قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني من القسم الاول في تعريف الايمان التي يؤثر فيها الاستثناء. الان سيذهب المؤلف في مسائل يعني واضحة ليس بها غموض او بعض الامور ليست قائمة لكن
في تعريف الايمان التي يؤثر فيها الاستثناء وغيرها. والتي لا يؤثر فيها التي يؤثر فيها الاستثنائية المكفرة. وقد عرفنا هذا التي فيها لها كفارة. لكن الطلاق هل له كفارة او رفاق هل له كفارة وانه يقع؟ يعني بمعنى اخر هل
تنفع الاستسلام بالنسبة للقضاء قال وقد اختلفوا في الايمان التي يؤثر فيها استثناء مشيئة الله. من التي لا يؤثر فيها وقال مالك واصحابه لا تؤثر المشيئة الا في الايمان التي تكفر وهي اليمين بالله عندهم. او النذر المطلق على ما سيأتي. هذا عند جمهور العلماء
واما الطلاق والعتاق ولا يخلو ان يعلق الاستثناء في ذلك بمجرد بمجرد الطلاق او العتق. الطلاق والعتاق مذهب المالكية متقاربان في هذا. لكن الحاضر لهم حقيقة الروايات. رواية مع المالكية وهي المشهورة. ورواية مع
والشافعية والرواية ايضا يفصلون فيها رواية قال واما الطلاق والعتاق فلا يخلو ان يعلق الاستثناء في ذلك بمجرد الطلاق او العتق فقط مثل ان يقول هي ان شاء الله او عتيق ان شاء الله. يعني لو ان انسان قال عن امرأته
انت طالق ان شاء الله او قالها هل يقع الطلاق؟ هل ينفع الاستثناء او لا؟ لو قال لها انت طالق ان شاء الله كلمة ان شاء الله هل تخرج ذلك او ان الطلاق واقع لا محالة؟ لو قال لعبد من عبيده انت عتيق ان شاء الله
يعني انت حر ان شاء الله فهل يقع او لا يقع وهل هناك فرق بين الطلاق او لا اذا هذا كله لانه جاء في الحديث لا نرى في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن ادم لا نذر ولا يأمين في المعصية
ولا ايضا يمينا في ساق ولا ايظا يعني جاء الاستثناء بالنسبة لماذا او النهي عن الاستثناء بالنسبة للطلاق اذا العلماء مختلفون في هذه المسألة فبعضهم يرى انه لو قال مثل هذه العبارة او العبارة
وفي هذه الحالة يرون ان ذلك من الاستثناءات. وان الطلاق يقع والرداء يقع. وهذا هو مذهب ما لك وايضا الرواية التي كنا المذهب الاخر ان ذلك لا يقع هناك من يفرق ايضا يفصل في هذه المسألة
قال وهذه ليست عندهم يمينا. واما ان يعلق الطلاق بشرط من الشروط. لماذا؟ لان هذه تعليق على شرط ليست بيمين وهذه حجة للذين يقولون بان الطلاق يقع. لانه سيهدي ان الحنفية والشافعية يستدلون ان
والحنابلة لحديث من حلف فقال ان شاء الله هذا عالم قال الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق  ولو كان يستثنى من ذلك الطلاق والعتاق لبينا. لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والطلاق والعتاء من اهم الامور
وهي من الاشياء التي تقع جدا وهزلا اذا الرسول صلى الله عليه وسلم اغلق فلماذا نفرق قال واما ان يعلق الطلاق بشرط من الشروط مثل ان يقول ان كان كذا فهي طالق ان شاء الله. يعني الصورة مختلفة يعني ان كان كذا فان حصل كذا فهي طالق ان شاء الله
هنا صورة مختلفة لكن هناك يقول لها انت طالق ان شاء الله لكن هنا ايده بشرط ان كان كذا فانت كذا يعني مثلا كانوا يقولون دخلت الدراسة وانت طالق شريف في كذا فانت طالق ان كلمتي فلانا وهكذا
وهذي ان شاء الله ستأتي مفصلة في ابواب الظلام او ان كان كذا فهو عتيق ان شاء الله قال فاما القسم الاول فلا خلاف في المذهب ان المشيئة غير مؤثرة فيه. يعني لا خلاف في مذهب مالك. لكنه المشهور
في مذهب احمد يعني هذا الاستثناء لا اثر له فيما يتعلق بالطلاق والعز. بمعنى انه لا يرفعه وانما يحصل واما القسم الثاني وهو اليمين بالطلاق يعني باختصار لو انه قال ان فعلت كذا او كذا فانت طالق يقع الطلاق عند الباب
قولا واحدا وهو المشهور عند واما القسم الثاني وهو اليمين بالطلاق وبالمذهب فيه قولان اصحهما انه اذا صرف الاستثناء الى الشرط الذي علق به الطلاق صح وان صرفه الى نفس الطلاق لم يصح
وقال ابو حنيفة والشافعي الاستثناء يؤثر في ذلك كله سواء قرنه بالقول الذي مخرجه مخرج الشرط او بالقول الذي مخرجه مخرج الخبر. وكذلك الشافعي ما لا يؤثر ان الاستثناء فله اثر بمعنى انه لا يقع الطلاق ولا يقع هذا معنى قول المعين في وهؤلاء يقفون عند الادلة الواردة في
عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي احاديث مطلقة لم تخص من ذلك طلاقا ولا افاقا فلماذا نستثني  قال وسبب الخلاف ما وسبب الخلاف ما قلناه من ان الاستثناء هل هو حال او مانع
اذا قلنا مانع وقرن باللغو وقرن بلفظ مجرد وقرن بلفظ مجرد الطلاق فلا تأثير له  واذا قلنا مانع وقرأ وقرن بلفظ مجرد الطلاق فلا تأثير له فيه. اذ قد وقع الطلاق. اعني اذا قال الرجل
زوجتي هي طالق ان شاء الله لان المانع عندما يقوم لما لم يقع وهو المستقبل وان قلنا انه حال للعقود وجب ان يكون له تأثير في الطلاق. وان كان قد وقع. فتأمل هذا فانه بين
ولا معنى لقول المالكية ان الاستثناء في هذا مستحيل لان الطلاق قد وقع الا ان يعتقدوا ان الاستثناء هو مانع لا حال فتأمل هذا فانه ظاهر. كما ترون ناقش المسألة مناقشة عقلية والواقع ان الخلاف بين
لما يختلف عن هذا التعنان قلت لكم الحنفية والشافعية يتمسكون بالهدية. من حلف فقال ان شاء الله فقد استأذن فيقولون هل استثني هل خص من ذلك الطلاق والعتاب؟ كما قال ان شاء الله لم يحنث. وهذا عام يشمل كل السن لا يترك
المالكية والحنابلة يجيبون عن هذا فيقولون هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو في لكن ما معنى انما هو تعليق على شرط فلما يقول ماذا الرجل لامرأة ان دخلت هذه الدار؟ البطانة قيد ذلك بشرط معنى هذا انها لو لم تدخل هذه الدار لا تطلب
ان هذا تعليق على شرط. قالوا والحديث انما هو في الايمان اي بمعنى اخر لا يرى المالكية والحنابلة ذلك من الاغنام وانما هو تعليق على شر فيقول استدلالكم بالادلة علينا او بالاحاديث علينا غير وارد. لماذا؟ لان مسألتنا هي مسألة علقت على
والاحاديث التي تستدلون بها انما وردت في الايمان. اعتقد هذا اوظح وهذا هو النقاش وهذا هو الخلاف الذي يذكره العلماء وهذه ادلة قال فتأمل هذا فانه ظاهر ان شاء الله
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
