ما المسألة الثالثة وهي معرفة السنن المشترطة بالظحايا وهي معرفة السن المشترطة في الظحايا فانهم اجلوا هل هناك سن ينبغي الالتزام بها او لا؟ عرفنا انه يضحى بالشام تلك بالبقرة كذلك بالبدنة لكن هل هذا على اطلاقه؟ او لابد من تقييد ذلك بسن معين نعم
وهل هذه الحيوانات تختلف او لا؟ هل بعضها يجوز ان يضحى بالجذع منها؟ وبعضها لا يجوز الا ان يكون بالثني وبعض لابد ان يكون مصرنا هذا سيذكره المؤلف. قال وهي معرفة السن المشترطة في الضحايا
قال فانهم اجمعوا على انه لا يجوز الجزع من المعز بل الثني فما فوقه في قصة حديث البرأ لما ذكر ان خال له يسمى ابو بردة او ابا بردة ضحى قبل الصلاة نعم
وما فوقه لقوله صلى الله عليه وسلم لابي بردة لما امره بالاعادة يجزيك ولا يجزي جزع عن احد  قال واختلف بعض الروايات انه قال اذبحها ولا تصلح لاحد غيرك يعني جاءت روايات عدة المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم خصه في هذين
الرجل ذبح جاهلا قبل الصلاة فاخبر الرسول بانه يوجد عنده جدع من الماعز ووصفه بصفات طيبة فقنصوا للبحر اي هذه الجدعة ولا تصح لاحد غيره. اذا بالنسبة للماعز لا يجوز لي الثني
قال واختلفوا في الجذع من الظأن التي نعرفها بالكباش ومرة لم يعرف الان بالخروف نعم. فالجمهور على جوازه قال قوم بل الثني من الله الائمة الاربعة هنا وقال قوم بل الثني من الظأن. وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص. وردت احاديث عن الرسول
الله عليه وسلم في ذلك. بل ينبغي ان يختلف فيها. يعني جاءت احاديث صحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه يضحى بالجذع من الضأن فلا ينبغي ان يختلف في هذا الحكم. قال فالخصوص هو حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الله بعض الروايات فان عسر عليكم فاذبحوا جذعة من الظالمين لا تذبحوا الا مسنا هذا هو الافضل والاصل. فان عسر عليكم فاذبحوا. وجاء في احاديث اخرى النص على انه
يذبح رجالا دون ايضا هذا القيد الذي ورد في هذا الحديث لا تذبحوا الا مسنة. فان عسر عليكم اذبحوا من الضال. قال خرجه مسلم. خرجه مسلم وغيره يعني رواه الجماعي الا البخاري. يعني اصحاب
واحمد وغيرها والان كلهم رووا هذا الحديث عدا البخاري. لكن المؤلف اقتصر على مسلم لانه اذا وجد في الصحيح انه في احدهما يكفي تكفي الاشارة الى الان قال والعموم هو ما جاء في حديث ابي بردة ابن نيال خرجه من قوله صلى الله عليه وسلم. قلنا حديث البرأ نعم
قال ولا تجزئوا قوله صلى الله عليه وسلم ولا تجزي جذعة عن احد بعدك فمن رجح هذا العموم على الخصوص وهو مذهب ابي محمد. ان هذا بالنسبة لابي بردة هذا انما هو في الماعز ونص على ذلك وليس في الظالم
قال مذهب ابي محمد ابن حزم في هذه المسألة. ابو محمد ابن حزم هو كتاب المحلى امام معروف من علماء الظاهرية كتابه من الناحية العلمية قيم لكنه حقيقة عليه مآخذ كثيرة. يعني لا يدرس فيه الا الانسان المتمكن من طلاب العلم
الذي يعرف ماذا من السمين لانه حقيقة يعني عفا الله عنا وعنك يعني عبارته احيانا قاسية تناولوا فيها بعض العلماء وربما يجرحهم كمثل هذه الامور يعني من الامور التي لا يتقبلها اهل العلم وطلابه
قال وهو مذهب ابي محمد ابن حزم في هذه المسألة. اولا يا اخوة قبل ان انسى انا غدا يعني لدي ارتباط وسأعوض يوم الليلة القادمة يعني ان شاء الله درس الاربعاء انا لن اتركه يضيع سيكون يوم الاثنين ويبقى الثلاثاء والاربعاء كما كان. يعني نحن نحرص دائما الا
قال وهو مذهب ابي محمد ابن حزم في هذه المسألة لانه زعم ان ابا الزبير مدلس عند المحدثين والمدلس عندهم من ليس يجري العنعنة من قوله من ليس يجري او يجري العنعنة من قوله مجرى المسند لتسامحه
لذلك وحديث ابي بردة لا مطعن فيه واما من ذهب الى بناء الخاص على العام على ما هو المشهور عند جمهور الاصوليين؟ هل يبنى الخاص على العامة والعام وعلى الخاص؟ يعني هل نقدم الخاصة ولا لا؟ الاولى هو
الخاص لان الخاص يخص العام. لان العامة يشتمل على عدة امور فيأتي هذا الخاص فيخص ببعض افراده  قال واما من ذهب ما قال تعالى الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. نعم احلت لنا ميتتان ودمان. تخصيصا لقول الله سبحانه
هو تعالى حرمت عليكم النيكل وحلت لنا ميتتان ودمان ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بقية الحديث قال واما من ذهب الى بناء الخاص على العام على ما هو المشهور عند جمهور الاصوليين
فانه استثنى من ذلك العموم جذع الضأن المنصوص عليها وهو الاولى قال وقد صحح هذا الحديث ابو بكر ابن صفور وخطأ ابا وخط ابا محمد ابن حزم وخط ابا محمد بن حزم فيما نسب الى ابي الزبير في غالب ظن في قوله له رد فيه في قول الله
رد فيه على ابن حزم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
