ما المسألة الثانية وهي ما مقدار ما للامام ان ينفذ من ذلك؟ عند الذين اجازوا النفل من رأس الغنيمة فان قوما قالوا لا يجوز ان ينفذ اكثر من الثلث او الربع على حديث حبيب ابن مسلمة. هذه المسألة اذا تكلمنا عنها
بينا ان للامام ان ينفل الربع بعد الخمس وفي الرجعة ينقل الثلث بعد ايضا الخمس وبين الفرق بينهما بانه في المرة الاولى يقول الجيش يريد ان يحافظا بتلك السرية التي دخلت
العدو ما غارت فغنمت ولان ايضا العدو يكون على غرة في ذلك. اما في المرة الاولى فالعدو يستيقظ والجيش رجع قافلة. ولذلك زيد في النظر في المرة الثانية قال وقال قوم ان نزل الامام السرية جميع ما غنم جاز جاز مصيرا الى ان اية الانفال غير منسوخة بل
وانها على عمومها غير مخصصة ومن رأى انها مخصصة بهذا الاثر قال لا يجوز ان يمثل اكثر من الربع او الثلث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
