المسألة الاولى قال اختلفوا فيمن نذر معصيته اه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم النذر الى قسمين الاسم الاول هو قسم نذر الطاعة والثاني نذر المعصية وهذا الحديث من نذر ان يطيع الله فليطعه. وهذا هو الواجب على كل مسلم ان تكون اعماله دائما في
طاعة الله سبحانه وتعالى وان يتجنب معاصيه. من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله اذا لا ينبغي ان يكون هناك نذر في معصية الله. عمل نذر ان يعصي الله فلا يجوز له ان يوفي
وانما هل عليه كفارة او لا يأتي الكلام فيها ان شاء الله قال فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء ليس يلزمه في ذلك شيء قال ابو حنيفة وسفيان وقال ابو حنيفة وسفيان هو ذكر المؤلف قال مالك والشافعي وجمهور العلماء حقيقة
فريق منهم يرى انه لا كفارة وهم الذين ذكروا. والقسم الاخر يرون ان في ذلك كفارة وهو ابو حنيفة رواية للامام احمد الامام احمد رواية ايضا مع الفريق الاول وقال ابو حنيفة وسفيان والكوفيون بل هو لازم سفيان اذا اطلق يقصد به سفيان الثوري اما اذا اريد غيره فيقال
ابو سفيان ابن عيينة قالوا بل هو لازم واللازم عندهم فيه هو كفارة يمين لا فعل المعصية. يعني العلماء مجمعون على ان انه لا يوفى بنذر المعصية. بمعنى ان المعصية لا تفعل لانه لا يجوز
لان الله سبحانه وتعالى نهى عن معصيته وعن تعدي حدوده وانما امر بطاعته ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن اولئك
المسلم ينبغي ان يكون سائرا في طاعة الله سبحانه وتعالى. مبتغلا عن معاصيه مجتنبا ايضا حدوده وارتكاب نواهيه قال وسبب اختلافهم تعارض ظواهر الاثار في هذا الباب. اذا هو المؤلف كما قلنا يطلق الاثر
نريد به الحديث وانتم تعلمون ان هناك مصطلح معروف عند علماء المصطلح والحديث انه يقصد بالحديث ما يرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك ايضا الحديث المرسل اما ما يوقف على الصحابي فهذا يسمى اثر. وايضا يجوز ان يطلق ايضا على
لانه غفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبر به وروي عنه. قيل المؤلف يشير هنا الى ان ان هناك عدة احاديث فكل طريق يتمسك بما يرى انه يقوم رأيه او بما يرى ان رأيه فيه اولى
وذلك انه روي في هذا الباب حديثان احدهما فروي اكثر من حديثه الاحاديث في ذلك كثيرة احدهما حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
من نذر ان يطيع الله فليطعه من نذر ان يعصي الله فلا يعصه. هذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه واخرجه ايضا اصحاب السنن واحمد وغيرها. رواه كثير ما جرى من ائمة الحبيب اصحاب الكتب المعروفة. من نذر ان يطيع الله فليطعه. هذا امر والامر يقصد الوجوب. ومن نذر ان
يعصي الله فلا يعصه هذا نهي والنهي ايضا يقتضي الابتعاد عن ارتكاب المنهية. اذا فلا يفعل المعصية ولكن واياك على الطاعة. الطاعة اذا لم يفعل الطاعة فانه يكفر. والمعصية لا يجوز له ان يفعلها. فماذا
طيب هل عليه كفارة او يكفيه انه اقلع عن المعصية وابتعد عنها ايضا هناك ادلة كثيرة نرى هل يريدها المؤلف او لا؟ قال فظاهر هذا انه لا يلزم النذر بالعصيان
والحديث الثاني حديث عمران بن حصين ايضا من الادلة التي يستدين بها اصحاب هذا الفريق لا نظر في معصية ولا في ما لا وهو حديث ايضا اخرجه مسلم لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك لؤاده. ايضا هذا حديث ثلاث
لا ندر الا فيما ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى اذا ايظا هذا دليل ثابت على انه يقولون لا كفارة في نذر المعصية وانما الكفارة تكون والنظر لا يكون وجه الله. فمعنى هذا انه لا كفارة. وفي قصة المرأة التي ايضا مرت بنا يذكر الاخوة
وعندما كنا نقرأ ايضا كتاب الايمان تلكم المرأة اولئك الاقوام الذين غاروا على الابل اخذوا ناقة رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأة وان تلك المرأة قامت من ليلتها فكلما وضعت يدها على ناقة
انها رفعت صوتها حتى وضعتها تلك الناقة التي لم يحصل منها شيء فانقضتها ونذرت ان نجاها الله الله سبحانه وتعالى فانها تذبحها تنحرها. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا
قال بئس ما بزيتها. ثم قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك الله اعلم لا نذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن ادم. لانها لا تملك هذه الناقة. فكيف
ايضا ان تنحرها. قالوا وجه الشاهد ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المرأة بان تكفر وانتم تعلمون الكفار هو كفارة اليمين لا يوافقكم الله باللغم في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان اكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط
المسلمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام هذه هي الكفارة وايضا في قصة الرجل الذي اسمه ابو إسرائيل وحديثه ايضا في الصحيحين الذي نذر ايضا
ان يقف بالشمس كان صائما نذر ان يقف بالشمس لا يستظل لا يتكلم لا يقعد اخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأل عنه فقال مروه فليتكلم وليجلس وليستظل
وليس فيه قالوا ذكر للبخار اذا قالوا هذه الادلة تدل على انه لا كفارة الا في طاعة الله سبحانه وتعالى هنا لا نقول بان هذا معصية قصة ابي اسرائيل هذا الذي حلف لكنه حرم على نفسه او منع على نفسه امرا مباحا
فنزل منزلة من منع امرا اخر. يعني الحقوه بماذا؟ بنذر المعصية عند هذا. اذا هذه الادلة وتوجد ايضا علة غيرها قالوا هي دليل على انه على ان نظر المعصية لا
توفى اي لا يفعل وكذلك لا يكفر عنه هذا هو مذهب الذمور قال والحديث الثاني حديث عمران ابن حصين وحديث ابي هريرة رضي الله عنهما تقدم قليلا اقرأ حديث عمران ابن حصين وحديث ابي هريرة رضي الله عنهما الثابت. هنا هنا وحصلت عدة اخطاء من المؤلف
الله اعلم. الخطأ ينور انه قال الثالث. نعم حديث عمران الثابت ليس هذا الذي ذكره المؤلف الذي في صحيح مسلم وانما هو الذي تلوته عليكم قبل قليل لا ندر في معصية ولا فيما لا يملكه اذى
هذا هو الذي في صحيح مسلم وهو الذي يطلق عليه الثابت في مصطلح المؤلف. لان المؤلف من المصطلحات التي سار عليهم في هذا انه قال اذا قلت الحديث الثابت فاعني به ما ثبت في الصحيحين او في احدهما
حديث عمران في صحيح مسلم لكنه ليس الذي اورده المؤلف هذا ليس في صحيح مسلم لان هذا حديث ضعيف تكلم عنه العلماء وسيأتي كلام ابن عبد المعطي اذا الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم حديث عمران هو لا نذر لا نذر في المعصية ولا في
هذا هو الثالث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال حديث ابي هريرة وحديث عمران ليس هو ايضا حديث ابي هريرة. وان انما هو حديث عائشة. حديث عائشة مر الصحيح الذي سبق وهذا ايضا حديث اخر لها وايضا حديث عمران ابن حصر
اذا حديث عمران ابن قصي الثابت في صحيح مسلم ليس الذي ذكره المؤلف. هذا الذي ذكره المؤلف نعم هو بعمران ابن قصي لكنه ليس في الصحيحين بل هو حديث يرى اكثر العلماء ضعفا وسيأتي كلام ابن عبدالباقي
ابو هريرة هنا ليس هذا حديثه. ليس لابي هريرة حديث بهذا المعنى. وانما هو حديث عائشة اذا الصحيح ان يقال حديث عائشة وعمران ابن قال ان قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين
لا نترك معصية الله. انظر الفرق بين هذا وبين الذي في مسلم لا نظر في معصية الله ولا فيما لا يملك الم يأت بكم لكن هذا لا نذر في معصية الله ولا وكفارته كفارة يد
وسيأتي حديث من الاحاديث ايضا لا كفارة في لا كفارة او ليس في النذر او النذر الذي لم يسمى كفارته كفارة يمين. فهناك جاء التحديد لماذا؟ لان النذر الذي لم
يسمى هو كفارته كفارة يمين وهذا حديث صحيح سيأتي الكلام عنه ايضا في موضعه لكن هذا الحديث لا نذر في معصية وكفارة كفارة اليمين مختلف فيه. وهذا حجة للذين يقولون بوجوب الكفارة. قال وهذا نص
في معنى اللزوم. ايضا من ادلة الذين قالوا ايضا ذكرنا الادلة النقلية لكن هناك ايضا ادلة عقلية لها. الذين يقولون بان المعصية ليس فيه كفارة. يقولون الى ان الاصل في النذر هو التزام طاعة. وهذا التزام معصية اذا لا اعتبار له في الشريعة
قالوا ولان النذر يحرم الوفاء به. فكذلك ايضا لا تلزم فيه كفارة. هذا هو تعليم جمهور الاخرى قال وهذا نص في معنى اللزوم من جمع بينهما في هذا قال الحديث الاول وهذا نذر كريم وهذا ما معنى يعني في معنى الوجوب؟ لا نظرة في المعصية
وكفارة كفارة اليمين فكأنه بين ان لازما. هذا هو مراد الميت. والاول ماذا قال من نذر ان يطيع الله فوقعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يحصى ومن جمع بينهما في هذا
قال الحديث الاول تضمن الاعلام بان المعصية لا تلزم وهذا الثاني تضمن لزوم الكفارة. الاول تضمن ان المعصية لا تلزم لانه لا ينبغي الوفاء بها. وهذا زاد ان لازمة فالاخذ بمجموع الحديثين عند هؤلاء اولا. الحديث الثاني كما قلنا فيه كلام للعلماء. ولذلك جاء
عن احمد روايتان في المسألة. قال فمن رجح ظاهر فمن رجح ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها اذ لم يصح عنده حديث عمران وابي هريرة رضي الله عنه وابي هريرة واقوله عائشة
اذا يقول فمن رجح ظاهر حبيب عائشة لان حديث عائشة مطلق كما تروا لم يعرفوا من نذر ان يطيع الله يطيع ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصي فهو لم يثبت ولم ينزل كفاه
وانما بين حكم الناس. النذر الذي هو الصادق هو نذر الطاعات. والنظر الذي لا يفعل هو نذر المعصية. هذا هو الذي تضمنه لكنه ما عرض للمسألة الاخرى المترتبة على ذلك الحكم الذي يترتب على نذر المعصية
والثاني جاء بهذه الزيادة. فهل تقبل هذه الزيادة؟ نعم في الحديث الصحيح لو جاءت لا اشكال. لكنها جاءت في حديث مختلف فيه الذين يرون الاحتجاج بهذا الحديث يقولون هذا الحديث له شواهد وله عدة طرق فهم يرون انه بمجموعها صالح
والاخرون يقولون لا هو في كل طرقه اما فيه راو مطلوب او راو ضعيف او غير ذلك قال ومن رجح ظاهر حديث عائشة اذ لم يصح عنده حديث عمران وابي هريرة رضي الله عنهما. معنى هذا انه لو صح عنده
وحديث عائشة وحديث عمران لاخذ به. لكن عند هؤلاء وهم الاكبر لما لم يصح الحديث الثاني اخذ بظاهر الاول قال ليس يلزم في المعصية شيء. ومن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين اوجب في ذلك كفارة يمين. ومن ذهب
مذهب الجمع بين هذه وتعلمون انه عند الطعام دائما يسبق العلماء عدة مساجد اول هذه المسالك هو الجمع بين الحديث او بين النصوص. لماذا؟ لان الاخذ بمجموعها اولى من الاخذ ببعض
وترك البعض الاخر، لكن هذا ما كان عندنا يكون الكل صحيحا بالنسبة للاحاديث ايضا هناك مسالك اخرى يؤتى الى الترجيح عندما يحصل سبب من اسباب الترجيح كان يكون احد الحديثين مثلا صحيح
والاخر ضعيف كما هو قال قال ابو عمر ابن عبدالبر صاحب كتاب الاستذكار والتمهيد. وكتاب الاستذكار هو عمدة المؤيد في بداية المجتهد. فهو ينقل عنه كثيرا. بل على انه عول في نقل المذاهب عليه
قال قال ابو عمر ابن عبد البر ظعف اهل الحديث حديث عمران وابي هريرة. ها هنا ايظا لدى الحديث وابي هريرة حديث عائشة قالوا لان حديث ابي هريرة يدور على سليمان ابن ارقب وهذا مما ينول على ان الحديث ليس لابي هريرة لان الذي حديثه يدور على
انه ابن اعظم هو حديث عائشة. اذا هذا اكد ايضا ان المراد هو حديث عائشة. لان سليمان ابن ارقم انما جاء في سند عائشة حديث عائشة لابي هريرة. ولكن قالوا ربما وقع الخطأ لان هذا يروي ايضا احيانا عن
عن ابي هريرة على سليمان ابن على سليمان ابن ارقم وهو متروك الحديث. وهو متروك الحديث وهكذا ذكر العلماء. نعم. وحديث عمران ابن وحديث عمران ابن ابن الحصين يدور على زهير ابن الخطأ والرابع من المؤلف
لانه ليس زهير ابن محمد وانما محمد ابن الزبير الحنضل التميمي. هو الذي ورد ايضا في سند عمران ابن قصة اذا المؤلف كما ترون اخطأ في كلمة الثابت وايظا بانه قال حديث ابي هريرة وهو حديث عائشة ثم قال سليمان ابن
وذكره في سند ابي هريرة وهو في سنده ايضا في حديث عائشة ثم ايضا ذكر الخطأ الرابع ايضا في او الرواية التي جاءت عن طريق عمران ابن قصي الذي فيها انما هو محمل بن الزبير الحق
بدل زهير محمد الذي ذكر المؤلف المصحح جميع هذه الاخطاء وقد تكون هذه اخطأ من كتاب الاستفتاء من المؤلف هنا ما اظن ان هذا في كتابه استذكار الذي نقل عنه المؤلف انا ما رجعت به
قال وحديث عمران بن الحسين يدور على زهير بن محمد عن ابيه. نحن نصحح فنقول محمد بن زبير وابوه مجهول لم يروي عنه غير ابنه وزهير ايضا عنده مناكير. وزهير بذله محمد بن الزبير عنده منام
ولكنه ولكنه خرج مسلم ولكن خرجه مسلم من طريق عقبة ابن عامر. لكن خرجه مسلم ليس هذا وقد جرت عادة المالكية ان يحتجوا لمالك في هذه المسألة بما روي ان رسول الله صلى الله عليه في مسلم الذي ذكرت
لم يتعرض للمعصية ولا لغيره هذا الذي في مسلم قال وقد جرت عادة المالكية ان يحتجوا لمالك في هذه المسألة بما روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس. ها هو هذا الذي ذكرت لكم الذي يعرف بابي اسرائيل لان استطاع رجلا فقال الله من هذا؟ فقال الله
سأل عن شأنه قال فقال ما بال هذا؟ قالوا نذر الا يتكلم ولا يستغل ولا يجلس. انظروا ماذا رأى حرم على نفسه الحرام هذا لا ينبغي هذا واحد وايضا الا يستظل وانتم تعلمون ان الوقوف في الشمس انما يضر بصحة الانسان
والشريعة نهت عن الضرر لا ضرر ولا ضرار. فلا يضر الانسان نفسه ولا يضر غيره ولا ينبغي ان تكون هناك مضارة مبادلة بين الطرفين. هذا يضر هذا وهذا يضر هذا. وانما واجب كل مسلم نحو اخيه ان يعينه على البر والتقوى
وتعاون على البر والتقوى. نعم قال نذر الا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس ويصوم قال يعني يريد ان يشق على نفسه لا يتكلم ظل قائما لا يستظل يوما. فان ترى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ووجهه الى انها هي الشريعة ما جاءت لتشدد على الناس. الله
سبحانه وتعالى لا يريد ان يكلف على عباده. لا يريد ان يشق عليه. وانما هذه العبادات قامت على السماح عليه على رفع الحرج وايضا رفعت الحرج الذي كان عند الامم السابقة فهي شريعة خالدة باقية لانها وجدت لتبقى الى
الله الارض وما عليها فما طرق العالم انزلوا هذه الشريعة اشتملت على كل ما يحتاج اليه الناس في امور دينهم في كل امر من الامور. فلا تكاد تحدث حادثة او تقع واقعة او تجد مسألة الا وتجد في هذه الشريعة
او بالرد الى وصولها الحلم الذي يزيل اللبس وايضا يقيم الحكم في هذه المسألة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظروفا يتكلم وليجلس وليتم صيامه. وهذا هو توجيه رسول الله صلى الله
لماذا يفعل هذا العمل؟ لماذا يكرم نفسه؟ لماذا يكيف نفسه بهذا الامر؟ الله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا ما
فكيف تفرض على نفسك هاني الشيك هل يفعلها الانسان ليكون ايضا اقرب الى الله سبحانه وتعالى؟ خير خير العمل معك وان ادومه وان قل يعني قد يقيم الانسان على عمل يديم عليه وهو قريب. كان يقتصر مثلا بالنسبة للصلاة الى
الرواتب والوتر مع الفرائض. ولا يكثرون الصلوات الاخرى لكنه يداوم عليها شيء طيب. لكن ان يأتي الانسان ويكثر الصيام فترة ثم يدع من الصلاة ثم يدع الى يعني تسلك مسلكا طيبا. نحن لا نقول بوجوب ذلك. لكن خير العمل
ادي الوضوء وان قل قال قالوا فامره ان يتم ما كان فامره ان يتم ما كان طاعة لله ويترك ما كان معصية الصيام الرسول صلى الله عليه وسلم امره على مروره فليتكلم. لانه لا حاجة لان يمتنع عن الكلام. ثم كذلك ايضا
امرهم بان يأمروه بان يستظل وبان يجلس. لكن قال ويلتم صومه لان الصيام عبادة احوى التلبس به عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم ان ينشدوه الى اتمام هذه العبادة لانها قربة
لله سبحانه وتعالى وطاعة له قال وليس بالظاهر ان ترك الكلام معصية قد اخبر انظر يعني ترك الكلام هنا ليس بمعصية لكن فيه مشقة وهذا عندما ترك هذا العمل تشبه بماذا
بمن يفرض على نفسه امورا لا تجوز قد اخبر الله انه نذر مريم وكذلك يشبه ان يكون القيام في الشمس ليس بمعصية للرحمن صوما فلا نكلم اليوم انسيا تعلمون قصة
مريم تختلف عنها قال وكذلك يشبه ان يكون القيام في الشمس ليس بمعصية. الا ما يتعلق بذلك من جهة اتعاب النفس ان قيل فيه معصية فبالقياس لا بالنص. نحن ايضا ايها الربع عندما ننظر لماذا حرم الله الخمر
فيها مضرة للبدن. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام يمكن من عمل الشيطان فاجتنبوه انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن
الصلاة على محمد. اذا هذه تكامل العقل فتغطيه. فتدفع الانسان الى الوقوع في المحظورات. هي معصية لله فيها طاعة للشيطان فيها اضرار بالبدن اشياء كثيرة جدا اذا الله سبحانه وتعالى انما حرم الاشيا التي فيها ضرر. ولكن هناك امور من الطيبات يمنعه الله سبحانه وتعالى
وقت معين كما ترون في الشهر الذي مضى ما كان لا يجوز لاحدنا ان يشرب شربة ماء ولا ان يتناول لقمة من الطعام وليس له ايضا ان يقرأ اهله في النهار. هذه امور منعها الله لا نقول بانها محرمة. لكنها حرمت على الانسان
وقت معين لكن في الليل يأكل من أنواع الطيبات لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالطاعات ويختبر ومن الله سبحانه وتعالى غني عنا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. اذا هذه الامور
ان يأتي الانسان فيفرض على نفسه امرا ورهبانية ابتداه ما كتبناها عليه اذا هنا هذا الانسان كلف نفسه بامره يشق عليه. فامر الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يوجهوه
ان قيل فيه معصية فبالقياس لا بالنص. الاصل فيه انه من المباحات. يعني هو مفهوم من عموم الادلة لان هذا ما يعني حضر على نفسه امرا ما كان ينبغي ان يحضره. وبخاصة ان يقف في الشمس ان يقف اولا. والوقوف مستمر فيه
ثم الوقوف بالشمس والوقوف بالشمس رأى رجل قد ظلم عليه في السفر فقال ما هذا قال صائب قال ليس من البر الصيام في السفر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
