قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث قال وهذا الفصل وهذا الفصل اربع مسائل المسألة الاولى اختلفوا في هذا الفصل يشتمل على اربع مساجد قال اختلفوا في الايمان بالله المنعقدة
فليرفع جميعها الكفارة تكلم عن اليمين غير المنعقدة وهي لغو اليمين وانتقل الان الى اليمين المنعقدة. وهي قسمان يمين مشروعة ويمين غير مشروعة وسيبين. قال في الايمان بالله المنعقدة هل يرفع جميع هل يرفع جميعها الكفارة؟ سواء كان حلفا على شيء ما انه
كان فلم يكن وهي التي تعرف باليمين وانك اذا حلف يعني حلف على شيء فلم يقم به لم يؤذن هل يرفع الكفار او لا او هل تنفع الكفارة ايضا في كل قسم حتى وان كان يمينا ومسا
وذلك اذا تعمد الكذب او على شيء مستقبل انه يكون من قبل الحالف او من قبل من هو بسببه فلم يكن وقال الجمهور ليس في اليمين الغموس كفارة. ترون اننا وردنا في درسنا السابق ليلة البارحة
الاحاديث التي تحذر من اليمين وان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر فقال الاشراك بالله وعقوق الوالدين قتل النفس التي حرم الله الا بالحق واليمين المغموس وجاءت في ادلة ايضا كثيرة. من يحلف على سلعة بعد صلاة العصر واوردنا جملة من الادلة. هذه هي اليد المقاموس
الذي يعلم الانسان ان ما عقد ان يميل عليه كاذب فيه. فهو بذلك اعطى عهدا وميثاقا بالله سبحانه هذا هو خائن. ولذلك يعبر عنه بالخائن والكاذب والمفتري لانه كذب وافترى وخان في هذا الامر. وهو غير
صادق فيما حلف عليه. نعم قال فقال الجمهور ليس في اليمين الغموس كفارة. وهذا نقل عن عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة حتى عثر عن عبدالله بن مسعود انه
كنا لا نرى في اليمين موسى كفارة لماذا؟ لان ضررها وخطيئتها اكبر من ان يكفر عنها لان الكفارة لن ترفع الاثم الموجودة فيها هذه اليمين قد يذهب بها حق مسلم
وانتم تعلمون ان من اخذ من اخيه المسلم ولو شيئا يسيرا فواجبه ان يرده اليه وان يطلب له العفو الصالح قال وانما الكفارة بالايمان التي تكون في المستقبل اذا خالف اليمين الحالف
هذه نعمة وممن قال بهذا القول مالك ابو حنيفة واحمد بن حنبل قال وقال الشافعي وجماعة يجب فيها الكفارة اي يعني هو يتكلم المؤلف الان عن اليمين الغاموس اليمين الغموس هي ان يقسم انسان على امر قد مضى وهو يعلم بانه كاذب كان يقول والله
والله رأيت كذا او فعلت كذا وهذا الشيء اشتراه فلان بكذا او هذه الدار بكذا يعني يقسم ايمان ليصل فيها الى ماذا؟ وحتى وان لم يصل فانه كاذب. هذه اليمين جمهور العلماء ومنهم الائمة
الذين استمعتم الى ذكرهم اوردهم المؤلف هؤلاء لا يرون فيها التقوى. ولماذا؟ لانها يقولون اعظم من ان يكفر عنها في الحقيقة كبيرة من الكبايا كم ينفع فيها ان الانسان يخادع ويكذب ويفتري ثم يذهب ويكفر يقدم شيئا من
الطعام من الفقراء لا انما كفارتها ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة ان يرجع الى الحق في ذلك وان يعدل عن هذا  وقال الشافعي وجماعة يجب فيها الكفارة اي تسقط الكفارة الاثم فيها كما تسقطه في غير الغموس
قال وسبب اختلافهم معارضة عموم الكتاب للاثر ذلك ان قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين الاية حقيقة لا نرى تعارفا كما يرى المعين ان قضية الجمهور لا يرون ان الان يمين تنعقد لماذا؟ باليمين الغموس لا يرانا
وانما يرون انها يمين باطلة كاذبة مفتراة لا اعتداد بها. وانما يعود وزرها واثمها على  هي غير منعقدة توجب ان يكون في في اليمين الغموس كفارة لكونها من الايمان المنعقدة. وقوله صلى الله عليه وسلم
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة واوجب له النار. يوجب ان اليمين الغموس ليس فيها كفارة  ولكن للشافعي ان يستثني من الايمان الغموس ما لا يقتطع به حق الغير وهو الذي ورد فيه النص
او يقول ان الايمان التي التي ايضا جاءت يعني احيانا دون ان يقتطع فيها شيء يعني حق غيره فجاءت مطلقة وجاءت مقيدة والرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر واكبر الكبائر ذكر منها اليمين الغوص واطلق ذلك وفي ادلة اخرى ايضا اطلق ذلك
قال وقد يحلف على سنا ولا يأخذ بها حق غير الله لكنه كذب عليه. قد يأتي الانسان الى بايع من البائعين فيحلف له بان هذه السلعة كذا وانه صعب هكذا وهو كاذب ولا يشتري منه اذا هو ما حصل على شيء ومع ذلك لا ينجيه من ان تكون يمينه يمينا وموسى
يعني تغمسوا كلية الذي ينتهي به الى النار كما سمعنا في الحديث قال ولكن للشافعي ان يستثني من الايمان الغموس. هذه تعليمات ضعيفة حقيقة التي يريد ان يستدل بها المؤلف للشافعية. ولا شك
ان مذهب الجمهور هو الاقوى ولو استوعب المؤلف لادل لذلك لما احتاج الى هذه التهليلات وهذه التغيرات ولكن الشافعي ان يستثني من الايمان الغموس ما لا يقتطع به حق الغير. وهو الذي ورد فيه النص او يقول ان الايمان
النص الذي اورده هو ولكن وجدت ادلة اطلقت او يقول ان نقول بان هذا الحديث الذي ورده المؤلف هو مثال من امثلة اليمين المغموس. والا القصد في ذلك هو اليمين الغموس هي التي تقوم على الكذب والافتراء
الله سبحانه وتعالى يقول ولا تدركون بما ايه؟ والحلاف هو حلاف صيغة مبالغة ويكذب ايضا فيها. نعم او يقول ان الايمان التي يقتطع بها حق الغيب قد جمعت الظلم والحنث
وجب الا تكون الكفارة تهدم الامرين جميعا اوليس يمكن فيها ان تهدم الحنف دون الظلم لان رفع لان رفع الحنف بالكفارة انما هو من باب التوبة. وليس تتبعظ التوبة وليس تتبعظ التوبة
اذا هو هذا الذي انتهى اليه المؤمن ان الذي يرفع الامر في ذلك هو التوبة النصوح. كما قال تعالى توبوا الى الله توبة نصوحا يوحى بان هذا عمل شنيع وكبيرة من الكبائر وخطيئة من الخطايا والله سبحانه وتعالى يقول ان
يذهبن السيئات وليس تتبعظ التوبة في الذنب الواحد بعينه. فان تاب ورد المظلمة وكفر سقط عنه جميع الاثم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
