قال المصنف رحمه الله تعالى واما المسألة السابعة وهي اشتراط الايمان في الرقبة ايضا فان مالكا والشافعي اشترطا ذلك. ان مالكا والشافعي واحمد ثم الشوراني واجاز ابو حنيفة ان تكون الرقبة غير مؤمنة. وهي رواية
قال وسبب اختلافهم هو هل يحمل المطلق على المقيد في الاشياء التي تتفق في الاحكام وتختلف في الاسباب وحكم حال هذه الكفارات مع كفارة الظهار فمن قال يحمل المطلق على المقيد في ذلك؟ قال باشتراط الايمان في ذلك انتم تعلمون العلماء الذين اشركوا فيها
مؤمنا لهم وجهة نظر ولهم مأخذ تأخير فهم يقولون عندما تغتفر رقبة مؤمنة ان في ذلك مصانع. لان هذا العبد الذي كان في الرزق مشغولا بخدمة سيده عن خدمة خالقه
كان مشغولا بحفظ طاعة سيده عن طاعة خالقه. نعم هو يؤدي الواجبات المتعينة لكن تقوده فاذا اعتق انسان مسلم فانه يتقرب لطاعة الله سبحانه وتعالى. يتفرغ ايضا لعبادة الله سبحانه وتعالى يتقرب الى الله سبحانه وتعالى باعمال البر
والله هذا النقص الغائب في في بعض الاحكام يجول فيصبح كاملا كغيره من الحرام. وانتم تعلمون لما كان يشير الى مضى الى قاعدة المشقة يوم ان كانت تحقيق سبعة منها النقص. ومن النقص انما هو رزق
ولذلك نجد انه خفف عنه كثير من الاحكام. فاذا ما تحرر هذا العهد المؤمن اصبح حرم اصبح انشغاله يعني شغله جميع اوقاته بطاعة سيده ان يتجه الى طاعة مولاه الى
الله سبحانه وتعالى وان يكون ايضا كغيره من الناس كغيره من الاحرار ايضا تطبق ومن حقه احكام الشريعة الاسلامية التي تطبق في حق فتتغير الحال واما الكافر فلا ان هذه ايضا مزايا وعلل موجودة في العبد المسلم لا تتوفر ايضا في ذلك
قال فمن قال يحمل المطلق على المقيد في ذلك قال باشتراط الايمان في ذلك حملا على اشتراط ذلك في كفارة لقوله تعالى في قوله تعالى فتحرير رقبتي مؤمنة ومن قال لا يؤمن وجب عنده ان يبقى موجب اللفظ على اطلاقه
خلاف في هذه المسألة يدور هل يؤخذ بهذه معا وبظاهرها دون ان يقيدها؟ او لابد ان يقيدها. الظاهر ان مذهب الجمهور في هذه المسألة هو اولى وقد ذكرنا العلة التي يتميز بها العبد المسلم لاصبح حرا عن غيره
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
