قال واما المسألة الثانية وهي المجزئ من الكسوة الان سينتقل المؤلف ادخل بعض المسائل في بعض ولذلك لا استطيع ان استوعب المسائل التي سكت عنها لانه ربما يعيدها ينتقل الان الى
ثم بأس يعود مرة اخرى الى المساكين وما يشترط فيهما ما هي الكسوة ايضا نستمع اليه ثم نبين. قال فان مالكا رأى ان الواجب في ذلك واياك في ثوبين درعا وخمارا. فذهب معي
الى ان المخلوق في الكسوة عن ثوبين درعا وخمارا  هو ان يكسي ثوبين  قال فان مالكا رأى ان الواجب في ذلك هو ان يكسي ما يجزئ في الصلاة. نعم هذا الصحيح وهو مذهب واحد. نعم. فانكسر فانكسر
كسا ثوبا. فان كسا الرجال كسا ثوبا اذا هنا الكسوة هو ان يكسو الرجل ثوبا. والمرأة ثوبا وخمارا سماه درعا وخمار برع وثوب النار. والقميص ايضا هو الثوب مختلفون في هذه المسألة. بعضهم ربط ذلك بالصلاة
وقال ما تجوز فيه الصلاة يلزمه ان يدفعها. يعني لو ان الانسان وجبت عليه كفارة ولم يطعمني انتقل اراد ان يدفع كسوة. فما الذي يدفعه؟ هذا هو الذي يتكلم عنه المعلم
بعض العلماء قال  ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه بالمشركين مفهوم الحبيب انه يجوز ان يصلى في الثوب الواحد لكن ينبغي ان يكون هذا الثوب غافيا بحيث تضع على
منه شيء لا تدعه مكشوفا وايضا في حديث انس انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به وفي رواية في حديث اخر ملتزم به
اذا ثبت عن طريق الفعل والعمل ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد وايضا جاء عن طريق القول انه عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على
ان الانسان لو ما لبس الغطرة ما تصح صلاته وما كان عليه انما هذه الامور ترجع للعادات والناس مقامات. فلو رأيت انسانا له مقام من العلماء لا يحصل ان تراه خالع الرأس
ولا ان تراه ان يجلس في بعض المجالس التي يرتادها العامة لا ينبغي ان يترفع لماذا؟ حفاظا على مكانة العلم وكذلك القاضي وغيره حتى ان العلماء بالنسبة للقاضي يقولون لا يخالط الناس كثيرا في المجتمعات العامة في الاسواق وغيرها. لماذا هذه
لكن هل تصح الصلاة في الثوب الواحد نعم؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم بالثوب الواحد ثم قيد ليس على عاتقهم وان كان على عاتقهم منه شيء فانه يكفيه
اذا عرفنا من هذا انه يصلى في الثوب الواحد مالك واحمد يريان انه يكفي للكسوة هنا ما تصح به الصلاة ما تصح الصلاة بهم هو ثوب واحد للرجل يكون باقيا. ودرع وخمار للمرأة درع
قميص تلبسه ثوب وخمار تغطي به رأسها. هذا هو المطلوب لاحظوا العلماء خلق ما ينطلق عليه اقل ما يسمى باللغة العربية لباس يصح فلو اعطاه سروالا او كذلك ايمان او كذلك عباءة او ثوبا او ازارا الذي يتزع به او رداء كل ذلك
يسمى في اللغة اقل يعني يطلق عليه في لغة العرب انه كساء او يطلق عليه يطلق عليه انه الجسم هذا هو مذهب الشياطين وابو حنيفة يعني قيد ذلك باكثر لا يرى انه يعطى ان يدفع في ذلك قميص او وزار او رداء او كساء او غير
اذا الحنفية كانوا ارفع ايضا في هذا الموضوع وهناك خلاف في داخل مذهب ابي حنيفة انتم ترون ان المالكية والحنابلة ربطوا بين موضوع الكفارة وبين الصلاة لان قضية كسوتهم اطلقت في الاية
اوقسوتهم الاية فما الراء للكسوى الكسوة الان في عصرنا كما ترون لا يكفي انما هو ثوب وسروال والفانيلة التي يلبسها التي تلف هذا يعني تحيط به على بدنه ويلبس ايضا الغطر. بعض الناس يضيف اليها ايضا الطاقية. وبعضهم ايضا يلبس
بدل ذلك الامام وكذا لكن هذا يعتبر اباسة مال انما اللباس الكافر هو الثوب ولكن يشترط ان يكون هذا الثوب سافرا للعورة تصح فيه الصلاة قال فان مالكا رأى ان الواجب في ذلك
وان يكفي ما يجزئ فيه الصلاة وانكسى الرجال كسر ثوبا وانكسى النساء كساهن ثوبين لكنه ايضا كما ترون يعني المالكية والحنانون اخذوا بماذا؟ بما جاء في الصلاة  الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين ولها مكانة في الاسلام
وما كانتها عظيمة. وفيها ينادي العبد ربه. ومع ذلك يصلي الانسان في ثوبه اذا ما يكسوه في صلاته  اذا نقتصر على ما ورد في الصلاة بعضهم اخذ بالمنطلق اللغوي وقال ننظر
ما سمي اساء في لغة العرب او كسوة فاننا نأخذ به. ولماذا نكلفه فوق ما جاء بالنص ثم اختلفوا في تحديد علي قال وان كسا النساء كسا ثوبين درعا وخمارا
وقال الشافعي وابو حنيفة يجزئ في ذلك اقل ما ينطلق عليه الاثم. الحقيقة هناك تقارب بين المذهبين وليس الدفاع. هو من حيث الجملة نعم لكن الشغب  الحنفية كما قلت لكم لا يرون كما يرى الشافعية فقط لو اعطاه سروالا كثر والحنفية لا يرون هذه لو
والحنفية الحنفية وسط بين الشافعية وبين المالكية والحنابلة في هذا قال يجزئ في ذلك اقل ما ينطلق عليه اسم ايجار او قميص او سراويل او عمامة قال وقال ابو يوسف لا تجزئ العمامة ولا السراويل. يوسف ابو يوسف هو صاحب الرهان
وانتم تعلمون ان المذهب الحنفي الى جانب الى جانب الامام ابو حنيفة قام ايضا على امامين جليلين هما رجل يوسف ومحمد  واكثر من خدم علينا ودون مسائله وحررها انما هو الامام محمد ابن الحسن
وله لقاءات معروفة ونقاش وحوار مع الامام الشافعي. اذا هو اكثر من خدم هذا المذهب وابو يوسف لمن خدم هذا المذهب وكذلك الامام الذي عني ايضا بمسائله نحن نجد احيانا ان
ابا حنيفة يلتقي مع صاحبه احيانا. واحيانا يخالفهم ابو يوسف. واحيانا يتفق الامام مع جلوس ويخالفهم محمد بن الحسن. وهكذا تجد انه يحصل اتفاق وقد علي بعض الحنفية بدراسة هذه المسائل وجمعها
قال وسبب اختلافهم وسبب اختلافهم ابو يوسف يميل الى مذهب المالكية والحنابلة اهلا وسبب اختلافهم هل الواجب الاخذ باقل دلالة الاسم اللغوي او المعنى الشرعي؟ مسألة هذه العبارة التي اطلقها المؤلف
فيها بعض الذين يدرسون بداية المجتهد هناك لعلكم تذكرون مر بنا في اوائل دراستنا في مسائل هذا الكتاب في مسائل المسح على الرأس. لما ذكر المعلم اختلاف العلماء هل الواجب مسح الرأس كله؟ والذي رجحناه او بعضا؟ قال هل العبرة الاخذ باوائل الاسماء
باواخرها هنا جاء بعبارة او باقل ما ينطبق عليه الاسم او باكثره. هذه عبارة توضح تلك التي قد يكون فيها غموض وعند البعض عدم وضوحه وهنا عمر هل العبرة الاخذ باقل ما ينطلق عليه الاسم
او ماذا غير ذلك؟ هذه هي العبارة هي توضيح لتلك العبارة التي مرت الاخذ باوائل الاسئلة او باواخرها يعني اوائلها يعني اقلها بدايتها ختم المعلم بهذه القاعدة هذه تعتبر قاعدة يقعد فيها المؤلفة عدها مرة اخرى قال وسبب اختلافهم هل
يجب الاخذ باقل دلالة الاسم اللغوي او المعنى الشرعي. ان تكون قاعدة هذه تقصد ان تكون قاعدة فقهية ويفرغ عليها كثير من المسائل وقد مر بنا فيما يتعلق بمسح الراس وكذلك ايضا
في تقدير المعقلين وكبيره هذه تحتها كثير من النساء ولذلك قلت لكم مرات ان من العلماء من يسمي هذا كتاب القواعد يعني يسمون بداية المجتهد كتاب القواعد. ولذلك من قرأ منكم كتاب العين في الفقه ذلكم الكتاب الضخم
يجب انه اذا ذكر بداية المجتهد او ابن رشد يقول صاحب كتاب القواعد خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
