قال الباب الثالث في احكام الذبح. اذا هذا الباب خصصه المؤلف بجملة من المسائل هذا الرجل تتعلق باحكام الذبح. اذا الذبح له احكام ذبح ايضا كما تعلمون يقاتله ايضا ما يعرف بالنحل والذبح له موضع وخاص ببعض الحيوانات
والنحر باخر ولو استبدل كل منهما بالاخر لجاز ايضا قال ويتعلق بالذبح المختص بالضحايا النظر في الوقت والذبح اذا نختص بهذا الباب النظر في الوقت اي في الوقت الذي يتم فيه وقت الاضاحي بداية
هذا هو الامر الاول نعم. قال اما الوقت فانهم اختلفوا فيه في ثلاثة مواضع ابتدائه وفي انتهائه وفي الليالي يعني متى يبدأ الذبح او النحو ثانيا هل الذبح خاص بالايام اي بالنهار او يشغل ذلك الليل؟ وعلى القول بانه
يذبح ليلا فما المانع منها؟ هل ورد حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع ذلك؟ او ان هناك تعليمات يتمسك بها بعض الفقهاء الذين منعوا ذلك. في ثلاثة مواضع
فدائه وفي انتهائه وفي وفي الليالي المتخللة له. يعني انتم تعلمون يكون بين يوم النحر وبين اول ايام من ثم بين اليوم الثاني والثالث ايضا ليلة اخرى على القول بمن يقتصر على الايام الثلاثة. وعلى القول
الذي يرى انه يمتد الى ثالث ايام التشريق. فيكون الذبح في اربعة ايام تمر به ثلاث ليال. قال رحمه الله فاما في ابتدائه فانهم اتفقوا على ان الذبح قبل الصلاة لا يجوز. اذا هذا موضع اتفاق الليل. لماذا اتفقوا؟ لانها وردت في
ذلك حديث صحيح صريح عن الرسول عليه الصلاة والسلام. تمنع الانسان ان يضحي قبل الصلاة وهي احاديث في الصحيحين وفي غيرهما. ومن تلك الاحاديث حديث انس المتفق عليه ان رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال من كان ضحى قبل الصلاة فليعد. وقوله فليعد هذا امر والامر يقبض الوجوب ومرت بنا قصة وايضا او مر بنا حديث براء ابن عازب. في قصة خاله عندما ضحى قبل
صلاة العيد اي عيد الاضحى. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره باعادة وانه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان عنده جدعا ما بعد. وان الرسول صلى الله عليه وسلم
اهل بلاده دون ان يصلح لغيره. اي تقليلا وتضليلا لخاطره. لانه كما تعلمون ذبح قبل الصلاة وذهب ذلك. ولذلك جاءت الرواية الاخرى انما انما هي شاة لحم. اذا من ذبح قبل الصلاة فان
كما جاء في اخر حديث ايضا البراء الذي هو عرض فيه عن قصة خاله الرسول عليه الصلاة والسلام قال في اخره فمن ذبح قبل الصلاة فانما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين. اذا الذي يذبح قبل الصلاة انما
شاة من الشياع كبشا من الكباش يأكلوا على انه لحم. لكن لو ذبح بعد الصلاة يكون هذا ايضا تم نسكه اي ادى ما التزم به. وفي نفس الوقت يكون قد اصاب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
وضع حديث في ذلك كثيرا قال لا. قال فان متفقوا على ان ان الذبح قبل الصلاة لا يجوز. لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم. لن ترون عندما يرد صحيح صريح الدلالة لا يختلف فيه وانما يلتقون حوله ويلتفون ويستظلون بظله
فهم كما ترون هنا اتفقوا وما اختلفوا في هذه المسألة لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فانما هي شاة لحم. هذا جزء من الحليب الذي ذكرنا حديث
وامره بالاعادة لمن ذبح قبل الصلاة. ايضا امره بالاعادة كما في قصة ايضا ابي بردة وفي حديث انس المتفق عليه من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. نعم. وقوله اول ما نبدأ به في يومنا هذا هو ان نصلي ثم ننحر. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان
ما يبدأ به الا وانتم تعلمون ان الصلاة انما تكون بعد شروق الشمس. تعلمون هذا وقد درسنا صلاة العيدين قبل فترة طويلة وانتهينا منها وهذا معروف لديكن الامور التي تتكرر بحمد الله وهي معروفة. اذا الذبح يكون بعد الصلاة
كما جاء في هذا اذا اولا الصلاة لكن اوبا لو صلى الامام ولم يخطب بعده هل يجوز الانسان  قال الى غير ذلك من الاثار الثابتة التي في هذا المعنى. اذا في هذا احاديث كثيرة اشار المؤمن الى بعضها وسيأتي ايضا
اشاعات الى حديث انس المطبع عليه. قال واقتله فيمن ذبح قبل ذبح الامام وبعد الصلاة. اه اذا هنا  فيمن ذبح قبل ذبح الامام وبعد الصلاة. اذا من هنا هذا وافق جملة من ناحية وهو انه
لندع بعد الصلاة لكنه ذبح قبل ان ينحر دمه والامام قد يذبح في المصلى اي قريب منه فيراه الناس ربما يذبح في مكان اخر. فهل العلم او هل الحكم مغوط بالصلاة؟ او انه ايضا مربوط بكب اخر
الا وهو ذبح الايمان لانه يقتدى به في هذا مسألة اخرى. وانتم تعلمون ايضا ان ما سيتفاوتون ومنهم من يكون في السفر ومنهم من يكون في القرية ليس فيها ايمان وانما فيها الانسان يصلي في الناس فكيف ايضا يقدر هؤلاء الوقت الذي يذبحون فيه
هناك تقدير هل هناك وقت يمضي ان تخرج الشمس ثم بعد ذلك ايضا يحول او ان هناك امور اخرى هذه ايضا عربة لها دوام. قال فذهب مالك الى انه لا يجوز لاحد ذبح اضحيته قبل
قبل ذبح الامام قال ابو حنيفة والثوري يجوز الذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الامام. يجوز بعد الصلاة وقبل ذبح الامامة حتى انه يرى ان الذين يعيشون في القرى. ولا يصلون وراء الامام يرى ان وقت الذبح بالنسبة
انهم يبدأوا بطلوع الفجر الصادق واما الامامان الشافي والرحمة واحمد فمذهبهما متقارب في ذلك. يريان انه يكون بعد الصلاة او ان يمضي وقت تكون الصلاة قد ابديت فيه. ولا يرون فرقا بين من يقيم يعني من يقيم
مسافرا او يكون غير مسافر ولا فرق بين ان يكون الامام قد دفع او لم يكن دفع هذا كله داخل لكن الحنابلة لهم تفصيل اكثر في هذه المسألة قال وسبب اختلافهم اختلاف الاثار في هذا الباب
ذلك انه جاء في بعضها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر لمن ذبح قبل الصلاة ان يعيد الذنب يعلمون جاء في اكثر الاحاديث المنطبق عليها ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر من ذبح قبل الصلاة على النبي. لكن جاء
وفي رواية عند مسلم انه اضع من ذبح قبل ذبحه ان يعيد. واعتبر العلماء او كثير من العلماء تلك الرواية وانها ربما كانت تصرفا من الراوي او فهما له. فوقع في ذلك. فيرجع الى الاصل والمؤلف ايضا ناقش
مناقشة طيبة. قال وذلك انه جاء في بعضها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر لمن ذبح قبل الصلاة يعيد الذبح هذا في الاكثر كما في حديث انس وحديث في روايات المنطبق عليه
وفي بعضها انه امر لمن ذبح قبل ذبحه ان يعيد. امر من ذبح قبل ذبحه عليه الصلاة والسلام فهل كونه امر من ذبح قبل ذبحه ان يريد انه ذبح قبل الصلاة او انه صلى ونبه. حتى ما كما قلنا ان
والشافعي يقول حتى لو لم يصلي هذا الانسان مع الامام يعني سواء صلى او لم يصلي وسواء صلى الامام ولم يصلي يقول ذلك بعد طلوع الشمس ومضي الوقت يمكن ان تؤدى فيه الصلاة والخطبة. الحنابلة زادوا عن الشافعية
في رواية انه يجوز ان يذبح بعد الصلاة ولو قبل الفطرة. وبهذا الفرح حصل الخلاف بين الشافعية وفي بعضها انه امر لمن ذبح قبل ذبحه ان يعيد خرج هذا الحديث الذي فيه الذي فيه هذا المعنى مسلم
اخرجه مسلم في صحيحه. ومسلم ايضا خرج الاحاديث الاخرى مع البكاء قال فمن جعل ذلك موطني اشترط من جعل هذه المسألة مسألتين من يذبح بعد الصلاة الصلاة ومن يذبح ايضا بعد الصلاة لكن قبل نحر الامام. يعني يمكن ان يذبح بعد الصلاة وبعد ان يذبح الامام
من الممكن ان يذبح بعد الصلاة قبل ان يذبح فهل هما مسألتان او ما مسألة واحدة؟ ومن جعل ذلك موطنين اشترط ذبح الامام في جواز الذنب ومن جعل ذلك موطنا واحدا قال انما يعتبر في في اجزاء الذبح الصلاة فقط
قال وقد اختلفت الرواية في حديث ابي بردة بنيار ذلك ان في بعض رواياته انه ذبح قبل الصلاة فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعيد الذبح. وببعضها انه ذبح قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه
في الصحيحين انه ذبح قبل الصلاة وايدتها من الاحاديث ايضا او ايدها من الاحاديث حديث انس ايضا المتفق عليه من كان ذبح قبل الصلاة يعني صلاة عيد الاضحى فالوعيد. اي فالوعيد ما زال ذبيحته. لانها
ولحم من اللحم الذي يأكله لنفسه ولاولاده وله ان يتصدق به وفي بعضها انه ذبح قبل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره بالاعادة قال واذا كان ذلك كذلك
فحمل قول الله اذا كان هذا الامر كذلك اي اذا كان الذبح اما قبل ذبح الامام وبعد الصلاة او بعد الصلاة وبعد ذبح الامام اذا كان ذلك ثلاث. نعم. فحمل قول الراوي انه ذبح قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقول الاخر ذبح قبل الصلاة على موطن واحد اولى. وذلك ان من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح قبل الله صلى الله عليه لان من ذبح قبل الصلاة يكون قد ذبح قبل الصلاة وقبل
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قيل عنه ذبح قبل ذبح الرسول هل قصد انه ذبح امر الصلاة؟ وبذلك تنتقل الروايات وهي اولى لانها متعددة وفي الصحيحين قال فيجب ما هو الاحمق للانسان؟ وما هو الاقوى؟ نحن الان نقرر حكما هل هو جائز او غير جاهز؟ اذا انتقلنا بعد ذلك الى
لكن لا شك ان اكمل الانسان ان ينتظر حتى يصلي الامام وحتى ايضا يذبح لما هو في زمن هذا بصعوبة ان تعرف متى يذبح. لكننا نقدم لما هذا هو الاحوج. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريدكم وما لا يريبون
كما المانع ان تتأخر بعض الوقت وتكون مطمئنا لهذا العمل الذي انت تعمله وهذا العبد انما هي قربة وهذه القربى انما ابتغيت بها وجه الله والدار الاخرة فعليك ان تبذل طاقتك وغاية جهدك في ان تصيب
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيجب ان يكون المؤثر في عدم الاجزاء انما هو الذبح قبل الصلاة. كما جاء في الاثار الثابتة في ذلك من حديث من حديث انس رضي الله عنه وغيره ان من ذبح قبل الصلاة فليعد. حديث انس الذي كررناه مرارا من كان ذبح
وذلك ان تأصيل هذا الحكم منه صلى الله عليه وسلم يدل بمفهوم الخطاب دلالة قوية ان الذبح بعد الصلاة يجزئ. مطلوب الخطاب هو الذي يعرف بمفهوم المخالفة ومطلوب المخالفة هو من يعطى المسكوت عنه حكما يخالف حكم المنظور. او ما دل على خلاف الحكم المنطق
كما نقول في الغنم السالم الزكاة معنى هذا ان المعلومة لا زكاة فيها هذا هو مفهوم المخالف ويعرف بدليل الخطاب اي ما دل عليه الخطاب. وسيأتي المزيد ببيان لذلك عندما يعرض المؤلف له
قال ان الذبح بعد الصلاة يجزئ. لانه لو كان هنالك شرط اخر مما يتعلق به اجزاء الذبح. لم يسكت عنه رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم مع ان فرضه التبيين
قال ونصحتني كما ذكر المؤلف يعني لو كان ذلك لا يجوز فبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. لانهم كما قال العلماء وكما هي المسألة الوصولية التي تعرفونها تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وانتم تعلمون ان هذا التشريق
عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله عز وجل نزل به جبريل. وسنة رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم تلقاه الصحابة منه عليه الصلاة والسلام فحفظوها في صدورهم كما قالوها للاجيال من بعدهم. وتعلمون
وقع من خلاف في تدوين السنة. هل يجوز تدوين هؤلاء؟ والصحيح انها تدوب وانه انما توقفت الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك والصحابة حتى لا يخترق القرآن بغيره. فبعد ان كتب القرآن واستقر
في زمن ايضا عثمان رضي الله عنه قبله في زمن عمر انما بدأوا في كتابة الاحاديث. والرسول صلى الله عليه وسلم فقال ابو هريرة يشير الى انه اكثر الصحابة حفظا وجمعا لاحاديث
رسول الله الا انه كان يقول الا ما كان من عبد الله ابن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب. اذا تجويد السنة مشروع وتعلمون ان من علي بهذا الامر عناية فائقة وبذل جهده وكتب الى الانصار
وايضا اوعد الى ايضا الى امام السنة في وقت الامام محمد ابن شهاب الزهري هو عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ثم بعد ذلك السنة كان الى جوارها ثم انفصل الحفظ عنها
هكذا الكلام عن تدوير العلوم الاسلامية يقول وقد تكلم عن ذلك الامام الذهبي في كتابه تاريخ الاسلام هنا اصبحت كتب تاريخ التشريع تعلم لذلك وتفصله قال ونص حديث انس رضي الله عنه هذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة
يعني يوم عيد النحر من كافر وتعرف تعلمون ان كان يدل على حصول الشيطان قد ذبح قبل الصلاة ليمد. اما من لم يذبح قبل الصلاة وذبح بعدها فانه قد اصاب السنة وتم نسكه وادى اضحيته. لكن شريط ان تتوفر فيها الشروط
قال رحمه الله واختلفوا من هذا الباب في فرع مسكوت عنه. وهو متى يذبح من ليس له امام من اهل القرى اذا المؤلف هنا حرم القاعدة التي سار عليه وهو انه لا يذكر الا عن الرسول لانه قال فرضا سكت عنه
حقيقة هو لم يسقط عنه لكن لعله قال سكت عنه بمعنى انه لم يجتهد وهو متى يذبح من ليس له امام من اهل القرى؟ فقال مالك يتحرون ذبح اقرب الائمة اليهم. يتحرون
ليس عندهم منها. وقريب منهم نصر من الانصار فيها ايمان فانهم يتحرون ويجتهدون. ولابد لهم ان يكون ذلك بعد طلوع الشمس هذا هو رأي الامام الواحد نعم. وقال الشافعي تتحرون قدر الصلاة والخطبة ويذبحون. وهذا ايضا هو
يعني مذهب وقال ابو حنيفة من ذبح من هؤلاء بعد الفجر اجزاء. اذا ابو حنيفة قال مذهبه ينقسم الى قسمين يفرق بين اهل المدن وبين وغيرها. فاهل النصر كما عرفتم رأيه فيها انه بعد الصلاة والخطبة. او ان يمضي
وقت الصلاة والخطبة. واما بالنسبة لاهل القرى فانه يجوز لهم ان يتقدموا. لماذا؟ لانه ليس معهم الامام حتى يصلي بهم. والنهار انما يبدأ بطلوع الفجر الصادق اذا اليوم لكن لا شك لولا هو مذهب الجمهور وهو ان يقدر قدر تمضي فيه الصلاة والخطبة
وقال قوم بعد طلوع الشمس اترون ايها الاخوة تغيرت الامور وزادت كثير من المشكلات التي يعاني منها وهناك الراديو والمرياح متى يصلي الناس ومتى ينتهون ثم كذلك ايضا اصبحت تلفاز وغيره. فهذه الامور التي قال الناس
واصبحت من النور الميسور السهلة التي يصل بها الانسان اليها من اقرب طريق واي سبب وقال قوم بعد طلوع الشمس قال وكذلك السلف اصحاب مالك في فرع اخر وهو اذا لم يذبح الامام في المصلى
وقال اذا لم يذبح امام الناس ويشاهدونه كيف يفعل الناس؟ اذا ذبح في بيته فقال قوم يتحرى ذبحه بعد انصراطه وقال قوم ليس يجب ذلك. ولهذا ترون ان من الحكمة ايضا وما يلتقي مع رح الشريعة هو قول الذين يقولون
يذبحون بعد الصلاة. هذا يلتقي مع سماحة الاسلام مع رح الاسلام. يصلي الامام ثم يمضي وقته. ليس شرطا ان تعرف هذه انه ذبح وما ذبح. قد لا يذبح الامام قال رحمه الله واما اخر زمان الذبح
هناك امر مجمع عليه لا اقول مجمع عليه بل هناك هو رأي جمهور لان هناك من يرعى من الذبح لا يكون الا يوم النحر ضعيف. لكن هناك قولان مشهوران. الاول منهما
وقول جمهور العلماء ان الذبح مدته ثلاثة ايام. يوم النحر هو الاول والثاني من ايام التشريق. هذا هو الرأي المشهود وهو ابو حنيفة ومالك واحد. وهناك من يرى ان ايام الذبح اربعة يوم النحر واي يوم التشريق
والخلاف يدور على مر ايام معلومات على ما رزقهم البهيمة بالانعام. ده المعاد بالايام المعلومة بعضهم يقول الاجر العشر الاول من ذي الحجة. كم ليسرين؟ فيقول ان النحر يكون في يوم النحر الذاكر. وبعضهم يقول لا
خمس معلومات التي هي اليوم الثاني والثالث من ايام التشريق بالاضافة الى يوم النحر. وبعضهم يقولون ايام التشريق ويوم النحر لا يدخل في العبث فيضاف اليها فتكون اربعة قال واما اخر زمان الذبح فان ما لكا رحمه الله قال
اخره اليوم الثالث من ايام النحر. وذلك مغيب الشمس الذبح عنده هو في الايام المعلومات. يوم النحر ويومان بعده. يعني يوم النحر يبدأ بعد صلاة الامام وذبحه ويمتد خلال ذلك اليوم وسيأتي الخلاف جدا اليهم. ثم يأتي اليوم الاول من ايام
وهو اليوم الثاني ايام الذبح. ويأتي اليوم الثالث هذه الثلاثة كلها ايامنا وما اداها كذا. من ذبح كذلك تكون انما هي صدقة من الصدقات. الشافعي يقارنه في ذلك او الشافعية. فيقولون
ايام التشريق ايضا وبه قال ابو حنيفة واحمد وجماعة قال الشافعي والاوزاعي الاظحى اربعة ايام يوم النحر وثلاثة ايام بعده وروي عن جماعة انهم قال الاظحى يوم واحد وهو يوم النحر خاصة. هذا نقل عن ابن سيرين وابن سيرين والامام التابعي المعروف
ويقال ان قول محمد بن الحسن. نعم وقد قيل الذبح الى اخر ليلة؟ نعم والله لا وقد قيل الذبح الى اخر يوم من ذي الحجة. ينسخ هذا الى عطاء ابن يسار. هناك عطاء
وايضا عبدالرحمن ابن سلمان سلمة. ايضا قال بهذا القول انه الى اخر الشهر  قال وهو شاذ لا دليل عليه وكل هذه الاقاويل المروية عن السلف قال وسبب اختلافهم شيئان احدهما اختلاف في الايام المعلومات ما هي؟ في قوله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات
على ما رزقهم من بهيمة الانعام. على ما رزقهم من بريمة الانعام. وانتم تعلمون ان الانسان عند الذبح يسمي ويكبر بسم الله والله اكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وذبح ايضا الشياه على صفاحه وكان يضع يده عليه الصلاة والسلام
والابل انما تنحر قائمة معقودة اليد اليسرى. وهذا ان شاء الله يأتي بيانه في موضعه عندما نتكلم  وقيل يوم النحر ويومان بعده وهو المشهور وقيل العشر الاول من ذي الحجة
قال والسبب الثاني معارضة دليل الخطاب في هذه الاية لحديث جبير بن مطعم في دليل الخطاب دليل الخطاب الذي هو محروم المخالفة في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه
ذلك انه ورد فيه عنه صلى الله عليه وسلم انه قال كل فجاج مكة من حر وكل ايام التشريق ذبح المقاول اوله عرفة كلها موقف وارفع عن بطن عرناء. يعني حديث فيه عدة فقرات المؤلف اخذ اخرها
وهذا الحديث اخرجه احمد وكذلك ايضا البيهقي وضر قطبي وغيرهم وحسن العلماء سندا. وروي ايضا من يا علي يعني جاء باسناد اخر وعن غيرهما من الصحابة ومن قال في الايام المعلومات انها يوم النحر ويومان بعده في هذه كما عرفته رأيتم الائمة الثلاثة
ورجح دليل الخطاب فيها على الحديث المذكور. قال لا دليل الخطاب سيبينه يعني المفهوم من الاية. نعم. قال ولا نحر الا في هذه الايام ومن رأى الجمع بين الحديث والاية وقال لا معارضة بينهما. اذ الحديث اقتضى حكما زائدا على ما في الاية
وانتم تعلمون ان علاقة الكتاب بالسنة او السنة بل كتابا. احيانا تأتي الاحكام موافقة واحيانا تأتي ايضا مبينة له. واحيانا تأتي بزيادة فهناك جملة من الاحكام جاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي غير موجودة في كتاب الله عز وجل
فان الله سبحانه وتعالى عندما ذكر المحرمات بقوله عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى اخره. لم يذكر وما الفرق بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها جاءت السنة. عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجمع بين المرأة وعمته
ولا بين المرأة وقال ولا بين المرأة وخالاته لان هذا فيه قطيعة. فيه قطيعة للرحم ولذلك الشريحة يوصي كل باب يترتب عليه بعض. واذا كانت المرأة مع المرأة تسمى ضرة فما بالك لو كانت
هناك صلة صلة رحم يحافظ عليها الاسلام يوصل كل منفذ ممكن ان ينقل منه لي وقع بين ذوي الارحام. من البغضاء والخلاف والشقاق. قال ومن ومن رأى ومن رأى الجمع بين الحديث والاية وقال لا معاارة بينهما. اذ الحديث اقتضى حكما زائدا على ما في الاية. مع
ان الاية ليس المقصود منها تحديد ايام الذبح. يعني الاية لا تكذب نصا صريحا فيما ولا ينبغي ان ترد بحديث لم يتجاوز درجته والحديث المقصود منه ذلك قال يجوز الذبح في اليوم الرابع اذ كان باتفاق من ايام التشريق
قال ولا خلاف بينهم ان الايام المعدودات هي ايام التشريق. على انني هنا ورد ايام معلومات وهناك ايام معدودات. الايام المعدودات هي ايام التشريق. وانتم تعلمون انهم للانسان ان ينطق من تعجب
في يومين فلنثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتى. لكن الذين لا يجيزون الذبح في اليوم التالي يقولون ان اليوم يوم التشريق ليس البقاء فيه واجبا. وانما هو هم يريد زيادة الفقر. لكن بالنسبة لليوم
الثاني والثالث اذا جاء في يوم النحر لا يجوز للانسان ان ينكر فيهما لماذا؟ لانه مطالب بالرمي والرمي واجب من واجبات الحج قال ولا خلاف بينهم ان الايام اي ان الايام المعدودات هي ايام التشريق. وانها ثلاثة بعد يوم النحر. الا
ما روي عن سعيد بن جبير رحمه الله انه قال يوم النحر من ايام التشريق وانما اختلفوا في الايام المعلومات على القولين المتقدمين. قال واما من قال يوم النحر فقط
بناء على ان المعلومات هي العشر الاول قال واذا كان الاجماع قد انعقد انه لا يجوز الذبح منها الا في اليوم العاشر وهي محل الذبح المنصوص عليها واجب ان يكون الذبح انما هو يوم النحر فقط
قال المصنف رحمه الله تعالى واما المسألة الثالثة هنا ايضا المؤلف كما ترون هذه المسألة بما يتعلق ويعرف بمفهوم ماذا ومفهوم المخالفة ايها الاخوة يعني وعدت انني سافصل القولتين. مفهوم المخالفة ينقسم الى قسم
اولا المرحوم على نوعين مفهوم موافقة وهو درجات. مفهوم اولى تساوي الادلة. وانا لا اتكلم عنه. بعد ذلك مفهوم المخالفة هو محل المخالفة هو ان يثبت للمسكوت عنه حكم يخالف
يعني يأتي هذا على خلافها والعلماء نوعوا مفهوم المخالفة انواع كثيرة فلكم منها مفهوم الغاية ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى فان قلقا فلا تحل له حتى زوجا لها اذا الغاية ما هي حتى تنتهز يوم القيامة. ان طلق الزوج زوجته الطلقة الثلاث المعروف
ولا يجوز له ان ينكحها حتى تنكح زوجا هجرا. ثم بعد ذلك يدخل ايضا في هذا الزور. ويقول النكاح صحيحا ولا يجوز ان يكون هذا الزوج الثاني محللا. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لم يحلي والمحل
اذا ولذلك قال لرفاعة لا لعلك ترجعين او ترغبين ان ترجعي الى رفعها لا حتى تذوق حسينة ويذوق سيلتك فقال انما معه مثل هدبة التوبة. اذا هذا هو مفهوم الغالي
ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى وقولوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفم. ثم الصيام من الليل. هذا مفهومه المخالف انه يحرم على الانسان ان يأكل بعد
كذلك ايضا هناك في الاية الاولى من طلق امرأته ثلاثة طلقات المعروفة التي ليست بلفظ واحد التي فيها الخلاف الطلاق الدائن الذي نعرفه لا يجوز له ان يدخل بها الا ان يتزوجها زواجا جديدا بعد ان تنجح
وهناك مفهوم الشرع ومن امثلته قول الله تعالى وان كنا ولاة حمد فانفقوا عليهن حتى يضعن انظر هنا شرط ان كنا ولاة الحمد فانفقوا عليها. معنى ذلك ان المطلق المرتد
اذا مفهوم المخالف ان غيب المطلق هذا هو مفهوم المخالف. وهناك مفهوم الوصف ومفهوم الوصف ثقيل. وهذا مر بنا في الزكاة عندما تكلمنا في سائر الزكاة. تعرفون السائلة التي تترك القرع في البراري وفي غيرها بمعنى لا
وصاحبها. اذا المفهوم الموافق وهو نص الحديث ان السائل لا زكاة فيه. فما بالك بالمعروف مفهومه المخالف ان المعروف لا زكاة فيه. وهذا اعظم استقر عند جماعة. كل هذه ايضا هناك مفهوم العدل ومن ذلك قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم
وبالنسبة للقادح ابلدوهم ثمانين جلدة ماذا وهناك مفهوم النقب وهنا من اشار اليه المؤلف لربما ما انتبهت للقارئ بالعلم ماذا سيأتي مفهوم اللقب هذا هو اضعفها ولعله بعد. نعم قال واما المسألة الثالثة وهي اختلاف في الليالي التي تتخلل ايام النحر
فذهب مالك في المشهور عنه الى انه لا يجوز الذبح في ليالي رواية للامام احمد. الى انه لا يجوز الذبح في ليالي ايام التشريق ولا النحر وذهب الشافعي وجماعته هي التي يذكرها العلماء يقولون بان الماء الليل ليس وقفا لله ولان من
التي ايضا المقصود في الاضحية هو توزيعها. فما سيأتي يعني للانسان ان يأكل ثلثا وان يتصدق وان يهدي ثلثه. والصدقة والهدى تحتاج الى توزيع. وقالوا انه يصحب ذلك في الليل. لكنه يصعب في وقتنا هذا
من الناس من تجدهم يسرون ليلهم وينامون نهارا. اذا هذا تعليل الاخرون الذين امرونا ايضا يجوز ان يذبح في الليل قالوا ما دام الرمي يجوز وهو نسك من الانساك. فلماذا لا يجوز ايضا الذبح
ما دام جاز هذا يريد هذا فليحب هذا النداء ويسوي بينهما وسيعلم الله بتعويلات اخرى ولذلك قدمت هذه التي لم يذكرها المعاناة. لذهب مالك في المشهور عنه الى انه لا يجوز الذبح في ليالي ايام التشريق ولا النحر
وذهب الشافعي وجماعة الى جواز ذلك. وذهب الشافعي وابو حنيفة وهي الرواية الاخرى للامام احمد وسبب اختلاف الاشتراك الذي في اسم اليوم وذلك انه مرة انه مرة يطلق انه مرة يعلمون لغة العرب لغة واسعة وتشتمل على بعض الالفاظ
فمثلا لفظ القرآن هل هو او هو الحي؟ هذا ورد هذا ورد هذا. ها واختلف العلماء هل هو الحال والطهر اذا فهناك الفاظ تأتي في لغة العرب ولها عدة مدلولات. منها هذا الذي معنا. فهل يطلق
يدخل فيه النهار. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة لله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة. وهنا قال يوم وليلة الا وبعدها مرحى. وفي حديثنا فهو متفق على المسيرة ثلاثة ايام. وفي بعضها يومان وهكذا. اذا هذه اليوم اذا
تذكر فيه الليلة او لا تذكر واذا اغلقت الليلة تعلمون الخلاف هناك الكتاب عندما عرضنا لمثل عمر رضي الله عنه انه نذر ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام وانه سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانه عليه الصلاة والسلام قال لا يوجد. وان
الذين يقولون لا ارتكاب بلا صيام او لا يمكن وجاءت رواية انه نذر ان يعتكف يوما فقالوا وقد يكون يومه في ليلته. فاذا قيل ليلة يدخل فيها اليوم. نعم. السبب اختلاف الليلة مثل
قوله تعالى فتمتعوا في داركم ثلاثة ايام. هذه الوصفة على ان المقصود اليوم في ليلة ومرة يطلقوه على الايام دون الليالي مثل قوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام
اذا هنا لما ذكر الليالي وذكر الليالي وجد ان الليالي غير الايام. هكذا فهم العلماء. ومن جعل اليوم يتناول الليل مع النهار في قوله تعالى ليذكروا اسم الله في ايام معلومات. قال ايضا الخلاف والدور حق
في هذه الاية في ايام معلومات. هل المقصود بالايام هو النهار الذي يبدأ بقدوم الصادق وينتهي منه بالشمس وهو الوقت الذي يدل الانسان ان يذبح فيه او انه ايضا لا يرضي او انه يجود بالليل. نعم. قال فمن جعل اسما ورد حديث اذكره
الطبراني في انه حديث ضعيف. ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الذبح ليلا. لكن الحديث في هذا ضعيف الى ان بعض السلف لكن نقل هذا ونقل هذا. من جعل اسم اليوم يتناول الليل مع النهار في قوله تعالى ويذكر اسم الله في ايام
المعلومات قال يجوز الذبح بالليل والنهار في هذه الايام. ومن قال ليس يتناول اسم اليوم الليل في هذه الليلة قال لا يجوز الذبح ولا النحر بالليل والنظر الاسم اليومي اظهر في احدهما من الثاني. ويشبه ان يقال ايها الاخوة احيانا تمر بالعراق. هذا لا من خلال
لما ذكر الاقوال واشار اليها قال يعني الذي ينبغي ان ينظر فيها الفقيه او ان يبعد النظر وان يدقق فيه هو هذا ما يتعلق بهذا ننظر فنرجح انه يشمل اليوم بليلة هذا هو المرض. يعني الفقير لا ينبغي ان يمر المسائل مرورا
لان الفقه ايها الاخوة في اللغة انما هو الفهم. ولذلك نجد ان ابن القيم رحمه الله تعالى عندما تعوض عندما تعرض لجهل وهو فان زاد. لان الناس يتساوون في فهم بعضهم
يعني يعرف عامة الناس ان النصف ان الواحد ينقسم الى قسمين. وان الواحد نصف الاثنين وهكذا لكن في امور دقيقة عميقة العميقة لا يدركها الا العلماء. ومن تلك المسائل ما يحتاج الى
وهذه لا يملكها ايضا الا بعض العلماء وليس كل العلماء. ومن هنا تكارث الدرجات العلماء في الكهف اذا الفه الفقه في اللغة انما هو. اذا ايها الفقه عليك اذا مررت بمسألة
انك تجمع غنيتها وتبحث عن سبب الخلاف وتعرف وجهة كل وتناقش هذه الاراء ثم نظر بكل دقة وانصاف حتى تصل الى ما ترى ان الحق بجانب الله نتفق مع هواك او مع رغبتك او لانك تنتسب الى مذهب من المذاهب فتأخذ بما ترى انه
والنظر هل اسم اليوم اظهر في احدهما من الثاني؟ ويشبه ان يقال انه اظهر في النهار من لكن ليس هناك دليل قطيع لانه يخرج لكن نحن ايضا كما قال المؤلفون
رأينا اختلاف العلماء وان الاكثر يمنع او ان من العلماء من يذبح يمنع ذبح عينه والذين ادروك تمسكوا بدليل تعليمي وهو انهم قالوا اليس الرمي وهو نسك يمين النهاردة نفرق بين هذه العبادة هذه
الطاعة لله وهذه طاعة لله. هذه تؤدى في مناسك الحج وهذه ايضا الامور هذا تعليم وفي امة ولا حول ولا قوة الليل انما هو سكر. وليس محل للذبح. والذبح ينبغي ان يكون في النهار
وايضا من عللهم انهم قالوا الليل هو الذي يوزع فيه الامور ويصل الانسان الى حاجته. لان من اغراض الاضحية ان يرسلها ايضا من المحتاجين والى الاصدقاء والى غير ذلك ان اخرج من الخلاف وان
لكن الاولى بالانسان والافضل له والاحيط في هذا من كل مسألة ان يتجنب الخلاف وان ياخذ المتفق عليه. لان الذبح بالنهار مجمعا عليه. والذبح في الليل مختلف في الفزع المختلف فيه الى مذهب الى المتفق عليه. قال واسمه ان يقال انه اظهر في النهار منه في الليل
لكن ان سلمنا ان دلالته في الاية هي على النهار فقط لم يمنع الذبح لم يمنع الذبح بالليل الا بنحو ضعيف من جاء بدليل الخطاب هو هذا اللي ذكره المؤلف انا تقدمت نعم وهو وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم لا
وهو تعليق الحكم بظل ظل مكروه. نحن لم نتعرض له. هناك ما يعرف بمفهوم اللغة. او ما يعرف وهذا اضعف انواع مفهوم المخالفة. هذا لم يكن دليلا كما قال المؤلف الدقار
من الرسلين هو الذي قال بانك تقول علماء حتى الذين يجيزون كالشافعي والحنابلة اكثر المخالفة على والمالكية لا يرونها. لانك عندما تقول زيد قائم يعني على سواء كان اسما يعني علما او كان اسم جنس او كان وصفا هو انت لما تقول
فهذا يعني فهو ضعيف لذلك رده اولا فلنعلم يكون هذا من هذا من الوعي المفهوم او مفهوم اللغة. قال وهو التعليم لكن الحقيقة خلاف العلماء هو ما ذكرت لكم الذين اجانوا تمسكوا بقياسه على الرأي. والذين منعوا قالوا
لانه لا ينبغي ان يكون ليلا لان الذبح محله النهار. ولان من مقاصده ايضا هو ان تؤدى هذه ان يؤدى هذا الرسل الى اصحابه قال وهو تعليق ضد الحكم بضد مفهوم الاسم. وهذا النوع من انواع الخطاب هو من اضعفها. حتى حتى انهم قالوا ما قالوا
به احد من المتكلمين الا الدقاء فقط الا ان يقول قائل ان الاصل هو الحظر في الذبح والعلماء يقسمون الرسليين الى المسلمين  الى متكلمين والى فقهاء. يعني مذهب المتكلمين ومذهب اول ما يتبادر للذهن ان الحنفية هم متكلمون
يعني مذهب المتكلمين في الاصول هم المالكية والشافعية والحنابلية. واما الحنفية فيطلق على مذهبي لان الحنفية عندما اسسوا قواعدهم اسسوها على ماذا؟ على القواعد الفقهية. وجمعت ايضا قواعد وصولية كما هي معروفة في اوائل مؤلفاتها
قال الا ان يقول قائل ان الاصل هو الحظر في الذبح. وقد ثبت جوازه بالنهار. فعلى من جوزه بالليل الدليل قال رحمه الله واما الذابح فان العلماء استحبوا ان يكون المضحي هو الذي يلد ذبح اضحيته بيده
يشترط ان يكون مسلما او لا يشترط اولا كما ذكر الله بها العون في الذاته ان يتولى الذبح بنفسه فان لم يكن فانه يوكل وهذا قد حصل. بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني
فلما قدم علي من اليمن اكمل له المياه. اذا الرسول نحر بعضا ووكل اذا ثبت هذا وثبت هذا ايضا الاصل ان الذي لكن هل يجوز ان يذبح الكتاب؟ الجواب يجوز. شريطة ان يسمي الله. اوحت
الولد يحصد اسم فهناك خلاف بين العلماء بالنسبة للتسمية على النبي هل هي واجب ام لا؟ بعض العلماء يرى انها سنة يرى انها واجبة لكنها واجبة مع الذكر صافرة مع النسيان كما هو مثل الانانية
لكن لو ان الكتاب ذكر غير اسم الله علينا ولا تأكلوا مما لم يكن اسم الله عليه. فلا يجوز للمسلم كاملا ايضا لو ان انسان وربما هذه المسألة تأتي اذا هذا فيما يتعلق بماذا؟ بهذه الذبيحة. هل يشترط ان يذبحها
خمسة اولى الاولى. وله ان يوكل غيره وهذا جالس وحصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام قال واما الذابح فان العلماء استحبوا ان يكون المضحي هو الذي يلي ذبح اضحيته بيده. بعض الناس يتحرك يظن انه
يعني قصته مع ابي هريرة وسلم هذه البضاعة وقال اني كرهت ان اذكر الله الظاهر وفي قصة مع ابي بكر لما قال لي من قال ان اليمن لا يكذب اذا لا يمنع الانسان نعمة لكن ما لم يكون الانسان معها طعام بل الاجمل ان الانسان دائما يكون على طاعة. وان الانسان حتى اذا جامع اهله
واذا لم يكن فلا اقل منهم يتوضأ. والعلماء ذكروا ان الحكم ايضا في ذلك والفوائد الصحية. لكن ليس معنى  قال واتفقوا على انه يجوز ان يوكل غيره على الذبح واختلفوا هل تجوز الضحية ان ذبحها غيره بغير اذنه؟ هذه المسألة ايضا مهمة يعني
قد تحصل احيانا ربما الاخوة الذين يكونوا برحلات نحن حصلت معنا قضية زمان في رحلة من الرحلة بعد وذبحوها دون ان يعرفوا ما اصحابه يعني وذبحوه. اذا هذه القضية لو انك كنت في مجموعة
الناس في يحيى من الرحلات وعدد من الموهوبين او ربما كل يريد ان يضحي ان ينحر يهدي. فجاء البعض ودبح عماها العلماء او كثير من العلماء ان كنت قد عينت على ان هذه الاضحية وهجت هذا اليوم. لا لكن
يختلفون بعد ذلك في العرش بعض العلماء مثلا عندكم الحنابلة يقولون ما دم ان هذه الاضحية وجاء اخوك او صديقك او زميلك وذبحها فانها  عليه عرش ذلك. هل العرش القيمة وغيرها فيه تفصيل؟ اذا نحن نقول انه
لولا ان الاسلام لكن لو عينت هذه الاضحية رؤيا اخر يعني له يعني يد عليك مقابل الاخوة او الصداقة او نحو ذلك فذبحها فهذا قد علمنا. قال واختلفوا هل تجوز
ان ذبحها غيره بغير اذنه فقيل لا تجوز فقيل بالفرق بين ان يكون صديقا او ولدا او اجنبيا الذين يقولون بان يكون قد عيان. فان كنت قد عينتها ايضا تعينت هي اضحية. تعين هدي. اذا تنظر على
اذا ما عينت بين جملة وهنا يأتي لا يجوز اعني انه يجوز ان كان صديقا او ولدا ولم يختلفا ولم ولم يختلف المذهب ولم يختلف المذهب فيما فاحسب انه ان كان اجنبيا انها لا تجوز. هو يقول لماذا؟ لا لكن بغير مذهب المالك يجوز كما ذكرنا الى عيانها. وهذا هو
وكما علمتم ايها الاخوة دين الله يسر وهذا يعصي بالنسبة للاخوة الذين فيحتاج الى ان تذبح اضحية او ايضا هدي يحصل ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة
