مسألة رابعة وهي متى تجب الجزية متى تجب به هل يشترط في وجوب الجزية ان يحول الحول او لا يشترط ذلك وايضا هل يشترط الى جانب حولان الحولي ايضا؟ يشترط مع ذلك ان يمر ايضا ان يكون
قال فانهم اتفقوا على انها لا تجب الا بعد الحول وانه تصبح نعم لكن وجد خلاف للشافعية بعد مديريات هذه المسألة وانه تسقط عنه اذا اسلم قبل انقضاء الحول يعني لا خلاف بين العلماء بان الجزية تجب على
حال عليها الحول ولم يدخل في الاسلام هذا لا خلاف بين العلماء في هذا لكنهم يختلفون بعد ذلك في نار واسلم بعد ان مضى على عليها حول او هل يجب عليه فيما مضى شيء او لا
قال واختلفوا اذا اسلم بعدما يحول عليه الحول لا خلاف بين العلماء بانه اذا جاء الاسلام بعد حواليه اسلم قبل ان يحول الحول فانها تسقط وانه اذا اسلم بعد حولان الحوفاء اداها فاسلم انها لا تسترد ايضا او لا تعادل الا امام
قال واقتربوا اذا اسلم بعد ما يحول عليه الحول. يعني اذا اسلم بعد ان يقول عليه الحول ولم يكن قد اخرج الجزية في هذه الحالة او لا هل تؤخذ منه الجزية للحول الماظي باسره؟ او لما مظى منه؟ يعني هذا الحور الناظي الذي اتم وفي نهايته
وجبت عليه الجزية كما تجب على ان يزكينا حال عليه الحول قال قوم اذا اسلم فلا جزية عليهم هذا هو قول جماهير العلماء. ومنهم الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد
وقال قوم اذا اسلم فلا جزية عليه بعد انقضاء الحول بعد انقضاء احد الحولي كان بعد اسلامه او قبل انقضائه بهذا القول قال الجمهور وقال الطائفة ان اسلم بعد الحول وجبت عليه الجزية
واني اسلم قبل حلول الحول لم تجب عليه. هذا الاخير هو المنهج. اذا عرفنا ان مذهب جمهور العلماء انه اذا وجب في عليه بعد ان حال عليه الحول فاسلم فانها تسقط عنه في هذه الحالة. يعني اذا اسلف بعده من حال الحول
وجبت عليك فانها تصدق في هذه الحالة عند الديون. اما الشافعي فيرى انها واجبة عليه ولا تسقط. لماذا لانه يرى ان هذا دين قد تعلق بذمته. وهذا الدين الذي قد تعلق بهمته فيه حقوق للاخرين
فلا تسقط هذه الحقوق بعد ان استقرت وثبتت في همته. وللشافعي قول اخر ايضا انه لو اثناء الحول فانه يسقط عنه بمقدار ما مضى فانه يسقط عنه بمقدار ما ويؤدي ما مضى. فلو فرض انه اسلم في منتصف العام فيلزمه نصف الجزية المحددة عليه
وقد عرفت مقدار على اختلاف بين العلماء. اذا الخلاف هنا انما هو بين الجمهور وبين الشافعية. اما الجمهور فقوله في هذه المسألة متحد فلم يفسر ولم يفرقوا وانما اتخذ رأي فيها والشافعية هم الذين
اي بتقررها وتعينها قال وانهم اتفقوا على انه لا تجب عليه قبل انقضاء الحول لان الحول شرط في وجوبها معروفة بين العلماء نحن نعلم انه جاء من ان الاسلام يجر ما قبله. لكن هل نادى على اطلاقه
الله سبحانه وتعالى يقول قل للذين كفروا ينتهوا خلهما غمسا نعلم ايضا من جانب اخرى ان هناك حقوقا لا تسقط بالكفر فالكافر الذي عليه دين لا يسقط عنه وكذلك الحال
بالنسبة للحرام اذا ليس الامر على جاءت الشريعة بان من الحقوق لا تسقط عن من دخل في الاسلام ومنها ما لا يسقط فتعلمون التعامل في الربا وغيره الذي يكون في وقت الجاهلية وامتحانات الكفر وقول هذه الاموال دخل حرام وغيره
لكن في ذمته بيولي الاخرين لن تسقط عنه بحال الناس اذا من هنا تردد العلماء في هذه المسألة فاختلفوا هل نلحقه بذكر ذات الجهل او بهذا قال لان الحول شرط في وجوبها
اذا وجد الرافع لها وهو الاسلام قبل تقرر الوجوه اعني قبل وجود شرط الوجوب لم تجد انما اختلفوا بعد انقضاء الحول لانها قد وجبت مرة ان الاسلام يهدم هذا الواجب في الكفر
كما يهدم كثيرا من الواجبات ان الاسلام يجب ما قبله ينتهي كل شيء حتى الجرائم التي فعلها الكافر ولا اعظم من جريمة الكفر يغفر له. اذا غير ذلك هناك فرق ايها الاخوة. هناك حقوق
خاصة بالله سبحانه وتعالى وهناك حقوق خاصة بالمخلوقين. وهناك حقوق مشتركة. فالحق الخالص لله سبحانه وتعالى الذي لا تشرقه فيه غيره. ولا يجوز ان يشرك معه في غيره انما هي عبادة الله وحده
لان المناسبة يعبد الله وحده لا شريك له. قل الله اعبد مخلصا له ديني اما الامور المشتركة فكما ترون في الحدود فان فيها حق لمن وقع عليه الاذى وحق لله سبحانه
وهناك حقوق خاصة بالمخلوقين كحق الانسان ان يتصرف في ماله لكن في حدود الشريعة لو وجدنا انسانا سفيها نحضر عليه لو وجدنا انسانا طرف هذه الاموال في معاصي الله سبحانه وتعالى فانه يوقف عند
لكن الكلام وقاعدة الحقوق قاعدة مهمة جدا قال فمن رأى ان الاسلام يهدم هذا الواجب في الكفر ما يهدم كثيرا من الواجبات قال تسقط عنه وان كان اسلامه بعد الحول
ومر انه لا يهدم الاسلام هذا الواجب وهذا هو قول الجمهور يعني هذا تعليم الجمهور غيروا هذا الجانب ما يجوز ما قبله وان ما عدا ذلك فهو مستسلم بيد الله. يعني ما استثني بيده نعم. اما ما عدا ذلك فلا
ومر ان انه لا يهدم الاسلام هذا الواجب كما لا يهدم كثيرا من الحقوق المرتبة مثل الديون وغير ذلك. مثل الديون لكن لا نفهمكم هذا ان الشافعي قالوا ذلك القول رجالا انما قالوا
على توجيه او بناء على تعليم هذا التعليم يقولون هذا الحق ارتبط بذمة هذا الذمي فهذا التلميز هذا الذي وجبت عليه الجزية انما تعينت في ذمته واستقر واصبحت حقا لغيره كالحال بالنسبة للزكاة فانها حق للفقهاء. فاذا ما حال الحول على الزكاة
انه يجب اسرارهم الفقراء وليس للانسان ان يتصرف فيها وان تصرف لا تسقط لكن لو ذهبت الزكاة قبل حوالين الحول فانها تذهب في هذه الحالة قال ومن رأى انه لا يهدم الاسلام هذا الواجب كما لا يهدم كثيرا من الحقوق
المرتبة مثل الديون وغير ذلك قالوا ان الاسلام يهدم ما قبله هذه ايضا واسرار هذه الشريعة الكافر اذا علم ان ما ارتكبه من ذنوب وما اقترفه من سيئات ومن رفع فيهم المعاصي انه يغفر له ويتجاوز له
هذا يقول ترويبا له في الاسلام لكن ربما لو وجد ان هذه الرؤوس يعاقب عليها وسيؤدب وربما يذكر ذلك مانعا له. فهذا من الترغيب في الاسلام والاقبال عليه. لكن هناك حقوقا لا تسقط بدخولها
الانسان في الاسلام لانها حقوق استقرت بها الاخرين فلا تذهب بمجرد اسلامها قال لا تسقطوا بعد انقضاء الحول. ولذلك سترون في ابواب النذر ان عمر رضي الله عنه لما نظر في الجاهلية
يعني قبل الاسلام نذر ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذا مر بنا في الصيام فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام اوفي بنادم
وهذا سنتبين منه ايضا ما يتعلق باحكام النهوض والايمان اختلاف العلماء في قسم الكافر وفي نده قال فسبب اختلافهم هو هل الاسلام يهدم الجزية الواجبة او لا يهدمها ملخصا  يعني هذا هو نهاية المطاف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
