قال المصنف رحمه الله تعالى واما المسألة الثانية وهي هل تنفع النية الحادثة في الاستثناء بعد انقضاء اليمين يعني يحلف انسان وبعد ان يفرغ من اليمين يهدي. يعني تكون لاحقة اليمين لا انها مقتنعة. هل ترفع هذه او
وقيل ايضا في المذهب انها تنفع اذا حدثت متصلة باليمين. وقيل بل اذا حدثت قبل ان يتم النطق يتم النطق باليمين اذا قالت المذهب فاعفوا في مذهب الامام وقيل بل اذا حدثت قبل ان يتم النطق باليمين وقيل بل الاستثناء على ظربين. استثناء من عدد واستثناء من عموم بتخصيص
او من مطلق بتقييد والاستثناء من العدد لا ينفع فيه الا حدوث النية قبل النطق باليمين والاستثناء من العموم ينفع فيه حدوث النية بعد الامين؟ ان هذا فيه اجمال والاول فيه نوع ايضا من الطخص لان العبث مثلا
لو لو انه مثلا احسن ان يصوم عددا من الايام الا يوما. يستأنف انه في هذه الحالة فضح الامر لكن عندما يكون المخصص ايضا مجملا يختلف الوقت. وهذا قال فالاستثناء من العدد لا ينفع فيه الا حدوث النية قبل النطق قبل النطق باليمين. انا اعرف هذه العبارات قد يكون فيها صعوبة لبعض الاخوة
لكن هو احيانا هذا الكتاب يعني نتحمل واحيانا تأتي فيه العبارات فيها قوة وبعضهم لانه كما تعلمون ممن ترك درس المنطق وتعمق فيه فقد يحصل فيه بعض المسائل لكنها في مواضع قليلة
قال والاستثناء من العموم ينفع فيه حدوث النية بعد اليمين اذا وصل الاستثناء نطقا باليمين قال وسبحان منتصر قال وسبب اختلافهم هل الاستثناء مانع للعقد او حال المسألة الاولى التي تحدث عنها قبل قليل
فان قلنا انه مانع فلا بد من اشتراط حدوث النية في اول اليمين. وان قلنا انه حال لم يلزم ذلك قال وقد انكر عبد الوهاب ان يشترط حدوث النية في اول اليمين للاتفاق. وزعم على ان الاستثناء حال لليمين
سواء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
