قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية اجمع العلماء على اجتناب الارجاء البين عرجها في الظحايا. هذا سيأتي انه ورد في حديث البراء ابن عازب وهل قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اربع لا تجوز من الاضاحي. ثم ذكر العورة البينة عورة
البين والعرجاء البين عرجها والمريضة وكذلك الاجفاء التي ياتوا به وسنبين ومعناها واحدة واحدة كما ترون ايها الاخوة ورد فيها نص. ولذلك ذكر المؤلف وغيره انما حي الاجماع. لانه ورد فيها نص وهذا الحديث
ما هو معلوم اخرجه الخمسة وغيره وهو حديث صحيح فلا خلاف في الاربع. العورة البين عمرها العرجا البين عرجها المانية يعني المريضة التي فيها يعني اشتد مرضها وكذلك ايضا التي الاجسام التي لا تمضي
هذه الاربع مجمع عليهم. سيأتي امور اخرى نجد ان العيب فيها اشد فهل تلحق بها او نقف عند مورد النصر هناك امور قد تساويها او تنزل عنها ايضا في العين فهل تلحق بها؟ هذه سيشير لها المؤذن
قال على اجتناب العرجاء البين عرجها في الظحايا. لماذا؟ نعم والمريضة البين مرضها. والمريضة البين مرضها يعني واضح مؤثر فيها. نعم. والعجفاء التي لا تلقي مصيرا لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه سيأتي الرابعة
مصيرا لحديث البراء ابن عازب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا؟ هذا الحديث ورد بالقاب عديدة منها قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خطيبا
فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز من الاضاحي. ثم عدها التي ذكرها المؤذن. نعم سئل ماذا يتقى من الضحايا فاشار بيده وقال اربع وكان البراوي يشير بيده ويقول يدي اقصر من
لرسول الله صلى الله عليه يمسس يده على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من باب التقدير والاحترام والاجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحترامه وتميزه وتنزيله المنزلة العظيمة اللائقة به. ينبغي
كلا نتجاوز بها قومه بشر وعبدا لله سبحانه وتعالى. لكنه لا شك هو افضل الخلق على الله وهو افضل الانبياء والمرسلين. والله سبحانه وتعالى خصه بخصائص امتاز بها على غيره. وخص امته ايضا ببعض
خصائص لكن لا ينبغي ان يصرف شيء مما لا يجوز الا لله لا ينبغي ان يصرف بنبي ولا لملك ولا بغير هؤلاء ايضا من الناس جميعا قال العرجاء البين عرجها
والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تلقي. نعود اليها واحدة واحدة اولا. العرجاء البين عرجها. ما معنى يعني الان انظروا انتم تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الفم
وان وهذا من الامور التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي من الانبياء قبلي. ومنها  بمعنى انه عليه الصلاة والسلام قد يأتي بالفاظ قديمة العبارات المختصرة التي تحمل معاني العظيمة
يعني جملة من جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نطق بها عليه الصلاة والسلام تساوي الشيء الكثير مما ينطق  انتم ترون اولها العورة. العرجاء البين عربها. هنا عرجة كلنا نعرف العرجة. لكن
وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام من يذهب الليل لعمله والقفز من ذلك هي العرجاء الذي ظهر العرج فيها عيبا واضحا. بحيث انها لا تستطيع ان تساير الغنم ولا ان تمشي معها فتسبقها تلك الغنم الى المرعى
تأكل ما في ذلك المرعى فاذا ما وصلت اليه كان قد فاتها ذلك يترتب على نموه فيكون جسمها ضعيف اما اذا كان العرب يسيرا بسيطا لا يؤثر عليها بمعنى ان فيها ميلان يصيب وهي تساوي الغنم وتمشي
ولا تتخلف عنه فهذا لا يؤثر لانها ستدرك بقية الغنم وترعى معها فتأخذ نصيبها ومن ذلك المعهد. هذا هو المقصود بالله والعوراء البين عورها. والعوراء البين عورها الا في انخسفت عينها. يعني غارت عينها بمعنى انها زالت. وليس
اراد ان يكون عليها سحابة او بياضة لا لان هذه لا تؤذن. انما المقصود البين عورها هي التي اخل بها. لان العين كما هو معلوم انما هي مقصودة ايضا وهي هدف ايضا من الاهداف. اذا العوراء التي انخسفت ايضا هذه تؤثر ايضا
والمريضة البين مرضها ايضا انظروا المريضة لان الانسان اي مخلوق في هذه الحياة مما يتمتع بالحياة حتى الممات. يتقرب اليه المرض. فانت ترى النبات احيانا يخضر مجده وتراه احيانا يكون فيه نوع من الصفة. واحيانا يكون مصفرا واحيانا
ثم بعد ذلك يا كذلك ايضا الانسان هو الحيوان. فالحيوان ايضا قد يكون في غاية قوته ونشاطه. ويعتريه مرظ من الامراض لكن هذا المرض يتقاضى. اذا كان هذا المرض يسيرا فهو غير مقصود منها. لكن كما قال رسول الله عليه الصلاة
الصلاة والسلام عن مريضة بين المرض. ما معنى بين مرضها؟ المقصود المبين عليها الذي ظهر اثره عليه فهذه مريضة ترى اثر المرض عليها لضعف جسمها في هزالها في ايضا غير ذلك من الامور التي تظهر على هذا الحيوان الضعيف. اذا متى ما ظهر
عليها واثر فيها فهذا هو المقصود بالبين مرضها والعجفاء التي لا تلقي. العجفاء يعني المهزولة الهزيلة يعني الحيوان الهزيل. ما معنى العزف الهزيلة فعيلة بمعنى مفعوله. اذا وهي معنى لا تلقي الا مخ لها لانها اذا ضعفت ضعفت
واسعد هزيلة جدا ليست لديها القوة التي تدفعها لان تساير غيرها من الحيوانات. فاذا ما ذبح الانسان يجد عظاما مجتمعة متدنية يجد ان اللحم قليل بين هذه العظام بلاش احنا فيها اللحم قليل اذا اكثر ما يظهر فيها ماذا؟ انما هو العظام. والله تعالى يقول ومن يعظم شعائر
الى الله فانا من تقوى القلوب. اذا والله طيب لا يأخذ الا طيبا. اذا على المسلم ان يختار ما الشاب او المكرش السمين كما كان يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال وكذلك اجمعوا على ان ما كان من هذه الاربع خفيفا فلا تأثير له في منع الاجزاء. نعم وقد نبهنا على هذا يسير من ذلك لا تأثير له قال واختلفوا في موضعين
احدهما فيما كان من العيوب اشد من هذه المنصوص علينا. اذا المؤلف كانه يربطنا بما يعرف بمفهوم الموافقة وانتم تعلمون ان مفهوم الموافقة قد يكون مفهوما مساويا. وقد يكون مفهوما اعلى واولى
وقد يكون مفهوما عدلا. الله تعالى عندما يقول بالنسبة للوالدين ولم تكن لهما اف الله سبحانه وتعالى يمنح لم يتضجر امام والديه فكيف بمن يرفع صوته عليهما؟ لمن يتجاوز الحد فيسب والديه او احدهما؟ او كذلك ربما يتجاوز
ذلك الى الله وهذا لا شك انه اخطر وعشنع واكبر واعظم جرما اذا هذا مفهوم اولى. وقد يكون مفهوما مساويا. اذا هنا المؤلف هنا الحديث ذكر لنا امنا معروفة هل نقتصر على مورد النص؟ ولا نتجاوز الى غيره؟ لو انا ننظر الى امر فمثلا ورد ماذا العرج البين اراد
يعني مكسورة احدى رجليها واحدى يديها اليس الكسر اعظم من الهرج؟ بلى اليست العمياء اشد وايضا عيبا من ماذا؟ من العورة؟ بلى. كذلك ايضا الذي لا قرن سورة الفرد كاملا اليست اكثر مما زال بعض قرنها
كذلك ايضا مقطوعة النية وهكذا اذا الامور مرضت. وقد يوجد عيب من العيوب يساوي لتلك التي ذكرت او يقل عنها  قال احدهما فيما كان من العيوب اشد من هذه المنصوص عليها. مثل العمى وكثر الساق
والثاني فيما كان مساويا لها في افادة النقص وشينها. اذا المعلم يريد ان يقول لدينا نقص لنا امورا اربعة عندي مقتصر على موعد النص ولا يتجاوز به الى غيره او اننا نتجاوزه الى ما هو اشد ظرر
وهل ايضا ننقل الحكم الى ما كان مساويا وما هو دون او لا  والثاني فيما كان مساويا لها في افادة النقص وشينها اعني ما كان من العيوب في الاذن والعين والذنب
والضرس وغير ذلك من الاعضاء ولم يكن يسيرا قال فاما الموضع الاول ان الجمهور على ان ما كان اشد من هذه العيوب المنصوص عليها. فهو احرى ان تمنع ان تمنع الاجزاء. وقصده
ومن يعني نغسل به الائمة الاربعة واتباعهم قال وذهب اهل الظاهر الى انه لا لا تمنعوا الاجزاء ولا اهل الله كما هو معلوم ايها بكم تعلمون انهم يقولون بمواهب النصوص
ولذلك سموا باهل الطاعة وهم يقولون هذا نص ورد عن رسول الله صلى الله عليه الرسول عليه الصلاة والسلام مبين الله تعالى يقول وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل الي
الرسول صلى الله عليه وسلم مطالب بالبيان. ولا يجوز ان يؤخر البيان عن وقت الحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع الذي يبين للناس فيه الحكم على هذه الامور الاربعة
فلماذا نأتي بامور النمل يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ينبغي ان نقف عند مولد النص ولا نتجاوزه وانتم تعلمون انهم لا يرون القياس اصلا لكن العلماء خالفوهم في هذا الامر
وقالوا هناك كما هو معلوم ما يعرف عند الاصوليين بالعام والعام يقسم اقسام عام باق على عموم. عام اريد به الخصوص او عام مخصوص المطلق اذا العام واحيانا يراد به العموم. واحيانا يراد به الخصوص واحيانا يأتي مطلقا. كيف نعرف ذلك
نحن نعرف الان الباقي على عمومنا والذي نريد به العموم انما هو عن طريق القرار التي تحف به وترده  وفي قول الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الارض الا على الله اسم هذا هذا حكم عام. اية عامة
ويقول سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض لله ما في السماوات وما في الارض. والله بكل شيء عليم. هذه ايها الاخوة ادلة عامة. هذه السنن الالهية لا تتغير ولا تتغير. الله محيط بكل شيء. عالم
كل شيء ما من دابة في الارض الا وعلى الله حتى الوحوش في جحورها يأتيها رزقها لكننا بحاجة الى امور ان نعتمد على الله وان نتوكل عليه وان نتواكل لا ان نجلس في مكاننا ونقول يأتينا الرزق
لو انكم توكلون على الله حق توكلا فمن جاء في الحديث الصحيح لرزقكم كما يرزق الطير تغدو فيما اصم وتروح بطان تذهب جائعة والصباح وتعود في المساء مليئة البطن شبعة. هذه نعمة الله سبحانه وتعالى
اذا كل دابة في هذه الارض انما رزقها على الله سبحانه. اذا هذه ادلة عالية. احيانا نجد لفظا عاما لكن يراد به الخصوص وهو ايضا ما لازمته قرينة به قرينة تدل على ماذا تدل على
ان المراد به انما هو الخصوص. كقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت هذا عام استطاع اليه سبيلا اذا قيده الله سبحانه وتعالى بالاستطاعة والاستطاعة هي وجوب الزاد والراحل. بل هناك قنوط اخرى اضافها العلماء
بان الذي يجب عليه الحج وان كان مستطيعا ان يكون عاقلا وان يكون بالغا. اما غير هذا  اذا عرفنا من هذا انه قد يأتي النص عاما لكن ترد القرين فتخصصه بالقصور
لا توجد قرينة معه تدل على ان المراد به العموم ولا ان المراد به الخصوص فيبقى على اطلاقه كقول الله سبحانه وتعالى المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروب. فهذا ظاهره كما ترون عامة المطلقات
لكن جاء بعد ذلك والذين يتوفون منه ان المتوفى عنها زوجها انما عدتها تنتهي بماذا يعني الوضع والولاة الاحمال بالنسبة للحمل اجلهن ان يضعن حملهن. اذا جاء بالنسبة للحامل انه
تنتهي عدتها كذلك ايضا الخاص الذي اريد به الخصوص او الخاص المخصوص الذي نريد به القدس من الاصل نزل مخصوصا. واما العاء واما الخاص المخصوص فنجد انه يشتمل على عدة افراد ولكن غسل به نوع من تلك الافراد فهو
واوسع من الخاص الا يريد به الخصوص هذا ملخص ما سيعرض لها المعلم من الخلاف في هذه المسألة قال وذهب اهل الظاهر الى انه لا لا تمنع الاجزاء ولا يتجنب بالجملة اكثر من هذه العيوب التي وقع النص عليها
قال وسبب اختلافهم هل هذا اللفظ الوارد هو خاص اريد به الخصوص؟ او خاص ولد به العموم هل هو خاص الخاص الذي اريد بالخصوص من الاصل جاء مرادا بينقصون والخاص
المخصوص هذا يختلف عنه هو العام الذي خصص. نعم فمن قال اريد به الخصوص ولذلك اخبر بالعدد قال لا يمنع الاجزاء الا هذه الاربعة فقط ومن قال هو خاص اريد به العموم. وذلك من النوع الذي يقع فيه التنبيه بالادنى على الاعلى
قال ما هو اشد من المنصوص عليها فهو احرى الا يجزي. يعني قد ينبه النص على امر ويدخل فيه ما هو اعلى دخولا كما ذكرنا ولا تقل لهما اف قال واما الموضع الثاني
يعني ما كان من العيوب في سائر الاعضاء مفيدا للنقص على نحو افادة هذه العيوب المنصوص عليها على هذه على نحو افادة هذه العيوب المنصوص عليها. له ما لم يكن اشد عينا اي ما كان مساويا او دون ذلك
ما حكم فانهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة اقوال احدها انها تمنع الاجزاء انها لم نعد هذا القول الاول ان ما كان مساويا لمولد النص العلة اي في وجود العين فان ذلك ايضا لا يجوز ان يضحى. هذا القول الاول
احدها انها تمنع الاجزاء كمنع المنصوص عليها وهو المعروف من مذهب مالك في الكتب المشهورة والقول الثاني انها لا تمنع الاجزاء. وان كان يستحب اجتنابها. هذا هو رأي الاكثر. هذا هو رأي لكن ليس على اطلاق
وهناك امور مثلا العظم بمعنى الذي ذهب اكثر من نصف قرنها واكثر من نصف اذنها هذه يرون انها لا تضحي لانها ورد فيها نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم
لكن ليس علامات يختلفون في البكرة. يعني مثلا حيوان ولد ليست له نية. يعني لا ننام له. او ولد ايضا يعني لا قرون له. او ولد كذلك صغير الاذنين. فهل هذا يدخل في الحكم؟ هذا سيعرض ايضا له المؤلف
والقول الثاني انها لا تمنع الاجزاء. وان كان يستحب اجتنابها. وبه قال ابن القصار وابن الجلاب وجماعة من البغداديين من اصحاب ما لك القول الثالث انها لا تمنع الاجزاء ولا يستحب تجنبها. وهو قول اهل الظاهر
قال وسبب اختلافهم شيئان احدهما اختلاف في مفهوم الحديث المتقدم والثاني تعارض متقدم وحديث البراء الذي ذكر فيه الاربعاء والثاني تعارض الاثار في هذا الباب اما الحديث المتقدم فمن رآه من باب خاص اريد به الخاص
قال لا يمنع ما سوى الاربع مما هو مساو لها او اكثر منها واما من رآهم الخاص اي ما يلحق ما يشمل مولد النص وما يلحق به تجاوز به ومن رآه من باب خاص الذي اريد به الخصوص من الاصل فقال لا يتجاوز به ذلك العدد
قالوا اما من رآه من باب الخاص ولد به العام وهم الفقهاء ومن كان عنده انه من باب التنبيه بالادنى على الاعلى فقط لا من باب التنبيه بالمساوي على المساوي قال يلحق بهذه الاربع ما كان اشد منها ولا يلحق بها ما كان
لها في منع اجزاء الا على وجه الاستحباب ومن كان عنده انه من باب التنبيه على الامرين جميعا اعني على ما هو اشد من المنطوق به او مساويا له. قال تمنع العيوب الشبيهة
تمنع العيوب الشبيهة بالمنصوص عليها الاجزاء كما يمنع العيوب التي هي اكبر منها قال فهذا هو احد اسباب الخلاف في هذه المسألة وهو من قبل تردد اللفظ بين ان يفهم منه المعنى الخاص او المعنى العام. يعني هل هذه الامور الاربعة ولد بها الخصوص او اريد
بها ما هو عام. وردت خاصة لكن المراد بها ما هو احن. الجمهور يقولون يريد بها ما هو اعم. اهل الظاهر هو خاص اريد به القصور قال ثم ان من فهم منه العام فاي عام هو
هل هو هل هل الذي هو اكثر من ذلك؟ او الذي هو اكثر والمساوي معا على المشهور من مذهب مالك قالوا اما السبب الثاني فانه ورد في هذا الباب من الاحاديث الحسان حديثان متعارضان
ذكر النسائي عن ابي بردة رضي الله عنه انه المعلم ليس حديث ابي هربة وانما هو حديث البررة. لكن ابو بردة تذكرون مرة في قصة لما قال البراء بن عازب في قصة خال لي انه ضحى قبل الصلاة. لكن هذا الحديث هو حديث البراءة وليس
وهذا خطأ وذكر النسائي هو الحقيقة عند الخامسة واحمد ليس عند النسائي واحد حديث رواه الخمسة واذا قلنا الخمسة احمد واصحاب السنن. وايضا عند غيرهم البيهقي وغير الاولاد انه قال يا رسول الله
اكره النقص يكون للقرن والاذن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك. ايضا هذه الزيادة التي ذكر المؤلف هذه تتمة لحديث ماذا ترى
فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز الاضحية بهن او لا نضحى بهن او لا يجوز الاضحية بواحدة منهم ثم ذكر العرجاء البين عرجها والعورة البين عرضها والمريضة وكذلك العجفة التي لا تمضي. ثم في بعض
روايات عند الامام احمد اي في مسند يعمل وفي سنن البيهقي وعند الدارمي ورد التنصيص على انه سأل من سأل فقلت للمرأة هذا ليس من رفض الرسول عليه الصلاة والسلام كما وضحته بعض الروايات وانما هو من قول البررة لما اورد على
لما اورد الحديث البرأ سأله هذا السائل فقال فيأتي الكلام ما نبه عليه الصلاة نعم قال وذكر علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ان نستشرف العين والاذن ولا يضحى لاستشراف الان يقول فلان اشرف على كذا او استشرف فلان يحب الاستشراف الاستطلاع بمعنى ان اطلع على العين وعلى العين فادقق بهما لنعرف خلوهما من العين. ونقل عن الامام الشافعي
انه فسر نستشرف العين والاذن بان تكون العين واسعة والاذن ايضا طويلة. بمعنى انه ليس فيها عيب والقصد من ذلك هو التحري عدم وجود عين في العين او الذنوب. نعم
ولا يضحى بشرقاء ولا ايضا رواه الخامس ولا يظحى بشرقاء ولا خرقاء ولا مذابرة ولا فقراء ولا يضحى بشرقه ولا مقابلة ولا ولا مقابلة ولا مداورة ولا ولا خرقاء ولا
نأخذها او واحدة واحدة. ولا يضحى بشرقاء. ما هي الشرقاء؟ قالوا هي التي شق اذنها من ماذا؟ من الاعمال نعم. ولا فرق ولا خرق التي خلقت اذنها يعني وجد فيها حرف اي شخص ليس مستطيلا لا وان
كما هو ثقب نعم. ولا مدابرة. مدابرة يعني التي شقت اذنها من الخلف ولا بترا. البترا هي التي قطعت البترا انما هي التي قطع ايضا ذيلها. يعني نيتها قطعت وقضية البصرة العلماء يفسرونها تفسيرين يقولون هي التي لا ليس لها اية. سواء قطعت وهي حية وانها خلقة
لا توجد لها وبعضهم يفرق بينهما في الحكم فيقول انقطعت لا يجوز التضحية بها وان ولدت بغير ذلك التضحية بها وهذه يعتبرونها من الامور المكروهة لا الممنوعة قال والشرقاء المشقوقة الاذن. هو ولا يبينها. نعم. والخرقاء المثقوبة الاذن
والمدابرة التي قطع من جنبتي اذنيها من خلف قال فمن رجح حديث ابي بردة قلنا ليس حديث ابي بردة يرد على من اخطأ يعني كبيرة في الكتاب حديث البراء. فمن رجح حديث البراء
قال فمن فمن رجح حديث البراء قال لا يتقى الا العيوب الاربع او ما هو اشد منها ومن جمع بين الحديثين حمل حديث ابي بردة لان حمل حديث البراء على اليسير الذي هو غير بين
وحديث علي عن الكثير الذي هو بين الذي هو بين. الحق بحكم المنصوص عليها. الحق بحكم المنصوص عليها ما هو مساو لها ولذلك جرى اصحاب هذا المذهب الى التحديد فيما يمنع الاجزاء مما يذهب من هذه الاعضاء
واعتبر بعضهم ذهاب الثلث من الاذن والدنا وبعضهم اعتبر الاكثر وكذلك الامر في ذهاب الاسنان واطباء الثدي واما القرن انظروا ايها الاخوة ترون الان انه ورد عندنا نص فلن يقع خلاف بين العلماء في تلكم الامور الاربعة
لانها خرجت من مشكاة النبوة. لكن لما تجاوز العلماء حتى ما هو اشد اختلفوا فيه. ما هو اشد من هذه  وما هو ايضا دون ذلك اختلفوا فيه اكثر ما هو مساو او دون ذلك. وبهذا نتبين ان هذه الخلافات
الفقيه التي تعلو من الفقهاء انما قصدهم منها هو الوصول الى الحق. كما قلنا ذلك فقيرا قال واما القرن فان مالكا قال ليس ذهاب جزء منه عيبا الا ان يكون يدمي
يعني يأخذ المسمى يجني يعني يخرج منه دم. نعم. فانه عنده من باب المرض ولا خلاف في ان المرض البين يمنع الاجزاء قال وخرج ابو داوود ان النبي صلى اكثر العلماء يرون ان ما كانت مقطوعة اكثر من نصف القرن او اكثر من نصف الاذن فانه
لا يضحى بها لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى نهى ان يضحى باعظم باعظم القرن او  قال وخرج ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اعظم الاذن والارض ايضا هذا عند الخمسة. يعني المؤلف ياخذ احد اصحاب السنن ويذكره نعم
قال واختلفوا في الصك وهي التي خلقت بلا اذنين حقيقة نحن عندنا ايها الاخوة ما يعرف بالجنة ما هي الجنة؟ الجنة هي التي توجد لا قرنلان. فهي معروفة بالجنة يعني حيوان اذم ذا قرنبة. والصنعة هي التي تولد صغيرة الاذنين. المؤلف ذكر الصك وهذا
ليس مشهور يعني مراده التي ولدت لا اذن لها اصلا لا اذن لها اصل يعني مصكوكة يعني مغلقة لكن المعروف عند الفقهاء والذي ينصون عليه انها الجنة وكذلك الصنعاء اي التي ولدت في اذناها
صغيرتان فهل هذا يؤثر او لا؟ العلماء يقولون التي تولد لا قرن لها بعضهم واذنها صغيرة يجوز التضحية بها لان هذه خلقة الله لها. هذا خلق الله وفرق بين حيوان يولد فيكسر او تقصر اذنه وبين حيوان يولد بهذا الشكل صغير الاذن
كذلك لا قرن له والحال مختلفة قال واختلفوا في الصكاء اننا اذا اردنا صفة الكمال ايها الاخوة فاضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنية وفضيحة وواضحة فان الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين اقرنين املحين بكبشين واقرنين لهما قرنان
وايضا اهل الحي اما ابيضان او الغالب فيهما البياض كذلك العلماء نبهوا الى ان ماذا ان يقصى الفحل هذا لا اثر له لان الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا ضحى ايضا بكبشين موجوئين انما هو
عروق الخصية كما هو محلول. ولذلك يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجع يكسر شهوته انما هو رب عروق الخصيتين بحيث تزول طفولتها. وزوال الفحولة انما يساعد على نمو هذا الحيوان
وكبره وزيادة لحمه. اذا هذا ليس عيبا فيه والرسول عليه الصلاة والسلام ضحى بذلك قال واختلفوا في الصكاء وهي التي الى انه اذا كان خلقة جاز واحمد ايضا نعم ذهب وحنيفة واحمد الى جواز تضحية بالجنة التي ولدت لا قرونا لا قرنين لها وكذلك صغيرة الاذنين
وذهب ابو حنيفة الى انه اذا كان خلقة جاز كالاجم قال ولم يختلف الجمهور ان قطع الاذن كله او اكثره عيب وكل هذا الاختلاف راجع الى ما قدمناه قال واقتله في الابتر
وقومنا جازوه الذي قطعت ليته حيوان اثر قطعت اليد ويدخل ايضا في ذلك ما يولد ولا ايضا نية له وسيأتي في قصة ايضا الشاة التي اكل الذيب شيئا من ليتها وهذا حديث ضعيف وسينبه عليه. قال
لو اختلفوا في الابتر فقوم اجازوه لحديث جابر الجعبي عن محمد ابن قرظة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اشتريت كبشا لاضحي به اكل الذيب ذنبه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به
الجابر عند اكثر المحدثين لا يحتج به وقوم ايضا له روايات اخرى يعني طرق اخرى وكلها ضعيفة نبه عليها العلماء وقوم ايضا منعوه لحديث علي المتقدم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
