قال المصنف رحمه الله تعالى فاما المسألة الاولى فان مالكا يرى الساهي والمكره بمنزلة ايها الاخوة رغم ان هذه الشريعة كل ما ندخل  ونحن الان في الايمان وتروننا دخلنا في المساء لها علاقة بماذا؟ بامور تتعلق مثلا
وامور تتعلق بالقضاء لان هل هي على نية الحالف او المستحلف؟ هذي لها ارتباط بماذا ونحن عندما نعرض للطلاق والايجار كذلك نجد صلة بين ابواب الطلاق المستقلة وكذلك ايضا الله العداء. في كل
في باب من اجلي فوائد قيمة من هذه الشريعة. هذا الفقه انما هو حصيلة انما هو خلاصة ما في كتاب الله عز ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لان هذا الفقه مما اخذ مباشرة من الكتاب والسنة
واما تخريب عليهما. يعني جعل قصور ويرجع او من مقاصد هذه الشريعة يعني هذا كله يدور في النظام. ولذلك هذا الفقه انما هو ثروة عظيمة وكنز ثمين. خلفه لنا العلماء رحمه الله
فاستدلوا بما فيه دليل من الكتاب والسنة وما ليس فيه دليل فردوه اليهما او الى القواعد العامة الشريعة قال فان مالكا يرى الساهي والمكره بمنزلة العامد والشافعي يرى نحتاج الى
فان مالكا يرى الشاهي والمكره بمنزلة العامد انسان الساهر هو اللازم يعني انسان مثلا سهل  او اكره على ان مالك لا يرى فرقا بين الناس والحقيقة ان في المذهب تفصيل
يعني بعض المالكية ليسوا مع هذا الرأي الذي جاء به المؤذن فبعض المالكية يرون ان للناس المكره احكام تخصهما  قال والشافعي يرى الاحنث على الشاهي ولا على المكره. والشافعي يرى انه لا شيء عليهما. اذا قولان
مالك يرى ان الساهي والمكره بمثابة العائد تعلمون يعني لو ان انسان الناس يعامل في اليمين معاملة ولو ان انسانا اكره على اعظمه مثلا حلف الا يدخل هذه الدار وقد جاءوا مجموعة فحملوه فادخلوه. هذا مكره والا لا مكره. اقسم الا يخرج من هذه الدار فالزم حظك
ثم اخرجوه من الدار هذا مكره. وهذا يعتبر مرجع ايضا. يعني الجاء بالاكراه. ايضا قد يكون الانسان مثلا الجأ على ان يحلف يمينا من الايمان. يعني هدد في هذا الموقف
اذا هذا يعتبر ايضا اخرى فهل نعامله مع هذا الانسان متعمد الذي فيه ساعة وفي امر يعني ليس هناك مضايقة هذا ايضا قولان متضادان. اما الحنابلة فلهم تفصيل في ذلك
بالنسبة للناس يعني نجد ان مذهبهم يفصل في ذلك. فتجد ان لهم رأيا ان المكره والناس لا شيء عليهما كمذهب الشافعي ولهم رواية اخرى ان الناس لا شيء عليه. والمكره يقسمونه الى قسمين. مكره الجأ اليه
هذا العمل بمعنى اكره عليك الذي كنا حمل من الدار. ومكره لن يرجى ولكنه هدد فخاف الاول الذي انجب يرون انه كالناس لا شيء عليه. فهم مع الشافعية. والذي لم يرجى ولكنه يركض لهما فيه روايتان. رواية
الشافعي والرواية مع المالك قال وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ولم يفرق بين عامد وناس لعموم قوله صلى الله عليه وسلم رفع الامة الخطأ والنسيان المؤلف ان هناك شبه تعارض بين ظاهر الاية وبين الحديث. الاية
فيها لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم العلم. وفي الاية الاخرى لا يؤاخذكم الله باللغو وايمانكم ولكن واصلكم بما كسبت قلوبكم الاية مطلقة. اذا لن تفرق كما قال المؤلف بين ناس وغيره. في الحديث ان الله وضع عن امتي خطر النسيان
لكن نلتقي في هذا المقام اذا اراد ان يدرس مسألة من المسائل او حكما من الاحكام فانه يحاول ان يلقي نظرة هذه الشريعة وقواعدها فنحن نجد ان الناس والمكره لهما احكام تخصهم. بمعنى انه خفف عنهما. في كثير من الاحكام
اذا اذا كان خفف عنه ماذا بالامن؟ اذا هناك تخطيط يقصهما. نحن لا نرفع تعارضا. الاية اطلقت لكن جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصص ذلك. وفي الاية الاخرى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا
او اخطأت اذا في هذا المقام لا شك ان الذين يقولون باستثناء الناس والمكره قول اوجه في ذلك وهو اقرب لنطق اما ان نسوي بين انسان نسي وبين انسان ايضا اكره على امر من الامور
نعم المكره هناك احكام لا تسقط عنه لو اكره على ان يزني مثلا ولا يستجب لهذا الامر وان كان لو اكره على ان يضرب لو اكره مثلا ان يشهد شهادة زور لو اكره على ان يقتل. وفي هذه الحالة لا يفهم يعني لو قيل له اما
ان تقتل فلانا او ان نقتله. يقدم نفسه لماذا؟ لانه لماذا يستريح نفس غيره ويحافظ على نفسه قال فان هذين العمومين يمكن ان يخصص كل واحد منهما يمكن ان يخصص كل واحد منهما بصاحبه
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
