المسألة الثالثة فمثل ان يحلف على شيء بعينه يفهم منه القصد الى معنى اعم الى معنى اعم من ذلك يعني ان يحدث انسانا على امر المرء الاجور. لكن اللفظ الذي اقسم به يحتمل ايضا ذلك اللفظ
الظاهر ويحتمل غلي وقد يكون هو وحاله تختلف في ذلك هل نوى نفس اللفظ الذي نطق به او انه اغلى يعني قد يكون ما من يده موافقا لللفظ الذي نطق به. اي لليمين التي تلفظ بها. وقد يكون
وفي نيته يخالف الاصل. لان يكون اللفظ الذي نطق به ينصرف الى الخاص وهو يريد ما هو اعم اول عام وهو يريد الخاص الى غير ذلك من الاحتمالات القائمة فهذه من المسائل التي يختلف فيها العلماء
لنرى كيف درس المؤلف هذه المسألة ثم بعد ذلك نبينها ان شاء الله قال فمثل ان يحلف على شيء بعينه يفهم منه القصد الى يعني ان يحلف على شيء بغيره يعني على شيء معين لكن هذا اللفظ المعين
يتبادروا للذهن ان هو المقصود له احتمال اخر فهل الاحتمال مقصود مولى؟ ان قلنا ان فيه احتمال فهل نرجع الى نيته او نقف عند ظاهر الله؟ من من يرى الوقوف عند ظاهر اللفظ وانه لا اعتبار للنية لهذا المقام. بدليل ان النية لا تعتبر
بالنسبة للايمان فلو نوى الانسان امرا من الامور لا يعتبر يمينا وانما تتحقق اليمين باللفظ بها ومن العلماء من قال بل النية معتبرة في ذلك. ويرجع اليها في كل مسألة شريطة ان يحتمل
كذلك اللفظ يعني لا يأتي انسان مثلا في حلف ان لا يأكل خبزا ثم يقول نويت الا ادخل دارك اللفظ لا يحتمل ذلك. المهم مع هذا ان يكون الاحتمال قائم. فالعلماء قد انقسموا الى قسمين. الحنفية والشافعية في جانب والمالكية والحنابلة ايضا
في جانب اخر على اختلاف ايضا بين العلماء من حيث التفصيل قال يفهم منه القصد الى معنى اعم الى معنى اعم من ذلك اعم من ذلك الشيء الذي لفظ به او اخص
او يحلف على شيء وينوي به معنى اعم او اخص. تعلمون العموم والخصوص من المسائل المعروفة في الشريعة هناك ما يعرف بوصول الفقه وقد تكلم العلماء فيه عن العام والخاص وعن المطلق والمقيد الى غير ذلك
من دلالات الاوطان او يكون للشيء الذي حلف عليه اسمان احدهما لغوي والاخر عرفي. يعني يكون هناك مصطلحات له مصطلح عرفي ومصطلح لغوي. اللغوي دلالة اللغة عليه هذا المعروف ودلالة اللغة واسعة. ولذلك ترون ان المالكية اخر ما يتجهون اليه انما هو الدلالة اللغوية
وهناك مصطلح عرضي تعارف الناس عليه على انه هو المقصود فهل ينصرف الى النية الى المعنى اللغوي الى المعنى الشرعي؟ وان كانت هناك اسباب فهل ننظر الى قرائن الاحوال تحيط بالموضوع يعني اذا حلف انسان هذا امر وكان مجملا فهل نرجع الى قرار الاحوال؟ التي دعته الى
او لا نرجع اليه. الحنفية والشافعية حسموا الكلام في ذلك فاخذوا بظاهر اللفظ وانتهوا قال او يكون للشيء الذي حلف عليه اسمان احدهما لغوي والاخر عرفي واحدهما اخص من الاخر. يكون معنى لغوي واخر ايضا عرفي لكن يكون
احدهما اقرب الى الذهن والى ما عرف عليه. قد يكون العرفي اقرب وقد يكون اللغوي اقرب وايضا  قالوا اما اذا حلف على شيء بعينه فانه لا يحنث عند الشافعي وابي حنيفة. اذا حلف على شيء بعينه اذا حلف لا يأكل شيئا او لا يفعل شيئا
نحن الان بالنسبة لما ذكره المعلم وذكره غيره من العلماء تفصيلا اكثر من فيما يتعلق باحتمالات الالفاظ هذه المسائل تكلم عنها الغلام لكنها عندما نلقي نظرة باللغة العربية نجد انه قد يتلفظ
ويراد به الخاص. وقد يغلق الخاص ويراد به الان ومن اطلاق الخاص وارادة العام قول الله سبحانه وتعالى ما يملكون من قبره. فالقطمير هنا يراد به اللفات التي على النوى. وقول لا يؤتون الناس نقيرا. ايضا هي النقرة التي في ظهر هذه النواة
نستخرجها من التمر او الرطب هنا ليس المراد هنا هذا الخاص. وانما المراد هو العموم وايضا من امثلة ذلك قول الشاعر قبيلة لا يخسرون في ذمة ولا قبيلة لا يحشرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. في بعض روايات البيت مبينة لا يخشون بذمة ولا
الناس حبة خردل وفي بعضها قبيلته لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. والشاهد هنا حبة خردل وكذلك ايضا تطمير ونقيرا. فان هذه ظاهرها الخصوص لكنها غير مرادة وانما اريد ما هو
فمثلا الشاعر هنا عندما يقول ولا يظلمون الناس حبة خردل هو لا يريد انهم يظلمون قليلا هو يريد لم ينجو الظلم عنهم مطلقا حتى ولو كان هذا الظلم يسيرا بمثابة حبة خردل التي هي يسير
اذا هنا يريد اذا هذا خاص اريد به الان. وقد يأتي العكس عام ويراد به الخاص ان يقول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم
الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. من هم الناس الذين جامعوا؟ هو ابو سفيان اذا هو خاص اللفظ كما ترون الذين قال لهم الناس ان الناس والناس غفل عنهم لكن المراد
انما هو النصوص ومنه قول الله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بامر ربه وهذه الاخوة الذين درسوا علم الاصول وغيره يدركون انها مما يرد به على اولة الاقوال الذين سلكوا
طريق طريق الرواية وقالوا بان كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق واستدلوا بهذه الاية فانه لا دلالة لهم فيها لانهم قالوا تدمر كل شيء بماذا بين ربها؟ وقال في الاية الاخرى خالق كل شيء وكل من صيغ الامور
اذا القرآن هو مخلوق وهذا كلام غير صحيح. لان القرآن انما هو كلام الله منه بدأ واليه يعود تكلم به سبحانه وتعالى اذا تدمر كل شيء بامر ربها لا تدمر السماوات ولا تدمر الارض. وايضا قال سبحانه وتعالى
اصبحوا لا يرى وفي ابتغاء لا ترى الا مساكن اذا مساكنهم لا تدمر. اذا ايضا هذا كما ترون عام حسب به ماذا  هذه من الامثلة التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي ايضا لغة الاخر. ونعني انه قد يطلق الخاص
يراد به العام وقد يرد العام ويراد به الخاص وهذا امر معروف في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي ايضا لغة العرب التي هي لغة القرآن
قال واما اذا حلف على شيء بعينه فانه لا يحنث عند الشافعي وابي حنيفة. اذا رأيتم هنا ان الشافعي وابى حليم يأخذان بظاهر الله. فاذا حلف على شيء فنحن نؤاخذه بظاهر اللفظ ولا نرجع الى نيته. لانهم يرون
ان اللسان هو الدال على المعصوم. واما النية فلا يرجع اليها بدليل اننا لو انه لو لم يتلفظ بلسانه لما اعتبرت نيته ولا يعني لما اعتبرت قسما واما الحنابلة فانهم يرون
ان اليمين على نية الحال ان اليمين على نية الحلف وقولهم قريب من مذهب المالكية الذي سيأتي اليمين الحالة فان فان كان لفظه يحتفل معنى من المعاني صرف اليه سواء كان لفظا عاما او خاصة
شريطة ان يكون موافقا للمعنى الاصل لا يكون مخالفا لا يعني ان يكون اللفظ يحتمل. اذا اليمين على نية الحارث عند الحنابلة سواء موافقا كان موافقا لظاهر اللقب الاصلي كما ذكرنا عام يراد به
خاص او خاص يراد به العموم او كان ايضا مخالفا له. لا يأتي على نفس النوى. يعني سواء كان موافقا له كان يأتي اللفظ والمعنى متطابقان ان يحلف على امر فيكون ما في نيته موافقا له. او يكون مخالفا له كأن يحلف
على شيء ظاهره الهموم يراد به النصوص او الخصوص. ويريد به الامة قال واما اذا حلف على شيء بعينه فانه لا يحنث عند الشافعي وابي حنيفة الا بالمخالفة الواقعة في ذلك الشيء بعينه
الذي وقع عليه الحلف وان كان المفهوم منه معنى اعم او اخص من قبل الدلالة العرفية قال وكذلك ايضا فيما احسب لا يعتبرون النية المخالفة لللفظ وانما يعتبرون مجرد الالفاظ فقط
يعني ان الشافعي والحنفية يعتبرون بالالفاظ الطاهرة ولا يتأولونها ولا يرجعون الى النية ولا يقولون نرجع الى نيته هل هو يريد هذا او يريد ما هو اعم منه؟ او يريد ما هو خاص به لا يقولون لنا ما
فنتعامل معه في يمينه على ما تلفظ به ولا ننظر الى غير ذلك الحناء المالكية والحنابلة يقولون نرجع الى النية والنية معتبرة فما دامت اللغة اعطته ذلك والرسول صلى الله عليه
عليه وسلم يقول وانما لكل امرئ ما نوى. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما يرى واذا كان لكل امرئ ما نوى فلماذا نلغي نيته في هذا المقام قال واما مالك فان المشهور من مذهبه
ان المعتبر اولا عنده في الايمان التي لا يقضى على حالفها بموجبها هو النية. ما معنى الايمان الذي لا يرى على حاله؟ ماذا يقصد بذلك؟ هذه من عبارات المؤلفة التي قد تأتي مغلقة
كانت نراها ظاهرة. يعني قصد المؤلف بالايمان التي لا يقضى على صاحبها اي التي لا يطلب منه اليمين فيها في مجلس القضاء. يعني في قضية الدعاوى والبينات اذا كان عند قاض من القضاة لخصومة
بينه وبين اخيه فانه في هذه الناحية لا ينظر المعتبر في ذلك هي نية المستحلف. لن مستحلف الحالب لا. لان هذا الذي طلب اليمين او القاضي طلب اليمين له. انما النية بنا
فيها الى نية المستحلف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على نية المستهلك. وفي الحديث الاخر اليمين على ما يصدقك به صاحبه. اذا المالكية وكذلك الحنابلة يفرقون بين
يكون اليمين في مجلس القضاء يترتب عليه حكم من الاحكام او ان يكون في غيره. فان كان في مجلس القضاء السفر في ذلك انما هو يمين المستحلف. وان كان في غيره فالمعتبر انما هو
نية الحالف لا المستحلف اين الذي طلب اليمين؟ هنا فرق لان القاضي يطلب منه ان يحلف بالله. وفي في هذه الحالة لا يحلف بما يعتقد وما سميناه تهويلا فيما مضى. لاننا لو قلنا في هذا المقام المعتبر هي نية الحلف
يتأول ويكون هذا مخرجا له. وقد بينا فيما مضى ان القاضي عندما يقضي بامر من الامور انما هو يقضي على نحو مما يسمى. فهو يسمع حجة كل من الخصمين. فاذا ظهر له ان الحق
اهذا حكم له؟ وان الحق على هذا حكم عليه. هذا هو معناه مجلس القضاء. وقد يكون في حقيقة الامر على العكس من ذلك قد يكون هذا الانسان جاء بشهود زهور اثبته دعت القاضي ان يحكم له ولذلك الرسول صلى الله عليه
وسلم حذر من ذلك فقال فلعل احدكم يكون اخر فاقضي على نحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئا او من مال اخيه شيئا انما اقطع له قطعة من النار. فان شاء فليكن
يعني ان قضاء القاضي لا يبيح لك امرا تعلم انك لا تستحقه وانما حكم فيه القاضي بوجود ادلة جعلته يحفظ وانت تعرف حقيقة الامر انك ظالم فيها وان الحق مع اصله. وانك ستقف انت وليه بين يدي الله سبحانه وتعالى. وسينصفك لماذا
لان هناك من يعلم السر واخفى من يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. وعنده الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تصلح من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات
الارض ولا رب ولا يابس الا في كتاب مبين مصفر المدون ستجده امامك في يوم القيامة. فان شئت هذا الحق الذي ادعيته وربما انك جئت بشهود فجهزوا لك وهم ايضا سيحشرون معك في الاثم
الضلال وبين ان تترك هذا الحق لصاحبه هذا هو المطلوب. اذا فرق بين اليمين في مجلس  التي يترتب عليها تقرير حكم من الاحكام الشرعية وبين ان يكون خارج هذا المجلس فان كان فيه فلن
اليمين على نية المستحلف طالب يمين. وان كان خارجا النية نية الحالة. ومن هنا وقع خلاف بين العلم الاربعة فانقسموا الى قال واما ما لك فان المشهور من مذهبه ان المعتبر اولا عنده في الايمان التي لا يقضى على حالفها بموجبها هو النية
فان عدمت فقرينة الحال يعني انت يعني قال لفظا يحتمل معاني فهو يقول انا نويتك انا خلاص. قال بينه وبين الله. يحلق له به يعني يقضى له بهذا. ونحن لا نقصد هنا في مجلس القضاء
اما هذا هو الذي نرجع اولا الى النية والحنابلة معه في هذا نعم فان عدمت فان عدمت فقريبة الحال. قرينة الاحوال كيف نعرفها نرجع الى الاسباب؟ انسان حلف على زوجته في امر من الامان في امر من
حلف الا يدخل هذه الدار. حلف مثلا الا يلبس ثوبا من غزلها. الى غير ذلك لا ينظر الى قريمة الاحوال وهذه التي حصلت في المقام فهذه الفرائض ربما تحذر ماذا؟ المقصود من اليمين الى
فان عدمت فعرف اللفظ لكن متى نرجع الى القرائن ما لم تظهر النية اذا قال ما نويت كذا فان عدمت فعرف اللفظ ايضا العنف الذي اصطلح عليه يعني اذا حلب الانسان على امر واطلقه حين اذا رجع الى العرف الذي اصطلح عليه الناس
ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا له عند الله سيئا. النبي اصطلح المسلمون على التعارف عليه فان عدم فدلالة اللغة فان عدم فدلالة اللغة. اذا اذا تعثرت فشلت الى اللغة. ونحن نعلم ان القرآن انما نزل بلغة العرب
اذا هذه هي اللغة التي نلجأ اليها في اخر الامر عند المالكية. وهذه العناصر الاربعة والجزئيات الاربعة محل الخلافة في التقديم والتأخير عند الحنابل. لكنها الاقرب على ما ذكره المؤلف
قال وقيل لا يراعى الا النية او ظاهر اللغة اللغوية فقط. يعني هذا خلاف داخل المال وقيل يراعى النية وبساط الحال ولا يراعى العرف يعني البساط جعل الارض بساطا يعني بساطها اي نشرا بساط الحال اي نشر الشيء اي ينظر الى ما
يكون له علاقة بهذه الحالة. نعم قال ولا يراعى العرف واما الايمان التي يقضى بها على صاحبها فانه ان جاء الحالف مستفتيا. اما الايمان التي يقضى بها على صاحبها اي الذي يحكم عليه في مجلس
قال التي يقضى بها على صاحبها فانه ان جاء الحالف مستفتيا كان حكمه حكم اليمين التي لا يقضى بها على صاحبها ايها الاخوة بين ان يأتي الانسان طالبا يسأل عن حكم من الاحكام فهذا يعامل
معاملة الحالف الخارج عن مجلس القضاء يعني خماسية لانه فرق بين ان تطلب الفتوى وبين ان تجلس في مكان يحكم لك بقضية بينك وبين خصمك يا نزاع فرق بينهما ذاك حكم القاضي يصدر الزامي اما الفتوى المفتي فهو
اختي فلك ان ولك الا تأخذ. نعم. وهذا امر بينك وبين الله. قد تسأل تستفتي انسانا في امر الغرفة يقول لك هذا هو الحق وقد يقول لك الامر يحتمل كذا ويحتمل كذا. او يقول لك المسألة فيها خلاف. والاحوط ان تأخذ بكلمة. فان اردت الحيض
انك فقلت الاحوط ودعنا يريبك الى ملايينكم. وربما تأخذ بما ترى انه ايسر واصلح لدنياك وتأخذ بالرعي الاخر ما لكن بالنسبة لمجلس القضاء هو حكم الزامي. قال فانه ان جاء الحالف مستفتيا
كان حكمه حكم اليمين التي لا يقضى بها على صاحبها. من مراعاة هذه الاشياء من مراعاة هذه الاشياء فيها على هذا الترتيب وان كان مما يقضى بها عليه لم يراعى فيها الا اللفظ
الا انظر لم يراها لماذا؟ لان القاضي له الظاهر اما السرائر فامرها الى الله سبحانه وتعالى والقاضي في مجلس القضاء يأخذ بكل حيطة. فهو لا يبني على وجوه الظني. او على ان احد
يقول انا نية وله الضاه فلو جاءه انسان ومعه شهود عدول في اثبات قضية يحكمنا وربما يكون هؤلاء الشهود ظاهرهم الصلاح والله اعلم بباطنهم. قد يقولون من شهود الزور ولذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشار الى السبع الموبقات قال الا وشهادة الزور حتى صار
حتى قال اصحابه فمن حتى تمنوا انه سكت حتى قلنا يا ليته سكت لان شهادة الزور خطيرة. تترتب عليها قد تزال رقبة مسلم بسبب هذه الشهادة. قد يذهب حق من الحقوق
بهذه الشهادة. اذا يترتب على هذه الشهادة القاطرة. اذا من الذي يأثم؟ يأثم هذا الذي جاء بهؤلاء الشهود وايضا باصحاب هذه الشهادة فانهم سيسألون عن ذلك ايضا لانهم تسببوا في اضاعة حق مسلم بغير حق
قال لم يراعى فيها الا اللفظ الا ان يشهد لما يدعي من النية المخالفة لظاهر اللفظ قرية الحال او العرف. نعم. قد يقول انا اردت كذا فتكون هناك فضائل موجودة يعتمد عليها القضاء القاضي باسناد حكما
اما مجرد دعوة فلا خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
