الفصل الاول قال واتفق المسلمون على ان الغنيمة التي تؤخذ قصرا من ايدي الروم ما عدا الاراضين ان خمسها عند هذه المسألة ما يعني جاءت المناسبة لكي نتحدث عن الغنيمة وكذلك عن الفين وهل هناك
الغنيمة في اللغة معقودة من غنى يغنم والغنيمة والمغنم بمعنى بمعنى واحد والله سبحانه وتعالى قد ذكر الغنيمة في قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء. وقال سبحانه وتعالى في سورة الفتح ومغانم كثيرة يا قلوبنا. وقال ايضا في نفس الاية التي تليها ومغاني
كثيرة تأخذونها اذا المغرب معنى الغميمة والغنيمة بمعنى المغنم فهما شيء واحد. اذا الغنيمة تجمع على منائم والمغنم يجمع على مباني. وكلاهما يؤدي معنى واحدا والمراد بالغنيمة في الاصطلاح ما اخذه المسلمون من العدو قهرا. اي ما استولوا عليه
بان عليه بخير او ركاب او بغير ذلك عندما تغيرت ايضا الات الحرب اذا هو المال الذي استولى عليه المسلمون قهرا. هذا يسمى غنيمة. اما اذا اخذه المسلم من غير قصر كالجزية او كذلك المال الذي يفر عنه اعداء الاسلام من الكفار او كذلك
كما يوخذ من ارض الخراج او المال الذي يموت عنه كافر ولا وارث له. او غير ذلك من اموال الكفار الذين بخير وان هذا يسمى والفيء انما هو مقبول من وهو يتضمن معنى الزيادة ولا ندخل في تفصيله لانه سيأتي
الغنيمة هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله واعلموا ان ما امنت به شيء عثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قرأ قول الله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين
والعاملين عليها والمؤلفة بقلوبهم وفي الرقاب والغالبين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثم قال هذه لهؤلاء  ثم قرأ قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله فانسه وللرسول والاذي القربى
واليتامى والمساكين والنسائين ان كنتم امنتم بالله. قال وهذه لهؤلاء ثم ايضا تلا قوله تعالى ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كي لا يكون دولة بين الانبياء منكم. وما اتاكم الرسول فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شهيد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين يتبوأ الدم والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليه. ولا يجدون
في صدورهم حاجة مما اوتوا وينكرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فاولئك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالرباح ولا
ربنا انك رؤوف رحيم. فقال وهذه للمسلمين عامة ثم قال رضي الله عنه لئن عشت ليحصلن من في حمير يعني باليمن على وان لم يزل عرقه في ذلك. يعني وان لم يجاهد. ومعنى ذلك ان الخير سيعود
وسيأتي الكلام عن هذه الاية وغيرها موقف عمر رضي الله عنه واختلافه مع بعض الصحابة في ذلك عندما جاء في ترك فرصة الاراضي فانه جلس فترة يفكر في هذه الايات حتى توصل الى ان هذه الايات
ما اطاع الله على رسوله لاخر الايات انما هي عامة ما نقل عن عمر رضي الله عنه في هذه المسألة نعود الى الغنيمة التي معنا واعلموا ان ما غنم من شيء فان لله فانوسه الى اخر الاية
اه الغنيمة كما قلنا منا ما هي ما يحصل عليه الفرد او الجماعة عن طريق السعي اليه. ولذلك يقول الشاعر وقد روخت من افاقي حتى من الغنيمة بالنياب. وقد طوفت بالافاق حتى رضيت من الغنيمة بالاياب يعني ايوا
رضي بالغريبة مما رجع من نيابة اذا هذه هي الغنيمة في معناها. والمقصود فيها في المصطلح الشرعي ما يحصل عليه المسلمون من اعدائهم قهرا يعني ما يستولون عليه عن طريق القوة
قال واتفق المسلمون على ان الغنيمة التي تؤخذ قصرا من ايدي الروم. هي الروم هو غير يعني ما الكفار عموما بالروم هذا تخصيصا لغير مخصص. والا ما يؤخذ من الكفار عموما. نعم
ما عدا الاراضين ولكن ربما ان المعلم اطلق الروء لان المقصود بهم هناك اهل الكتاب لكن هي ما تؤخذ من الكفار عموما. نعم. قال ان خمسها الامام واربعة اخماسها للذين غنموها. انتم انظروا الاية واعلموا اننا غنمتم بشيء فان لله موسى
وليد القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل اذا هنا الاية عدت خمس اوسف. ومن هنا اختلف العلماء في هذا التقصير عن الخمس يقسم بين يعني خمسة او يقسم بين ستة واعلموا ان ما غنم
بشيء فان لله قوسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السايل. وانظروا اول الاية واعلم انما غنمتم بشيء فان الله سبحانه وتعالى ظمه لماذا؟ للغانين. ما غنمتم من شيء. والكلام هنا
انما هو في الخمس اما الاربعة اخلاص الاخرى فهذه للغانمين. وانما الكلام هنا في هذا الخمس هو يوزع على ماله؟ هل يوزع على ستة؟ او على خمسة او على اربعة او على ثلاثة كل ذلك قال به العلماء
ومن العلماء من قال يقسم الخمس الخمس بين ستة. يعني يقسم الى ستة اقسام اي يجزأ ستة اجزاء لله وخمس لرسوله وخمس غنمت ابن شيء فان لله قوسه وللرسول اليتامى المساكين ابن السبيل. فهذه ستة
قالوا وما يكون لله فهو يخصص للكعبة. فكأن هؤلاء جعلوا ما لله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال من اصحاب هذا القول الذين قالوا يقسم الخمس الى اقسام خمسة بعضهم قال هذا الخمس يخصص
من كعبة اي لبيت الله. اي للكعبة العتيقة اي بيت الله الحرام ومنه من قال يرد على المحتاجين واما القول الثاني وهو المشهور فان الاقسام هنا خمسة اي ان الخمس يوزع
وعلى اقسام خمسة واعلموا ان ما غرمتم بشيء فان لله قوسه وللرسول. فهذا خمس ومنهم من هؤلاء من قال انما هدئ بذكر الله انما هو تبرك باسمه سبحانه وتعالى وعظيما له
وان المراد هو ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي ما يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اختلقوا بعد ذلك  ولكن الصحيح انه يصرف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطي منه ويرده في حاجات المحتاجين
وهذا الخمس انما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم كما اشارت الى ذلك الاية وكما جاء في الاحاديث ومنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ وفرة من جلد بعير. فقال انما
ليس لي مما اطاع الله عليكم وما مثل هذه يشير الى هذه الوبرة التي اخذها هذه الشعرة وليس لي الا الخمس وهو مردود عليكم اذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخصه
وهذه الاموال التي سنتكلم عنها التي هي الغنيمة. وكذلك ايضا الكي ويلحق بذلك الصدقة وقد مر هذه هي التي تكون المعنى للولاة وصنفان منها انما هي من اموال غير المسلمين. والاسم الثالث انما هي من اموال المسلمين. فالغنيمة
ما يقوله المسلمون من الكفار. وكذلك ايضا الفيد. والقسم الثالث انما هي الصدقة. والصدقة انما المقصود بها الزكاة وقد بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه كتابه العزيز وبين الاصناف الذين تصرفون
اذا نعود لموضوعنا ان من العلماء من قال ان الخبز يوزع على ستة ومنهم من قال على خمسة ومنهم من حمل على اربعة ومنهم من قال على ثلاثة والذين قالوا على ثلاثة اسقطوا السهم الخاص
رسول الله صلى الله عليه وسلم لانهم قالوا هذا ينتهي بمول الله صلى الله عليه وسلم واسقط الخاصة بالقرابة قالوا لان هؤلاء قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى الامر بموته. ولذلك ما وجدنا
ان ابا بكر رضي الله عنه قد اعطاهم وانما رد ذلك في حاجات المسلمين. ولما ذهبت اليه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن اهوى لاهل الرجل او لخليفته
اخبرها ابو بكر رضي الله عنه انه لاهله. فسألته عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم واورد لها الحديث الصحيح اذا اطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فانها تكون للذي يأتي بعده
فقال اذا خليفة رسول الله اعلم واقتنعت بما ذكر رضي الله عنه. وقال هذا لخليفة رسول الله ولكني ارده في اموال المسلمين اذا والذي قال بان لثلاثة او ان الخمس يوزع على ثلاث انما هو ابو حنيفة. وقد خالفه الصاحبان
ابو يوسف محمد فانضمنا الى غيره من جماهير العلماء. وحجة ابي حنيفة في ذلك ذلك اجر عن عمر عن ابي بكر وعمر رضي الله عنه قال على ان الغنيمة التي تؤخذ قصرا من اجل الروم ما عدا الاراضين. ان خمسها للامام واربعة اخماسها للذين غنموها
تختلف في وضعها وسيأتي الكلام عن عائشة الله سواء كانت ارض صلح يعني فتحت صلحا او فتحت عنه لقوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول الاية
قال واختله في الخمس على اربعة مذاهب مشهورة. هي اكثر من اربعة لكن المؤلف اقتصر على اربعة احدها ان الخمس يقسم على خمسة انما هي اقوال غير مشروعة ان الخمس يقسم على خمسة اقسام على نص الاية
وبه قال الشافعي وبه قال الشافعي والقول الثاني انه يقسم على اربعة اخماس. ومنهم من قال ستة واربعة للامام الشافعي واحمد. يعني في الشافعية والحلال وان قوله تعالى فان لله خمسه
هو افتتاح هو افتتاح كلام وليس هو قسما خامسا. نقل هذا عن الحسن بن محمد بن حنبل الحنفي نقل هذا القول عن الحسن بن محمد بن حنفي والقول الثالث انه يقسم اليوم ثلاثة اقسام
يقسم ثلاثة اقسام قالوا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات منها سهمه وكذلك سهم قرابة عليه الصلاة والسلام وان سهم النبي وذي القربى سقط بموت النبي صلى الله عليه وسلم
والقول الرابع  ما كان ينبض حقيقة يمثلها المؤلف وايضا كنا نحن والحمد لله تذكرنا قويا بهذه الغنيمة هذه الغليظة ايضا مما اختص الله به سبحانه وتعالى هذه الامة المحمدية يعني امة الاسلام الم تكن الامم فيما مضى تأخذ هذه الغنيمة. وانما هذه من خصائص هذه الامة
الله سبحانه وتعالى قد وهب الامة احسانا منه تعالى وفضلا وتكريما لهذه الامة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه ويعطيت خمسا لم يعطهن نبي قط
وفي رواية لم يعطهن احد من الربيع قبل وذكر منها واحلت الى المنام اذا هذه الغناجم لم تكن حلالا في الامور السابقة وقد ورد في حديث انها كانت تنزل نار من السماء فتأكلها
اذا الله سبحانه وتعالى ميز هذه الامور وخصها بصفات عظيمة وذاك يقتضي منها عظيم الشكر والاجلال لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى علم ضعف هذه الامة. فخصها بهذه الغنائم تلعن فيها فتكون ذلك
الله سبحانه وتعالى عليها. لانه هو المتفضل. هو المحسن هو المنعم هو الذي وهب هذه النعم لعباده المؤمنين. ولانه تعالى خصنا بهذه الخصيصة العظيمة تكريما لنبينا هذه الامة ولامتها. فينبغي ان يقابل ذلك بالشكر اي بشكر الله
سبحانه وتعالى وبحمده وبالثناء عليه قال والقول الرابع ان الخمس بمنزلة يعطى منه الغني والفقير وهو قول مالك وعامة الفقهاء يعني الامام مالك يرى ان البيع انما يدخل في بيت المال. اي انه يرجع امره الى الوالي يتصرف فيه
كيف يشاء وكذلك ايضا يرى الخمس ان يكون كذلك. فينفق منه الوالي على نفسه وعلى اهله واقاربه وما زاد فانه ايضا ينفقه في مصالح المؤمنين. ومن المصالح التي ينفق منه فيها اعداد
مما تحتاج اليه من عتاد وعدد وغير ذلك ايضا ما يتعلق بالارزاق التي تصرف للقضاة بغير ذلك. ولان ترون بحمد الله قد تنوعت ايضا مصادر الدول الاسلامية ومواهبها وكثرت الخيرات
وتنوعت وتعددت وهي بحمد الله كثيرة. ولكن هذه ايضا من الامور التي افاء الله الله سبحانه وتعالى بها على عباده قال والذين قالوا يقسم اربعة اخماس او خمسة اختلفوا فيما يفعل بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسهم القرابة ان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال باقيا وان الاسهم لم تزال خمسة ومن اولئك الحنابلة واعظا الشافعي برواية بمعنى ان هذه الاسهم الخمسة لا تزال قائمة. لكنه يرون انها ترد في مساره بيت المال
في حالات المسلمين لكنهم يقولون الايات ترددان. والاية باقية نتلوها حتى يرث الله الارض ومن عليها وهي تبنى فلا ينبغي ان ان نرد ما في كتاب الله عز وجل وما نطق به هذا القرآن العظيم
وللرسول وذي القربى. ويذكرون في ذلك قصة ابن عباس ان ابن عباس يذهب ايضا الى هذا الرأي وان حقه لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان قومنا منعونا
منها هكذا نقل عام والناس. وكان الامام احمد يميل الى رأي ابن عباس ويرى انه يتفق مع الاية قال اختلفوا فيما يفعل بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهم القرابة بعد موته. فقال قوم يرد على سائر الاصناف الذين لهم الخبز
وقال قوم بل يرد على باقي الجيش وقال قوم بل سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للامام وسهم ذوي القربى لقرابة الامام وقال قوم بل يجعلان في السلاح والعدة. لولا ان ذلك يطرح يعني لامر الامام يختار ما فيه الاصلح
قهوة يسلك به ما فيه فائدة للمسلمين قال وسهم ذوي القربى قال واختله في القرابة من هم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس بمكة يا بني عبد مناف يا بني فلان يا فلان حدد قريش
ثم قال لا اغني عنكم من الله شيئا لكننا نجد ان الفقهاء اختلفوا في تحديد القرابة امامهم. هل هم بنوهاس وحدهم بمكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم او هم بنو هاشم وبنو المطلب. لان بنو المطلب كانوا اعوانا واشقاء لبني هاشم. فقد
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي الاسلام. ولذلك عثر عنه عليه الصلاة والسلام انه قال وبني المطلب شيء واحد ولذلك جاء في حديث جبير بن مطعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم اسهم خيبر في بعض الروايات
على اهل الحديبية. اخذ نمير بيد عثمان رضي الله عنه. فذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه انه اعطى بني هاشم وقال هؤلاء يعني لا اعتراض لنا عليه. لما لهم من مكانة لمكانتك يا رسول
صلى الله عليه وسلم بينهم لكن ماذا هو اخواننا يأخذون ولا نكتب ونحن رد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بان بني هاشم وبني المطلب شيء واحد. وانهم ناصرونا او كانوا
معنا في الجاهلية في الاسلام فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نالهم من المزية والخصيصة. ولذلك قدمهم على غيرهم يختلفون في من يأخذ من هؤلاء ذلك خاص بالرجال؟ وهل يختلف الاغنياء عن الفقراء الصحيح انه لا فرق بين
والفقير في اعطاء ذو القربى. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى عمه العباس. وتعلمون ان العباس العرب في وقتك وكذلك ايضا اعطى عمته وهي ايضا كانت غنية. اذا هذا عام المؤلف لم
ولكن ذوي القربى يعطى فقيرهم وايظا غنيهم وسيأتي ايظا الخلاف اليتيم ايخص من ذلك الفقير؟ ام ان ذلك هذا قال لكم المؤلف حقيقة اجمل في هذه المسائل جدا قال واختلفوا في القرابة من هم
فقال قوم بنو هاشم فقط وقال قوم بنو عبدالمطلب قال قريش كلها كالحديث الذي اورد لكم يا بني عبد مناف يا بني كذا اي انه عندما يقال بنو هاشم وبنو المطلب يخرج من ذلك بنو نوفل وبنو عبد شمس. ولذلك اخذ جبير ابن
يد عثمان وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه وقال قوم بنو عبد المطلب وبنو هاشم قال وسبب اختلافهم يقصر على الاصناف المذكورين؟ ام يعدى لغيرهم؟ يعني عاد المعلم
في اول المسائل يبصر على المبتغين او يعد الى غيرهم قال هل هو هو هل ذكر تلك الاصناف بالاية المقصود منها تعيين الخمس لهم ام قصد التنبيه بهم على غيرهم؟ فيكون ذلك من باب الخاص ولد به العام
يعني ان قلنا المراد الاصناف فهو خاص اريد به الخاص قصرناه على الخمس المذكورين في الاية يكون خاصا اريد به خاص يعني من الاصل ورد خاص ويراد به النصوص وان كنا هو خاص نريد به العام فيلحق به غيره ممن هم بحاجة فيتوسع بذلك
قال فمر انه من باب الخاص اريد به الخاص قال لا يتعدى بالخمس تلك الاصناف المنصوص عليها. هذا هو رأي الاخر وهو الذي عليه الجمهور ومر انه من باب الخاص اريد به العام
قال يجوز للامام ان يصرفها فيما يراه صلاحا للمسلمين واحتج مران ان سهم النبي صلى الله عليه وسلم للامام بعده فيما روي عنه صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اطعم الله نبيا طعمة فهو للخليفة بعده
في بعض الروايات ثم قبض وهو للذي يلي بعد وفي بعض الروايات للخليفة بعده فهناك روايات هنا المهم هنا كما ترون ان ابا بكر احتج به على فاطمة وان ابا بكر رده على المسلمين
قال واما من صرفه او اما من صرفه على الاصناف الباقين. او على الغانمين فتشبيها بالصنف المحبس عليهم اما من قال يعني محبس عليهم الخاص بهم انه اذا انتهى يعني اسم من الاقسام رد هذا القسم في البقية
واما من قال القرابة هم بنو هاشم وبنو المطلب انه احتج بحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوي القربى لبني هاشم. قسم الرسول صلى الله عليه وسلم فاعطى بني انس وبني
ولم يعطي بني نوفل وبني عبد طالبت انتم تعلمون انه بالنسبة لم يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم جميع ذلك اموال الخير. وانما قسم بعضها وترك  قال واما  رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب من القمس
قال وانما بنو هاشم وبنو المطلب صنف واحد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم هما شيء واحد لذلك المؤلف اشار اليه وفي هذا الاشارة الى الدليل الذي اشرنا اليه
قال ومن قال بنو هاشم صنف فلانهم الذين لا يحل لهم الصدقة قال واختلف العلماء في سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس وقال قومنا الخمس فقط ولا خلاف عندهم في وجوب الخمس
له غاب عن القسمة او حظرها. المعروف ان هؤلاء يعني بالنسبة للغريمة تختبر بالنسبة لاصحاب الخمس هم يستحقون ذلك حضروا اموالهم واعلموا انما رأيتم من شيء فان لله قوسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين في السبيل. هؤلاء الخمسة يستحقون ذلك
سواء حضروا الوضع او لا اما بالنسبة للغانمين الذين يستحقون الاسهم سهمان بالفرس وسهم لماذا؟ لصاحبه وسهم للراجل فهؤلاء يستحقون ذلك اذا حضر الواقع وسيأتي الخلاف وفي من يغلو دون الايمان مسائل كثيرة ذات ارتباط بها
وقال قوم بل الخمس والصفي. قال ما هو الصفيح ربما الصفية يعني ما يمر بنا كثيرا لكن المراد بالصفي اي ما يصطفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم  اي ما يصطفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي من يخف به دون غيره اي عند القسمة. الرسول
صلى الله عليه وسلم له ان يصطفي ان يأخذ مثلا سيفا او ان يأخذ ثوبا او جارية او عبدا او غير ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الصفي انما هو برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة
لكن هل يبقى بعد بعد ان مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فينتقل الوالد بعده او انه خاص رسول الله. جماهر العلماء قاطبة بل اجمعوا عدا ابا ثور على ان ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه
وانه انتهى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينتقل الى غيره. هذا هو الصحيح. وهذا الصبي ثبت في عدة احاديث فانه في ما كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله لبني
عندما جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتؤد الخمس والصفي. وفي ايضا حديثه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
مع وفد بني عبد القيس ذكر ايضا الخمس والصفية. فدل ذلك على ان الصفية ذلك. وانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه انتهى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشذ ابو
انه لا يزال قاربا. ولذلك رد عليه العلماء وقالوا ان الاجماع قام قبله. فقوله لا اعتبار له وحصر الاجماع بعده فلا يعتبر قوله لا اولا ولا اخرا قال وقال قوم بل القدس والصفي وهو وهو سهم مشهور له صلى الله عليه وسلم هذا خاص برسول الله
صلى الله عليه وسلم وهو شيء كامل مما يليك ايا كانت من الصائم يعني نص على ان صبية كانت من الصبية الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحيح اصبح الزوج لرسول
صلى الله عليه وسلم وهو شيء كان يصطفيه من رأس الغنيمة فرس فرسا او امة او عبدا. يعني قبل كسمة الغنيمة يصطفي شيئا منها عندما ذكر المعلم او ثوبا او غير ذلك
قال وروي ان صفية رضي الله عنها كانت من الصبي واحمد في حديث عائشة ذكرت عائشة يعني في حديث ان صفية كانت من الصفي فهذا ايضا دليل اخر ثالث فيه دلالة على ثبوت الصفي. وانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصطفى به
قال واجمعوا على ان الصفي ليس لاحد من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ابا ثور فانه قال يجري مجرى سهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كلام ضعيف لم يعتد به العلماء واعتبروه مخالفا لاجماعهم. يعني قبله وبعده
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
