قال واما متى ترفع الكفارة واما متى ترفع واما متى ترفع الكفارة وتمحوه فان مختلف في ذلك اقسم بالله سبحانه وتعالى باسم من اسمائه او بصفة من صفاته فانه في هذه الحالة يتعين واحد من عمرين. اما ان يلتزم بما حلف به فيغديه. وحينئذ يمر بيمينه
واما ان يحنق الا يفعل او الا يترك فيلزمه في هذه الحالة ان يكفر. هنا اورد المؤلف مسألة ان تتعلم متى تتم البكارة او متى يجوز له ان يكفر عن يمينه
لا شك ان العلماء مجمعون على انه لا يجوز للانسان ان يكفر قبل اليمين. يعني ما يأتي انسان يفكر ان انه سيحلف على امر من الامور فيكفر اولا ثم يذهب ويحلف لا. ليس هذا هو مراد المعلم ولا غيره من الفقهاء فهذه مسألة
فلا تحتاج الى بحث ولا ايمان. يعني ليس للانسان ان يكفر اولا ثم بعد ذلك يحلف انما الخلاف هنا لمن يحلف وقبل ان يحلف يحنث يكفر او يلزمه ان يؤخره
الى ماذا؟ الى ما بعد الى ما بعد الحال. يعني حلف انسان هل له ان يكفر قبل ان يحمد يعني قبل ان يوفي بيمينه او ليس له ذلك حتى اولا ان يقرر
انه لن يقوم بما التزم به فحينئذ يكفر او اكثر العلماء اجازوا ذلك ومنهم المالك والشافعي والحنابلة لكن الشافعي استثنوا من ذلك الصيام لان الصيام عندهم من الاعمال البدنية فلا تدخل فيها
والحنفية هم الذين منعوا ذلك. ووجهة الحنفية انهم يقولون قبل وجود سببه يحلف الانسان بالله. ثم بعد ذلك يكفر قبل ان هنا كفر يقولون قبل ان يوجد السبب لان سبب التكفير انما هو الحلف. يعني الامتناع عن القيام بما حلف
اذا هذا وجود يعني التكفير وجد قبل وجود سببه الا وهو هذا هو مذهب الحنفية. وبقية العلماء يقولون ان الله سبحانه وتعالى ربط ذلك باليمين فقال سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما
فكفارته عن يمين فلم يربط ذلك لاحد. وقال بعد ذلك ذلك كفارة ولم يذكر ايضا الالف في هذا المقام وقال ايضا في تلك الاية الاخرى قد فرض الله لكم والله سبحانه وتعالى ايضا ربط ذلك باليمين. ايضا الى جانب الحديث الذي
نستمع اليه فان فيه عدة روايات رواية قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. والرواية المشهورة فليأتي الذي هو خير وليكفر
فتقدير فليكفر عن يمينك وليأتي الذي هو خير قالوا قدمت هنا الكفارة فدل على جواز التحقيق قال واما واما متى ترفع الكفارة الانس وتمحوه فان مختلفوا في ذلك فقال الشافعي اذا كفر بعد الحلف او قبله فقد ارتفع الاثم
ومعه احمد نعم. وقال ابو حنيفة لا يرتفع الحيث الا الا بالتكفير. الذي يكون بعد الحنفية ما قبله وروي عن حية كما قلت لكم عقلي او ما نسميه تعليلي. يعني احيانا تكون الحجة انما
ما هو دليل تعليمي؟ وهو كما سمعتم. يقول الحنفية اصلا هذه الكفارة متى تكون؟ اذا اقسم وادى هذا اليمين يعني فعل ما حلف عليه او ترك ما حلف ايضا على تركه فانه لا كفارة له
كيف يقوم الانسان فيؤدي السبب؟ يعني هي الكفارة قبل وجود سببها وهو الحلم؟ هذا هو تعليم الحنف قال وروي عن مالك في ذلك القولان جميعا وسبب اختلافهم شيئان يعني مالك مع الشافعية والحنابلة في رواية وفي رواية اخرى هو مع من؟ مع الحنفي. قال
وباختلافهم شيئان احدهما اختلاف الرواية في قوله صلى الله عليه وسلم يعني ونحن نقول سببان وايضا يضاف اليهما الذي اوردنا. في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف فعلى يمين فرأى غيرها خيرا منها. هذا جاء في روايات عدة من حلف على يمينه اذا حلفت على يمين اذا حلف احدكم على يمين الى
فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. اذا من ياتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فجاء التكفير في هذا فان قوما رووه هكذا وقوم رووه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير اذا
اولا ثم يأتي الذي هو خير يعني يعدل الى الشيء الذي هو تحية يمينه يعني يحلل اليمين بالكفارة ثم بعد ذلك الذي هو حي. قال وظاهر هذه الرواية ان الكفارة تجوز قبل الحلم. وظاهر الثانية انها بعد الحلم
والسبب الثاني اختلاف في هل يجزي هذا ما ذكره المالك لكن العلماء كما ذكرت لكم ايضا يريدون الادلة التي ذكرت منها ان الله سبحانه وتعالى ربط الكفارة باليمين ولم يشر الى الحلم. فقالوا هي مرتبطة باليمين لا بغيرها
لا يجوز ان تقدم عليه. والسبب الثاني اختلافه فيه هل يجزئ تقديم الحق الواجب قبل وقت وجوبه هل يجوز تقديم الحق الواجب قبل وقت وجوبه؟ انتم تعلمون بانه يجوز في بعض ما مر بنا في احكام هذه
كما تجدون عرفتم في الزكاة. يعني للانسان ان يقدم زكاة ما له فان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قدمها الا ان كان فقيرا فاغناه الله ثم قال اما العباس فهي علي
اي قدم زكاة ماله زكاة هذا العام في العام الذي قبله. قال لانه من الظاهر ان كفارة انما تجر بعد الحلف كالزكاة بعد الحول ولقائ يقول ان الكفارة انما تجب بارادة الحنك والعزم عليه. ذكاء تجد بحولان الحول. يعني تجب الزكاة
لكن له ان يقدم. قال ولقائل ان يقول ان الكفارة انما تجب بارادة الحنف والعزم عليه كالحال في كفارة الظهار قال يدخله الخلاف من هذه الجهة وكان سبب الخلاف من طريق المعنى
وهل الكفارة رافعة للحنك اذا وقع للتعمير الذي ذكره قبل مسائل المرء؟ هل هي رافعة او دافعة؟ نعم هل هل الكفارة رافعة للحنك اذا وقع او مانعة له ومن قال مانعة اجاز تقديمها على الحلم
ومن قال رافعة لم يجزها الا بعد وقوعه وقال واما تعدد الكفارات الان سيدخل المعلم في مساء اذا يعني متعددة. وحقيقة تصويرها يحتاج الى رقة وهي مسائل كثيرة جدا. لكن
وقد حصل خلط في مسألة منها ومراد المؤلف منها غير واضحة يعني لو ان حلف يمينا واحدا على احياء متعددة. مثلا لو قال والله يا اتمتي ولشربت ولا لبست فهل عليه في هذه الحالة كفارة واحدة؟ انظر هو حلف يمينا واحدا على اشياء متعددة. حلق الا يأكل والا يشرب والا
او حلق الا يأكل والا يشرب والا يسافر وغير ذلك نحن نعطي مثلا يعني ليس هذا هو المثل الخاص لا يتغير فهذا لا خلاف بين العلماء لانه ليس فيه الا هذا واحد المسألة الاخرى ان
ايمانا متعددة على اشياء متعددة نفس المثال هذا نغير فيه كان يقول والله لا تبكي والله لا والله لبست التغير الذي بين المثال في الصورتين انه في الصورة الاولى الان يقسم الى يمينا واحدا فقط
قال والله ما اكلت ولا شربت ولا لبست. فعليه هنا كسرها واحدة لانه ذكر اليمين مرة واحدة. والصورة الاخرى فقال والله لا اكلت والله لا شربت والله الان اسكن. فكرر اليمين في اشياء في ايضا اجناس مختلفة
الاكل والشرب في هذا كل ما ترك شيئا من هذه الامور فانه يحنث عليه الكفارة نأتي بعد ذلك صورة اخرى ثالثة لو حلف ايمانا شتى على شيء واحد هذا الذي انا قلت كلام المؤلف فيه
وندعه لقراءة الكتاب. الصورة الرابعة وهذه واضحة جدا سيعرض لها المؤلف ان يحذف يمينا واحدة يعني ان يكرر اليمين على شيء واحد في شيء واحد. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لارجو ان قريش
والله لاغزون قريشا والله لاغضون قريش. فهنا كرر اليمين بصيغة واحدة بلفظ واحد والله. وايضا اقسم على شيء واحد الا وهو ان يغزو قريش. وجاء في بعض الروايات ان شاء الله. فهذه مسألة
هل فيها كفارة واحدة؟ او انه يكفر ثلاث مرات او انه هناك فرق بين ان يأتي بين هذه الاقسام يدخل بها بينها حرف او لا يدخل وبين ان يكون مراده
كل انسان حتى تكلم عنها العلماء والصورة الرابعة التي هي موجودة والتي ذكر المؤلف لانه لا خلاف فيه. وهي فيما اذا حلف ايمانا شتى على شيء واحد. احنا زي ما نقول ايمانا شتى تنطبق على مثل هذا
لكن يبدو ان المؤلف يريد غير ذلك حلف ايمانا شتى بالفاظ مختلفة يعني ان يقول والله والرحمن وغير ذلك. فمن هنا تختلف السورة لكن المسألة فيها شيء من الخلاف وليس كما ذكر المؤلف
عليها فيما اعلم. قال وان مات عبدلله الكفارات بتعدد الايمان فان متفقوا فيما علمت ان من حلف على اموره شتى بيمينه قال فيما علمت ان من حلف على شتى بيمين واحدة ان كفارته ان كفارته كفارة يمين واحدة. كما ذكرت لكم كان يقول والله
والله لا اكل والله لا اشرب والله لا اكل. يمين بواحدة على عدة اشياء. وكذلك فيما احسب لا خلاف بينهم انه اذا حلف بايمان شتى على شيء واحد ان الكفارات الواجبة في ذلك بعدد الايمان هذه
فان قصد بانه يحلف ايمانا شتى على شيء واحد والله لاغون قريشا او ان يقول انسان والله لاقتلنه والله لاكلنه والله لاقولن فهنا كرر اليمين على شيء واحد وهي ايضا الماء فهي وان تكررت فهي ايمان متعددة. وان كان المراد بكلمة ما هي شك يعني
فهنا يعني ليس ايضا كما ذكر المسألة فيها خلاف. نعم. قال كالحالف اذا حلف انا اعرف الخلاف في مذهب ما دامه موجودا فالمسألة فيها خلاف. قال وكذلك فيما احسب لا خلاف بينهم انه اذا حلف بايمان
على شيء واحد ان الكفارات الواجبة في ذلك في عدد الايمان بعدد الايمان. كالحالف اذا حلف بايمان شتى على اشياء شتى قال واختلفوا اذا حلف على شيء على شيء واحد بعينه مرارا كثيرا. هذا هو الذي سيأتي على شيء واحد بالعين
اذا هناك عبارة المؤلف يبدو بها نوع اما بها او فيها شيء ولذلك هي تلتبس بهذه هنا قال على شيء واحد فمثاله الاول ينطبق على هذا ولذلك يبدو ان في العبارة الاولى سقطا نعم ولذلك
قال فقال قوم في ذلك كفارة يمين واحدة وهذا هو قول الحياء هذا واحد. وقال قوم في كل يمين الا ان يريد التأكيد وهو قول ايضا الحنفية وهو ايضا المشهور يبدو في مذهب المالكية لعله نصح وهو قول مالك
وقال قوم فيها كفارة واحدة الا ان يريد التغريظ هذا الذي قلنا مذهب الحنفية. قال وسبب اختلافهم فاذا لما يقول مثلا والله لاغوين قريش او والله لاكلن ويكابرها الانسان ثلاث مرات او اربع الى اخره. فقل عليه من كفارة بعض العلماء قالوا
ليس عليهن كفر وعيا انه كرر اليمين في شيء واحد. كررها في العشر. كما كرر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في اخوانه يمينا واحدة تكررت في شيء واحد. اذا تقطعها واحدة. وبعضهم قال له عليك
يكفر ثلاث مرات. وهو مذهب الحنفية الا ان يريد التأكيد في ذلك. فان اراد التأكيد فليس عليه الا تقطع واحد اذا اراد التأثير والتغليب يعني التشديد في ذلك فانه ليس عليه الا تقطع واحد وبذلك يكون
هنا مع الحنابلة في هذه ايدي الدنيا. وبعضهم قال يكفر عن كل يمين مطلقا. وبعضهم فرق بين يقول ايضا في مجلس واحد او في اكثر من مجلس فان كانت في مجلس واحد فتخضع واحدة. وان كانت في اكثر من مجلس ففي كل مجلس
قال وسبب اختلافهم هل موجب للتعدد هو تعدد الايمان بالجنس او بالعدد ينسى اليمين او بعددها. يعني عدد الايمان ان قلنا بالعدد فنقول في كل وان قمنا بالجنس وهذا ايضا يؤكد ما قلناه في المسألة الاولى لان المسألة فيها نقص في عبارة المعلم نعم. قال فمن
قال اختلافها بالعدد. قال لكل يمين كفارة اذا كرر. ومن قال اختلافها بالجنس قال في هذه المسألة يمين واحدة قال رحمه الله واختلفوا اذا حلف في يمين واحدة باكثر من صفتين من صفات الله تعالى
هل تعدد الكفارات بتعدد الصفات التي تضمنت اليمين؟ يعني كان يحلف بقدرة الله بعظمة الله بعزة الله اي لو كرر الحلف بهذه والصفات فهل يكتفى بكفارة واحدة او يكفر عن كل صفة جبارة؟ هل تعدد
كفارات بتعدد الصفات التي تضمنت اليمين ام في ذلك كفارة واحدة قال فقال مالك الكفارة في هذه اليمين متعددة بتعدد الصفات ومن حلف بالسميع العليم الحكيم كان عليه العليم الحكيم اذا ذكر ثلاثة اشياء. وكان عليه ثلاث كفارات عنده
وقال قوم ان اراد الكلام الاول وجاء بذلك على انه قول واحد فكفارة واحدة. وهذا هو قول اكثر العلماء الشافعية والحنابلة. اذ كانت يمينا واحدة قال والسبب باختلافهم اذ كانت يمينا واحدة هنا مختصر الكلام لكنه هنا ايضا لو انه كرر ذلك فايما
قال وقال قوم ان اراد الكلام الاول انظر الى هذا الكلام الاول وان لم يرد الكلام الاول فكفارات متعددة. اذا المؤلف قطع الكلام فلذلك الكتاب ينتبه له يتكلم عن شيء ما دام قال انقطع الكلام ان لم ينقطع الكلام معنى هذا الشك اذا يحتاج ان يكرر ايضا ذلك
ليترتب عليه فاقرأ ما هو ان وقال قوم ان اراد الكلام الاول الكلام الاول هذا شيء وان لم يرد الكلام الاول كن اداك شيء اخر. نعم. وجاء بذلك على انه قول واحد فكفارة واحدة به على انه قول واحد
تكفارات متعددة هذا هو تتمة الكلام. نعم. اذ كانت يمينا واحدة ما عندك في النسخة تعريف ولا قال واختلافهم المراعاة الواحدة او الكثرة باليمين هو راجع الى صيغة القول او الى تعدي الاشياء التي يشتدون عليها
قول الذي مخرجه مخرج اليمين قال فمن اعتبر الصيغة قال كفارة واحدة ومن اعتبر عدد ما تضمنته صيغة القول من الاشياء كبر الصيغة وانها تكرار وتأثير قال كفارة واحدة. واذا
ايضا التعدد فقال عزة كفارات. ومن اعتبر عددا ما تضمنته صيغة القول من الاشياء التي يمكن ان يقسم بكل واحد منها على انفراده اخذت هذه الاشياء التي اقسم بها هذه الصفات او الاسمى ففي الكل اذا استقل واحدا منها فيه
فهل اذا اجتمعت البصر فيها على كفارة واحدة؟ كما ترون ايضا في كثير من احكام الشريعة انها تتداخل يعني وهو ما يعرف بتداخل العبادات. يعني هل العبادات يعني اذا اجتمع نحن نقول اذا اجتمع امران من جنس واحد ولن يختلف مقصوده ما دخل
يعني لو انك دخلت المسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لكن لو جئت ووجدت الصلاة قد يقيمك فهذه تكفيك عن تحية المسجد. اذا وامثلة ذلك كثيرة
كذلك بالنسبة ايضا لو جئت والامام قد كبر ايضا ركعة. فانك تكبر تكبيرة الاحرام وتدخل فيها ايضا ولا يجوز لك ان تكبر تكبيرة الركوع وتنهي دخول تكبيرة الاحرام فيها لان هذه ركن وتلك واجبة او سنة عند البعض
فلننتبه قال ومن اعتبر هذه مرتبطة كما قلت لكم بقاعدة اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصوده لو ان انسانا مثلا ايضا جامع في نهار رمضان ومرت قريبا هذه المسألة وكرر الجماعة عليه
وهكذا ايضا في هذا على تداخل العبادات يقال بانها كفارة واحدة. فان نظرنا الى هذه على اما اذا انطرد كل شيء طرد كل صفة منها وكل اسم منها وجد فيه ايضا كفارة قلنا بتأدب الكفارات وان نظرنا
اليها مستمعة قلنا فيها كفارة واحدة. قال ومن اعتبر عدد ما تضمنته صيغة القول من الاشياء التي يمكن ان اقسم بكل واحد منها على انفراده. قال الكفارة متعددة بتعددها قال المصنف وهذا القدر كاف في قواعد هذا الكتاب. هنا كما ترون يعني اشار الى ان ما ذكره في كتاب
لله والنذور كاف. نعم. وسبب الاختلاف في ذلك والله المعين برحمته انتهتنا طيب اذا الان نحن الان يعني اصبحنا عند باب جديد ونحن ان شاء الله سنتوقف لاننا على ابواب الاختبارات وغيرها فلا نريد النشر
ولكن فيه عدة مسائل ايضا يظهر لي انها مهمة قبل لا اذكرها فسجلت شيئا منها منها نحن تكلمنا مثلا عن ان الانسان اختلف العلماء فيما يجعلناه باطعام. هل يجوز هل الحظ متعين
بمعنى هل يلزمه ان يخرج الحق؟ هذا موضع اجمع عليه العلماء. لكن هل له ان يخرج الدقيق؟ او ان يخرج او ان يخرج الخاطئ وان اخرج ذلك فهل يحتاج الى ان ينضم الى التمر مثلا اللبن والخبز ايضا ينضم اليه اللحم او السمن او كذلك
ايضا الزيت او غير ذلك تكلمنا عن هذا. لكن لو لو اننا كنا نخرج الحب. فهل هذا الاطلاق ان هناك قيود من العلماء قيد بذلك. والذي ذكرني ان احد الاخوة سألني البارح واجبته بعد الدرس. اذا هناك مسائل كثيرة ما نذكره نحن احيانا
وهناك احيانا لا ترد في الذهن احيانا يعني اذا اشترط العلماء فيما لو كان يشترطون في الحب ان يكون سلينا. ما لم يكون سليما. الله تعالى طيب لا يقبل الا منا. فانت عندما تريد ان تكافئ
هؤلاء المساكين يريدون ان يرفعوا البؤس عن انفسهم. يعني يريدوا ان يرفعوا ثبت عنهم ويرفع حاجتهم في هذا المقام. ولذلك سمى العلماء ذلك سد خلا. يعني كأنه في هذا البقيع
ولما تقدم له هذا الطعام تغنيه يومه وليلته. ولذلك قال العلماء لا يصرف الى غير المساكين. لانه وايضا هؤلاء هم الذين الله عليهم من بين الاصناف الذين تصرف لهم الزكاة. كيف يكون سليما؟ ما يكون فيه
يعني ما يقول الانسان مثلا قد ادخر حظا لعدة سنوات فتطرقت اليه السوسة العتة اصبحت فائدة قليلة معه اصبح مرا لا يستفاد منه حين هذا لا ينبغي حقيقة ان يؤذن وانما ينبغي للانسان ان يقدم
الذي تطيب به نفسك كما لو كان له ولاسرته. هذا حقيقة خير ينبغي ان ننتبه له الان تجد بعض مثلا اذا اراد ان يتصدق او يخرج اداة الفطر يذهب فيبحث عن ارخص الاشياء. واردأها حتى يخرجها
ان تعلو نفس الانسان وان تسكن وان يبحث عن الشيء الذي يفيده. الان نحن ايضا ان هذه الصدقة وهذه انا احيانا اخرج فاسأل عنها فاجيب لكنها ما تكون في الدرس. الان هذه الزكاة نحن عرفنا ان
ايضا تدفع ايضا لاقارب الانسان. وان الانسان اذا دفعها لاقاربه كان ذلك الى جانب كونه ايضا صدقة. واخراج لكن لا يكون الذي تدفع اليه الزكاة مما تجد نفقة انسانا يعني ما يقوم الانسان فيعطي الزكاة لوالديه
او لوالدته او لابنائه لان هؤلاء يجب ان ينفق عليهم كذلك هنا ايضا اذا اغريت الكفارة لا تعطيها لاخ محتاج الى اخت محتاجة الى عما يا خالة الى ابن عم الى ابن خال الى قريب الى غير ذلك. اذا تعطيها من يحتاج
هذه جزئيات ان ننبه عليها. ايضا هناك مسألة مهمة ما تكلمنا عنها ولم يعرف لها المؤلفات يعني انسان قد انتقل من الاطعام هو مخير بين الاطعام والكسوة وكذلك ايضا فاراد ان يعتق هل له
ان يذهب الى يمين في بطن امه فيقول اعتقت فلانا؟ اكثر العلماء لا يرون ذلك لماذا؟ قالوا لان هذا بعده لم فلم يدرى اهو حي لا ميت. لا يدرى عن مصيره فينبغي ان يكون ما يعتقه الانسان موجودا
بعض العلماء اجاز ذلك قالوا لان الاصل في الغالبة ليس الاصل انما هي السلامة متى يكفر الانسان بالصوم؟ نحن عرفنا ان الانسان يجعل ثم الانسان اذا لم يلد ما يعتق به ولم يجد ما يكسو به
فقيرا ولم يجد ايضا ما يزيد عن طعامه وطعام عياله في يومه وليلته في هذه الحالة لا يجب عليه لا يلزمه في هذه الحالة الاطعام. لو ان انسانا مثلا عنده ما يستطيع او يكفيه القحطان لكن عليه دين يساويه. يعني هو مدين يعني مثلا
تحتاج الى مئة ريال. وهو يملك مئة ريال. لكن عليه دين بنفس هذا المرض. العلماء فصلوا. قالوا هناك فرق بين ان يكون عليه دين مطالب به. وبين ان يكون عليه دين غير مطالب به. فان كان
يطالبه غريب به خلق ليس له ان يتعب في هذه الحالة ليس له ان يكفر والكفر عنه في هذه الحالة لان لماذا؟ قالوا لان الدين حق للادم للانسان حق لله سبحانه وتعالى وحقوق الانسان في امور التعامل تقدم على حق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه
وتعالى يغفر ويتجاوز عن اذا عجز الهم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم اما الانسان فلا ولذلك ترون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوقف عن الصلاة على من
عليه دين. حتى يؤدى على الدين. وتعلمون قصة ابو متادة عندما جاء بغد فتوقفه صلى الله عليه وسلم ابو قتادة او غيره فقال يا رسول الله علي دين. قال الرسول
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
