الفصل الثاني واجمع جمهور العلماء على ان اربعة اخماس الغنيمة للغانمين ايضا هذا امر مجمع عليه اجمع العلماء على ان اربعة انتهينا من الخبث الاول ورأينا اختلاف العلماء وفي طريقة تقسيمه. وهل ما كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال باق يرجع للامام يتصرف فيه وكذلك ما زال للقرابة من العلماء من يرى كما في الاية باق هو ان وان ذلك راجع للايمان يرد في حاجات المسلمين. ومنهم من قصر ذلك على ثلاثة
ابو حنيفة. نأتي للاقسام الاربعة الاخرى. التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله اعلموا ان ما غنمتم من شيء. فان الله سبحانه وتعالى رد الغنيمة الى النون واعلموا ان ما غنمتم من شيء
الله سبحانه وتعالى اضاف الغنيمة الى المقاتلين واعلموا اننا غنم يخاطب الغانمين اي الذين قاتلوا واستولوا على ذلك قال واجمع جمهور العلماء على ان اربعة اخماس الغنيمة للغانمين اذا خرجوا باذن الامام
اولا هو للغانمين. وجمهور العلماء لا يفرقون بين ان يخرج ابن الامام لكننا اذا طبقنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سرية تخرج ولا الا دين الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لو قدر ان جيشا من الجيوش اسرية من السرايا التقت بابواب
فغفرت لاموالهم فان ذلك يلحق. وبذلك جمهور العلماء لا يفرقون بين ان تكون بين يديهما وبغيره من الايمان لكن الاهم في ذلك الا يخرج على طاعتهما. لان الخروج على طاعة الامام هي التي ينهى عنها ولا يجوز. لا
لن تخرج سري او سرية يسأل في امر بعد تحول الى مكان اخر دون ان يفسدها الامام ثم تظفر بشيء فهذه جمهور العلماء لا يفرقون بينها وبين ما يكون باذن الله. انما المحظور والبغي عنه هو مخالفة الامام
الخروج عليه بما يترتب على ذلك من الضرر. نعم. قال واختلفوا في الخارجين بغير اذن الامام وفي من يجب له سهمه من الغنيمة. ومتى يجب؟ وكم يجب؟ انظر المؤلف عدد مسائل عدة. نأخذها
واحدة واحدة. الاولى واختلفوا في الخارجين بغير اذن الامام نحن قلنا الجمهور يلحقون الجمهور يرى انهم يلحقون بغيره. نعم. وفي من يجب له سهمه من الغنيمة. يعني هو قصده هل هؤلاء الذين يخرجون بغير اذنهما؟ فيظفرون بالعدو فيستولون على اموال او على شيء منها
ينتظر ذلك غنيمه فهو لا يرد ليس معناها لان ما ظهره به لا يؤخذ لا. لكن هل يعتبر خير؟ فيعطى لان الاموات ما تعلمون غنيمة وفين؟ وكذلك ايضا نحن. وهذا النفل الاصل به ما يعطيه الايمان
والاصل في ذلك ان هناك غنيمة. وهناك فيل والفيل كان في اول الامر انما هو خاص برسول صلى الله عليه وسلم. كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الانفال يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول
اتقوا الله واصلحوا ولاة دينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم ذكر اوصافه يسألونك عن
لله والرسول. كان ذلك في اول النهار وتعلمون ان المسلمين او الدولة الاسلامية حاجة الى ذلك. ثم بعد ذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى جعله في هؤلاء الاقسام الخمسة فاصبح
الاقسام الاربعة انما هي للقانون قال ومتى يجب متى يجب هذا؟ يجب هذا الاستيلاء عليه. وتعلمون انه عندما يستوي المسلمون اولا يسترون عليه ثم يكون بعد ذلك ثم يأتي بعد ذلك التقسيم. ولذلك يختلف العلماء في من مات بعد الاستيلاء وقبل الحياد
فهل هذا يدخل؟ جمهور العلماء ان ذلك لا يذكر ولا يستحق شيئا. لكن بعد الحيازة هل يستحق؟ يقول نعم يستحق ويرد على ورقة زوجته واولاده. وبعضهم يقول يستحق الذي قتل بالجهاد بعد الحيازة
والتقسيم يعني لو حيز ثم قسم ثم بعد ذلك مات هذا المقاتل فان ورثته يستحقون ذلك هذا ايضا ما لان المهندس لا يعرفه الجنسية. وكم يجب كذلك كم يجب وهذا سيأتي تقسيم المؤلف هذا لا يذكره ربما يذكره. ولكن المعروف انه للفارس سهم وللفرج
يعني لو ان انسانا قاتل على فرس فيأكل سهمين لفرسه ويأكل سهما. اما الراجل الذي يقاتل على قدميه يأخذ سهما واحدا. لماذا يأخذ الفارس سهما واحدا؟ ولفرسه يأخذ سهمين لانه كما تعلمون الحرس يعني له كلفة ويحتاج الى نفقة غفلة ففرق بين الفرس
ان يشترى وينفق عليه وكذلك يعتنى به ويقاتل عليه والمثال على الفرس يختلف عن القتال على ان يخاطب اذا هذا يعني له امور اكثر ولذلك خص اكثر. والعلماء تكلموا عن قضيتنا كم يأخذ
منهم من قال لا يأخذ الا على فرس واحد ومنهم من قال يأخذ على طرسين وهو الاكثر يعني لو ان انسانا له فرسان فيأخذ على كل فرس سهمين وسهم له هو لانه لا يقابله الا على واحد
واما الراجل فيأخذ سهما واحدا. اما لو قاتل على رحم يعني على بعير ويأخذ سهمين سهما له وسهما لبعيد  وبعضهم يفرق بين الهجين وغيره يعني بين العرب والاصيل وبين غيره. لكن هذه تفصيلات لا داعي ان ننقل فيها. قال
فيما يجوز له من من الغنيمة قبل القسم لا يجوز لهم الغنيمة قول القاسم. يعني هل يجوز شيء او لا؟ يعني هل يؤخذ او لا؟ يعني هل الامام يمكر شيئا قبل القسم او
ما هذا ايضا من العلماء من قال نعم ومنهم من قال لا. وهناك ايها الاخوة ربما يؤدي يعني يتكلم ربما الامام مسلم رسولا لمثلا يتتبع الطريق يبحث عن الطريق السوي السائد. ربما
ايضا يتتبع اخبار جيش العدو. يرسله مثلا ليتعرف على بعض الامور. فهل ينفل ذلك شيء او لا وهل يجوز الوعد بالنفل قبل ايضا القتال او لا؟ هذه كلها مسائل يعرض لها العلماء في هذه الابواب
طالب الجمهور على ان اربعة اخماس الغنيمة للذين غنموها خرجوا باذن الامام او بغير ذلك لعموم قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء الامام هؤلاء لا يدخلون في ذلك وانما قصد المؤلف لهؤلاء الذين خرجوا فتجاوزوا دون ان
او حتى ان يستأذنوا الامام. اما ضعف الامام فهي واجب. يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر لكن هؤلاء اجتهدوا بالخير وسلكوا هذا الطريق ووجدوها فرصة سانحة وربما لو عادوا يستأذنون قالوا يذهبوا علينا
ذلك ما غزوا قوما من الاقوام فظفروا بشيء من اموالهم. هذا هو المؤلف ولا يريد المؤلف الذين يشكون فاولئك خالدون على الامام لا ينظر اليهم ولا يتفق اليهم وقال قوم اذا خرجت السرية او الرجل او او الرجل الواحد بغير اذن الامام فكلما ساق نفل يأخذ
الامام على قوم بعض العلماء ما دام الامام لم يأذن لهم وتصرفوا من ذات انفسهم وما حصلوا عليه يدخل في النفل يعني النفس الذي يرد ماذا الى بيت المال؟ ومن العلماء من يرى ان النمل يخمس يعني الغنيمة لا خلاف في تخميسها
اما الفين المثل فانه مختلق في تخليسه. بعضهم يرى انه يخمس كالحال بالنسبة للغنيمة ويفسد ما اطاع الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهنا قالوا
اذا الغنيمة شيء واحد ومنهم من؟ قال لا. الفي يعني المثل لا يخمس انما يرد يتصرف به الايمان فيما يرى المصلحة فيه وقال قوم بل يأخذه بل يأخذه كله الغانم
وليأخذه كله الغانم الجمهور تمسكوا بظاهر الاية. وهذا حقيقة قول العلماء يتكلمون عن بعض سيأتين بعد ذلك الحديث عن العبد او يرضخ له اي يعطى ما له وكذلك المرأة والصغير. ثم يتكلم العلماء يفرعون عن هذه المسألة يفرقون
فيقول لو ان مجموعة من العبيد او من الصغار او من النسا غدوا القوم فاستولوا. فهل هذا المال يكون لهم او يكون غير الناس هذا يتكلم عنه وبعضهم يقول لهم هذا المال وهو حق لهم. وبعضهم يقول يرد الى ما لا الى
المال ويكون نقلا. قال فالجمهور تمسكوا بظاهر الاية. وهؤلاء كانهم اعتمدوا صورة الفعل الواقع من ذلك لله ولرسوله وللقرآن واليتامى والمساكين  ومنهم قال فالجمهور تمسكوا بظاهر الاية التي تلوت عليه. التي في سورة الحشر نعم. وهؤلاء لانهم اعتمدوا سورة الفعل الواقع
من ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ما كان يخرج جيش ولا سليم ولا نفر الا ويستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمون قصة حذيفة بن اليمان عندما ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع اخبار الاحزاب ودخل في صفوف
ثم جلس معهم واراد ان يحدث حدثا فتذكر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانه لا يحدث حدثا الا وقد ورجع الى رسول الله فرد سهمه في كنانه واقلع عن انبي به ابا سفيان وكان يراه رأي العين وقريب منه. لكنه
رسول الله. فاولئك كانوا نعم قال وهؤلاء كأنهم اعتمدوا صورة الفعل الواقع من ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ان جميع السرايا انما كانت تخرج عن اذنه صلى الله عليه وسلم
وكأنهم رأوا ان اذن الامام شرط في ذلك وهو ضعيف قال المصنف رحمه الله تعالى واما من له السهم من الغنيمة فانهم اتفقوا على الذكران الاحرار البالغين  نعود مرة اخرى او نكفر بنا بدأنا الحياة به في اوائل كتاب الجهاد. ذكرنا ان العلماء
او جمهور العلماء او عامة العلماء ذهبوا الى ان الجهاد فرض بداية ولا اعتبار من لمن ذهب الى انه قر عين. او انه سنة وانما هو فرض كفاية لكن الجهاد كما عرفنا يتعين في ثلاث سور وقد تكلمنا عنها. لكن الجهاد
ما يشترط في المجاهد ان يكون ذكرا وتكلمن عن النساء لكن لو خرج النساء وقاتلن فلهن حب وسيأتي الكلام في استحقاقهن السهم او لا؟ يعني سألهن عونا. وان يكون ايضا حرا وعرفنا دليلا ليس هل على النساء من جهاد؟ لما سألت عائشة رسول الله صلى الله
عليه وسلم ما قال عليهن جهاد ابي دماغه قال وقال الحسن البصري اذا خرجت السرية باذن الامام من عسكره خمسها. وما بقي فلاهل السرية. هذا سيتكلم عنه المؤلف ربما والاصل ان الامام اذا ذهب اذا ذهب للقتال فدخل دار الحرب
فانه يرسل سرية بين يديه. هذه السرية اذا غنمت فانها تركع. اه العلماء مختلفون في كيفية تقسيم ذلك فمنهم من يرى انه يخرج الكؤوس اولا ثم تعطى تلك السرية ربع ذلك اي ربع تلك الغنيمة ثم بعد ذلك يوزع الباقي بين الجيش والسرية
هذا في حالة البداء الذي سيتكلم عنها المعلم. ثم في حالة الرجعة يختلف التقسيم ولعل المؤلف سيعود فلا نسبق قال وان خرجوا بغير اذنه خمسها وكان ما بقي بين اهل الجيش كله
وقال النخعي الامام بالخيار ان شاء خمس ما ترد السرية وان شاء نفله كله يعني ان شاء الامام انه اخذ الخبز ثم وزع الباقي بين ثم اعطى هذه وزع الباقي بين الجيش
لان الاقوال هنا متعددة فيها اقوال سيعود المؤلف لبنان. قال والسبب ايضا في هذا الاختلاف وتشبيه تأثير العسكر في غنيمة السرية بتأثير من حظر القتال بها وهم اهل السرية قصد المؤلف ان السرية اذا دخلت
ووراءها جيش بمثابة ردء يحفظها فهذه السرية هي بمثابة الجيش الذي يحفظها. كذلك ايضا العسكر بالنسبة ايضا للغنيمة فاذا الغنيمة انما تجب عند الجمهور للمجاهد باحد شرطين ما يكون هذا ملخص القول ان الغنيمة تجب عند جمهور العلماء اذا اذا توفر شرطان او واحد من شرطين. اما
ان يكون ممن حضر القتال واما لا خلاف فيه ان من حضر القتال واسهم فيه فانه ينال الغنيمة. وايضا اذا كان من المجاهدين ايضا من الغازين ولم يدخل المعركة فانه يستحق. لكن الخلاف كما رأيتم في درس البارحة بالنسبة والاجراء
الذين يصاحبون الغزاة ممن يشتغلون بالتجارة او ممن يأخذون اجرا على اعمالهم. واما ان يكون ردءا لمن القتال من هو الرب لمن حضر القتال؟ هو كما قلنا ان ننفذ سرية اي ان تتقدم سرية باذن
امام فتغير على الاعداء فتظهر بشيء. هذا الرد هو الجيش الذي هو بمثابة حافظ ورث يعني ممد قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة واما كم يجب للمقاتل الان كيف تقسم هذه السهام بالنسبة للغانمين
ما مقدار ما يأخذه كل انسان من الغزاة؟ جمهور العلماء وهم الائمة الثلاثة يرون انه يعطى للفرس سهمان وللفارس سهل. فالذي يقاتل على فرس اي على الخيل يأخذ ثلاثة اسهم. والذي يقاتل رجلا اي على ارجل
يأخذ سهما واحدا وخالفهم ابو حنيفة في هذه المسألة فقال وافقهم في الراجل يأكل سهما واحدا لكنه خالفهم في الفارس فقال يأخذ سهمين. سهما له وسهما لفرسه. ولا ينبغي ان
اذا الفرس عن الفارس قال فانهم اختلفوا في الفارس قال الجمهور للفارس ثلاثة اسهم. يعني الفارس الذي يقاتل على فارس فيأخذ سهمين لفرسه. ويأخذ سهما لنفسه. وقد سبق ناشرنا الى ان الفارس عند بعض العلماء
كما ليس له ان يأخذ الا على فرس واحد. ومنهم من قال يأخذ على اثنين ولا يزيد عن ذلك. بمعنى لو ان انسان قادرة على فرس واعطى فرسا اخر لاخر يقاتل عليه فانه يأخذ خمسة اسهم. يأخذ فرسي
يأخذ سهمين للفرس الذي قاتلا عليه وسهما له. ويأكل فرسين عن الفرس الذي اعطاه غيره لينير والفارس الذي عليه يأخذ سهما واحدا قال فقال الجمهور للفارس ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لفرسه. لماذا؟ لحديث عبدالله ابن عمر المتفق عليه
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس شهرين وجعل لصاحبه يعني جعل للفرس بسهمين وجعل للفارس سهما واحدا اذا حديث عبد الله ابن عمر متفق عليه فان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى صاحب الفرس ثلاثة اسهم
لفرسه وسهما له واعطى الراجل سهما واحدا. قال وقال ابو حنيفة للفارس سهما سهم لفرسه وسهم له قال والسبب في اختلافهم. اختلاف الاثار ومعارضة القياس للاثر. يعني هناك احاديث وردت في هذه المسألة فابو حنيفة يستجيب
بدليل ورد في ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى الفارس سهمين يعني سهم له وسهما لفرسه وابو حنيفة وقف عند ذلك. والجمهور لديهم عدة ادلة. منها حديث عبدالله ابن عمر المتفق عليه يبي
في صحيح البخاري ومسلم وايضا حديث عبدالله ابن عباس وفيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى سهمين الفرس وسهما للفارس. ومثله ايضا حديث رهن واخيه. فان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطاهما
خيبر ستة اسهم. اربعة لفرسيهما وسهمين لهما. فهذه ادلة صحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي نص. والحديث الذي استدل به ابو حنيفة انما تكلم عنه العلماء وتأولوه
انه ليس صريحا. فحديث عبد الله ابن عمر قارب ان يصل حد الثواب. لان هذا الحديث جاءت له شواهد كثيرة اما الحديث الاخر فهو قد انفرد به راويه وكذلك ايضا يتطرق اليه عدة احتمالات ذكرها العلماء
قال وذلك ان ابا داود خرج عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذا ايضا وهم من المؤلف رحمه الله فان الذي خرج ذلك انما هو البخاري ومسلم. اما الذي خرى ابو داوود معهم في هذا لكن لا ينبغي ان نقول ابو داوود وهو في الصحيحين. فالاولى ان ننبه المؤلف
الصحيحين ولا مانع ان يذكر معهما ايضا ابو داوود وايضا رواه احمد وغير هؤلاء. لكن في الصحيحين والمقام هنا يستدعي من المؤلف ان يذكر الصحيحين بان وجود الحديث في الصحيحين ميزة وترجيح
انه عن المولود في غيره. عندما يحصل التعاون كما نرى في هذه المسألة قال خرج عن ابن عمر ان ابا داود هذا حديث متفق عليه وهو ايضا اخرجه بعض اصحاب السنن ومنهم
داوود لكن كما قلنا ينبغي ان يشار الى الصحيحين. لكن ابا داود ايضا روى رواية اخرى غير هذا ان ابا داود خرج عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اسهم لرجل وفرسه ثلاثة
للفرس وسهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل للفرس شهمين وللفارس سهما واحدا قال وخرج ايضا عن مجمع ابن حارثة الانصاري. هذا الحديث الثاني الذي سيستدل به الحنفية. والمؤلف هنا اختصر
فقط فيما يبدو على حديث عبدالله ابن عمر وانما هو ايضا ادلة اخرى كحديث ابن عباس وحديث ايضا رهن رهن واخير فانهما قد اعطي ستة اسهم ايمان عندما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة يوم خير
قال وخرج ايضا عن مجمع ابن حارثة الانصاري مثل قول ابي حنيفة. يعني خرج عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى سهم للفارس وسهما ايضا لغيره. وهذا الحديث ايضا تكلم عنه ابو داوود على ان اللواء الذي ورد في الحديث ثمانية عشر سهما
وان الرجال كانوا الفا وخمسمائة بعضهم قالوا اي كانوا الفا واربعمائة وبعضهم قالوا ان الفرسان ثلاثمائة وانما كانوا مئتين. فاذا كانوا مئتين والف وثلاثمائة حينئذ يكون هذا الحديث موافقا ملة الجمهور الذي هي اقوى منه. قال واما القياس المعارض لظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما
وهو ان يكون سهم الفرس اكبر من سهم الانسان. اولا هذا القياس الذي اورده المال نحن لا نريد قياسا يعارض به ادلة صحيحة واصلا كما يقول العلماء المحققون لا يوجد قياسا صحيح يعاهد نصا صحيحا. يعني لا يوجد قياس
صحيح يتعارض مع نص صحيح. وهذا القياس الذي اورده المؤلف غير مسلم. لانه فرق بين انسان نقاتل على قدميه وبين انسان يقاتل على الفرس. لا شك ان بوجود الفرس اثرا اكثر. ثم ايضا الفرس
تحتاج الى النفقة ومن العناية ما لا يحتاج اليه الانسان فهذه تحتاج الى نفقة الى دعاء الى متابعة الى رعاية كل هذه امور تحتاج ولذلك ضرب لها بقدر اكبر ثمان وجوب الخير
معركتنا هذا كما جاء في الحديث الخيل معقول في نواصيها الخيل. قال هذا الذي اعتمده ابو حنيفة في ترجيح الحديث الموافق لهذا على حديث على الحديث المخالف له وهذا القياس ليس بشيء. اذا المؤذن نفسه رجع تضاعف قياسه ربما نام. لان سهم الفرس انما استحقه الانسان الذي هو
بالفرس وغير بعيد ان يكون تأثير الفارس بالفرس في الحرب ثلاثة اضعاف تأثير الراجل. يعني يريد ان يكون انسان يكون على خير يصوله ويقول يختلف عن انسان يمسك السهام او الرمح بيده وهو يمشي
قدميه فهذا يختلط الصفوف ويذهب ميمنة وميسرة وذاك انما هو على قدميه. فهذا التعليم الذي ذكره المعلم تعليل مسنى. اما القياس الذي ذكر ونسبه الى الحنفية فهو قياس اولا ضعيف الى جانب انه قياس مع النص
قال بل لعله واجب مع ان حديث ابن معاذ بالواجب هنا الثابت لان من معاني الواجب الثابت كما قال الله سبحانه وتعالى فاذا وجبت جنوبها وجوبها اي ثبتت واستقرت على الارض
قال مع ان حديث ابن عمر رضي الله عنهما اثبت انظر الان المؤلف كانه رجع فخالف قوله الاول وفي مطلع الكلام قال خرجه ابو داوود. ثم رجع وقال اتي. والمؤلف قد وضع مصطلحا سار عليه في هذا
عن الحديث انه ثابت فهو اما في الصحيحين معا او في احدهما. اذا عاد المؤلفون قوله اثبت هذا دليل على انه ليس فقط في سنن ابي داوود وانما هو كما ذكرنا ايضا في الصحيحين
قال المخلف رحمه الله تعالى واما ما يجوز للمجاهد ان يأخذ من الغنيمة قبل القتل. هذه مسألة مهمة جدا ايها الاخوة المؤلف سيذكرها موجزة ثم سيعود ويذكر الطعام ونحن سنفصل المقام فيها. وكل مسألة نرى ان
ثم قام يستدعي بيانها وجلاء ما قد يكون فيها من غموض فاننا نحاول قدر الامكان ان نقوم بذلك قال فان المسلمين اتفقوا على تحريم الغلول تحريم الغلول لان الله سبحانه وتعالى يقول ومن يغلو ليأتي بما غل يوم القيامة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك
وتمر بنا عدة احاديث تبين خطورة لنا. والغلول منا ما هو ان يأخذ الانسان شيئا من الغنيمة عدا الشيء المسموح وجه عليه سنتكلم عنه تفصيلا كما قلنا. يعني لا يجوز للانسان ان يخفي شيئا من الغنيمة. فان الانسان اذا فعل
سيكون ذلك نارا وعارا عليه يوم القيامة. وهو ايضا يعتبر قادحا في عدالته. لانه واخفى ما لا يجوز له ان يخفيه واخذ ما اخذ بغير حق فلا يجوز للمسلم ان يعتدي وهذا من الاعتدال
لان هذا حق للمسلمين عموما فلا يجوز لاحد ان ينفرد بشيء لا يملكه قال لما ثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم ادي الخائط والمخيط. الحديث ادوا الخيط والمخيط
هذا حقيقة تعبير دقيق وهذا من بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ادوا الخير هذا هو هذا السلك الرفيع الدقيق. ولذلك جاء بعده مباشرة المخيط. والمخيط انما هو شيء معروف هي الابرة الكبيرة
التي يخاط بها فاذا كان هذا السلك البسيط لا يجوز للانسان ان يأخذه وان اخذه فعليه ان يؤديه وان يرده الى وكذلك هذا المخيط اليسير الذي يتساهل فيه ولذلك وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك في احكام
سرقة ماذا يقول؟ لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده. ويسرق البيضة فاقطع يده. وذلك تعبيرا عن بنفس هذا الانسان وحقارتها ودلتها لانه لا ينبغي ان يذل المسلم نفسه ولا ينبغي ان يخرجها عن مكانه
فينزل الى هذا المستوى. ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم السارق الذي يسرق الشيء التافه اليسير ويترتب عليه ان يقطع يمناه. هنا ايضا ادوا الخيط وايضا المخيط الذي يخاف به
وهذا كله دلالة على انه لا يجوز للانسان ان يغل وان غل فعليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى وان يعيده الا ما ورد استثناء كما فان الغلول عار وشنار على اهله يوم القيامة في بعض الروايات
فان الغلول نار بدا الكلمات لان معنى شنارة الشنار هو هو الايب ايضا والعار. كلمة شنار معناها في اللغة العار والعين. جاءت الروايات فانه نار وشناء. نار يعني تحرق صاحبها يوم القيامة
نار عيب وعار عليه في هذه الحياة الدنيا. لان من الناس يغمزونه بانه غل واخذ واخفى شيئا من المغنم بغير حق يحق له. فلماذا لا ينتظر حتى يأتيه نصيبه من هذه الغنيمة؟ اذا عقوبته
يعذب بها في الاخرة. وكذلك ايضا عيب يتلبس به ويلصق به بين الناس. فانهم يرمونه هذا الوصف السيء العيب والعار. والمؤمن عليه ان يكون بعيدا عن مثل هذه المواضع. وان يتجنبها لان
ان الله سبحانه وتعالى قد كرمه ورفعه بين الناس ينبغي ان يحفظ هذه المنزلة وان يحافظ عليها قال الى غير ذلك من الاثار الواردة في هذا الباب. قال واختلفوا في اباحة الطعام للغزاة ما داموا في ارض العدو
قال واختلفوا في اباحة الطعام للغزاة ما داموا في ارض يعني الناس ان هؤلاء وجدوا طعاما او علفا هل له من يأكل منه ويعرف دوابهم او لا؟ هذا امر لا
والمعلق هنا ربما وسع ركعة الخلاف وهي يسيرة فلم اعرف من خالف في ذلك الا الامام الزهري. حتى من العلماء من حكى الاجماع على هذه المسألة واعتبر القول المخالف شاذا. ولذلك نحن نقول اتفق العلماء على
انه يجوز للغزاة ان يأكلوا ما يحتاجون اليه بالنسبة لانفسهم وكذلك ما اليه في علف دواب وكذلك ايضا يأكل معه من معهم من العبيد والدواب التي يستفاد بها لا ان يأتي انسان مثلا بحيوانات للصيد ثم يطلقها ماذا؟ في ماذا اطعمة الغنيمة؟ لا الامور هذه
مسألة اخرى اذا هل يجوز للغزاة ان يأكلوا وان يتركوا دوابهم ايضا تعلم من الغنيمة هذه مسألة كما قلنا الخلاف فيها يسير لم يخالف في ذلك الا الامام. اما كافة
العلماء وفيهم الائمة الاربعة اصحاب المذاهب فكلهم متفقون على انه يجوز للمسلمين ان يأكلوا ما يحتاجون اليه. وان يعرفوا دوابهم من ذلك. وقد دل على ذلك عدة احاديث منها حديث عبد الله بن ابي عوفى رضي الله عنه انه قال اصبنا يوم خيبر طعاما. فكان كل
واحد منا يأخذ ما يكفيه ثم ينصرف. انظروا ايضا الى اداب الصحابة رضي الله عنهم. فكان احدهم ما يكفيه لحاجته ثم بعد ذلك ينصرف بمعنى انه لا ينظر لا يأكل اكثر من حاجته
وثبت ايضا ان قائد جيش الشام لما دخلوا بلاد الشام في فتوحاتهم وجدوا كثيرا من الاطعمة وانتم تعلمون ان بلاد الشام هي بلاد زراعة. فوجدوا انواعا من الاطعمة. ووجدوا ايضا مراعي كثيرة. فما
من قائد الجيش الا ان يكتب الى عمر رضي الله عنه وهو امير المؤمنين في ذاك الوقت وهو خليفة فكتب الى عمر يستعد منه بان يأكل المؤمنون وان يعرفوا دوابهم فكتب اليه عمر رضي الله عنه جاعل
الناس يأكلون ما يحتاجون اليه ويعرفون دواءهم. فمن باع شيئا بذهب او فضة فليرده  اذا الحديث الاول حديث عبد الله ابن ابي اوفى فيه ان الصحابة رضي الله عنهم وجدوا طعاما هو خيظا
تعلمون ان خيبر اشتهروا ولا تزال بالتمور. فوجدوا ذلك الطعام فكانوا يأكلون ما يحتاجون اليه هذا الاثر الاخر في قصة القائد الذي كتب الى عمر في ذلك ما يدل على انه يجوز الاكل
ومن الغنيمة فاذا ما احتاج الانسان لانه يصعب على المسلمين وبخاصة فيما مضى ان يحملوا اغذيتهم. اطعمتهم وحتى ولم يحملوها ربما يصعب عليهم ان يجدوا من يبيع لهم بالتلاطمة. ولذلك رخص لهم في مثل ذلك. ثم هي رخصة
اذا احتاج الانسان الى ذلك وسيأتي الكلام ايضا لو ان انسانا اخذ قدرا من هذه الاطعمة ثم واكل منها ما احتاج اليه. ثم زادت عن حاجته هل يرد ذلك الى الغنيمة او يتصرف به او يحرقه
هذا ايضا فيه خلاف بين العلماء. وهذا يدلنا على ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يتورعون ان يقع احدهم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام جراء يرعى حول
انه يوشك ان يركع فيه. اذا المسلم دائما يتجنب الشبه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايضا دع ما يريبك الى ما لا يعيبك. فكل امر تجد فيه ريبة او تشك فيه فدعه الى امر لا يتطرق
ولا ايضا تحصل فيه ريبة بل تأخذ مالا حلالا زلالا لا شبهة فيه ولا  قال هذين الاثرين سيذكر المؤلف غيرهما لكن ذكرتهما لان الموت لم يعرض لهما والا وسيذكر بعض الاحاديث التي
وردت في العسل وغيره قال فاباح ذلك الجمهور ومنع من ذلك قوم وهو مذهب ابن شهاب المؤلف كونه يقول قولي يعني نحن طلاب العلم وبخاصة والذين يدرسون هذا الكتاب عليهم ان يعرفوا ما صلح صاحب الكتاب. احياء يكون قوم وهو قول واحد وقد يكون هذا القول
كما رأيتمونا فان الزهن هنا قال فعامة العلماء في هذه المسألة بل يعتبر قوله شاذ ولذلك نجد ان بعض العلماء نعم هو امام جليل من التابعين ومعروف خدمته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
لكن لا يمنع ان يأتي عالم من العلماء فيتمسك برأيه فيتشدد فيه احتياطا ويكون قوله ايضا مخالفا هذا لا يهمه الصحابة رضي الله عنهم وهم اجل الناس بعد رسول الله وافضل الناس بعده عليه الصلاة والسلام قد اختلفوا
في مساجد وكان الحق مع بعضهم دون بعض كما رأينا وكما سيأتينا من كثير من المسائل. قال والسبب اختلافهم معارضة الاثار التي جاءت لتحريم الغلول للاثار الواردة في اباح يعبر المؤلف عن الاحاديث بالاذى
نحن لا نقول بان هذا تعبير خاطئ لا بل اثر يطلق على الحديث والحدث والحديث عليه. لكن اصطلح العلماء على انهم يطلقون على المرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه على الوقوف على الصحابة بانه اثار
قال والسبب في اختلافهم معارضة الاثار التي جاءت في تحريم الغلول للاثار الواردة في اباحة اكل الطعام من حديث ابن عمر وابن المغفل رضي الله عنهم. هذه الاحاديث التي قلت لكم سيذكرها المؤلف وانا عرضت لغيرها. وحديث ابن ابي
اوفى رضي الله عنه اذا انعرض لحديثنا اليوم نعم. فمن خصص احاديث تحريم الغلول حقيقة يبدو في حديث ابي اوفى ايضا وهي اما هنا والا في موضع اخر. فمن خصص احاديث تحريم الغلول بهذه اجاز اكل الطعام للغثاء
ومن رجح احاديث تحريم الغلول على هذا لم نجز ذلك وحديث ابن مغفل هو قال اصبت جراب شحم ما هو الجراب؟ الجراب هو اناء من جلد يحفر فيه الزحف. فبعض الناس يضع فيه عسلا وبعضهم يضع فيه
وبعض الناس يضع فيه تمرا وغير ذلك. المهم انه اناء خاص يعمل من الجلد يوضع فيه الزاني. وايضا يطلق على جراب السيل اي الغلد الذي يوضع فيه فانه يسمى جرابا. اذا هو من حيث الجملة اناء يصنع من جلد
يحفظ فيه الزاد او نحوه قال وحديث ابن مغفل رضي الله عنه هو قال اصبت جراب شحم يوم خيبر يعني نزل جراف فاخذه وتكلم ولم يشعر بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب منه. فقال لن اعطيه احدا
فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم. وقلت لا اعطي لا اعطي منه شيئا. فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. انظروا ايضا الى اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولما وافقته لنا يعني لما سئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كان خلقه القرآن نعم الصفة من يكون قلبه القرآن او من اخلاقه بعض الصفات الواردة في القرآن
لماذا كان خلقه القرآن؟ لانه يمثل هذا القرآن الذي نزل عليه. وخلقه ايضا كما جاء عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول عنه في اخر سورة الاعراف لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز
حريص عليكم بالمؤمنين رواحي. ما كان من اخلاقه عليه الصلاة والسلام الرأفة والرحمة والعطف ايوا فهذه صفة من صفاته عليه الصلاة والسلام عجب لحال هذا الصحابي ان وجد هذا النوع من الطاعة
فقال لا يعطيه احدا. فاستحى لما التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم قابله بتلك الابتسامة. اذا هذا هو منهجه عليه الصلاة والسلام. كذلك
ايضا كان الصحابة الذين تربوا في مدرسته. ونهلوا من مشكاته عليه الصلاة والسلام. كانوا ايضا متأثرين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اثنع الاصحاب الاخلاق الكريمة. وبين قام اقربكم
منزلة يوم القيامة علم احاسنكم اخلاقا. الموطئون اغنانا. المتواضعون ومن تواضع لله رفعه. المتواضعين للمؤمنين الذين يحفظون جناحهم فلا يتعالون على الضعفاء ولا على المساكين ولا على العجزة وانما ترى قلوبهم ترق له
تجد قلوبهم فيها فيها الرحمة تجد الابتسامة في وجوههم ظاهرة على محياهم. هذا هو حقيقة الذين يتصفون بصفات الاسلام قال فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم اخرجه البخاري ومسلم
وحديث ابن وحديث هل تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم يضحك من كل امر يعجب منه. اذا بل ان الله سبحانه وتعالى يعجب من الشاب ليست له صمغة. يعني عندما ينشأ الشاب الصغير على الاخلاق
على الاستقامة لا ينحرف في شبابه لا يخرج عن الطريق السوي. وانما تراه يحافظ على الخير ملازم اهل الخير يلازم مجالس الذكر يحضر على دروس العلم من صغر سنه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون الله سبحانه
وتعالى يا اعجب من ذلك الشاب الذي ليست له صبوة ليس له ميل من المعصية. ولهذا نجد ان السلف رضي الله عنهم كانوا كانوا يحرصون كل الحرص على ان يلازم ابناؤهم الصالحين. ومن اولئك الامام احمد ابن حنبل. وانتم تعلمون مكانة الامام
احمد من بين علماء المسلمين حتى بامام السنة. وقيل عنه في وصف ابو بكر يوم الردة يوم الفتنة يعني اليوم فتنة القوي بخلق القرآن. كان رحمه الله تعالى ورضي عنه اذا جاءه احد الصالحين
احد العلماء الاعلام كالامام الشافعي كان يحرص رضي الله عنه ان يلازمه ابناؤه. لماذا؟ ليستفيدوا من اخلاقهم ويتأثر بسيرتهم. وهكذا كان شأن العلماء العاملين. لان الشاب اذا اهل الخير والصلاة والكرماء الطيبين لا شك انه يتأثر بهم كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. والانسان
تعيش في بيئة هذه البيئة تؤثر فيه مهما كان. فان عاشت بيئة طيبة فانها تؤثر فيه خيرا وصلاحا. وان عاش في بيئة سيئة ربما ينقل من صفاتها. ولذلك نحن نجد ان هذه البذرة هذه النبتة الصغيرة عندما تغرسها
انت تبحث عن مكان طيب. لانك لو وضعتها في ارض لا تنبت لن تستفيد منها شيئا. لكنك عندما تختار الاعمال الصالحة الطيبة فتضع هذه البذرة فيها او تغرس هذه الغمسة. ثم تتابعها في السقي والرعاية والعناية
باذن الله تعالى ثمرا جميلا. كذلك هذا الابن عندما تربيه تربية طيبة وتحرص عليه وتتابعه وتحرص على ان يصاحب اهل الخير والاخيار فانك باذن الله ستجني ذلك ستعود الفائدة عليه وعليك ايضا وستؤجر على ذلك وستكون ممن قال الله تعالى فيهم يا ايها الذين امنوا
قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال وحديث ابن ابي اوفى رضي الله عنه  قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله فنأكله ولا ندفعه. هذه رواية من الروايات والرواية الاخرى التي ذكرت لكم
انهم اصابوا يوم خيبر طعاما فكان احدهم يأخذ منه ثم ينصرف. نص يأخذ منه ما يحتاجه اذا لا يزيدون عن ذلك خرجه ايضا البخاري قال واختلفوا في عقوبة الغال ما هي عقوبة الغنم؟ هذا الغانم معتمد والله سبحانه وتعالى يقول ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين
والله سبحانه وتعالى ايضا يقول ولن تأكلوا اموالكم بينكم بالبعض. ودعوى من يدعي ان بيت المال مثلا فيه حق لجميع المسلمين وان مثل الغنيمة عامة فلو ان يأخذ هذه من الشبه الباطل التي يدينها. هذا الحق الذي يدعيه
انما هذا راجع للامام هو الذي ينظر في المصلحة فيعطي المحتاجين. لكنك ان تختلس فاولئك الذين نقضوا بيت في زمن عمر رضي الله عنه. اذا بيت المال نعم فيه حق للمسلمين. لكن الحق لا يؤخذ
الا من طريقه. والله تعالى يأمرنا ان نأتي البيوت من ابوابها. لا ان نأتي الجنود من غير ابوابها. فهذا حق عام لكنه وضع في يد الوالي الامام ينظر فيه النص فيما فيه المصلحة فينفقه في ذلك. وهناك امور
ما يحتاج اليها في قيام الدولة برعاية الدولة. ومنها المصالح العامة بناء المساجد شق الطرق الترع ايضا كما ترون ايضا اقامة المشاريع الكبيرة التي نراها وتطورت في زمننا هذا. اذا ليس معنى هذا ان الوالي يأخذ
ويوزعه ويترك الامور ضائعة تلك امور لها قدر ومقدار قال فقال قوم يحرق رحله وقال بعضهم ليس له عقاب الا التعزير. من العلماء من قال يحرك متاع الغال. هذا الراحل الذي وضع فيه
وهي خيانة فانه يحرم عقوبة له وتهديدا له. وانت ترون ان الرسول صلى الله عليه وسلم خالق الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة هما ان ينطلق برجال معهم حزم ملحقة بلا يوم لا
وفي رواية لو ما لو ما فيها من الذراري والصبيان. اذا كذلك هذا الغالي اخذ ما ليس له بل هو حق لغيره فهو في هذه الحالة لا يقطع بوجود شبهة
انه لا يقار على ذلك. ماذا يعاقب بعض العلماء قال يحرك متاعه اي رحله الذي وضع فيه هذا وبعضهم يقول لا يعزر تعزيرا ايها الابن. وانتم تعلمون ان التعزير غير الراكع للايمان. فالله
وتعالى وضع حدودا وفرض فرائضا. هذه الحدود لا يجوز ان تتجاوز. لكن الله سبحانه وتعالى وضع عبدالعزيز وتركه ايضا لماذا بيد الامام يجتهد فيه. والتعزير لا يصل الى الحد. لكن الله سبحانه
وتعالى ايضا وقع وضع عقوبة للذين يفسدون في الارض. وقال عنهم انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا
وانتم ترون كثرة الجرائم وتنوع وانتشرت ومنها هذه المخدرات التي ظهرت في هذا الوقت والتي لم تكن هذه المخدرات لها من الاضرار ما الله به عليم. فانها كما ترون تضيع العقود
تغير الانفس تغير الاموال ربما يقع الانسان على حرمه. قد يقع انا قبل ايام سألني احد الاخوة وانا خارج من غير هذه البلاد ان رجلا عنده امرأة وانه يعني عنده بنته وانه اذا تناول
فهذه المخدرات نسأل الله العافية وقع عليها فما المخرج من ذلك؟ هذه النتيجة لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى منح الانسان هذا العقل هذه الجوهرة العظيمة على الانسان ان يحافظ عليها حتى ولو كان غير مسلم فاذا ضيع هذه الجوهرة فان
انه سيرتكب ربما يأتي فيعتدي على امه يعتدي على اخته. يعتدي على غيره من المؤمنين. هذه كلها نتيجة هذه الجريمة التي تفشت فالذين ينقلون مثل هذه الجرائم ويروجونها لا شك انهم يستحقون القتل يستحقون اشد عقوبة
لانهم افسدوا على المؤمنين عقولهم وارواحهم وفي النهاية ربما تذهب ارواحهم وهم ايضا افسدوا كثيرا من هذا من الفساد الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وليس معنى هذا ان يقال بان هذه ليست موجودة. نحن
مثلا ان هذه الحشيشة متى ظهرت؟ ظهرت في القرنين السابع والثاني ولم تكن معروفة فيما قبل. لكن الذي كان يستخدم في كان معروفا. لكن العلماء تكلموا عن ذلك. عن هذه الحشيشة وممن تكلم عنها شيخ الاسلام
ابن تيمية وبينوا ضرره ان ضرره اشد من الخمر. فما بالك بهذه المخدرات التي تنوعت؟ والرسول صلى الله عليه عليه وسلم يقول كل مسكر خمر ما اسكر قليله فكثيره حرام ونهى عن كل مسكر ومخدر فيدخل
في ذلك كل ما يذهب العقل ويغطي. وسيأتي ان شاء الله مزيد كلام على هذا ان شاء الله. عندما نصل الى مكان الابادة لكننا عارضنا بذلك لم انتهينا اليه فيما يتعلق بالاعتداء والاعتداء علينا. قال وسبب اختلافهم
اختلافه في تصحيح حديث صالح ابني عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غل فاحرقوا متاعه هذا حديث ورد يعني اخرجه الامام احمد في مسنده الترمذي ايضا في جامعه وابو داوود في سننه البيهقي وغير هؤلاء. ومع
سيدنا العلماء قد تكلموا به. لكننا نقول ان الغرور قد حذر الله منه. وبين خطورته وبينه رسول الله صلى الله الله عليه وسلم في احاديث صحيحة استمعنا الى شيء منها. لكن ولا خلاف بين العلماء بان الغالي ليعاقب لكن
ما يعاقب هل يحرم متاعه؟ رحله هذا الذي جمع فيه هذا هل يحرم؟ من باب العقوبة بالمثل حتى يكون ذلك رافعا له. ثم ايضا هل تجوز العقوبة بالمال؟ هناك دليل على ذلك ما ذكرناه بان الرسول صلى الله عليه وسلم
لما قال لي هم ان يحرف على المنافقين بيوتهم وهو صلى الله عليه وسلم لا يهم الا بما يجوز له ان يفعله خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
