قال الفصل الرابع واما اموال المسلمين التي تسترد من ايدي الكفار. يعني ربما كما هو معلوم انتم تعلمون ان الكفار قد يغلون على المؤمنين سواء كان المؤمنون في حالة قوة او ضعف. وربما يأخذون بعضا من اموالهم. وقد حصل ذلك ايضا
انه غيرة على السرح في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذت ناقته العظم عليه الصلاة والسلام وامرأة اخذها المشركون فظل فقامت هذه المرأة فما غمزت ناقة الا ظهر لها صوت حتى جاءت الى هذه الناقة ناقة رسول
هذه المرأة فعادت. لكن المرأة اقسمت انها ان وصلت عليها سالمة فانها ستنحرها ولذلك انكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كما سيأتي. هذا الذي نعرفه بجزاء سن النار. يعني ناقة صمتت
قامت عليها ورددتها الى بلاد المسلمين وتريد ان الجنسية ان تنحرها انكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه لا نذر المعصية ولا ايظا نظرة فيما لا يملكه ابن ادم
قال واما اموال المسلمين التي تسترد من ايدي الكفار. فاذا ما استولى المسلمون على بعض اموال المسلمين كما حصل بالنسبة لعبدالله ابن عمر فانه ايضا اخذت له بغلة او ناقة فلما استردها المسلمون بعد ذلك
وسياتي الخلاف في هذه المسألة يعني ما يسترده المسلمون من اموال المسلمين التي استولى عليها الكفار هل صاحبها احق بها او لا؟ بمعنى هل تدفع اليه ترد اليك؟ او ان المسألة فيها تفصيل يختلف الامر بين
ان يكون قبل القسمة او بعدها فما كان قبل قسمة الغنائم يرد لصاحبه. وما كان بعدها لا يرد او انه من العصر يدفن في الغنائم هذا كله فيه كلام للعلماء
قال فانهم اختلفوا في ذلك على اربعة اقوال مشهورة احدها ان ما استرد الحقيقة الاقوال المشهورة ثلاثة القول الاول انه يرد اليه مطلقا انه كان قبل القسمة يعطاه مطلقا. وان كان بعد القسمة فيه قولان
ينقسم الى قسمين فيه من يرى انه يرد اليه بالثمن وهناك من يرى انه لا يرد هذه الاقوال الثلاثة المشهورة قال احدها ان ما استرد المسلمون من ايدي الكفار من اموال المسلمين فهو لاربابها من المسلمين. يعني
وليس للغزاة المستجدين لذلك منها شيء وممن قال بهذا القول الشافعي واصحابه وابو ذر. هذا حقيقة من حيث الجملة ايها الاخوة العلماء متفقون على هذا من حيث الجملة لا تحصي ان ما يسترده المسلمون من اموال اخذت لبعض المسلمين فانها ترد اليه
احق بها من غيرهم قال والقول الثاني ان ما استرد المسلمون من ذلك وغنيمة الجيش ليس لصاحبه منه شيء. على اساس ان هذه غنيمة كسبها المسلمون وان الكافر اين اخذ
ما من لمسلم فانه يملكه بالقهر يعني بالقوة. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسلم على شيء فهو  من اسلم على شيء حتى وان كان هذا الشيء قد اخذه من المسلمين
قال وهذا القول قاله الزهري وعمرو بن دينار وهو مروي عن علي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال والقول الثالث ان ما وجد من اموال المسلمين قبل قبل القسم فصاحبه احق به بلا ثمن. هذا ورد فيه نص عن رسول الله صلى الله
وسلم في قصته ومع الرجل الذي جاء اليه قال ان وجدته قبل القسمة فهو ذاك. وان وجدته بعد القسم فهو لك بثمنه وهذا ايضا الجزء الثاني من الحديث حجة للذين قالوا هؤلاء بثمنه. وما وجد من ذلك بعد القسم فصاحبه احق
به بالقيمة وهؤلاء قسموا قسمين وبعضهم رأى هذا الرأي في كل ما استرده المسلمون من ايدي من ايدي الكفار باي وجه صار باي وجه صار ذلك الى ايدي الكفار؟ يعني سواء دخل ارض الحرب واستقر عندهم او ادركه المؤمنون
قبل ان يصل الى ديارهم فاستولوا عليه. اخذوها استردوه منهم وفي اي موضع صار وممن قال بهذا القول مالك والثور وجماعة وهو مروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
لكن المهم تفصيله هنا يعني فيه شيء من الابهام وبعضهم فرق بينما صار من ذلك الى ايدي الكفار غلبة. وحازوه حتى اوصلوه الى دار المشركين. وبينما اخذ منهم قبل ان يحوزوه ويبلغوا به دار الشرك. ربما هذا التفصيل في داخل مذهب مالك انا لا اعرفه ولعله في مذهب ما لك. اما الحنابلة
عندهم التفصيل فيما يأتي. ان استرده المؤمنون وجاء صاحبه قبل القسمة فانه يأخذه مطلقا بلا تمن. وان كان بعد القسمة ففيه روايتان في الرواية الاولى انه يستحقه بثمنه الرواية الثانية ان لا يستحق ويصبح جزءا من الغنيمة
قال على كل حال قال فقالوه قال فقالوا ما حازوه فحكمه ان الفاه صاحبه وجده يعني وجدنا محزوه فحكمه ان الفاه صاحبه قبل القسم فهو له وان الفاه بعد القصب فهو احق به بالثمن
قالوا واما واما ما لم يحزه العدو بان يبلغوا دارهم به فصاحبه احق قبل ان يدخل دار العدو قالوا واما ما لم يحزه العدل. لماذا؟ لانهم يرون ان الاستيلاء هنا ماء فاستلم يكن بالقهر لان المسلمين استطاعوا ان يردوه قبل ان يصل الى
فيتملكون. اذا التملك ما يتم تماما كاملا وصوله الى ارضهم واستيلائهم عليه قالوا واما ما ما لم يحزه العدو بان يبلغوا دارهم به وصاحبه احق به قبل القسم وبعده. وهذا هو القول الرابع
قال المصنف رحمه الله واختلافهم راجع الى اختلافهم في هل يملك الكفار على المسلمين اموالهم؟ اذا غلبوهم عليها ام ليس يملكونها؟ اكثر العلماء على انهم يملكونها قهرا ولذلك جاء في الاثر من اسلم على شيء فهو له. فذلك دليل على انه يملكونه. نعم. وانتم تعلمون
ان الكفار ايضا كانوا استولوا على اموال المسلمين في مكة. وبقيت عندهم. ولذلك سيأتي في حديث وهل ترى ترك لنا عقيل من منزل وفي رواية من رباع بان الدين مختلف وانتم تعلمون انه لا يرث المسلم الكافر ولا
مسلما قال وسبب اختلافهم في هذه المسألة تعارض الاثار في هذا الباب والقياس وذلك ان حديث عمران ابن ابن حصين رضي الله عنهما يدل على ان المشركين ليس يملكون على المسلمين شيئا
وهو قال اغار المشركون على سرح المدينة واخذوا العظباء ناقة واخذ العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة من المسلمين لما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد ناموا
وجعلت لا تظع يدها على بعير الا ارغى حتى اتت العظباء. صوت البعير انما هو يسمى رغاء حتى اتت العظباء يعني ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتت ناقة ذلولا فركبتها. ثم توجهت قبل المدينة ونذرت لان نجاها الله لتنحرمنها
فلما قدمت المدينة عرفت الناقة فاتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرته المرأة بنذرها قال صلى الله عليه وسلم بئس ما رضيتها لا نذر فيما لا يملك ابن ادم ولا نذر في معصية
يعني لو ان الانسان ليس للانسان ان ينذر ان يفعل شيئا لا يملكه. يعني يأتي فينظر ان يتصدق من مال فلان. او ان افعل كذا وكذا وكذلك لو نظر في معصية لا يوفق من نظر ان يطيع الله فليطيعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه
ولا كفارة هنا في هدر المعاصي لانه يكفي الانسان انه يرجع عن المعصية قال وكذلك قال العلماء وهم يجيبون لا حجة فيه لان الاستيلاء هنا لم يتم بدليل ان المرأة رجعت بها فعادت
دار المؤمنين. فلا ينبغي ان يجعل ذلك قاعدة يستدل بها قال وكذلك يدل ظاهر حديث يدل يدل ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما على مثل هذا وهو انه اغار له فرس فاخذ فاخذها العدو فظهر عليه المسلمون فردت عليه في زمان رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال وهما حديثان ثابتان. لكن هذا انما هو قبض القسم. هذا كله قبل القسمة. واما الناقة فانها رجعت اخذت وعادت اما حديث وهذا كلاهما في او في احدهما
قال وهما حديثان ثابتان. واما الاثر الذي يدل على ملك الكفار على المسلمين وقوله صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من منزل ما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل في بيت كذا فقال عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيم بالربا يعني من دور
او من منزل لماذا؟ لانه ورد تلك الدور وتعلمون ان المسلم لا يرد  يعني انه باع دوره التي كانت له بمكة بعد هجرته منها صلى الله يعني قبل اسلام عقيدته
قال واما القياس فان من شبه الاموال بالرقاب قال الكفار لكن المؤلف لم يعرف لزميل الاخرين وهم الجمهور ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر ان من ادرك ماله قبل قسمته فهو احق به وان ادركه بعد القسمة انما يأخذ
بثمنه قال واما القياس فان من شبه الاموال بالرقاب قال الكفار كما لا يملكون رقابهم فكذلك لا يملكون اموالهم كحال الباغل مع العادل يقصد بذلك دون ان الكفار لا يملكون رقاب المؤمنين كذلك ايضا لا يملكون ايضا اموالهم هذا تعليل الطريق الاخر
ولذلك لو استولى الكفار على مسلم فانه لا يكون مملوكا في هذه الحالة اذا عاد الى المسلمين وانما يعود هذا هو مراد المعلم. اي انه لا يوضع عليه الرق اي انه لا يكون رقيقا. واذا كان المسلم لا يكون رقيقا
ايضا لا يملكون اموال المؤمنين بالقهر قال كحال الباغين مع العادل اعني انه لا يملك عليهم الامرين جميعا قال ومن قال يملكون قال من ليس يملك فهو ظامن لشيء فاتت عينه
وقد اجمعوا على ان الكفار غير غامرين لاموال المسلمين تكلم عنها والنعم والعلماء ولم يعرض لها المؤلف لو استولوا كفار على اموال المسلمين. لو استولى الكافر على مال من اموال المسلمين. ثم دخل ارض المسلمين
مسلما فانه لا يطالب بما اتلفه من اموال المسلمين لانه ملك الامر يشهد للجمهور وليس للفريق  كذلك ايضا سيأتي فينا لو اسلم ودخل ايضا بماله الذي استولى عليه فانه لك. من اسلم على شيء
شيء فهو له كما في الحديث  قال اعني انه لا يملك عليهم الامرين الامرين جميعا. ومن قال يملكون قال من ليس يملك فهو ظامن للشيء ان فاتت عينه قال وقد اجمعوا على ان الكفار غير ظامنين لاموال المسلمين
نعم هو كما ذكر المؤلف غير ضامني وهذا دليل على انهم يملكونه. يعني هذا دليل للذين قالوا بانهم يملكون اموال المؤمنين قهرا فلزم عن ذلك ان الكفار ليسوا ليسوا بغير مالكين للاموال ليسوا بغير مالكهم يعني
يقول مالكين يعني بدلا يقول بغير مالكين. نعم. بغير مالكين للاموال فهم مالكون اذ لو كانوا غير مالكين لضمنوا المعنى هذا انهم مالكون. واما من فرق بين الحكم قبل القسم وبعده
قبل الغنم وبعده قالوا اما من فرق بين الحكم قبل الغنم وبعده. الغنم الغنم يعني الغنم يعني الغنيمة يعني بعد ان استردت هذه الاموال وبينما اخذه المشركون بغلبة او بغير غلبة
بانصار اليهم من تلقائه مثل العبد الابق والفرس العائد. فليس له حظ من النظر وذلك انه ليس يجد وسطا بين ان يقول اما ان يملك المشرك على المسلم شيئا او لا يملكه الا ان يثبت في ذلك دليل سمعي
قال لكن اصحاب هذا المذهب انما صاروا اليه لحديث الحسن ابن عمارة عن عبد الملك ابن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا وجد بعيرا له كان المشركون قد اصابوه
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصبته قبل ان يقسم فهو لك وان اصبته بعد القسم اخذته بالقيمة. لكن الحسن ابن عمارة لكن الحسن ابن ابن عمارة مجتمع على ضعفه
وترك الاحتجاج به عند اهل الحديث والذي عول عليه مالك رحمه الله فيما احسب من ذلك هو قضاء عمر رضي الله عنه بذلك ولكن ليس يجعل له اخذه بالثمن بعد القسم على ظاهر حديثه
واستثناء ابي حنيفة ام الولد والمدبر من سائر اموال لا معنى له وذلك انه يرى ان الكفار يملكون على المسلمين سائر الاموال ما عدا هذين وكذلك قول مالك في ام الولد
انه اذا اصابها مولاها بعد القسم ان على الامام ان يفديها فان لم يفعل اجبر سيدها على فدائها فان لم يكن له مالا اعطيت له واتبعوا واتبعه الذي اخرجت في نصيب في نصيبه بقيمتها دينا متى ايسر؟ هو قول ايضا ليس له حظ من النظر
لانه ان لم يملكها الكفار فقد يجب ان يأخذها بغير ثمن. وان ملكوها فلا سبيل له عليها وايضا فانه لا فرق بينها وبين سائر الاموال الا ان يثبت في ذلك سماع
ومن هذا الاصل اعني من اختلافهم هل يملك المشرك مال المسلم او لا يملك؟ قال اختلف الفقهاء في الكافر يسلم وبيده مال مسلم هل يصح له ام لا تكلمنا عن هذا وقلنا انه يصح له. فقال مالك وابو حنيفة يصح له
واحمد وقال الشافعي على اصله لا يصح له قال واختلف مالك وابو حنيفة اذا دخل مسلم الى الكفار على جهة التلصص واخذ مما في ايديهم واخذ مما في ايديهم مال مسلم
وقال ابو حنيفة ابو حنيفة واحمد هو اولى به وان اراده صاحبه اخذه بالثمن وقال مالك هو لصاحبه فلم يجري على اصله يعني المؤلف هنا ينقد الامام مالك لانه خرج عن قاعدته ولا شك ان الامر هنا هو قول الامامين في حنيفة واحمد
قال المصنف رحمه الله تعالى ومن هذا الباب اختلافه في الحرب يسلم ويهاجر ويترك في دار الحرب ولده وزوجه وماله. هذه مسألة مهمة ترون ان الخلاف فيها بين الجمهور وبين ابي حنيفة
يعني اولا هناك مسألتان. المسألة الاولى لو اسلم الحربي وبقي في دار الحرب المسلمون على تلك الدار فان المسلم في هذه الحالة يكون معصوما المال ايضا. بمعنى انه لا يؤخذ ماله غريبة ولا
لانه مؤمن واذا قام في دار الحرب هذه المسألة هنا لن يذكرها المؤذن. المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف فيما لو انما في دار الحرب ثم دخل دار المسلمين وترك وراءه ان مالا او مالا
وزوجة بان يترك مالا ومتاعا واولادا وزوجة. فما الحكم في هؤلاء قال هل ومن هذا الباب اختلاف في الحربي يسلم ويهاجر ويترك في دار الحرب ولده وزوجه وماله. هناك مسألة اخرى لم يعرضها المهاجم الاولى التي ذكرت لكم يسلم ويبقى في دار الحق
ان المسلم كما تعلمون معصومة الدم ايضا وكذلك الماء. فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق قال ومن هذا الباب اختلافه في الحربي يسلم ويهاجر ويترك في دار الحرب ولده لغير اهل الذمة. اما اهل الذمة له فلهم احكام تخصهم
ويترك ليس له حرمة وهو ابو حنيفة لانه يرى ان ان ما اخذه معه من مال او متاع او ولد تعامل فهنا لا يسبون ولا تؤخذ تلك الامراض. اما ما يبقى في تلك الدار اي دار الكفر
انهم يعاملون معاملة غيرهم. لماذا؟ قال لان هؤلاء لم يتبعوه في اسلامه قال ومنهم من فرق بين المال والزوجة والولد فقال ليس للمال حرمة وللولد والزوجة حرمة. هذا هو رأي الامام
وسترون ان المؤلف رحمه الله تعالى من غير المتعصبين لمذهبهم فهو ينقل رأي المذهب في هذه المسألة لانه تفريق مع وجود مع عدم وجود فارق ان يفرق بين المال وغيره. وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم
على عدم التفريق بينهما فقد عصموا مني دماءهم واموالهم. الا بحقها وحسابهم على الله. فان من دخل في الاسلام ونطق بكلمة التوحيد انه بداية يكون مسلما يعصم ماله وكذلك ايضا دموا وما يتبع ذلك. وهنا جاء التفريق بينهما ولذلك اخذ المؤلف على المالكية هذا التفريق
قال وهذا جار على غير قياس. وهو قول مالك على غير القياس لان هذا تفرقة مع عدم وجود فارق بينهما. قال والاصل ان المبيح للمال هو الكفر  وان العاصم له هو الاسلام
كما قال صلى الله عليه وسلم فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم. اي هذا جزء من حديث وقاتل الناس حتى اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابها
على الله وبهذا ايضا استشهد ابو بكر رضي الله عنه عندما ارتد وارتد من العرب منع من منع الزكاة فانه استدل بهذه الاية ووقف وقفته المشهورة. حينئذ رجع الى قوله الصحابة رضي الله عنهم جميعا
قال فمن زعم ان ها هنا مبيحا للمال غير الكفر من تملك عدو او غيره فعليه الدليل. نعم فعليه الدليل في ذلك وفي ذلك يصبح مذهب جمهور العلماء هو الراجح في هذه المسألة ويعرضه الدليل الذي استمعنا
قال وايضا ومن هؤلاء جمهور الشافعية قال وليس ها هنا دليل دليل تعارض به هذه القاعدة والله اعلم. نعم هذه قاعدة ثابتة ولكي نرى وقاعدة من القواعد او نستثني منها فلابد من وجوه دليل يخص تلك القاعدة او يقيدها. لكن الدليل
ستبقى ثابتة على اصلها اي من قريب خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
