قال المصنف رحمه الله تعالى الجملة الثانية وهذه الجملة تنقسم اول القسمين القسم الاول النظر في الاستثناء والثاني النظر في الكفارات اذا الان المؤلف سيذكر ايضا في امرين الاول في الاستثناء وتعلمون ايضا هذا فيه كلام مشهور للعلماء في قضية الاستثناء
هل يستثنى في مثل هذه الامور او لا يستثنى وهم قلنا به؟ فهل الاستثنى يعني يكون في وقته معنى لا يوجد فاصل او لا ان وجد فاصل يسير كان يقف لحظة اصابته مثلا اصابته الكحة واصابه
هل هذا يؤثر ولا يؤثر؟ او ان الاستثناء ايضا يظل باقيا كما هو قول عبد الله ابن عباس قال القسم الاول وفي هذا القسم فصلان الفصل الاول في شروط الاستثناء المؤثر في اليمين
اليوم الفصل الثاني في تعريف الايمان التي يؤثر فيها الاستثناء التي لا يؤثر. يعني هل الاستثناء يؤثر في كل يمين او انه خاص بنوع منها قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الاول
قال واجمع على ان الاستثناء بالجملة له تأثير في حل الايمان. يعني اكثر من حيث الجملة لا من حيث التفصيل يعني من حيث الجملة يعني اجمع العلماء على ان الاستثناء يؤدى. لكن عندما نأخذ المسائل منفردة مجزئة
هناك خلاف بينهم كبير في هذه المسائل قال واجمعوا على ان الاستثناء بالجملة له تأثير في حل الايمان واختلفوا في شروط الاستثناء الذي يجب له هذا الحكم بعد ان اجمعوا على انه على انه على انه اجتمع في الاستثناء
ان يكون متناسقا مع اليمين. يعني ما معنى متناسقا ان يكون متسقا معه؟ نعم. وملفوظا به ان يكون منطوقا به لا يكون موجودا في الذهن محذوفا يعني ومقصودا من اول اليمين ان يكون ايضا مقصودا اذا هذه شروط يذكرها العلماء وبعضهم يضيف اليها غيرها
اذا هذا هو معنى الاستثناء. يعني لو ان الانسان اقسم بالله على امر من الامور هل له ان يستفي شيئا من ذلك؟ هلا ان يقيده بامر من الامور او ليس له ذلك. هذا من حيث وجوده. اشار المؤلف الى ان العلماء جملة يذهبون
الادوات الاستثناء لكن ما هو هذا الاستثناء الذي يجوز قال ان يكون متناسقا مع اليمين ملفوظا به ومقصودا من اول اليمين انه لا ينعقد معه اليمين يعني ان يكون مقصودا لا يكون الانسان يحتاج في هذا الامر يعني قصد انه عندما استثنى اراد ان هذا المستثنى غير داخلا بيده
يعني غير باق في المستثنى منه قال واختلفوا في هذه الثلاثة في في هذه الثلاثة مواضع يعني اذا فرق الاستثناء من اليمين او نواه ولم ينطق به. يعني قد يفرق بينهما والتفريق قد تكون التفرقة ضرورة. يعني الانسان هنا قد
نقف قليلا لانه يصيب وما اصابته غصة اصابته كحة هل هذه تؤثر او لا؟ قال واختلفوا في هذه الثلاثة في مواضع يعني اذا فرقني استثناء من اليمين او نواه ولم ينطق به
او حدثت له او حدثت له نية الاستثناء بعد اليمين. هذه هي المسائل التي ورد فيها كلام الجمال وان اتى به او حدا او حدثت له نية الاستثناء بعد اليمين وان اتى به متناسقا مع اليمين. يعني ربما يحلف
ثم يرد اليه ان هل ينفعه هذا الاستثناء الذي طرأ عليه او لا؟ هذه المسألة فيها تفصيلا الا ان يكون منفصلا حتى لو عرض عالم فان ذلك يعذب. وبعضهم يعتبر ان الصارف عنه هو العارض الاجنبي منشغل
او في الحكم الذي يتحدث عنه. وبعضهم يرى ان لهو ان يستدري ما وبعضهم يرى ان الاستثناء خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى
