الفضل السابع فاما لماذا يحاربون  قال فاتفق المسلمون على ان المقصود بالمحاربة لاهل الكتاب ما عدا اهل الكتاب من قريش ونصارى العرب من اهل كتاب احد اهل الكتاب من قريش ومن مات. يعني من العرب
هو احد امرين اما الدخول بالاسلام واما اعطاء الجزية الدخول في اسلامنا وعطاء الجزيئ لكن هذا العطاء الجزئية عامة او انها تخص اهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن غيرها لان هناك يلحقون به. وامثال هؤلاء كما كان يقول
غير هؤلاء يعني من هؤلاء واتباعهم اي من يدين بدينهم. لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون لله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بانهم اهل كتابه فانهم
لانه لو بالله وباليوم الاخر حقا الامر برسوله صلى الله عليه وسلم اللهم يعلمون ذلك حقا يعرفون ذلك حقا معنا. وقد بشر به عيسى عليه السلام ومبشرا برسول اسمه احمد
وهم يعلمون ذلك لكنه لما جاء من العرب يغير بالحال. قاتلوا الذين يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرضنا ما حرم الله ورسوله. وهم يقولون المحرمات لحم التنزيل ومن الربا وتعلمون ذلك عندهم
ولا يدينون بالحق من الذين اوتوا الاسلام. فهل كلمة من الذين هم في الكتاب خاص بهم؟ حتى  قال ولا قال لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب. ما هو دين الحق والاسلام؟ ان الدين عند الله  هذا هو الدين الحق. واما غيره فهو دين باطل. وان الانس الاديان قد انتهت. فجاء هذا الدين فنسخها. ومن بهم
بسم الله ولا يؤمن برسوله فليس بمؤمن. ومن ينكر امرا من امور الدين المعروف بالضرورة وايضا الكافر حتى وان  حتى يعطوا الجزية ان يدوا وهم صاغرون قال وكذلك اتفق عامة الفقهاء على اخذها من المجوس. المجوس كما تعلمون لكن لهم شبهة
قالوا ان لهم كتاب فالحقوا بذلك لحديث سنة اهل الكتاب فقد فعل ذلك عمر رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا بهم سنة اهل الكتاب يعني ان تكون السنة النمائية هنا اي اصدقوا به مسألة ذلك. فكما انكم
من اليهود والنصارى ومن هو على شاكلتهم فكذلك يؤتمن ايضا من المجلس قال واختلفوا فيما سوى اهل الكتاب من المشركين هل تقبل هل تقبل منهم الفدية ام لا وقال قوم تؤخذ الجزية من كل مشرك من العلماء من قال كل مسلم تدخل منه ومنهم من خصم
قال فقال قوم تؤخذ الجزية من كل مشرك وبه قال مالك وقوم استثنوا من ذلك مشركي العرب وهو قول ابي حنيفة وقال الشافعي وابو ثور وجماعة لا تؤخذ الا من اهل الكتاب والمجوس. يعني كأن الامام الشافعي رحمه الله انتصر على مورد النص
على الكتاب والسنة. للذين اوتوا الكتاب ووقف عند هذا النص وبالنسبة للمجوسي  قال والسبب في اختلافهم وهي ايضا ايها الاخوة يعني هناك رواية اخرى للامام احمد مع الشاة قال واستووا باختلافهم معارضة العموم للخصوص
اما العموم لدينا هنا عموم وخصوص اما العموم فقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله
واذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. هذا حديث متفق عليه وقد مر منه مضيما مر بنا في ابواب الزكاة وحتى في كتاب الجهاد مر بنا قبل هذه
وتعلمون ان الذين يذكر الاستشهاد بها. فالحديث احيانا تكون فيه لذة مواضع فحل شاهد. ولذلك ترون ان الامام البخاري كان موضع اورد حديث انما الاعمال بالنيات وحديث من يرد الله به خيرا من الدين
يجب فيه موضع شاهد الله. ربما يريده بلاحظه وقد يأتيني ايضا برواية اخرى فنجد ان الارظ يختلف ونستفيده من قواعد اخرى قال واما الخصوص فقوله لامراء السرايا الذين كان يبعثهم الى مشركي العرب
ومعلوم انهم كانوا غير اهل غير اهل كتاب فاذا لقيت عدوك فادعوهم الى ثلاث خصال الدعوة الى الاسلام وهذا مطلق ايضا. ما خص به هذا الكتاب وانما هو عام  وذكر الجزية فيها وقد تقدم الحديث
قال فمن رأى ان العموم اذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له قال لا تقبل الجزية من مشرك ما عدا اهل الكتاب لان الاية الاية الامرة بقتالهم على العموم هي متأخرة عن ذلك الحديث
وذلك ان الامر في قتال المشركين عامة وفي سورة براءة. وذلك عام الفتح ذلك الحديث انما هو قبل الفتح بدليل دعائهم فيه الى بدليل دعائهم فيه للهجرة قال ومن رأى ان العموم يبنى على القصوص تقدم او تأخر
او جهلت التقدم والتأخر بينهما قال تقبل الفدية من جميع المشركين واما تخصيص اهل الكتاب من سائر المشركين. فخرج من ذلك العموم في اتفاق. بخصوص قوله تعالى من الذين اوتوا الكتاب
العلماء ان الجزية تؤخذ من اهل الكتاب لانها جاءت بنص اي العائلة الذين اوتوا الكتاب حتى يأتوا الينا. فمن الذين اوتوا الكتاب نص والمجوس ايضا الحق بالنص من السنة قال في خصوص قوله تعالى من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون. قال وسيأتي القول في الجزية واحكامهم
في الجملة الثانية من هذا الكتاب يعني سيتحدث عن الجزية تفصيلا تشتمل على عقدة الا في وقتها  قال واما تخصيص اهل الكتاب من سائر المشركين خرج من ذلك العموم بخصوص قوله تعالى من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
لقوله تعالى  عرفنا انه الحظ بهم من له شبهة كتاب وهم المجوس الى جانب الحبيب في ذلك سموا به  قال وسيأتي القول في الجزية واحكامها في الجملة الثانية من هذا الكتاب. هذا الكلام عن الفيزيا التي تفهم من الدفاع
سمعت الكلام عنها قال فهذه هي اركان الحق فهذه هي اركان الحرب مما يتعلق بهذه الجملة من المسائل المشهورة النهي عن السفر بالقرآن الى ارض العدو كل ما يعلم مكانة هذا القرآن العظيم
وهو سلام الله عز وجل وهو كتابه الكريم. الذي لا يأتيه الارض من بين يديه الى محمد  اصل هذه الشريعة حبها واساسها وقطبها الذي تدور عليه من تمسك بهدي الى صراط مستقيم
هذا القرآن من سلكه صار في مريض مستقيم ليس فيه عوض من تمسك به بسنة رسوله صلى الله على من تمسك به بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السعادة في الدنيا والفوز والنجاح بما احب
عندما تمسك المسلمون بهذا الكتاب وعملوا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والغلبة والمكان وبلغوا غاية مدنهم وعزتهم واوجى مكانهم عندما انصرف المسلمون عن هذا الكتاب خاصة  لما كان هذا القرآن العظيم له هذه المتاهة العظيمة
ايها ايضا عن هذه القضية فيما يتعلق بالسفر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين كما في حديث عبدالله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسافر بالقرآن الى رب العالمين
لماذا ان المطلوب ان يصام هذا القرآن وان يحرم لانه دستور المسلمين مصدر تشريعهم وهو ايضا الله سبحانه وتعالى جاء في رواية عند مسلم ما انا فتى ان ينال منا به
الى الاصل ذلك هو الحفاظ على هذا الكتاب العظيم. على هذا القرآن العظيم من ان تمسه او نال   من هنا ايضا تكلم العلماء فيما يتعلق ايضا برهن المصحف بغيره وكل ذلك
والمسألة فيها تقصير بيننا. علماء الجنة هنا السفر به الى عرض عليه مطلقا لا يفرقون بين ان يكون من يسحب كتابا علمي جمرا رفيع بين ان يكون قلة سواء كان صبي او
منهم من فرق بين المريض والكثير قال ان كان المسلمون كثر بحيث يؤمن على المسلم معهم فلان  كل ما قاله العلماء كتاب وبخاصة الذكور انما اخذوا من ذلك الاطار على هذا الكتاب وصيانته من تعبث به او بنا له عين الكفر
العلماء تكلموا ايضا في تعذيبه لغير المسلمين. كثير منهم يمنع ذلك ان القرآن لا يقبل ينبغي ان يعلم الا لاهله باهل الكرام الرسول صلى الله عليه وسلم على تعلقه وتأهيله ويكفي في ذلك قوله
والصلاة والسلام خيركم من تعلم الله وعمله وما هذه القلوب وكذلك ايضا مسائل العقيدة وغيرها الا ونبذ اصولها في كتاب الله عز وجل وفيما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم
نضع ايدينا عليه انما هو مستمد من هذا الكتاب وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. او من امور الشريعة قال النهي عن السفر بالقرآن الى ارض العدو وعامة الفقهاء على ان ذلك غير جائز
لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الذي اذهبنا اليه قبلنا قال ابو حنيفة يجوز ذلك اذا كان في العساكر المأمونة المصحف معهم ففي هذه الحالة اجاز والله
جمهور العلماء فيمنعون ذلك صيانة قال والسبب في اختلافهم هل النهي عام اريد به العام؟ او عام اريد به الخاص  عام يشمل ان يكون من معهم القرآن كثر او قلة او ان المقصود بذلك عنهم ويريد
الخاص وهو ان يكونوا قلة بحيث يصعب عليهم الحفاظ على المصحف معهم والحديث كما ترون انما هو عام لم يؤيد ذلك دون صفة ولا بجماعة دون اخرى ولا ولا بعثر دونها
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
