قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني واما ما يلزم من هذه النذور وما لا يلزم. بعض العلماء ان هذه المسألة يبين الاحكام المؤيد لا يضر نقله الى مسألة اخرى او
قال واما ما يلزم من هذه النذور وما لا يلزم. فانه يلزم من هذه النذور. هل كل هذه الاصناف السبعة التي ذكر المؤلفين  وذكرنا هل كلها لازمة؟ او ان بعضها غير لازم اصلا غير وارد. الواجب ايضا اكثروا العلماء لا يرى فيه شيء
بل من العلماء من يرى ان النظرة المطلقة الذي سطر به المؤلف الحديث لا يرى ايضا انه يوفى وانه لا كفارة له وهم الشافعية كما سيأتي اذا ليست مسائل هذا الكتاب مجمع عليها بل في بعضها خلاف بين العلماء
لكن العلماء مجمعون على انه يجب الوفاء بنذر الطاعة. وانه يجب ايضا ترك نذر المعصية هذا امر لا يختلف  قال فانهم اتفقوا على لزوم النذر المطلق في القرى في طاعات الله سبحانه وتعالى الذي يتقرب بها العبد الى ماله. هذه يجب الوفاء بها
الا ما حكي عن بعظ اصحاب الشافعي الا ما حكي عن بعظ اصحاب الشافي وبعظهم يقلق ذلك ويقول خلافا للشافعي  الا ما حكي عن بعظ اصحابه ان الشافعية لهم منها سيعرض لها المؤلف بعد ذلك وسيؤخرها لكن ننتبه لها ستأتي ربما في مسألة اخرى
سيذكرنا المؤلف بها الا ما حكي عن بعض اصحاب الشافعي ان النذرة المطلقة لا يجوز وانما اتفقوا على لزوم النذر المطلق لا يجوز لانه ما قيد بشيء لما يقول لله ينالونه واغلق هذا فاين هو؟ اين هو
اذا لا بد ان يقيد ما دام اطلقه الا فيقول. هذه وجهة الشافعي وانما اتفقوا على لزوم النذر المطلق اذا كان على وجه الرضا لا على وجه والغضب يحشر اثناء المعاندة المخاصفة المخاصم المخالفة
لان نظر كما عرفنا انما يلحق بالايمان. فهو من نوع الايمان. وكفارته كفارة يمين قال وانما اتفقوا على لزوم النذر المطلق اذا كان على وجه الرضا. لا على وجه اللجاج وصرح فيه بلفظ النذر لا اذا
يصرح وسواء كان النذر عليه لماذا ليخرج خلاف الشافعية وليخرج ايضا خلاف من قال لابد من القيد بالرضا قال وسواء كان النذر مصرحا فيه بالشيء المنذور. يعني كأن يقول لله علي نذر او انا ما احج
او غير مصرح كأن يقول لله علي ان احج فلم يذكر لفظ النبي وسواء كان النذر مصرحا فيه بالشيء المنذور او كان غير مصرح قال وكذلك اجمعوا على لزوم النذر الذي مخرجه مخرج الشرط اذا كان نذر نذرا بقربة اذا كان
يعني طاعة يقول ان حصل كذا فعلت كذا. اذا هذا هو نذر الشرط لكن لا ينبغي ان يكون المعصية لله. فان كان معصية لله فانه لا يوفى به ولا يؤذى نعم
قال وانما صاروا لوجوب النذر لعموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا المؤلف اشار الى ماذا؟ الى حكم الناس. وانما صاروا الى وجوب الوفاء بالقدر لقول الله وتعالى يوفون منها
نعم. لعموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقول. ما وجه؟ هذه الاية كما ترون انما هي تتعلق بالعقوبة فيها امر الى الوفاء بالعقود والعهود. لكن الانسان عندما الزم نفسه بامر اليس
عقد العزم على ان يفعل اذا هو على عقد من العقود وهو عهد من العهود. لانه عاهد الله سبحانه وتعالى ان يقوم بذلك العمل. وان وادي ذلك الفعل ولذلك استدل المؤلف باية المائدة اول سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقوب
الله تعالى امر بالوفاء بالعقود. وهذا عقد العزم على ان يفعل ذلك الامر. وان يترك بذلك الامر اذا من هنا يجب الوفاء بالنذر ما لم يكن نذر معصية ولان الله تعالى قد مدح به فقال يوفون بالنذر. الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في معنى المشي
على حبه مسكين ويتيما واسيرا في سورة الانسان. نعم. واخبر بوقوع العقاب بنقضه فقال ومنهم من عاهد الله وردت في سورة التوبة تتعلق بالزكاة ومنهم من عاهد الله لان اتانا
وبينما صدقنا ولنقولن من الصالحين. فلما اتاهم من قبله بخيوبه وتولوا وهم معرضون فاعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقون ذلك بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. اذا اخلفوا الله عاهدوا الله بان
لكنهم اصدقوا الله بما عاهدوه وايضا كذبوا في ذلك الامر فعاقبهم وفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه الو واخبر بوقوع العقاب نقضه فقال ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فظله الاية الى قوله التي
وما تصدقن ولنكونن من الصالحين فلما انتهوا من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون ماذا كانت النتيجة الى يوم يلقونه ذلك بما خلق الله ما وعدوا وبما كاملين. الى قوله وبما كانوا يكذبون
قال والسبب في اختلافهم في تصريح في التصريح بلفظ النذر في النذر المطلق هو اختلافهم في هل يجب النذر بالنية واللفظ معا؟ ها انظر ايها تعلمون ان مدرانية انما الاعمال بالنيات
انك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله الا قدرت عليه. من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في اذا النية لا تأتيه بالاعمال وكثيرا ما تكلمنا عنها وفصلنا القول فيها انظروا هنا النية معتبرة
قال في هل يجب النذر بالنية واللفظ معا او بالنية فقط؟ يعني هل وفق بالنية فقط او لابد من النية والقدر معه. فعند من يقول يكتفى بالنية لا يلزم ان يصرح بامر المال. ومن يقول
لابد من اجتماع النية مع اللفظ. فلا بد من اجتماع الامرينة ومن العلماء من يرى انه وان لم يصرح باللفظ فان الصيغة التي ترد في ذلك هي صيغة نبض فلا
فمن قال بهما معا اذا قال لله علي كذا وكذا ولم يقل نذرا لم يلزمه شيء. يعني لو قال لله ان اصوم هنا ما قال لله علي ان اصوم نذرا
هذه السيرة تختلف هنا قال لله علي ان اصوم اذا النية معروفة انه رفض الصيام مشهور. لكنه لم يذكر لم يتلفظ بكلمة نذر فهل يكفي هذا يعني الاقتصار على نيته او لابد من ان يصحب ايضا لفظ نظر النية
ولم يقل نذرا لم يلزمه شيء لانه اخبار بوجوب شيء لم يوجبه الله عليه. اه لان النذر اصلا لم يكن باصل الشر لم يكن مقررا باصل الشرع وانما اثبته الانسان والزم به نفسه لكن الله سبحانه وتعالى اقره على ذلك
وكما بين الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير انما يستخرج به من البخيل لان فعل الطاعة هنا يحتاج ان تنظر وانما فعل الطاعات ينبغي ان تنافس فيها. وسارع الى مغفرة من ربكم واستبقوا الخير
البخيل كما تعلمون فيه شوية لا ينفق. مهما كان لكن يأتي هذا النذر فيكون دافعا وحافزا له ايستفيد من ذلك ماذا؟ الفقراء والمحتاجون. لان هذه الكفارة ستعود الى ما بين الفقراء والمساكين. فكان هذا
النمر سببا في استخراج هذا المنع عند هذا البخيل. قد يكون الانسان عنده مئات الملايين لكنه مع ذلك شحيح. شحيح في الانفاق على نفسه. بخيل في الانفاق على ابناءه لا يتصدق ولعله
زكاة فعله الواجبة فلما يحصل نذر من ذلك يكون ارغام له على ان يفعل ذلك الفعل. اذا الذي حفزه على الفعل ولا حبا في ذلك لكنه التزم امر فلزمه ان يفعله
لانه اخبار بوجوب شيء لم يوجبه الله عليك الا ان يصرح بجهة الوجوب ومن قال ليس من شرطه اللفظ قال ينعقد النذر وان لم يصرح بلفظه. وهو مذهب مالك انتم تعلمون ايها الاخوان نية شرط في العبادات لكن هل يشترط انك اذا جئت مثلا الى الصلاة تقول نويت عن كذا؟ يعني انت
تتوضأ وتخرج تأتي للمسائل المسجد صلاة الظهر بقصد صلاة هذا معنى النية لا يلزم من ذلك ان تنص تأتي بل لا ينبغي لك ان تكون نويت ان اصلي الظهر اربعا وانما تتلفظ بذلك في الحج لان
صلى الله عليه وسلم ارشد الى ذلك. لبيك حجا. لبيك عمرة. لبيك حجا وعمرة وينعقد النذر وان لم يصرح بلفظه وهو مذهب مالك  اعني انه اذا لم يصرح بلفظ النذر انه انه يلزمه
انه يلزم. يعني يلزمه وان لم ينص على النبأ. سواء قال لله علي نذر انه حج او قال لله علي نحج فهذا لازم لانه خرج مخرج الصين صيغة الناس وان كان من مذهبه ان النذر لا يلزم الا بالنية واللفظ
لكن رأى ان حذف لفظ النذر من القول ان النذر لا يلزم الا بامر وجود نية وورود لكن لما كان المعروف من هذه الصيغ انها تخرج يقصد بها النذر فلا حاجة ايضا اي
بان تقيد بوجوب هذا اللفظ لان صيغتها صيغة ماذا؟ لكن رأى ان حذف لفظ النذر من القول غير معتبر اذ كان المقصود بالاقاويل التي مخرجها مخرج النذر النذر وان لم يصرح فيها بلفظ النذر. يعني المقصود من هذه الالفاظ هذه الصيغ انما هو نوع والا من نصبها على كلمة
او نادرا او نذرا. نعم. قال وهذا مذهب الجمهور والاول مذهب سعيد والاول مذهب سعيد ابن المسيب. سعيد ابن المسيب كما تعلمون من قبل التابعين. نعم. ويشبه ان يكون من لم يرى
هذه الكلمة التي ذكرتكم بها وقلت لكم سيأتي بتعليل مذهب الشافعي عندما تكلم في اول الكلام عن نادر المطلق ورأينا ان الشافعي يقول لا يجب به ماذا يعني يقول لله علي نذر؟ الان
يذكر الجاهلين مذهب الشافعي اخره الى هنا. ويشبه ان يكون من لم يرى لزوم النذر المطلق يعني يشبه يعني شبيه بذلك او شبيه بهذا التعليم الذي سبق مذهب من يقول بان النذر المطلق لا كفارة فيه
ويشبه ان يكون من لم يرى لزوم النذر هم الشافعية. نعم. انما فعل ذلك من قبل الشافعي لان الانسان مع مرور يعني قدر كبير ربما ينسى ان هذا هو المذهب ينص عليها. ويشبه ان
من لم يرى لزوم النذر المطلق انما فعل ذلك من قبل انه حمل الامر بالوفاء على الندب وكذلك من اشتبه لانه حمل الوفاء على نعم وكذلك من اشترط فيه الرضا
ايضا كذلك من اشترط الرضا ليخرج مال نذر النجاة والغضب فانما اشترطه لان القربة انما تكون على جهة الرضا لا على جهة النجاة. وهو مذهب الشافعي. يعني مذهب الشافعي ماذا
ومن اصله في القرى ما هي القرى؟ هي طاعات يتقرب بها الانسان. وهذه الطاعات منها ما هو واجب فرائض يلزم كل انسانا يعديها وهناك قرب يفعلها الانسان يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى. وتكون ايضا في ظل ما شرعه الله سبحانه
وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فانت عندما تصلي الصبح عندما ايضا تصلي النوافل. عندما تتقرب الى الله بافعال الخير من الصدقات وغيرها والاحسان انت تقصد القربى الى الله سبحانه وتعالى وطلب الثواب منه. اذا فهذه الشافعي يقول لا
ما يكون الحافل للانسان فيهن ما هي مخاصمة معاندة مع شخص اخر نتج عنها ان الانسان الزم نفسه بشيء لكن الجمهور يقول نعم العمل حتى وان اختلف مع غيره وانتهى به الامر اذا التزم بامر طيب فيه قربى
لماذا لا يا اخي قال واما مالك فالنذر عنده لازم على اي جهة وقع قال فهذا ما اختلفوا في لزومه من جهة اللفظ واما ما اختلفوا في لزومهم من جهة الاشياء المنذور بها
فان فيه من المسائل الاصول اثنتين ايضا من المسائل الاصول. لانه لم يعلو في كل شيء الان انتم ايها الاخوة عندما يقول لله علي نذر هذا اطاق. ما هو هذا النذر؟ لو قال لله علي نذر صوم
لابد من تحديد اقل ما يطلق عليه صوم يوم ليس كذلك اذا صوم. لو قال لله علي نذر اعتكاف انظر اقل ما يسمى بك لو قال ايضا لله علي نذر صلاة اقل ما يسمى صلاة. ان نظرنا الى ان الوتر قدره ماذا؟ من حيث الوتر اي غير الوتر
وان نظرنا الى الصلوات الواجبة التي هي صلاة الفجر. اذا هذه مساجد التي لم يعرفها المعلم كذلك لما ينظر مثلا ان يمشي الى بيت الله الحرام عجز عن ذلك لما ايضا ينظر ان يتصدق بماله ان يتصدق بكل ماله ويترك اولاده عالية
وانتم ترون في قصة سعد ابن ابي وقاص عندما جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه ان يتصدق بماله بجميع ماله؟ قال لا. اتصدق في الثلثين؟ قال لا النصف؟ قال لا. قال الثلث والثلث كثيرن فانتبه ورثتك اغنياء
خير من ان تدعهم على ان الناس. هل الخير ان تفني جميع ما لك وان تتصدق به وربما لو انتقلت مت يبقى هناك اية؟ صغار اطفال يبحثون عن من يزودهم بلقمة اذاعية ستركهم في هذه
هؤلاء وانتم تعلمون في قصص العلماء نتعلم وغيره كيف كانوا؟ المال ايها الاخوة المال وسيلة وسائل القلب لاستغل في طاعة الله. وما احسن الدين اذا اجتمع لكن متى يكون المال وباء على صاحبه اذا انفقه وصلده في معاصي الله. لكن ان يكون الانسان مطيعا لله
وايضا عندهما وينفق هذا المال على نفسك وعلى اولادك ومن تجد نفقته عليهم ويحسن الى المحتاجين يصلون كما يصلي ويتصدقون بظهور اموالهم. فاذا ما وجد عند الانسان مال وصلاح الخصلتان
قال واما ما اختلفوا في في لزومه من جهة الاشياء المنذول بها فان فيه من المسائل الاصول اثنتين خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
