واما الشيء الثاني من المتروكات فهو الطيب. اذا الشيء الثاني من المحظوظات عند المؤيث انما هو اقل اذا المؤلف تكلم الان عن المخيط وسينتقل الى الطير. نعم. وذلك ان العلماء اجمعوا على ان الطيب كله يحرم على
بالحج والعمرة في حال احرامه واختلفوا في جوازل المحرم عند الاحرام قبل ان يحرم لما يبقى من اثره عليه بعد الاحرام  فكرهوا قوم واجازه اخرون المعلم سيتكلم عن المحظور الثاني
يعني الفقهاء يختلفون بعضهم يبدأ مثلا هونا بحلق الشعر ثم تقليم الاظافر ثم المخيط ونحو ذلك المؤلف ذكر لنا تغطية الرأس كذلك اللبس عموما فاعتبر هذين المحظورين محظورا ثالثا. لكن
المعلم جاء تقيل بعد اللباس لانه هو الذي ورد في الحديث وكأن المعلم سار على نسق الحديث اذا المحظور الثاني وهو في الحقيقة لاننا تكلمنا عن تغطية الرأس وعن لبس المخرج. من يأتي هذا هو المحظور
الا وهو الطيب. والطيب هذه كلمة عامة اولا ايها الاخوة الطيب امر حظ عليه الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم قال حبب الي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني
نعم قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وهكذا ينبغي ان تكون الصلاة قرة عين كل مسلم فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. وكان يقول ارحنا يا بلال بالاذان لاننا
والله تعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحكم الذي معنا حبب اليه
النساء والطين. اذا الطيب له رائحة طيبة ترتاح اليها اليها النفوس. وايضا تهواها وهو مما اباحه الله سبحانه وتعالى لنا لانه نوع من الطيبات والله تعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم
لكن هذا الشيء الطيب الذي نحبه جميعا لا يجوز لنا ان نضعه في ابداننا وفي ثيابنا بعد ان ندخل في النسك حجا كان او عمرة لماذا؟ لان هذا حد وضعه الله تعالى لنا. والله تعالى
تلك حدود الله فلا تعلمون. الله سبحانه وتعالى عندما امرنا بامور اوجبها علينا يجب علينا ان نأملها. ونهانا عن امور يجب علينا ان نبتعد عنه والله ليس بحاجة الينا يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله ما يفعل الله بعذابكم شكرتم وامنتم. لكن هذا اختبار لنا لم يبلغ
ايكم احسن حالا هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. وكان عرشه على الماء ليبلوكم ان يجمع سبحانه  كيف يتبين الصالح من غيره المحسن من غيره؟ وكيف يتفاوت الناس باعمالهم؟ انما هو في هذه العبادات التي وضعها الله
سبحانه وتعالى لنا وضع لنا طريق الخير الرشاد الهداية انا هدينا وايضا حظنا ورغبنا وبين لنا كل وسيلة توصلنا الى هذا الطريق السويء الذي يسير بنا الى الجنة وبين طريق الشر والغواية وحذرنا منه وبين انه طريق يوصل الى جهنم
اذا الامر واضح في ذلك اذا لا شك ان الطيب مما اباحه الله سبحانه وتعالى لنا وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من  كما انه يجوز للمحرم قبل احرامه ان يتطيب. لكن لا ينبغي له ان يضع شيئا في ازاره
حتى لا يبقى اثرا من ذلك قال واختلفوا في جوازه المحرم عند الاحرام قبل ان يحرم. فيه قضية هناك اولا عرفنا الان انه مرغب فيه جملة لكن بالنسبة لمن يريد الالحان
هناك التطيب قبل الاحرام وبعده. بعد الاحرام لا يجوز لانه محظور من محظورات الاحرام. سواء كان في البدن او في الثوب او في الراس وفي اي مكان لا يجوز قبله
هل يجوز او لا؟ نحن اذا اردنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو القائل خذوا عني مناسككم وجدنا ان الاحاديث الصالحة وبين ان رسولك قيم الاحرام. كما في حديث عائشة المتفق عليه قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه
وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يحوثه الليل ننظر ونحله ايضا اذا كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحرام والاحلام اذا هذا حديث النص وجاء في الحديث الاخر كان يرى الطيب في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
في رواية يعني لمعانه في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا الرسول كان يتطيب قبل الاحرام. وكانت تطيبه عائشة رضي الله عنها فدل ذلك على جواز قبر الاحرام
لكن اذا الطيب مما يجوز ايضا استدامته ولا يجوز ابتدائه. يعني لو بقيت البدن فانه يستمر معك لكن شريطة ان يكون قبل الاحرام اذا هذا منها قال واختلفوا في جوازه للمحرم عند الاحرام قبل ان يحرم. لما يبقى من اثره عليه بعد الاحرام
فكره قوم واجازه اخرون وممن كرهه مالك ورواه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وهو قول عثمان وابن عمر وجماعة من التابعين وممن اجازه ابو حنيفة والشافعي والثوري واحمد وداوود. جماهير العلماء كلهم اجازوا بانه قد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله
قال والحجة لمالك رحمه الله من جهة الاثر. حديث صفوان ابن يعلى عن ابيه ثبت عن في الصحيح صفوان ابن يعلى  قال قلت هو كذلك الا ان الحديث من رواية صفوان ابن يعلى ابن امية عن ابيه يعلى ابن امية
قال ثبت في الصحيحين وفيه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بجبة مضمقة بالطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم بعمرة في جبة بعدما تظمخ بطيب
فانزل فانزل فانزل الوحي وانزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افاق قال اين السائل عن العمرة انفا؟ فالتمس الرجل فاتي به فقال صلى الله عليه وسلم اما الطيب الذي
بك فاغسلوا عنك ثلاث مرات. واما الجبة فانزعها ثم اصنع ما شئت في عمرتك كما تصنع في حجتك. هذا تضمخ تفضيل بعد ان كان محرما ثم ايضا بقيت داره الواضحة في بدء في جبته التي يلبسها
امر بنزع الجبة مطلقا وبغسل بغسل ايضا الطيب ثلاث مرات. اما قبل ذلك فهذا امر جائز لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل قال اختصرت الحديث وفقهه هو الذي ذكرت وعمدة الفريق الثاني ما رواه مالك عن عائشة رضي الله عنها انها قالت
كنت اطيب رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. هذا حديث ايضا ليس فقط وانما هو في الصحيحين كنت مطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعضها رأس ولا في رواية مال. لكن رواية الصحيح قلت القيم
رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت قال واعتنى الفريق الاول بما روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت وقد بلغ انكار ابن عمر تطيب المحرم قبل
يرحم الله ابا عبد الرحمن طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه ثم اصبح محرما اذا عائشة رفعت الاشكال لابن مسلم عن عبد الله ابن عمر وانها قالت رحم الله ابا عبد الله وانها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه
وهذا ايضا في البخاري قالوا واذا طاف على يا ايها الاخوة ان لي لانه للمسلم ان يطيب نفسه قبل الاحرام لكن ينبغي له الا يتقيد اثارا على ملابسي قالوا واذا طاف على نسائه اغتسل فانما يبقى عليه اثر ريح الطيب لا جرم تذكرنا شيء من كلام الله ناخذ
وضع طيبا في رأسه قبل الاحرام ثم مثلا مشى في مكان حار فسال على بدنه او على احرامه هل يضر؟ الجواب لا. لان هذا مما استدامة لا ابتداء فهو لم يبتدأ هذا الطيب وانما كان موجودا في بدنه فهذا لا يظر
ايضا من الاشياء التي تشكل على الاخوة موضوع الازار وهذا ربما سيأتي الكلام عنه ربط الازار هذه امور يعني فيها سعة قال قالوا ولما كان الاجماع قد انعقد على ان كل ما لا يجوز للمحرم ابتداؤه وهو محرم مثل لبس الثياب وقتل الصيد
لا يجوز له استصحابه وهو محرم واجب ان يكون الطيب كذلك. لكن الطيب ليس كذلك. وانما يجوز له استصحابه لان الرسول صلى الله عليه وسلم استصحبه. والله تعالى يقول لقد
احيانا لكم في رسول الله اسوة حسنة وكان يرى مفارق الطيب كان يرى وبيص الطيب اي لمعانه في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفرق رأسه
قال فسبب الخلاف تعارض الاثار في هذا الحكم قال رحمه الله تعالى لان قصة الرجل الا ما تنظم ما بينما هو بعد احرام اما هذا فهو قبل ونحن نقول لا يجوز للمحرم ان يتطيب بعد دخولك النسك
قال رحمه الله واما المتروك الثالث وحقيقة المطلوب الرابع على مصطلحنا لانه تكلم عن تغطية الرأس وعن لبس المخيط وكذلك ايضا عن الطين اذا يكون هذا هو الرابع فلننتبه لهذا. فهو مجامعة النساء
ايضا مجامعة النسا الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. يعني نهى عن مجامعة النساء فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفض انما هو الجماع. وتعلمون انه من اخطر الاعمال التي
يتحملها الحاج هو الجماع لامنه وان جامعه قبل التحول الاول يعني قبل التحلل الاول فانه في هذه الحالة يفسد يعني يطالب بامور اربعة اولا اثم فساد حجه عليه بدنة يطالب بحج قائم
اربعة نتيجة عدم الاملاء ان يملك الانسان ايران. يعني عدم يؤديه الى ان يقع محظورات اربع قال وذلك انه اجمع المسلمون على ان وطأ النساء على الحاج حرام من حين يحرم لقوله تعالى فلا
ولا فسوق ولا جدال في الحج حد يشهر المعلومات فمن طلب فيه من الحج فمن فرض فيه من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولا ممكن يكون حد الواجب عن غيره هذا كله لا يجوز للمسلم بعد ان يدخل في النسك حتى يتحلل
المعركة. هناك تحول اول وهناك تحول الثاني لكن الصورة تختلف ليس له مجانا بعد التحاليل الاول لكن لو فعله لا يفصل حجه وانما يطالب بامور. يعني بدل البدن ان يطالب
ويذهب بعد ذلك ايضا ويحسن مرة اخرى لانه افسد احرامه من الميقات وهي بعد ذلك يطوف طواف الافاضة قال واما الممنوع الرابع وهو القاء التفت وازالة الشعر وقتل القمل. انظروا المؤلف جمع امورا عدة في القاء الدخل
القامل والقصد هنا ايها الاخوة ليس القصد انما هو الغسل. يعني بعضنا يظن ان المراد بذلك والاغتسال المراد هو وتنقية البدن وتنظيفه يعني ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه ذكر امورا من الفطرة. ومنها قصد الشارب وقلم الاظفار ونتف الابر وحلق
وفي حديث اخر في صحيح مسلم وغيره ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بذلك اربعين ليلة. يعني لا ينبغي للمسلم من يتأخر في ترك هذه الامور حلق العانة نتف الابط تقليم الاظافر قص الشارب لا ينبغي له ان يتجاوز مدة
اذا الانسان مطالب بازالة التفه عندما يريد ان يدخل في الاحرام ايمانه لانه قد يطول شاربه فيؤذيه وربما يزيد شعره في بعض المواضع فتخرج عنه رائحة غير طيبة. اذا المسلم ينبغي ان يحتاط لذلك. لماذا
لان المسلم اي الذي دخل في نسك من الانساب في هذه الحالة ينبغي ان يكون على شعب يتجنب الترفه يعني لا يأخذ شيئا من شعره ولا شيئا من اظفار الامام لان هذا نسميه بالتناقض والفقهاء يسمونه
يعني يكون الانسان في رفاهية يعني ينعم نفسه اذا وانما ينبغي ان يكون على شعر. ولذلك ربما يذكر المؤلف اظنه ما ذكر. متى يحرم اهل مكة  نعبد العلماء يقولون يحرمون عند دخول اول شهر ذي الحجة عندما يهيل الشهر عليهم لماذا
قالوا ليوافق الافاقيين في ذلك يعني الذين يأتون من السفر لان الذي يأتي في سفر لحقته مشقة واصاب فهو ينبغي ان يوافقه بشيء من ذلك وبعضهم يقول لا وهو الاكبر يحرمون بغيرهم السنة اليوم الثاني
اذا هنا المؤلف تكلم عن التخفي ولا تجدوه وهو ما تعرض لماذا للقلب الاخطاء نأتي اولا الى ماذا؟ الى حلق الشهر واظنه ماذا ترى؟ هذا من التخفي. يعني ما فصله. الله سبحانه وتعالى
ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله طبعا ان كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او مسك ايضا لنعلم ايها الاخوة ان كثيرا منا اذا وقع في امر من هذه الامور يظن انه ما في الا ان يذبح دنيا قد لا يجد
هذا الدم له ان يصوم ثلاثة ايام. له ان يطعم ستة مساكين هو المسكين يعطيه ماذا نصف ساعة؟ لان الله تعالى يقول فدية من صيام او صدقة او نصح انتم ترون الذي ورد فيه نص انما هو الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه
كعب بن عجرة عندما كان القمل يتناثر من رأسه والرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما كنت اظن لعل هو ان قال نعم يا رسول الله او لعلك لعل هوامك تؤذيه؟ فقال نعم يعني القمر وفي رواية ما كنت اظن ان الوجع قد
بلغ بك ما بلغ. يعني امتلأ كان الرجل شعره مليان بالقمل فتأثر بذلك. فامره الرسول صلى الله عليه وسلم بحلق شعره وهل ماذا يذبح شابا ان كان قادرا او يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل نصفين نصف صاع المنظر
ماذا يجوز له ان يفعل هذا ويفعل هذا لكن ايها الاخوة هناك امران هناك حلق الشعر وهناك ما يتعلق بالامر في القرن ليس فيه شيء لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر الرجل بالفدية مقابل حد
اما اطرقا او اخراجه هذا اختلف فيه العلماء وفي كراهة ذلك وغيره وقتله لكن ليس فيه فدية فلننتبه لذلك بين الشعر وبين القمر الله تعالى نص على شعر الرأس ومع ذلك نجد ان العلماء الحقوا به جميع الشعر فلا يأخذ منه شيئا
ولا من شاربه ولا من ابطه ولا من اي مكان في بدنه ليس له ان يأخذ الشهر. هذا ما ورد فيه نص لكنه للعلماء الحقوه بالرأس ماذا قياسا عليه خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
